﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث والاربعون. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:24.550 --> 00:01:13.750
رحمه الله تعالى رواه احمد وصححه. وابن ماجة وجعل  الذي يعود لواعونه لما دون احياء الصلاة. واصله في الصحيحين  نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:01:14.200 --> 00:01:48.400
وعلى اله وصحبه  هذا الحديث في سياق صفة الاذان فابو جحيفة رضي الله عنه وهو وهب ابن ابن مسلم يصف لنا ما رأى من اذان بلال رضي الله عنه  قال

4
00:01:49.350 --> 00:02:21.850
جعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا ومعناه ان بلالا كان يلتفت في الاذان يمينا وشمالا  ولكن جاء ما يقيد هذا الالتفات لانه في الحي على السيل فقط وليس في كل الاذان

5
00:02:24.800 --> 00:03:02.900
وان بلالا رضي الله عنه يجعل اصبعيه في اذنيه حال الاذان بمعنى انه يدخل اطراف اصبعيه السبابتين بالاذنين  فدل هذا وعلى ان من سنن الاذان  ان يجعل المؤذن اصبعيه في اذنيه

6
00:03:04.050 --> 00:03:36.350
في كل الاذان والحكمة في ذلك الله اعلم انه ابلغ في رفع الصوت  وايضا يعلم من رآه من بعد او الاصم يعلم انه يؤذن يكون ذلك علامة على الاذان وضع الاصبعين في الاذنين

7
00:03:36.800 --> 00:04:08.500
تكون علامة على الاذان  في حق من لا يسمعه من بعد او الاصم الذي لا يسمع الصوت    واما الالتفات في الحي على حين اذا قال حي على الصلاة  فانه يلتفت

8
00:04:09.950 --> 00:04:29.300
الى جهة اليسار واذا قال حي على الفلاح فانه يلتفت الى جهة اليمين او بالعكس اذا قال حي على الصلاة يلتفت الى جهة اليمين واذا قال حي على الفلاح يلتفت الى جهة اليسار

9
00:04:29.400 --> 00:04:56.950
والحكمة في هذا الالتفات لانه يدعو الناس يدعو الناس ففي قوله حي على الصلاة اي هلموا واقبلوا الى الصلاة كذلك حي على الفلاح اي هلموا واقبلوا على الفلاح لان الصلاة فلاح

10
00:04:57.050 --> 00:05:37.450
وخير فهو ينادي للحضور فلذلك يلتفت الى المدعوين يمينا وشمالا هذه هي الحكمة بتخصيص الحيعلتين بالالتفات يمينا هي حي على الصلاة وشمالا في حي عليك لا فدل هذا الحديث على جملة من اداب الاذان

11
00:05:39.200 --> 00:06:28.300
الاولى  ان المؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه الثانية ان المؤذن يلتفت الحيلتين يمينا وشمالا الثالثة ان المؤذن  لا يستجير بجسمه وانما يلوي عنقه ينوي عنقه يمينا وشمالا  وقدماه ثابتتان الى اتجاه القبلة

12
00:06:30.200 --> 00:06:54.800
هذا هو الثابت ان المؤذن لا يستدير بجسمه ليبلغ الناس وانما يستدير او يدير رأسه فقط  وهو المشهور في مذهب احمد ولهذا يقول في متن الزاد غير مستدير وفي رواية عن الامام احمد

13
00:06:55.300 --> 00:07:22.300
انه اذا كان يؤذن على منارة اذا كان يؤذن على منارة انه يستدير من اجل ان يسمع الناس من جميع الجهات ولكن هذا ليس بالمشهور بل المستحب هو الثابت انه لا انه لا يستدير بجسمه

14
00:07:22.550 --> 00:08:01.150
وانما يدير رأسه يمينا وشمالا في الحي علتين مع ثبوت قدميه هذا هو المشهور الذي تدل عليه  الادلة  وهذه الاداب  يستحب فعلها في الاذان سواء كان يؤذن على مرتفع او يؤذن على الارض

15
00:08:02.600 --> 00:08:32.050
وسواء كان يؤذن لمكبر الصوت المعروف الان او بدونه فانه يأتي بهذه السنن في حال الاذان ووضع الاصبعين في الاذنين والمراد بها بهما السبابتان  الالتفات يمينا وشمالا بالحي على خير

16
00:08:33.900 --> 00:09:03.700
والتوجه الى القبلة حان الاذان توجهوا الى القبلة بجسمه حال الاذان ولا يستدين او ينحرف بجسمه وانما يفعل ذلك برأسه وعنقه كما في الحديث يروي يلوي عنقه نعم رضي الله عنه

17
00:09:03.750 --> 00:09:34.150
النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كذلك هذا الحديث انابيب مخمورة  مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه اوس ابن معين وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة

18
00:09:37.000 --> 00:09:57.900
وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب ان سبب في اختياره سبب اختياره للاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:09:58.250 --> 00:10:18.350
لما سمع صوته اعجبه تعلمه الاذان وجعله مؤذنا في مكة في المسجد الحرام وذلك بفتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت في ولايته صلى الله عليه وسلم

20
00:10:19.400 --> 00:10:48.800
كان هناك اطفال يلعبون ومعهم ابو محذورة وكان الاطفال يؤذنون من باب المسجد. لان الاطفال كما تعلمون كثير المزح واللعب. فلما سمعوا الاذان وهم لم يسمعوه من قبل استغربوه فجعلوا يؤذنون من باب اللعب. وكان معهم ابو محذورة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:10:49.150 --> 00:11:11.950
فاعجبه صوته من بينهم فاستحضره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وعلمه الاذان وجعله مؤذنا في المسجد الحرام واستمر على ذلك الى ان توفي رظي الله عنه الشاهد منه

