﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:38.200
الدرس الثالث والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد

3
00:00:38.850 --> 00:00:54.550
نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال اوى لكلكم ثوبان رواه الجماعة الا الترمذي زاد البخاري في رواية

4
00:00:54.800 --> 00:01:18.050
ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص بازار وقضاء بسراويل ورداء بسراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء

5
00:01:18.150 --> 00:01:46.650
في تبان وقميص قال واحسبه قال في تبان ورداء وصلنا الى حلة السيرة سامي شيخ ما وصلنا الى اه   اللي وقفنا عليه الدرس الماضي هذا هو يا شيخنا نعم زاد البخاري في رواية قلنا تعيده

6
00:01:47.500 --> 00:02:16.100
قرأ قرأته نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  هذا الحديث  فيه انه لابد من السترة والصلاة لابد من اللباس في الصلاة

7
00:02:16.450 --> 00:02:58.500
يستر بذلك عورته بعد ان تقدم حدود العورة وبيانها اذا بماذا يستر ثورته في هذا الحديث انه يسترها بما تيسر له  بما تيسر له من الثياب وان هذا  على حسب استطاعة

8
00:02:58.850 --> 00:03:34.450
الانسان المهم انه يستر عورته اما نوع الثوب او الستر الذي يلبسه هذا حسب باستطاعته وما تيسر له في ثوبين ان كان يقدر وفسره بانه ثوب وازار وثوب  وآآ تبان وهو ما يكون على

9
00:03:34.600 --> 00:04:06.450
قدر العورة سوال القصيب الذي يكون من الركبة الى السرة التبان  اذا وجد ما ليستروا بدنه كله فذا احسن والا بعظ بدنه ما زاد على العورة من قباء وهو العباءة ونحوها

10
00:04:06.850 --> 00:04:26.150
الى اخره نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به متفق عليه نعم هذا دليل على انه يكفي الثوب الواجب

11
00:04:26.600 --> 00:04:52.900
فانه يتوشح به معنى انه يضحيه على بدنه ويثبته نعم وعن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت ام سلمة قد القى طرف

12
00:04:52.900 --> 00:05:22.850
على عاتقيه. رواه الجماعة هذا يفسر متوشحا به انه يرد طرفيه يرد طرفه الايمن على كتفه الايسر والعكس فرضه الايسر على تاتي به الايمن  وعمر ابن ابي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:24.900 --> 00:05:45.700
لانه لما توفي ابو سلمة رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة رضي الله عنها وكان ابنه عمر صغيرا فرباه النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:48.450 --> 00:06:10.800
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا الحديث نعم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد رد طرفيه على عاتقيه. نعم من باب كراهية اشتمال الصماء

15
00:06:13.650 --> 00:06:35.600
الصماء وسيفسرها في الحديث انتبهوا نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على احد عاتقي

16
00:06:35.600 --> 00:06:56.600
ليس على احد شقيه منه يعني شيء متفق عليه وفينا؟ نعم وفي لفظ لاحمد نهى عن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الا ان يخالف بطرفيه

17
00:06:56.600 --> 00:07:34.350
على عاتقيه نعم هذا من باب الكراهة كراهة التنزيل كراهة اشتمال الصماء  الصماء كما فسرها الحديث لانه صلي بالثوب الواحد ولا يستر احد عاتقيه او عاتقيه لان ذلك اثبت على

18
00:07:34.950 --> 00:08:04.050
للثوب ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتباب الثوب الواحد انسان ما عليه الا ثوب واحد فاذا والاحتباء معناه ان يجلس على مقعدته اجلس على اليتيه ويرفع ساقيه يرفع ساقيه

19
00:08:05.650 --> 00:08:31.700
دون ان يتوثق من ستر فرجه انه اذا رفع ساقيه وهو ليس عليه الا قطعة واحدة فمن الظروري ان تبدو عورته فلا بد من ان يستر اورثه الاحتباء لا مانع منه لكن مع ستر العورة لان بعض الناس

20
00:08:32.450 --> 00:09:04.550
يحتذي ولا يبالي لعورته امام الناس والجلساء وهذا ليس خاصا بالصلاة هذا عام في الصلاة وفي غيرها فاذا احتبى فلا بد ان يتوثق من ستر عورته  اما اذا كان عليه ثوب اكثر من ثوب عليه

21
00:09:05.350 --> 00:09:30.700
عليه سروال سراويل وعليه ثوب لا مانع انه يرفع رجليه ويجلس على ايتيه ويرفع رجليه لانه مستور بالسراويل لكن الإنسان ما عليه سراويل لثوب واحد ما تحته سراويل ثم يجلس هذه الجلسة

22
00:09:31.900 --> 00:09:49.950
ولا ينتبه لعورتهم  فهذا منهي عنه نعم اعد الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتذي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرض

23
00:09:49.950 --> 00:10:08.400
منه شيء وان يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على احد شقيه منه يعني شيء متفق عليه وفي لفظ لاحمد نهى عن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء

24
00:10:08.500 --> 00:10:34.500
وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الا ان يخالف بطرفيه على عاتقيه نعم هذا واضح من الحديث نهى عن شيئين اولا الاحتباء بالثوب الواحد دون ان يغطي فرجهم الثانية الصلاة والثوب الواحد

25
00:10:35.650 --> 00:11:03.600
قطعة واحدة فقط  دون ان يضفيها على كتفيه دون ان يضفيها على كتفيه هذا اذا كانت هذا اذا كانت هذه القطعة كبيرة كما سبق تصل من المنكبين الى قدميه اما اذا كانت صغيرة

26
00:11:03.900 --> 00:11:32.300
سبق انه يتزر بها يتزر بها ولو ولو كان صدره وظهره وكتفاه مكشوفة فاذا كانت الستارة كبيرة فانه ينفيها على كتفيه ويرد اطرافها على كتفيه واذا كانت الستارة صغيرة فيبتزر بها

27
00:11:34.300 --> 00:11:55.850
من السرة الى الى الركبة ويثبتها على اسفله نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء

28
00:11:55.900 --> 00:12:16.050
رواه الجماعة الا الترمذي فانه رواه من حديث ابي هريرة وللبخاري نهى عن لبسة عن لبستين واللبستان اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب

29
00:12:16.900 --> 00:12:40.600
واللبسة الاخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء نعم الحديث كله يدور على هذا المعنى النهي عن اشتمال الصماء والنهي عن الاختباء ولا يغطي ارجه ليس عليه الا ثوب واحد ولا يغطي

30
00:12:41.500 --> 00:13:16.150
راجعون واشتمال الصماء الصماء صفة لموصوف محذوف ايمان اللبسة الصماء وهي ان يضع الثوب على عاتقه ويترك العاتق الاخر ليس عليه شيء بل اذا كانت السترة واسعة يلقيها على كتفيه

31
00:13:17.450 --> 00:13:48.550
وفيها على كتفيه وجاء في تفسير الصماء ايضا من جهة اللغة انه يلتف بالثوم يلتف بالثوب الواحد ولا يخرج يديه ولا يخرج يديه منه فيكون كانه مكتوب وبهذا لا يستطيع ان يتحرك ولا ان

32
00:13:49.850 --> 00:14:14.750
في صلاته اذا احتاج الى شيء فلا بد من ان تكون يداه خارج اللباس من اجل ان يتصرف اذا احتاج الى شيء هذا ان يركع اذا اراد ان يسجد اذا اراد

33
00:14:14.850 --> 00:14:43.350
ان يتناولوا شيئا  ولا يكمم نفسه بهذا الملبوس نعم وسبق لنا الاحتباء اذا كان لثوب واحد وليس على فرجه منه شيء ظروري انه اذا كان ثوب واحد ولم يضفه على عورته انها ستنتشر

34
00:14:44.100 --> 00:15:11.200
نعم  باب النهي عن الشدل والتلثم في الصلاة نعم السدل هو ان يطرح يطرح البشت او يطرح الردا على ظهر على كتفيه ولا يرد طرفيه على الاخر هذا السدل يكون مسدول الاطراف

35
00:15:12.200 --> 00:15:38.550
مشدول الاطراف لا يرد احد طرفي الردى او البشت او ما عليه من اللباس اللي هو الاشتمال الشملة التي عليه لا يرد طرفه على الاخر بل يجعل اطرافه منسدلة  هذا هو السبي

36
00:15:40.600 --> 00:15:56.000
نعم الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه رواه ابو جهل. المسألة الثانية نهى عن التلثم

37
00:15:56.350 --> 00:16:22.100
ان يغطي الرجل فيعني يتلثم بالصلاة ويغطي فمه وانفه بل يسمى بزوات العوام اللطمة يقولون هذا تشبه بالمجوس عند عبادتهم للنار فلا يغطي فمه وانفه الا من حاجة اذا كان لحاجة

38
00:16:22.350 --> 00:16:46.600
لا بأس اما اذا لم يكن بحاجة فانه يكشف فما هو انفه في الصلاة لان هذا اوسع له ولا ينكتم نفسه واجمل له نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:16:46.650 --> 00:17:07.750
نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه رواه ابو داوود ولاحمد والترمذي منه النهي عن السدل ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم نعم كلاهما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تغطية الفم

40
00:17:07.900 --> 00:17:41.650
باللثام تغطية الفم باللثام في الصلاة والسدل بان يجعل آآ ملبوسه مفتوحا اجعل ملبوسه مفتوحا اذا لم يكن عليه غير انه يظهر شيء من بدنه نعم باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب

41
00:17:44.650 --> 00:18:10.500
نعم الصلاة في ثوب الحرير يعني المنسوج من الحرير والثوب الغصب يعني المقصود والغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير اذنه او بغير رضا هذا هو الاصل فلا يصلي في احد هذين الثوبين ثوب حريم

42
00:18:11.650 --> 00:18:46.550
او ثوب مقصود والحرير هو ما يخرج من دود القز من دود القزف دويبة معروفة رويبة معروفة في السلو يخرج من فمها شيء مثل الاسلاك مثل الاسلاك قوية وجميلة لينة

43
00:18:47.700 --> 00:19:12.400
فيستخرج منها الحرير وهذا من عجائر قدرة الله سبحانه وتعالى كيف هذه الدويبة الحشرة الصغيرة يخرج منها هذا الحرير الجميل المثمان وهذا كما ان النحل وهو ذبابة صغيرة اخرج منها

44
00:19:12.900 --> 00:19:36.950
العسل هذا من ايات الله سبحانه وتعالى قدرته الباهرة في خلقه هذا هو الحريم خلاف الحرير الصناعي يسمونه الحرير الصناعي هذا لا يخون طبيعي يكون انما هو يصنعونه على يعني شيء رقيق يشبه الحرير وهو ليس بحرير

45
00:19:37.800 --> 00:19:57.800
هذي يسمونها الحرير الصناعي هذا ما في اشكال ولا نهي ولا ينهى عنه انما النهي عن الحرير الاصلي الذي يخرج من دودة القز هي هذه الحشرة تلف على نفسها تلف على نفسها هذا

46
00:19:58.750 --> 00:20:26.750
هذه الاسلاك فيحصل من مجموع ما يخرج منها كمية  وهي تملك يملكونها وينتجون منها الحريم يملكونها مثل ما يملكون النحل وينتجون منه العسل نعم باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب

47
00:20:27.200 --> 00:20:50.650
عن ابن عمر الموصوفة والثوب الذي اخذ من صاحبه قهرا اخذ من صاحبه قهرا لا يصلى فيه والغسط حرام الغصب حرام بكل شيء في الثياب وفي الاراضي وفي الاموال نعم

48
00:20:52.100 --> 00:21:16.000
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه احمد

49
00:21:16.000 --> 00:21:41.600
نعم اعد الحديث؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه احمد

50
00:21:41.600 --> 00:22:02.650
انا نعم هذا فيه النهي عن الحرام مطلقا والحرام في الملابس اهم بالملابس ما هو قاصر على الغصب ما هو قاصد حرام في اللباس على الاصل بل كل ما نهي عن لبسه

51
00:22:04.500 --> 00:22:26.900
ومن ذلك ان يكون ثمنه حراما اذا كان ثمنه كله حراما هذا اشد واذا كان عشره درهم واحد من عشرة من ثمنه حرام فهو الثوب هذا حرام ولا تقبل صلاته اذا صلى به

52
00:22:29.500 --> 00:22:52.350
ففيه ان الحرام لا يتهاون لا يتهاون به الملابس في المآكل في المشارع في في كل شيء لا يتهاون بما حرم الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الغصب ترجمة في الاصل

53
00:22:53.450 --> 00:23:11.550
لان من انواع الحرام الغصب المغصوب وهذا الصحابي دعا على نفسه من باب التأكيد تأكيد الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على نفسه بالصمم ان لم يكن سمعه من رسول الله