22
00:11:12.950 --> 00:11:40.000
انه اعجبه صوته فدل على انه يستحب في المؤذن ان يكون حسن الصوت وانه يختار للاذان احسن الناس صوتا فاذا تشاح فيه اناس او اراد او اراد المسؤول عن المساجد ان يعين مؤذنا

23
00:11:40.450 --> 00:12:06.200
فانه يختار احسن الموجودين صوتا لان حسن الصوت له تأثير في السامعين  قسم الصوت له تأثير لمن يسمعه سواء كان ذلك في الاذان او في تلاوة القرآن ويستحب اختيار حسن الصوت

24
00:12:06.500 --> 00:12:38.650
للاذان. كذلك يدل الحديث على انه ينبغي للمؤذن ان يحسن صوته بالاذان لان الاذان نداء للصلاة وهو يشتمل على ذكر الله عز وجل فيستحب للمؤذن ان يحسن صوته بالاذان لكن

25
00:12:38.850 --> 00:13:06.600
لا يخرج الى حد التطريف وانما يكون صوتا حسنا بدون تقريب وتمطيط يخرج عن العادة كما يفعله بعض المؤذنين الذين يخرجون عن الحج تمطيط الاذان وتلحينه هذا غير مشروع بل المشروع تحصين الصوف

26
00:13:06.750 --> 00:13:41.000
والاداء الحسن من غير تكلم من غير تكلف ومن غير مبالغة هذا هو المطلوب   نعم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم اهل الحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه

27
00:13:42.100 --> 00:14:09.550
قال حديث عمان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين طائر مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين

28
00:14:10.200 --> 00:14:35.550
يريد الفطر من رمضان وعيد الاضحى وهما عيدا الاسلام ليس في الاسلام عيد الا هذين العيدين عيد الاضحى عيد الفطر وعيد الاضحى فمن احدث عيدا ثالثا زائدا على هذين العيدين

29
00:14:35.600 --> 00:14:59.450
فانه بدعة كعيد المولد عيد المولد النبوي او غيره من الاعياد فان هذا العيد يعتبر من اعياد الجاهلية ويعتبر بدعة لانه زيادة على ما شرعه الله عز وجل فان الله لم يشرع للامة

30
00:15:00.100 --> 00:15:22.750
الا عيدين الاول بعد اداء الصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام والثاني بعد اداء الحج الذي هو ركن من اركان الاسلام فهذان العيدان كل منهما بعد اداء ركن من اركان

31
00:15:22.950 --> 00:15:46.800
الاسلام هذه هي المناسبة وما عداها فانه لا يشرع العيد في الاسلام المسألة الثانية مما دل عليه الحديث وهو الذي ساقه المصنف من اجله هنا انه لا يشرع الاذان لصلاة

32
00:15:47.150 --> 00:16:11.900
العيدين وكذلك لا يتبع الاذان لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف اه ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة الجنازة لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الاذان الا للفرائض

33
00:16:12.200 --> 00:16:43.550
خمس فرائض الخمس وورد انه ينادى للكسوف يعني يقال الصلاة جامعة صلاة جامعة هذا خاص بالكسوف فقط. اما غير الفرائض وغير الكسوف فانه لا يشرع الاذان لا للعيدين ولا للاستسقاء

34
00:16:45.050 --> 00:17:10.850
ولا لجنازة  ولا لصلوات النوافل وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للعيدين وللاستسقاء فيبدأ بالصلاة بدون اذان ولا اقامة والحكمة في ذلك والله اعلم ان صلاة العيدين يعرف وقتها

35
00:17:10.900 --> 00:17:34.550
يعرف وقتها بدون اذان لارتفعت الشمس حان وقت صلاة العيدين الناس يعرفون هذا اهملوني اذان فمن اذن للعيدين او غيرهما من الصلوات غير الفرايض وغير صلاة الكسوف فان هذا يعتبر بدعة

36
00:17:34.800 --> 00:17:51.300
لدين الله يجب المنع منه بان جابر بن سمرة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يعني اكثر من ذلك يدل على ان العادة المطردة منه صلى الله عليه وسلم ترك

37
00:17:51.700 --> 00:18:22.350
ترك الاذان بصلاتي العيدين فمن اذن لهما فهو مبتدع لانه احدث في دين الله ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى  رضي الله عنه في الحديث القوي ثم اذن بلال فصلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:18:22.350 --> 00:18:52.000
رواه مسلم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة خيبر  وكانوا يسيرون اول الليل فلما ارادوا ان يناموا اخر الليل امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يرصد

39
00:18:52.350 --> 00:19:18.250
الصبح لهم امره ان يرصد الصبح لها لاجل ان يوقظهم للصلاة ولكن النوم اخذ بلالا رضي الله عنه اخذه انام معهم فلم يوقظهم الا حر الشمس استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:19:18.650 --> 00:19:39.350
وايقظ اصحابه  وقد ارتفعت الشمس ولم يكونوا صلوا الفجر فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقلوا عن هذا الوادي الذي ناموا فيه الى مكان اخر ثم امر بلالا فاذن

41
00:19:39.500 --> 00:20:01.650
ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه راتبة الفجر ثم امر بلالا فاقاموا الصلاة فصلى بهم صلاة الفجر كما كان يصليها في غير هذا اليوم هذا ملخص القصة فدل هذا الحديث

42
00:20:03.350 --> 00:20:21.150
على ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر قد نام صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ لصلاة الفجر السبب في هذا هو انهم كانوا يسيرون معظم الليل

43
00:20:21.500 --> 00:20:45.000
بحديث يدل على ان من نام عن صلاة فانه اذا استيقظ يبادر بادائها لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