54
00:23:12.100 --> 00:23:39.450
صلى الله عليه وسلم فهذا فيه التشديد في تجنب الحرام لا سيما في الملابس لا سيما في الصلاة ان يتجنب الانسان آآ الحرام استعمال الحرام في صلاته سواء بالثوب او في البقعة يعني يصلي في ارض مغصوبة

55
00:23:39.650 --> 00:24:03.950
هذا حرام والغسل حرام   نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل لم يقبل الله عز وجل صلاة ما دام عليه. ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه

56
00:24:03.950 --> 00:24:31.800
سلم سمعته يقوله رواه احمد وفيه دليل على ان النقود تتعين في العقود المسألة فقهية الى اشتريت ثوبا تقول بعشرة هذه الدراهم اشتريت منك بعشرة هذه الدراهم تتعين ولا يأتي يستبدلها بغيرها

57
00:24:33.100 --> 00:24:56.100
ما تستبدلها بغيرها لانه لما شراه بعشرة دراهم واحد منها حرام لم تقبل صلاته مع انه بامكانه بامكانه ان يجعل ان يخرج بدل هذي الدرهم يخرج بدله درهم اخر ليكون الثوب حلالا

58
00:24:57.750 --> 00:25:22.350
هذا لا ينفعه لا ينفعه شيئا لان ثمنه تعين وفيه شيء حرام فلا تمكن ازالته وانما يتجنبه يتجنبوا اما اذا شروه بعشرة دراهم ولم يعين فله ان يسددها من اي دراهم

59
00:25:22.450 --> 00:25:40.000
نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. متفق عليه ولاحمد من صنع امرا على غير امرنا فهو مردود

60
00:25:41.000 --> 00:26:11.250
نعم هذا حديث عظيم وهذا قاعدة من قواعد الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم وظح لنا ديننا وضح لنا ديننا في العبادات والمعاملات والاخلاق غير ذلك وشهد الله له

61
00:26:12.250 --> 00:26:38.750
بالكمال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فالدين تام وكذلك في المعاملات الرسول بين لنا الحلال من الحرام وضح لنا هذا كذلك في الاخلاق سائر امورنا ما ترك شيء الا وبينه صلى الله عليه وسلم

62
00:26:40.450 --> 00:27:03.500
ثم نهانا صلى الله عليه وسلم ان نحدث شيئا ليس مما جاء به عليه الصلاة والسلام  وليس هذا خاصا بالعبادات هذا يدخل في المعاملات ايضا. فمن ابتاع بيعا مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل

63
00:27:04.450 --> 00:27:26.550
ومن استعمل محرما في صلاته ثوبا في لان هذا يدخل في الحديث لباسه ولا وش الفايدة يعني مناسبة هذا الباب في كتاب الصلاة وفي آآ ستر العورة المناسبة انه لا

64
00:27:26.600 --> 00:27:43.950
لا يأتي بشيء من الملابس نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك انه نهى عن عن نهى الرجال عن لبس الحديد نهاهم عن المغصوب نهاهم عن ما فيه حرام ما في ثمنه شيء حرام

65
00:27:44.250 --> 00:28:01.650
كل هذا خلاف ما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فصلاته مردودة لم تقبل منه صلاة اذا كان في ثوبه درهم من من عشرة عشر ثمنه حرام لا تقبل صلاته

66
00:28:02.300 --> 00:28:18.050
كذلك اذا صلى في ثوب حرير او في ثوب مغصوب او اي حرام لم تقبل صلاته لان هذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه

67
00:28:18.700 --> 00:28:35.750
فهو رد اي مردود عليه ومن ذلك الصلاة لاستعمل فيها شيئا محرما فهي مردودة عليه ولا تقبل لانه احدث شيئا على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

68
00:28:39.000 --> 00:28:55.400
اعد الحديث هذا حديث عظيم من قواعد الدين يقولون هذا من الاحاديث الاربعة التي يدور عليها الاسلام نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

69
00:28:55.450 --> 00:29:14.850
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه ولاحمد من صنع امرا على غير امرنا فهو مردود. صنع او عمل المعنى واحد وهو مردود رد ومردود. اذا يكون رد هذا مصدر

70
00:29:15.400 --> 00:29:34.750
بمعنى مردود كما في الرواية الثانية فهو مصدر يراد باسم المفعول رد يعني امره مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. فكل شيء يخالف ما جاء به الرسول فهو مردود

71
00:29:35.450 --> 00:29:52.950
مردود على صاحبه ومن ذلك الصلاة اذا صلى في شيء فيها ما يخالف ما جاء به الرسول من الاقوال والافعال والنيات والمقاصد وغير ذلك فهي مردودة على صاحبها. لا تقبل منه

72
00:29:53.250 --> 00:30:14.950
عند الله سبحانه وتعالى وهذا فيه رد على من يقسم البدع الى بدعة حسنة وبدعة سيئة لان هذا الحديث عام في المنع من البدع من احدث في امرنا هذا عام

73
00:30:15.100 --> 00:30:39.300
ما ليس منه فهو رد. ولم يستثني شيئا وفي الحديث الاخر واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة ظلالة اذا من يقول ان في الاسلام بدعة حسنة هذا كذاب ومخطئ

74
00:30:39.750 --> 00:31:03.300
لان ليس هناك بدعة حسنة والرسول يقول كل بدعة ضلالة هذا مخالف ومعارض للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن عقبة ابن عامر قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:31:03.550 --> 00:31:30.550
فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه اذ لا يجوز ان يظن به انه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها

76
00:31:30.750 --> 00:31:55.400
ويدل على اباحته في اول الامر ما روى انس بن مالك ان اكيدر دومة دوما ان او كيدر دومة تهدأ دومة يعني دومة الجنة نعم ما روى انس بن مالك ان اكيدرا دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس او ديباج. الجندل هي الجوف

77
00:31:55.600 --> 00:32:16.450
يعرفون الجوف وهو دومة الجندل نعم  انه كيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس او ديباج قبل ان ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده

78
00:32:16.500 --> 00:32:34.950
لمناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن منها رواه احمد نعم اهدي النبي صلى الله عليه وسلم طرود من من الحرير يعني نوع من اللباس من الحرير اهداه له وكيده

79
00:32:35.350 --> 00:33:04.350
دومة الجندل وهو من ملوك النصارى ومن ملوك النصارى وكان مستوليا على دومة الجندل وله قصر فيها اثاره الى الان تسمى يسمى قصر الاوكيدر من الحجارة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:33:05.300 --> 00:33:30.250
فهذا اللباس والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا اقبل الهدايا ولا يأخذ الصدقات عليه الصلاة والسلام حتى من الكفار يقبل الهدية حتى من الكفار قد اهدى اليه الوكيدة واهدى اليه المقوقس

81
00:33:30.500 --> 00:33:49.300
ملك مصر ويقبل هذا عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية من من الكافر اذا كانت مباحة اذا كانت من الاشياء المباحة هذا لا يدخل في الولاء والبراء هذا من التعامل

82
00:33:50.400 --> 00:34:11.700
يجب الفرق بين التعامل في المباحات وتبادل المصالح وبين الولاء والبراء ذاك في الدين والعقيدة لان بعض الجهال يحسب ان الولا والبراء انه كل شيء وانك ما تعامل مع الكفار بشيء

83
00:34:12.950 --> 00:34:37.300
هذا غلط وانك ما تحسن اليهم اذا احسنوا اليك اذا احسنوا اليك ما ترد الجميل هذا غلط فيجب معرفة هذه الامور والتفصيل في هذا الامر والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الملبوس من الحرير

84
00:34:37.950 --> 00:34:59.550
صلى فيه فلما صلى نزعه نزعه بشدة واخبر صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام امره بذلك فهذا يدل على ان لبسه له وصلاته فيه قبل ان ينهى عن ذلك

85
00:35:00.350 --> 00:35:34.150
فلما نهي بادر الى الامتثال عليه الصلاة والسلام فلبس الحرير كان في اول الامر غير منهي عنه ثم نهي عنه الرجال خاصة فالرسول بادر بنزعه نعم ولم يعد الصلاة لانه لانه لبسه قبل النسخ وقبل النهي. نعم اعد الحديث. وعن عقبة ابن عامر

86
00:35:34.150 --> 00:35:50.900
ان اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له الذي صلى فيه قبل النوم ثم جاءه جبريل

87
00:35:51.250 --> 00:36:15.550
بالنهي عن الحرير فنزعه وبادر بالامتثال لامر ربه سبحانه وتعالى فنزعه فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له. نزعه نزعا عنيفا شديدا ما نزعه بسهولة او بتباطل هذا من مبادرته صلى الله عليه وسلم

88
00:36:16.150 --> 00:36:39.500
كالكاره له فهذا فيه ان ان الرسول يكره الحرام كذلك المسلم يجب انه يكره الحرام كرعية شديدة نعم  ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. لا ينبغي هذا اللباس

89
00:36:39.500 --> 00:37:02.800
لباس الفريد للمتقين بل هو اللباس غير المتقين من الكفار الفاسقين نعم وهذا محمول على انه لبسه قبل كلام المؤلف رحمه الله هذا كلام المؤلف رحمه الله وهذا من ميزات هذا الكتاب

90
00:37:03.350 --> 00:37:29.450
ان المؤلف رحمه الله يأتي بفوايد عظيمة نعم وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه قبل تحريمه قبل ان يأتيه البلاغ من الله عز وجل بواسطة جبريل. نعم وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه اذ لا يجوز ان يظن به انه لبسه بعد التحريم ظن بالرسول هذا

91
00:37:29.450 --> 00:37:50.650
نزع بشدة اشد ما يكون من النازع يدل على ان لبسه هذا قبل التحريم. فلما حرم نزعوا نزعا شديدا نعم ففيه انه لا يتساهل باستعمال الحرام الا عند الضرورة الا من طردتم اليه

92
00:37:51.700 --> 00:38:08.650
ان الحرام يباح عند الضرورة اما من غير ظرورة فلا نعم وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه. اذ لا يجوز ان يظن به انه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. لا يظن بالرسول

93
00:38:08.650 --> 00:38:34.500
التساهل في هذا الامر نعم ويدل على اباحته في اول الامر ما روى انس بن ما لك ان يدل على هذا التفسير الذي ذكره المؤلف يدل عليه الحديث ويدل على ويدل على اباحته في اول الامر ما روى انس ابن مالك انه كيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله

94
00:38:34.500 --> 00:38:59.250
وعليه وسلم جبتا سندس او ديباج قبل ان ينهى عن الحريق. او ديباج نوعان من الحرير. السندس حرير والديباج  من الحرير نعم اهدى الى انه كيد انه كيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس او ديباج قبل ان ينهى عن

95
00:38:59.250 --> 00:39:16.850
فلبسها قبل ان ينهى عن الحرير. دل على انه كان في اول الامر الحرير مباح للرجال لم ينه عنه وبناء عليه لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة

96
00:39:18.500 --> 00:39:35.950
نعم  انه كيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس او ديباج قبل ان ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها الناس منها يعني من زينتها وبهائها

97
00:39:36.500 --> 00:39:56.200
نعم فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن منها. رواه احمد لما اعجبهم هذا الملبس في الدنيا بين لهم صلى الله عليه وسلم ان ملابس الجنة احسن من هذا

98
00:39:57.200 --> 00:40:21.000
احسن مما في الدنيا مناديل سعد بن معاذ  سيد الانصار رضي الله عنه في الجنة احسن من ملابس الدنيا. المناديل بغيرها وسعد بن معاذ هذا هو سيد الانصار لما اقبل

99
00:40:22.000 --> 00:40:41.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم رضي الله تعالى عنه وارضاه استشهد رضي الله عنه في غزوة الاحزاب نعم فهذا فيه فضل سعد ابن معاذ رضي الله عنه

100
00:40:42.200 --> 00:41:03.050
نعم وما اعد الله له بالجنة نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم غباء من قباء قباء من ديباج اهدي له. ثم

101
00:41:03.450 --> 00:41:25.000
ثم اوشك ان نزعه وارسل به الى عمر ابن الخطاب فقيل له قد اوشكت ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيت واعطيتني

102
00:41:25.150 --> 00:41:47.450
فما لي قال لم اعطك لم اعطكه لتلبسه انما اعطيتكه انما اعطيتك تبيعه فباعه بالفي درهم رواه احمد نعم اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم طوبى او قبل ما هوب قبا قبا اسم المسجد