44
00:20:45.600 --> 00:21:07.750
وفي هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بقضاء صلاة الفجر وهل يسمى هذا قضاء نظرا لكونه خارج الوقت او يسمى اداء لانه هو وقتها الذي تنبهوا فيه

45
00:21:07.800 --> 00:21:33.700
الظاهر والله اعلم انه يعتبر اداء  لان وقت الصلاة بالنسبة للنائم والناس وقتها حين يستيقظ او حين يذكر فهذا يعتبر اداء اما من تعمد ترك الصلاة في وقتها ثم تاب واراد ان يحلي

46
00:21:34.400 --> 00:21:53.350
فالجمهور على انه يقضي الجمهور على انه مع التوبة يقضي وذهب طائفة من العلماء الى انه لا يقضي وانما تكفي التوبة لانه تعمد تعمد اخراجها عن وقتها وما دام تعمد فانها لا تصح منه

47
00:21:53.650 --> 00:22:09.050
خارج وقتها ولان الحديث من نسي صلاة او نام عنها فدل بمفهومه على ان من تعمد انه لا يقضي وانما يتوب الى الله من جديد بل بعض العلماء يرى انه يكفر

48
00:22:09.500 --> 00:22:26.400
بعض العلماء يرى انه اذا تعمد اخراج الصلاة عن وقتها انه يكفر عليه ان يتوب الى الله عز وجل فالامر شديد تعمد افراج الصلاة عن وقتها خطير جدا وعليه وعيد شديد

49
00:22:27.650 --> 00:22:48.000
ولكن هذا الحديث في المعذور الذي غلبه النوم ولم يكن من عادته انه ينام بل كان ناويا وعازما على القيام ولكن غلبه النوم هذا معذور اما من اعتاد ان يجعل الصلاة بعد ما يستيقظ

50
00:22:49.050 --> 00:23:14.350
ولو في النهار فهذا متعمد. وليس النوم عذرا في حقه لانه اصبح متعمدا كثير من الناس اليوم ابتلوا بالسهر ابتلوا بالسهر وغالبا ما يكون سهرا محرما على الملاهي ومشاهدة الافلام

51
00:23:16.100 --> 00:23:45.050
خصوصا بعد مجيء  هذه الالة الخبيثة آآ بمسماة بالدشك التي تجلب للناس ما يبث من محطات العالم وفيه الفجور وفيه الكفر والالحاد فيه الشرور الكثيرة فيه العري وفي فعل الفواحش

52
00:23:46.050 --> 00:24:11.950
صار يجلب للناس هذه الافات وصاروا يسحرون هم وعوائلهم عليه ثم اذا كان من اخر الليل ناموا وتركوا صلاة الفجر فهذه خيبة وخسارة والعياذ بالله وربما يستمر بعضهم الى بعد الشمس. لان هذا البث لا ينقطع ابدا

53
00:24:12.450 --> 00:24:33.000
انه متواصل والعياذ بالله من اتمام الفتنة انه لا ينقطع لانه يأتي من محطات  مختلفة هذا من تمام الفتنة والعياذ بالله والمعافى من عافاه الله الحاصل انه كثر في الناس اليوم

54
00:24:33.250 --> 00:24:56.250
من يسحر لمصاحبة هذه الفتن ثم ينام عن صلاة الفجر فهؤلاء غير معذورين وليس هذا هو النوم الذي يعذر صاحبه لانهم تعمدوا ذلك وتعاطوا السبب الذي يجلبه عليهم فاصبح مألوفا لهم

55
00:24:58.100 --> 00:25:14.200
فكان الصلاة من الامور الثانوية او من الامور التي ليس لها شأن ان شاءوا صلوا وان شاءوا لم يصلوا. ويصلون متى شاءوا  ولو خارج الوقت هذا تلاعب بدين الله عز وجل

56
00:25:15.050 --> 00:25:35.800
يخشى عليهم من العقوبة ومن الموت على غير الاسلام والعياذ بالله المصيبة عظيمة ان لم يتوبوا الى الله عز وجل ويتداركوا انفسهم الحاصل ان هذا الحديث انما هو في بيان عذر من غلبه النوم

57
00:25:35.950 --> 00:25:59.000
بعض المرات مع حرصه على القيام  فهذا يعتبر عذرا ولكن من حين يستيقظ يصلي لان بعض الجهال يريد القضاء ولكن يقول اؤخرها الى الى نظيرتها تصلي الفجر مع الفجر واصلي الظهر مع الظهر هذا غلط اذا كان عليه عدة صلوات

58
00:25:59.100 --> 00:26:19.700
فانه يصليها في وقت واحد جميعا مرتبة. ولا يؤخرها ويوزعها على الاوقات كما يظن بعض العوام بعضهم اذا استيقظ مع طلوع الشمس فانه يقول وتأخر الى ان ترتفع الشمس لان هذا وقت نهي

59
00:26:20.300 --> 00:26:39.350
نقول له انت في حقك هذا الوقت ليس وقت نهى وصحيح انه وقت نهي وقت طلوع الشمس ولكن من استيقظ من النوم ولم يصلي فانه يصلي في الحال وليس في حقه وقت نهي. لقوله صلى الله عليه وسلم

60
00:26:40.100 --> 00:26:57.850
من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فجعل صلاتها وقت الذكر سواء كان وقت طلوع الشمس او وقت غروبها او وقت زوال الشمس او بعد العصر او بعد الفجر لا ينظر الى الوقت

61
00:26:57.850 --> 00:27:19.650
فانما يبادر بالقضاء هذا هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم انما انتقل من الوادي الذي ناموا فيه لانه حظرهم فيه الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم

62
00:27:20.200 --> 00:27:41.600
لانه حضرهم فيه الشيطان. فانتقل صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان بحضور الشيطان بين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك  والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاذن

63
00:27:42.550 --> 00:28:07.900
ادل على انه يؤذن للصلاة ولو كانت خارج الوقت فاذا اراد الانسان ان يصلي صلاة مضى وقتها فانه يؤذن كما يؤذن للصلاة في وقتها. فيؤذن للصلاة الفائتة عند ادائها كما يؤذن لها في وقتها

64
00:28:08.800 --> 00:28:32.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاذن هذا هو الشاهد من الحديث كما انه دل على ان صلاة الليل اذا قظيت بالنهار فانه يجهر فيها بالقراءة كما ان صلاة النهار اذا قظيت بالليل فانه يسر فيها

65
00:28:33.150 --> 00:28:55.900
بالقراءة هذا ما يدل عليه هذا الحديث ان الصلاة الفائتة يؤذن لها هذي واحدة والثانية انها اذا كانت جهرية وقظيت بالنهار فانها يجهر فيها واذا كانت سرية وقضيت في الليل فانه

66
00:28:56.000 --> 00:29:18.750
يسر فيها اعتبارا باصلها نعم وعذاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من زلقة وصلى بها المغرب والعشاء رواه مسلم ونحن نعرف عمر رضي الله عنه قال

67
00:29:18.800 --> 00:29:42.550
اللهم اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بيت المغرب والعشاء اقامة واحدة. وزنى ابو داوود في كل صلاة وفي رواية له. ولم يبارك في   هذا الحديث برواياته حكاية بما فعله صلى الله عليه وسلم

68
00:29:44.950 --> 00:30:14.850
في المزدلفة في حجة الوداع فانه صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس استحكم غروبها وهو في عرفة دفع الى المزدلفة والمزدلفة هي اه الى المشعر الذي بين مكة وبين منى هي المشعر الذي بين بين منى وبين عرفات

69
00:30:15.000 --> 00:30:38.600
هذه هي المزدلفة وفيها المشعر الحرام او هي المشعر الحرام قال تعالى فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمراد به المزدلفة او الجبل الذي في المزدلفة ولهذا قال عند عند المشعر الحرام

70
00:30:38.850 --> 00:31:04.650
هذا يدل على ان المراد به الجمع وان مزدلفة كلها حول هذا الجبل سميت مزدلفة لان الحجاج يزدلفون اليها يزدلفون اليها من عرفة يعني ينتقلون اليها من الاجتلاف وهو الانتقال وتسمى جمعا

71
00:31:05.550 --> 00:31:32.400
يسمى جمعا لان الناس يجتمعون فيها وتسمى بالمشعر الحرام لان فيها جمل المشعر الحرام كلها اسمى لهذه البقعة المباركة  فلما وصل فلما افاض صلى الله عليه وسلم من عرفة واصل السير

72
00:31:34.700 --> 00:31:55.450
وتوضأ في الطريق فقيل له الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك فواصل السير صلى الله عليه وسلم الى ان وصل الى مزدلفة بوقت العشاء اخر المغرب الى ان وصل الى مزدلفة

73
00:31:55.750 --> 00:32:14.700
في وقت العشاء فصلى المغرب والعشاء جمعا في المزدلفة فدل على ان الحاج اذا افاض من عرفات فانه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير اذا وصل الى المزدلفة ولا يصلي في الطريق

74
00:32:15.450 --> 00:32:32.350
لان هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا خشي من خروج وقت العشاء اذا خشي طلوع الفجر او انتصار الا خرج الى خشي انتصاف الليل اذا خشي ان ينتصف الليل قبل وصوله

75
00:32:32.600 --> 00:32:55.850
الى مزدلفة فانه يصلي في الطريق اما ما دام لم يخشى فانه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير  لكن العكس اليوم صارت وسائل النقل سريعة لو وصل الى المزدلفة في وقت المغرب

76
00:32:56.000 --> 00:33:18.750
فهل يصلي المغرب وحدها ثم اذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها او انه يجمع العشاء مع المغرب جمع تقدير او ماذا يفعل  الظاهر والله اعلم انه يصلي المغرب يصلي المغرب اولا

77
00:33:18.950 --> 00:33:40.500
في وقتها ثم اذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها لان عذر الجمع زال عذر الجمع زاد وهو مواصلة السير هذا هو الظاهر وان جمع جمع تقديم ان جمع جمع تقديم فهذا جائز ايضا

78
00:33:40.600 --> 00:33:58.100
لان لانه مسافر والمسافر يجوز له ان يجمع جمع تقديم وان يجمع جمع تأخير حسب الارفق به وايضا يكون هذا مشابها لفعله صلى الله عليه وسلم بانه اول ما بدأ

79
00:33:58.600 --> 00:34:24.450
اين وصل الى المزدلفة؟ انه جمع بين الصلاتين فلو جمع جمع تقديم جاز ولو فرق الصلاتين كل صلاة في وقتها فان هذا يجوز ولو اخر المغرب لو اخر المغرب صلاها مع العشاء جمع تأخير فان هذا وان كان جائزا على الاصل

80
00:34:24.700 --> 00:34:44.050
لكنه يكون مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه اول ما بدأ الى وصوله الى المزدلفة اول ما بدأ بالصلاة  فالاولى الا يفعل هذه الصورة الاخيرة وهي تأخير العشاء المغرب

81
00:34:44.150 --> 00:35:08.800
الى العشاء في مزدلفة لان هذا يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله باذان واحد واقامتين الا هو محل الشاهد للمصنف من سياق هذا الحديث ان الذي يجمع بين الصلاتين