103
00:41:47.950 --> 00:42:16.100
اذا بكسر وهو نوع من اللباس من الحرير ثم جاء النهي عن لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الى عمر فلما جاء الرسول جاءه النهي بواسطة جبريل بادر ترك استعماله

104
00:42:16.500 --> 00:42:40.350
بادر بترك استعماله امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى ارسله الى عمر هدية فله هدية الى امه فلما وصل الى عمر بكى عظة رضي الله عنه وجاء الى الرسول يبكي شوف ما فرح به

105
00:42:41.650 --> 00:43:06.250
ما فرح به لماذا؟ لان الرسول كان كره رسول كره وهو القدوة صلى الله عليه وسلم فكيف يهديه الى عمر الذي يكره الرسول عمر يكرهه وهذا شأن المؤمن انه يكره ما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم

106
00:43:06.350 --> 00:43:29.050
ويحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فاستعظم عمر هذا كيف الرسول يكرهه واوشك يعني اسرع اوشك يعني اسرع بنزعه ثم يهديه الى عمر فعمر جاء يبكي من هذه الواقعة

107
00:43:29.750 --> 00:43:50.250
النبي صلى الله عليه وسلم قال لم اهده لك لتلبسه حسب ما فهم عمر نفى هذا الفهم انما اهديته لك لتبيعه يعني لتنتفع به والحرير ليس محرما مطلقا لو كان محرما مطلقا وجب اتلافه

108
00:43:50.850 --> 00:44:13.500
لكنه يباح في مباح للنساء يباح في بعظ الاحوال ما دام يباح يجوز بيعه ما دام يباح لبعض الناس يجوز بيعه فالرسول ارسله لهذا القصد ان يبيعه عمر وينتفع بثمنه

109
00:44:14.750 --> 00:44:33.350
فزال عن عمر رضي الله عنه هذا الاشكال نعم اعد الحديث هذا عجيب الحديث هذا نعم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج

110
00:44:33.350 --> 00:44:50.950
قيل له نعم ثم هو ما غلط من الحرير. نعم ثم اوشك النزعة. اوشك يعني اسرع او شك معناها اسرع من افعال الشروع نعم وارسل به الى عمر ابن الخطاب

111
00:44:51.400 --> 00:45:09.850
فقيل قد اوشكت ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه اسرعت. نعم. قال نهاني عنه جبريل ما هو عن جبريل ولما نهاه جبريل بامر الله بادر صلى الله عليه وسلم بنزعه

112
00:45:10.400 --> 00:45:37.150
فهل فيها ان المؤمن يبادر بالامتثال بادر بالامتثال لامر الله عز وجل ولا يتراخى ويتباطى بذلك. ويقول بعدين نعم قال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني فما لي

113
00:45:37.350 --> 00:46:01.000
وقال نعم والذي يكرهه الرسول يجب ان المؤمن يكرهه نعم فقال لم اعطكه لتلبسه انما اعطيتك تبيعه فباعه بالفي درهم ليس محرما مطلقا يجوز استعماله في بعض الاحوال للنساء خاصة

114
00:46:01.750 --> 00:46:28.450
فيبدعه او الكفار ايضا لان الكفار يستعملونه على كافر نعم  فيه فيه دليل على على ان امته صلى الله عليه وسلم اسوته في الاحكام يقول المؤلف رحمه الله فيه دليل في هذه الواقعة دليل على ان امته تتبعه اسوته

115
00:46:28.500 --> 00:46:48.000
يعني تقتدي به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الاخر فما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم نكرهه ونبغضه وما احبه الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه

116
00:46:48.450 --> 00:47:17.950
اقتداء به صلى الله عليه وسلم نعم كتاب اللباس يكفي عن اللباس في الصلاة وفي غيرها. نعم    فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي جعل النهي في اشتمال الصماء؟ للكراهة مع صراحة النهي

117
00:47:18.150 --> 00:47:35.150
وهل هناك قاعدة عامة لحمل النهي على الكراهة فقد سمعت ان الامر او النهي اذا كان في باب الادب فانه يكون للاستحباب. اذا كان ايه؟ في باب الادب فانه يكون للاستحباب

118
00:47:35.300 --> 00:47:55.800
فهل هذا صحيح؟ نعم هذه قاعدة عندهم هذه قاعدة النهي اذا كان في باب الادب يكون لكراهة التنزيل فاذا كان الامر فهو للاستحباب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يضع البشت على كتفيه

119
00:47:55.950 --> 00:48:12.650
ولا يدخل يداه فيه في الصلاة فهل هذا من اشتمال الصماء؟ لا عليه غيره. لو ما عليه الا البشت فهو من اشتمال الصلاة لانه تبدو عورته اما اذا كان عليه ثياب وسراويل فلا مانع. نعم

120
00:48:14.250 --> 00:48:34.800
وهل يعتبر حفظك الله يقول هذا من السدل اه هو نعم ما ينبغي انه يستعمل السدل هذا مكروه له لكن يجوز مو جائز نعم ينهي عورتهم مستورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

121
00:48:35.000 --> 00:48:53.150
بكلمة سراويل يقول هل الصحيح سروال؟ لا لا ماتوا اللغة سروال سراويل وواحد يسمى اسمه بجمع لا تقول انه من هذا جمع هذا اسم واحد التراويح يسمى نعم لكن العوام خلوه للجامع

122
00:48:53.300 --> 00:49:11.750
نعم ويقول حفظك الله وهل لها مفرد من لفظها؟ علمناكم لا ما له مفرد هو مفرد هو نفسه مفرد سراويل يعني مفرد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الاضطباع هل هو داخل في اشتمال الصماء بالنسبة للمصلي

123
00:49:12.250 --> 00:49:35.850
نعم الاطباع هل هو داخل في اشتمال الصماء بالنسبة للمصلي اي نعم يكره يكره انه يكشف كتفه في الصلاة يسترون كتفيه انما الاضطباع في طواف القدوم او في طواف العمرة من بداية الطواف الى نهايته

124
00:49:36.400 --> 00:49:58.150
وهذا مما يغلط فيه كثير من العوام انه اذا احرم من الميقات يطبع هذا غلط ما يبدأ الاطباع الا اذا شرع في الطواف وينتهي اذا خلص من الطواف فيرى طرفي الردى على كتفيه اذا خلط من الطواف

125
00:49:58.550 --> 00:50:19.300
هذا هو السنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الغصب او السرقة لاجل نصرة المساكين او الفقراء نعم ما حكم الغصب او السرقة لاجل نصرة المساكين او الفقراء سبحان الله