82
00:35:08.950 --> 00:35:31.700
جمع تقديم او جمع تأخير انه يؤذن اذانا واحدا لهما جميعا وانه يقيم لكل صلاة هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكرر الاذان فيصلي يؤذن للاولى ثم يؤذن للثانية

83
00:35:32.850 --> 00:35:56.200
وان كان ورد بهذا بعض الروايات ببعض الروايات انه لم يؤذن وانما اقام لكل صلاة وفي بعضها انه لم يؤذن ولم يقم صلى من غير اذان ولا اقامة فهذا يعتبر اضطرابا في الحديث

84
00:35:57.050 --> 00:36:20.800
لماذا؟ لان القصة واحدة القصة واحدة وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اضطراب الرواة في ذلك بعضهم يقول اذن اذانين واقام اقامتين وبعضهم يقول لم يؤذن ولم يقم لكل منهما

85
00:36:21.150 --> 00:36:45.750
وبعضهم يقول فقال اقامتين بدون اذان لهما وبعضهم يقول اذن اذان واحدا واقام اقامتين هذا يعتبر اضطرابا في الحديث لان الحديث في قصة واحدة لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم حتى تحمل كل رواية على حالة

86
00:36:45.950 --> 00:37:13.750
الحالة واحدة فلا مجال للجمع بين هذه الروايات فيعدل الى الترجيح  يعدم الى الترجيح ورواية جابر هي ارجح الروايات ولذلك ساقها المصنف رحمه الله قدر بها الرواية لان رواية جابر ارجح من غيرها لكونه رضي الله عنه

87
00:37:14.200 --> 00:37:33.800
ذاق حجته صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة الى ان رجع اليها. الحديث الطويل حديث جابر الطويل الذي اشتمل على بيان المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:37:34.300 --> 00:37:58.750
في حجه وبيان ما فعله في سفره لهذا الحج ذهابا وايابا حديث جابر هو ارجح الروايات فلذلك يؤخذ به فيدل على ان الذي يجمع بين الصلاتين لعذر من الاعذار الشرعية

89
00:37:59.450 --> 00:38:23.300
انه يؤذن اذانا واحدا في الاولى ويقيم اقامتين اقامة للصلاة الاولى واقامة للصلاة الثانية هذا هو ارجح الروايات وهو الذي عليه اكثر اهل العلم في هذه المسألة فدل هذا الحديث على مشايخ

90
00:38:24.650 --> 00:38:44.650
المسألة الاولى مشروعية الجمع بين الصلاتين في المزدلفة ثم ينام بعدها الى ان يطلع الفجر ثم يصلي الفجر في اول وقتها ثم يذكر الله بعد الفجر بالدعاء الاستغفار ثم يفيض الى منى

91
00:38:47.100 --> 00:39:10.450
المسألة الثانية في الحديث دليل على ان اول عمل يبدأ به الحاج اذا وصل الى مزدلفة انه يبدأ بالصلاة يبدأ بالصلاة قبل حق رحله ثم اذا صلى المغرب يحط الرحل

92
00:39:10.700 --> 00:39:36.400
ثم يصلي العشاء  ثم ينام ليستريح بعد اه الوقوف بعرفة تعب الطريق من اجل ان يتقوى للمناسك التي امامه الى ان يطلع الفجر فنصليها في اول وقتها ثم يتفرغ للدعاء

93
00:39:36.750 --> 00:39:54.600
بعد صلاة الفجر الى ان يسفر جدا ثم يفيض الى منى قبل ان تطلع قبل ان تطلع الشمس اكل هديه صلى الله عليه وسلم. ورخص صلى الله عليه وسلم رخص للعجزة واصحاب الاعذار ان يفيضوا بعد منتصف

94
00:39:54.750 --> 00:40:15.550
الليل او بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر رخص لهم من اجل ضعفهم وعدم تحملهم الرمي بالنهار والمشي بالنهار فيجوز للضعفة ومن في حكمهم ان يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل اما الاقوياء

95
00:40:15.700 --> 00:40:43.750
المرجح في حقهم او الواجب ان يبقوا في مزدلفة وان يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  المسألة الثالثة وهي التي ساق المصلي في الحديث من اجلها ان الذي يجمع بين الصلاتين يقتصر على اذان واحد لهما ويقيم لكل صلاة

96
00:40:44.050 --> 00:41:02.650
اقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره من الاسفار انه صلى الله عليه وسلم كان يؤذن اذانا واحدا ويقيم اقام الحين للصلاتين المجموعتين هذا هديه صلى الله عليه وسلم

97
00:41:03.800 --> 00:41:41.700
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ او الصلاة على النبي  لا لا يشرع الاذان للتراويح ولا للتهجد

98
00:41:42.500 --> 00:42:02.100
ولا لصلاة الجنازة. اما قوله صلاة القيام اثابكم الله او قولوا صلوا على الجنازة هذا ليس اذانا هذا ليس من الاذان وانما هو لتنبيه الناس تنبيه الناس النائمين او الذين ما دروا عن حضور الجنازة

99
00:42:02.300 --> 00:42:25.050
ينبهون في هذا لا بأس في هذا ولا يعتبر هذا اذانا وانما هو تنبيه للحاضرين فقط نعم ولو ترك قول صلاة القيام لو ترك لكان احسن لان هذا يتبين بشروع الامام اه للتكبير والقراءة

100
00:42:25.250 --> 00:42:41.750
او تكفير المبلغين يكفي عن قوله صلاة القيام فتركه في صلاة القيام احسن اما في صلاة الجنازة فلا مانع ابدا ان يقول صلوا على الجنازة رحمكم الله. صلوا على الرجل صلوا على المرأة. صلوا على الطفل

101
00:42:41.900 --> 00:42:57.000
هذا لا مانع منه لان الناس ما دروا عن حضور الاجماع خصوصا اذا كانوا في الحرمين الشريفين او في الجوامع الكبار ما يدرون عن حضور الجنازة صفوف المتأخرة ما تدري فينبئون بذلك

102
00:42:57.150 --> 00:43:16.150
لا مانع من ذلك وليس هذا من الاذان فهذا من التنبيه فقط نعم فضيلة الشيخ بارك الله لماذا نشبت الصلاة الجامعة نصبت على تقدير فعل محدود او الاغراء يسمونها الاغراء

103
00:43:16.500 --> 00:43:41.550
يسمون هذا النحاس يسمونه الابرة وفي باب كتب النحو يسمونه باب الاغراء مثل الاسد الاسد اذا اردت تحذر واحد الثعبان الثعبانة منصوب على الابرة يعني يحذر احذر الثعبان او احذر الاسد او احذر العدو

104
00:43:43.450 --> 00:44:05.150
وهو هنا المراد به الصلاة اي احضروا الاغراء على حضور على حضور الصلاة صلاة الكسوف الصلاة جامعة ايحضروها الصلاة منصوب من فعل محدود تقديره احظروا وجامعة فلاحان حال من الصلاة

105
00:44:05.600 --> 00:44:29.650
والحال منصوبة دائما فيكون الاعراب هكذا الصلاة جامعة الصلاة مفعول به منصوب لفعل محلوف تقديره احضروا وعلامة نصبه الفتحة وجامعة حال منصوب على الحال وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة هذا وجه النصر

106
00:44:29.950 --> 00:44:57.250
نعم وهو من باب الاغراء يقرأ يعني التشجيع على الحضور والحث على الحضور هذا معنى في حث على الشيء او الحث على تجنب الشيء والحذر منه نعم فضيلة الشيخ  نعم؟ هل يجوز تقديم فرض على فرض

107
00:44:57.350 --> 00:45:17.750
يعني في الفوايت الفوائد تطلب مرتبة لا يجوز تقديم فرض على فرض بل يجب الترتيب ان تصلى المغرب ثم يتصلى بعدها العشاء وهكذا صلوات اليوم ايضا اذا كان عليه صلوات يوم

108
00:45:17.900 --> 00:45:44.500
فانه يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لابد من الترتيب بينها ولو قدم بعضها على بعض فان هذا لا يصح نعم فضيلة الشيخ كيف نجمع بين القصة التي ذكر فيها لو النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وحبيب

109
00:45:45.050 --> 00:46:05.350
نعم بجمع ان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم انه لا ينام قلبه  لا ينام قلبه هذا هو الغالب من احواله صلى الله عليه وسلم لكن قد يعرض له بعض الاحيان

110
00:46:06.000 --> 00:46:23.200
انه ينام عن صلاة ولا ولا ذكر هذا عنه الا في هذه الحادثة الفت السفر ما ذكر انه نام عن فريضة. الا عن صلاة في الفجر في هذا السفر والحكمة في ذلك لاجل تشريع للامة

111
00:46:23.600 --> 00:46:41.850
لاجل التشريع للامة لله في ذلك حكمة ومصلحة للامة ليشرع لها ماذا تفعل اذا حدث لها بمثل هذا العذر كما انه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة وقال انني بشر انسى كما تنسون

112
00:46:42.350 --> 00:46:57.550
كما انه سهى في الصلاة عليه الصلاة والسلام لاجل مصلحة الامة من اجل ان يشرع لها ماذا تفعل اذا حصل لها سهو في الصلاة فهو قد يحصل له بعظ العوامظ لحكمة التشريع

113
00:46:57.550 --> 00:47:21.350
ثم نعم ولا تعارظ في انه تنام عيناه ولا ينام. انه لا لم يقل احد انه نام قلبه في هذه القصة نعم فضيلة الشيخ هل يشترط في الاداب الاقامة استقدام القبلة؟ وهل وهل الكتاب في غير يمكن الاداء

114
00:47:22.650 --> 00:47:43.150
نعم كل عبادة من العبادات الاحسن ان يستقبل بها القبلة. كل عبادة كل عبادة الاحسن ان يستقبل بها القبلة فوق حال قراءة القرآن وفي مجالس الذكر وفي جميع العبادات اذا تيسر استقبل بها القبلة

115
00:47:43.850 --> 00:48:06.200
فان استثمار القبلة سنة جميع العبادات الذبيحة الميت اذا وضع في قبره كل ذلك يستقبل به القبور والاذان عبادة او يستقبل به القبلة ولو اذن الى غير القبلة فاذانه صحيح. لا لا يبطون

116
00:48:06.300 --> 00:48:22.500
هذا مش صحيح ولهذا جاء في المذهب في رواية عن احمد انه اذا كان على منارة انه يستدير ولا شك انه اذا استدار يحصل له استدبار ان تبلغ في بعض حالاته

117
00:48:22.950 --> 00:48:50.000
فلا يبطل اذانه بالاستدبار وانما يكون تاركا بسنة نعم شو السؤال الثاني ذكرنا هذا قلنا لا يبطل الاذان ولكنه خلاف السنة لان لان الالتفات انما ورد في الحي على فين؟ فمن التفت في غيرهما فقد خالف السنة

118
00:48:50.250 --> 00:49:11.650
والا الاذان لا يبطل بهذا. لان هذا من سنن الاذان وليس من شروطه نعم فضيلة الشيخ الوضع قام الاذنين يكفي عن الاستعانة بهذا الاذان لا لا يكفي الا ما ورد في الحديث وهو وضع اصبعيه في اذنيه