126
00:50:19.700 --> 00:50:39.750
الحرام يتصدقون ما يجوز ما يقبل منه وهو اثم لا يقبل الله ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فلا تتصدق الا من طيب المال الردي لو هو مباح ولا تيمموا الخبيثة

127
00:50:39.850 --> 00:51:01.900
منه تنفقون والخبيث يعني الردي. فكيف تتيمم الحرام يقول ابا اتصدق به اساعدها المجاهدين وما الى اخره. لا يجوز الحرام حرام ما يجوز لا يجوز استعماله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

128
00:51:02.350 --> 00:51:24.550
يقول في بلدنا عادة. يقول اه يقول الشاعر كمطعمة الايتام من كد فرجها لك الويل لك الويل لا تزني ولا تتصدقي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا

129
00:51:24.650 --> 00:51:42.950
العادة ان الرجل يلبس سراويل في صلاته فتضعف يقول في بلدنا العادة ان الرجل يلبس السراويل في صلاته فتظهر عورته عند الركوع او السجود هل يجوز ان تلبس هذه السراويل في الصلاة

130
00:51:43.000 --> 00:52:04.400
او انه السراويل اللي ما تثبت وتستر العورة ما يجوز لبسها لازم انها تثبت وتستر العورة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا او ان فيه تفصيل

131
00:52:04.600 --> 00:52:28.500
هذه هي القاعدة ان النهي يقتضي الفساد هذه قاعدة اصولية النهي يقتضي الفساد فمن صلى بثوب محرم او حرير او نجس فصلاته باطلة لان هذا منهي عنه من صلى في في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة

132
00:52:28.550 --> 00:52:49.400
لان هذا منهي عنه من هي عن اتخاذ القبور مساجد نعم هذه قاعدة عظيمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في ثوب بعشرة دراهم واحد منها حرام وصلاته باطلة كما في الحديث

133
00:52:49.650 --> 00:53:11.450
لا يقبلها الله؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاة بالبناطيل؟ وهل يختلف الامر بالنسبة للرجل او المرأة المرأة اشد ما تلبس البنطال اشد لانها لانه يبين احجامها

134
00:53:11.750 --> 00:53:41.900
اعضائها وعورتها فهي اشد لانه ساتر في الظاهر لكنه يبين ما تحته ويغري الرجال والناظرين اليها فيقولون ان لبس المرأة للبنطال اشد فتنة من لبسها لثياب الزينة وغير ذلك لانه يبين احجام جسمها

135
00:53:42.050 --> 00:54:05.000
وعورتها عجيزتها والرجل كذلك لانه يضيق عليه في الركوع والسجود والجلوس لكن اذا صار ببلد عرفهم هذا ويلبسون هذا الشيء ما في مانع لكن في بلد يلبسون الثياب يلبسون آآ الملابس

136
00:54:05.350 --> 00:54:27.750
الواسعة هذا يخالفهم نعم وهو ما في شك في الثوب والازار الثوب والازار ما في شك انه احسن واستر واجمل من البنطال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في الثياب التي لا تقبل الصلاة فيها

137
00:54:28.200 --> 00:54:52.300
ثياب التي عليها صور محرم لبس الثياب اللي فيها صور محرم والصلاة في غيرها لانه يحمل صورة محرمة وربما تكون هذه الصورة لكافر مما يعظمونه مثل حقين الكورة اللي يصورون اللاعبين وما ادري

138
00:54:52.600 --> 00:55:12.250
الناس المشهورين بلعب الكورة يصورونهم على ملابس الرياظة وهم كفار لا يجوز للمسلم انه يحمل صورة كافر واذا كانت صورة مسلمة ايضا لا يجوز له لان استعمال الصور اعمال الصور وتعظيم الصور هذا حرام

139
00:55:13.950 --> 00:55:32.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التلثم في حالة ظهور رائحة كريهة؟ اذا احتاج الى التلثم لا بأس اذا تثاءب امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغطي فمه

140
00:55:33.250 --> 00:55:54.600
هذا حاجة اذا كان عنده غبار او دخان يغطي فمه اذا كان مريضا يحتاج الى التلثم يغطي فمه واذا عندك حاجة لا بأس نعم حفظك الله وهل من الحاجة اذا كان بقرب شخص رائحة فمه كريهة

141
00:55:54.650 --> 00:56:22.100
يجوز لي التلثم يقول موسع الله الارض يا اخي اربط جنبك واحد بالروح الطرف الثاني من الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لقاعدة ان النهي يقتضي الفساد يقول اذا كان النهي خارج الفعل كالثوب المغصوب في الصلاة. هل يقتضي؟ مسألة اخرى مسألة في الجهة

142
00:56:22.300 --> 00:56:39.850
الجهة منفكة يقولون هذا رأي اللي يصححون الصلاة في الارض المقصودة يصحون الصلاة في الارض المغصوبة يقولون الجهة منفكة فلا تبطل صلاته واللي يبطلونها يقولون هذا فيه استعمال ما للغير

143
00:56:40.350 --> 00:57:01.700
الصلاة في الارض المغصوبة انت تستعملها في الصلاة ولا يجوز استعمال المقصود نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول انا اهلي يأخذون من الظمان الاجتماعي وهم ليسوا بفقراء ولا مساكين

144
00:57:02.250 --> 00:57:18.800
فهل اكلمهم عن اخذ هذا المال؟ وهل هو حرام في حقهم؟ مع العلم يا شيخ ان ابي يشتري لنفسه ملابس من هذا المال ويصلي بها فاذا نصحتهم قالوا نحن محتاجون

145
00:57:19.050 --> 00:57:44.300
فما رأي فضيلتكم  نعم النظام اللي هو ضمان الاجتماعي. الظمان الاجتماعي لا له نظام وعته الحكومة فاذا كان ينطبق عليهم النظام اخذ الضمان هو حلال اما اذا كان لا ينطبق عليهم وهم كذبوا واحتالوا هذا حرام لا يجوز لهم

146
00:57:44.650 --> 00:58:05.850
نعم هذه قاعدة اذا كان النظام ينطبق عليه فما يأخذه الا اذا كان لا ينطبق عليه لكنه كذب او احتال او كان في الاول ينطبق عليه ثم صار لا ينطبق عليه اغناه الله عز وجل