119
00:49:13.500 --> 00:49:33.750
هذا الذي وردت به السنة فلو وضع طبق اذنيه براحته ما حصلت السنة ولو سدد اذنيه بقطن او قطع فايل او ما اشبه ذلك ما حصلت السنة السنة وضع الاصبعين اللي في الاذنين لان الاصبعين اعضاء

120
00:49:34.250 --> 00:49:58.950
ويستعملان في العبادة كالتسبيح ووضعهما في الاذنين على الاذان والاشارة بهما في التشهد فهما اعظم يستعملان بالتسبيح وذكر الله عز وجل اشارة الى التوحيد نعم ولا يغني عنهما غيرهما هم

121
00:49:59.700 --> 00:50:18.800
فضيلة الشيخ الالتفاتة والمدام اليهود يمينه وشمالا في كل حياته؟ على الصلاة يمينا وفي حي على الفلاح حماية الحي على حي على الفلاح حي على الصلاة يكون يمينا يكون يمينا

122
00:50:18.900 --> 00:50:40.800
بالمرتين حي على الصلاة حي على الصلاة ويكون شمالا في الحي على الفلاح حي على الفلاح مرتين. نعم فضيلة الشيخ لو تركت الجهوى في الصلاة الجهرية فهل يسجد حدود السهو وان كان متعمدا فلنترك الصلاة؟ الصلاة لا تبطل لان الجهر سنة

123
00:50:41.250 --> 00:51:09.750
لان الجهر سنة فلو صلى فلو صلى بالليل سرا ولم يجهر فصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة ولو جهر في النهار لترك الاسراء وصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة وهي الاشراك واذا ترك الجهر او الاسراف سهوا يستحب له سجود السهو

124
00:51:10.100 --> 00:51:28.950
لان من ترك سنة من سنن الصلاة سهوا فانه يستحب له سجود السهو اما سجود السهو لترك الواجب او للزيادة او النقص في الصلاة فانه واجب اما لترك السنة فانه مستحب

125
00:51:29.350 --> 00:51:51.800
نعم فضيلة الشيخ اذا كان الامام يصلي بقوم لم يؤذنوا للصلاة مثل بعض المدارس الان احد غيره لا بأس ان يقيم واحد من الحاضرين يقيمه او يقيم واحد غيره من الحاضرين لا بأس بذلك

126
00:51:52.600 --> 00:52:11.400
والاذان تؤذن ويكون احسن لو اذن لو لكان احسن ولكن يسقط عنهم الاذان باذان البلد والمساجد التي بجوارهم يسقط الواجب اما السنة ان يؤذنوا في مكانهم هذا هو السنة نعم

127
00:52:11.850 --> 00:52:38.400
فضيلة الشيخ هل يجوز للمنفرد المسافر؟ يجوز نعم يجوز لكنه خلاف الافضل الافظل ان يؤذن وان يقيم ولو كان واحدا ليحصل على اجر الاذان والاقامة لكن لو لو صلى بدون اذان ولا اقامة

128
00:52:38.550 --> 00:53:02.050
فصلاته صحيحة نعم فضيلة الشيخ بل لو كانوا جماعة في السفر لو كانوا جماعة في السفر وصلوا بلا اذان ولا اقامة فصلاتهم صحيحة لكن يكونون تاركين لسنة لان الاذان في السفر سنة. وانما يجب الاذان على الكفاية في الحظر

129
00:53:02.350 --> 00:53:22.400
يجب الاذان على الكفاية في الحظر اما السفر فانه مسنون وبعض العلماء يرى وجوبه حتى في السفر وهذا ارجح وجوبوا حتى في السفر على الجماعة ارجح نعم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم

130
00:53:22.700 --> 00:53:43.800
وليؤمكم اكبر هذا عام. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من نزل منزلا وهو مسافر؟ واراد ان يجمع بين الصلاتين جمع تأخير هل يؤذن ان دخول الاولى لا يؤذن عند الصلاة يؤذن عند

131
00:53:43.950 --> 00:54:02.800
عند الصلاة عند الثانية مما يريد ان يجمع جمع تأخير يؤذن للاولى منهما ولكن لاحظوا ان النازل في السفر النازل في اثناء السفر الاولى به ان يصلي كل صلاته في وقتها قصرا

132
00:54:02.950 --> 00:54:21.150
الى جنب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى كان في منى ايام التشريق كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جامع فدل على ان الافضل للنازل في اثناء السفر

133
00:54:21.550 --> 00:54:41.650
ان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع ولو جمع جاز جاز صحت صلاته نعم  يسار التوقع في صلاة الفجر ثم لبس السراء وبعده وبعد الصلاة توضأ لصلاة الفجر ثم لبس

134
00:54:41.650 --> 00:54:59.650
نعم وبعد صلاة الفجر نام ثم بعد القيام لبس شراب اخر على الاولى ومسح عليهما لصلاة الظهر والعصر ناسيا. فما الحكم في ذلك؟ صلاته صحيحة؟ ام عليه ام عليه قضاء

135
00:54:59.700 --> 00:55:19.950
ما دام انه لم يستعمل المس احد اللبس لبسهما على طهارة لبسهما على طهارة ولم يستعمل بالمسح بعد اللبس المدة تبدأ على الصحيح من المسح بعد اللبس على طهارة فتغييرهما قبل المسحة الاولى لا يظر ان شاء الله

136
00:55:20.450 --> 00:55:50.600
نعم  نعم؟ بعد النوم ونشوف السؤال ثم لبس الشيطان وبعد الصلاة نام وبعد القيام لبس الشراب الاخرى على الاولى ثم مس عليهما على الاولى على الاولى  يعني الاولى باقية يعني لبس شراب فوق شراب