147
00:58:06.000 --> 00:58:29.850
فلا يجوز له ذلك وبلغهم هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى وفي جيبه شيء من الحرام كالدخان او شيء مسروق فهل صلاته باطلة صلاته صحيحة صلاته صحيحة لان هذا ما يدخل في سترة الصلاة ولا في

148
00:58:29.950 --> 00:59:01.050
لكنه مستصحب هذا يكون مستصحبا لشيء محرم صلاته صحيحة ولكن نتخلص من هذا فلا يستصحبه معهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز بيع الحرام والانتفاع بثمنه   لا يجوز ان الله في الحديث الصحيح ان الله اذا حرم شيئا

149
00:59:01.450 --> 00:59:26.300
الرمى ثمنه لا يجوز بيع الخمر بيع الدخان بيع القات بيع الحشيش والمخدرات كل شيء حرام ثمنه حرام هذه قاعدة ان الله اذا حرم شيئا الرمثمنه واليهود لما حرمت عليهم الشحوم يعني سبب هذا الحديث

150
00:59:26.900 --> 00:59:48.600
ان اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها اذهبوها بدل ما تصير شيء شحوم صارت ودك تعرفون الودك قالوا حنا ما بعنا شحوم بعنا ودن جملوها فباعوها فاكلوا ثمنها

151
00:59:49.150 --> 01:00:17.750
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع التلفاز استنادا لحديث جابر رضي الله عنه في بيع عمر للحرير جابر افتى بالتلفاز نعم اعدل السؤال يقول هل يجوز بيع التلفاز استنادا لحديث جابر رضي الله عنه ببيع عمر للحرير

152
01:00:18.600 --> 01:00:37.400
اذا علمت ان هذا الرجل سيلبس الحرير فلا تبعه عليه اذا علمت ان هذا الرجل يستعمل التلفاز للبرامج السيئة والبرامج الهابطة فلا تبيعوا عليه لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان

153
01:00:37.900 --> 01:00:56.850
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قالوا لا يباع السلاح لمن يقاتل في الفتنة لا يجوز البيع عليه كذلك لا يباع العنب لمن يتخذه خمرا فلا يعان على الباطل نعم

154
01:00:57.050 --> 01:01:17.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص سرق من اخر ثوبا ثم بعد فترة تاب من عمله واراد ان يرجع ذلك المسروق ولكن الثوب قد صار قديما فهل يجب عليه ان يشتري له غيره؟ يشتري ثوبا جديدا

155
01:01:18.550 --> 01:01:38.500
نعم اذا لم يسامحه صاحب الثوب فيأتيه بثوب مثله اتيه بثوب مثلها واحسن منه نعم. ويقول حفظك الله واذا اشترى الجديد له فهل يجوز له ان يستعمل القديم المسروق لا يرد عليه يرد عليه لانه

156
01:01:39.200 --> 01:01:57.750
مال خبيث ومال سيء مع استسماح الرجل لانه حبس ثوبه عليه حرمه منه فترة استسلم له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد في منزلنا قطع من السجاد مصنوعة من الحرير

157
01:01:57.950 --> 01:02:14.150
وتفرش في المجلس في المناسبات بحيث يتم المشي عليها فهل هذا جائز اذا كانت من الحرير الطبيعي الاصلي فلا يجوز اما اذا كان حرير صناعي هذا لا يأخذ حكم الحرير

158
01:02:14.750 --> 01:02:36.300
يجوز اما اذا كانت من الحرير الاصلي فلا يجوز استعمال يعني فرشها ولا المرور عليها ولا تعليقها على الجدار زينة ولا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امل التكرم ببيان سيأتي ان شاء الله سيأتي افتراش الحرير

159
01:02:36.600 --> 01:02:54.550
سيأتي له باب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امر التكرم بالرد على من يقول بتطهير المال الربوي بعد قبض الارباح. وان الحديث في الثوب وهو وفيه درهم من حرام ان هذا حديث ضعيف

160
01:02:54.700 --> 01:03:14.600
تقول فما الجواب عن ذلك شوف الحديث من رواه مثلنا الحديث من الذي رواه هم لا ما جاز لهم الحديث الا الظعيف والى جاز لهم الحديث له هو موظوع قالوا هذا صحيح

161
01:03:15.000 --> 01:03:38.350
نعم يقول رواه الامام احمد ايه. في الحاشية علق عليه. ايش يقول؟ يقول اخرجه احمد والبيهقي وعبد ابن حميد والخطيب وفي اسناده بقية ابن الوليد قال البيهقي تفرد به بقية باسناده هذا وهو اسناد ضعيف والحديث ظعفه الامام احمد

162
01:03:38.700 --> 01:03:57.450
قال ابن عبدالهادي في التنقيح قال ابو طالب سألت ابا عبد الله عن هذا الحديث فقال ليس بشيء ليس له اسناد نعم والحديث نصه عن ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام

163
01:03:57.650 --> 01:04:17.750
لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه احمد كما عرفتم ابن عمر وهو من هو

164
01:04:18.400 --> 01:04:35.750
الورع والثقة رضي الله عنه دعا على نفسه ان لم يكن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وخون ذي راو ضعيف فالكلام اذا كان اذا كان المتنة اذا كان المتن يعني

165
01:04:36.100 --> 01:04:58.500
واضح المتن واظح الان ان ابن عمر متأكد من هذا السند آآ يأتي ما ما يعضد هذا الحديث من النهي عن الحرام واستعمال الحرام وابو بكر رضي الله عنه لما اكل شيئا حراما وهو لم يعلم

166
01:04:58.700 --> 01:05:24.800
واخبره اخبره الذي جاء به انه من من تكهن تكهنه الجاهلية كان له مولى يكتسب فجاءه بطعام فاكله ثم اخبره مولاه او الذي خارجه انه تكهن لاناس في الجاهلية واعطوه هذا الشرك

167
01:05:24.850 --> 01:05:46.650
فادخل رضي الله عنه اصبعيه في حلقه وتقيأ هذا الطعام وقال لو لو لم يخرج الا مع نفسي لاخرجتها اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل كل جسم نبت من السحت النار اولى به

168
01:05:47.450 --> 01:06:12.550
فلا يجوز استعمال والربا الربا والعياذ بالله خبيث نخبث المكاسب نخبة المكاسب الربا بالكتاب والسنة والاجماع ولا يطهره وش اللي يطهر الربا ما يطهره شيء ربا سحت فلا يجوز الكلام هذا

169
01:06:12.950 --> 01:06:32.650
الربا اذا تبت منه وهو عندك تخلص منه لا تبقي في ملكك تخلص منه بان تضعه في مشروع عام من المشاريع كالمال الظايع الذي ليس له احد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

170
01:06:32.800 --> 01:06:51.550
هل يجوز لمن عنده مرض كالحساسية في الجلد اساسية شديدة هل يجوز له ان يلبس الحرير المحرم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لاناسه بهم الجرب والحكة يلبس من صحابته رخص لهم في لبسه

171
01:06:51.850 --> 01:07:08.650
الحريم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في بيع هل ما ورد في بيع القبا دليل على جواز بيع الهدية عكس ما هو مشتهر بين الناس ان الهدية لا تباع

172
01:07:08.800 --> 01:07:32.650
من بيعه اذا تمولتها وقبلتها وتمولتها تصرف فيها ببيع او هبة او غير ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يستدل من يقول بان هناك بدعة حسنة بقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه

173
01:07:33.100 --> 01:07:52.450
هذي بدعة لغوية ليست بدعة دينية جمعهم على امام واحد بعدما قال العهد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم عليه هذه بدعة لغوية ولا تراويح خلف الامام سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم

174
01:07:53.200 --> 01:08:08.950
لكن تركها خشية يعني ترك الخروج اليهم خشية ان تفرظ عليهم وبعد وفاة الرسول انتهى التشريع فجمعهم عمر على امام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

175
01:08:10.800 --> 01:08:31.300
وهذا من باب البدعة اللغوية لا الشرعية لان هذا سنة ما هو بدعة نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا اهدى الكافر للمسلم هدية فيها شعارهم وهو الصليب اذا كانوا نصارى هل يقبلوها؟ لا

176
01:08:32.100 --> 01:08:54.200
ما يقبل شعار النصارى ولا يحمله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الحرير للرجال اذا كان المشتري كافرا  اذا كان يعني يعطيه لاهله او يعطيه تشرفنا فيه بغير اللبس

177
01:08:54.250 --> 01:09:13.350
ما شاء الله مثل ما اعطاه الرسول لعمر مهوب على انه يلبسه على انه تصرف به بانواع التصرفات نعم فضيلة الشيخ اذا بعض الكافر على انه يلبسه لا يستعملوه في غير اللبس نعم

178
01:09:13.500 --> 01:09:35.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الشباب يلبسون قمصان بعض الاندية الرياضية. بعض الشباب يلبسون قمصانا لبعض الاندية الرياضية يكون شعار هذا النادي هو الصليب او فيه صليب فما حكم الصلاة في الثياب التي عليها صليب

179
01:09:36.300 --> 01:10:01.000
الصلاة تصح لكن مع الاثم الصلاة تصح لكن يأثم على على لبس الصليب نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كلمة سندس كلمة عربية نعم كل ما في القرآن فهو عربي سواء عربيا اصيلا او معربا

180
01:10:01.550 --> 01:10:20.550
فيها الفاظ معربة صارت عربية لما عربت صارت عربية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصلين جل وعلا قال عن القرآن بلسان عربي مبين ماشي فاذا عرب اللفظ صار عربيا

181
01:10:20.600 --> 01:10:41.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المصلين يجعلون اطراف الشماغ على الكتف فهل هذا يؤثر في كمال الصلاة وهذا ايش؟ بعض المصلين يجعلون اطراف شماغهم على الكتف فهل هذا يؤثر في كمال الصلاة

182
01:10:41.600 --> 01:10:59.150
وهل هذا يعتبر من كف الثياب لا نعتبر ولا يؤثر في الصلاة. حتى لو صلى وهو ما عليه اثمار الصلاة صحيحة ولا لبس الشماغ على اي صفة لو لعمم راسه ولفوا على راسه لو

183
01:10:59.700 --> 01:11:17.850
الله على كتفيه لا كله جائز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس الحرير او شرب الخمر في الدنيا ثم تاب منها فهل يلبسه ويشرب الخمر في الاخرة اذا تاب تاب الله عليه

184
01:11:18.900 --> 01:11:36.250
تائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن المؤمن المؤمن اللي يشرب اللي يشرب الخمر المؤمن هذا ما هو يكفر هو مؤمن يدخل الجنة لكن يحرم من من خمر الجنة

185
01:11:36.650 --> 01:12:03.900
يحرم من خمر الجنة كذلك الحرير كذلك الاواني الذهبية التي حرمت على المسلمين الجنة هوانيها من ذهب فيحرم منها يوم القيامة عقوبة له وان دخل الجنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الاحتباء

186
01:12:03.950 --> 01:12:21.050
يوم الجمعة عند الخطبة هل هو جائز ام مكروه؟ اذا كان ساترا لعورته فلا بأس خصوصا ان بعض الناس يتعب من الجلوس فيحتاج الى الاحتباء. ما في مانع. الكلام على ستر العورة اذا كانت مستورة فلا بأس

187
01:12:21.050 --> 01:12:38.000
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من بعض العلماء قولهم عند الاجابة على اسئلة لا اصل له فهل يعني هذا ان هذا العمل بدعة ما دام انه لا اصل له فهو بدعة

188
01:12:38.650 --> 01:13:00.500
العمل لابد ان يكون له دليل صحيح من الكتاب والسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يكره اكل الضب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كره اكله الرسول كره اكله كراهة طبيعية ما هي شرعية

189
01:13:00.950 --> 01:13:19.900
لانه ليس بارض قومه ما اعتاد اكله عليه الصلاة والسلام فهو يكرهه كراهة طبيعية الا من المباحات نعم فضيلة الشيخ لانه طيب ولا يأتي الا من الطيب يأكل اه حشيش وزرع يعني

190
01:13:19.950 --> 01:13:40.550
ياكل شي من النباتات الطيبة نعم ما يأكلوا الخبائث يأكل من العشب من نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعمل في محل لبيع القهوة والهيل احيانا يأتي الي بعض الشباب

191
01:13:40.650 --> 01:14:04.450
ومعهم كميات من القهوة ويبيعونها علي باسعار رخيصة فاشك في مصدرها قد يكونون قد حصلوا عليها بطريقة غير شرعية فهل يجوز لي حينئذ ان اشتريها منه اذا شككت فيها فاتركها. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك

192
01:14:04.750 --> 01:14:23.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعظ النساء تكون ضعيفة النظر احتاج الى لبس النقاب وتجد صعوبة في الحج والعمرة حيث انها تغطي وجهها سؤاله هل يجوز ان تتلثم