137
00:55:50.900 --> 00:56:07.650
كي يمسح على الاعلى ملحق لا بأس ما خلع ما خلع الاولى فحكم المسح باطل ولبس عليه اه شرابا اخر قبل المسخ فيكون الحكم للاعلى امسح عليه لا بأس نعم

138
00:56:07.700 --> 00:56:28.350
ها لا اذا خلعه بطل المسجد اذا خلعه بطل المسجد  لبس شرابا على الشراب قبل المسح ويمسح على الاعلى ولهذا يقول الفقهاء وان لبس خفا على خف قبل المسح فالحكم للفوقاني

139
00:56:28.550 --> 00:56:52.500
نعم فضيلة الشيخ ثم ذهبوا الى جماعة شرعوا من فريضتهم الظهر مثلا وارش الدخول معهم تنهلا وقد صلوا صفحة واحدة فهل نسلم معهم ام اتيتم اربع ركعات او اقتصر على اثنتين فقط؟ لا فتتم لا تتم

140
00:56:52.500 --> 00:57:15.850
الصلاة اربع ركعات هي حكمه حكم الامام حكمك في هذا حكم الامام اتتم الصلاة اربعا وتكون نافلة نعم فضيلة الشيخ من هذا النهر يعلم الله اني زرتك مثلا يعتبر حلف مثل والله

141
00:57:16.550 --> 00:57:38.000
لا هذا ليس من الفاظ الحلف ليس من الفاظ الحلف ولكن ان كان كاذبا فانه يأثم اثم الكذب يأثم اثم الكذب لكنه ليس هو من الحلف التي توجب الكفارة. نعم. لان الحلف لها صيغة

142
00:57:38.150 --> 00:58:03.200
ان يقول والله او بالله او كاله حروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء اما اذا جاء لكلام ليس فيه حرف القسم فانه لا يكون يمينا نعم فضيلة الشيخ الا في قضية الطلاق والظهار

143
00:58:03.750 --> 00:58:26.600
والنذر اذا استعملهما استعمال اليمين فانها تسمى يمينا من حيث وجوب الكفارة لا من حيث صيغة القسم من حيث وجوب الكفارة فقط فيقال يمين الطلاق يمين النذر يمين الظهار من حيث وجوب الكفارة سموها يمينا. نعم

144
00:58:27.800 --> 00:59:01.550
اللهم صلي الصلاة   هاه فضيلة الشيخ ما حكم جمع بين صلاة الظهر والعصر والجمع بين صلاة المغرب والعشاء بسبب المطر بسبب المطر والوحل التقصير في ذلك لانهم كثر التهاون فيه

145
00:59:01.550 --> 00:59:31.950
المساجد  نعم الجمع بين المغرب والعشاء من اجل الوحل الشديد او المطر الذي ينزل من السماء اه يبل الثياب ويحصل مشقة على امام الجمع مباح الجمع مباح في هذه الحالة

146
00:59:32.150 --> 00:59:55.450
دفعا للحرج هل المأمومين يجمع الموانئ المغرب والعشاء جمع تقديم. من اجل رفع الحرج عن المأمومين وهذا لا بأس به وهذا معروض في المذهب وعند علماء هذه البلاد لم ينكره احد

147
00:59:56.500 --> 01:00:15.750
لكن الشأن في تحقق السبب لان بعض الاخوان يستعجل فمن حين يرى شيئا يسيرا من المطر يجمع مع انه ما حصل مشقة ولا حصل وحل وليس هناك مطر ينزل وانما رأى

148
01:00:15.900 --> 01:00:34.200
آآ السحاب او الخيال في السماء وتوقع نزول المطر او ينزل مطر خفيف ليس فيه مشقة والارض ليس فيها وحل هذا لا داعي للجمع لان الصلوات مفروضة في مواقيت محددة

149
01:00:34.300 --> 01:00:55.350
قال تعالى وان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يجوز الجمع الا لمبرر شرعي وهو وجود الوحل او المياه المتجمعة في الطرق على الاستاز تشق على الناس تجاوزها وقطعها يشق على الناس

150
01:00:55.700 --> 01:01:19.600
او مطر نازل مستمر فهنا الجمع افضل من اجل رفع الحرج عن المسلمين هذا بين المغرب والعشاء اما الظهر والعصر فما كان معروفا عند عند علماء هذه البلاد ما كان معروفا انهم يجمعون بين الظهر والعصر. والجمهور على عدم الجمع بين الظهر والعصر

151
01:01:20.050 --> 01:01:34.250
وانما هذا خاص بالمغرب والعشاء فقط فلا مبرر للجمع بين الظهر والعصر لان هذا ما كان معروفا عند علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب العادي نعم

152
01:01:36.000 --> 01:01:56.300
وثانيا ان الظهر والعصر يختلفان عن المغرب والعشاء لان الظهر والعصر في النهار والناس في اعمالهم في دكاكينهم في مكاتبهم في في اسواقهم الناس في اعمالهم بخلاف المغرب والعشاء فان الناس يحتاجون الى الكن ويحتاجون الى البيوت

153
01:01:57.600 --> 01:02:12.150
وايضا المغرب والعشاء في الغالب فيه ظلمة قد يقع الانسان في ماء او في طين او في بسبب الظلمة. ظلمة الليل بخلاف النهار. النهار مضيء ليس فيه ظلمة فلا حاجة الى الجمع

154
01:02:12.600 --> 01:02:37.350
الذي نرى انه لا يجمع بين الظهر والعصر وانما يجمع بين المغرب والعشاء اذا دعت الحاجة الى ذلك بوجود المطر او وجود الوحل نعم فضيلة الشيخ بل بل ان الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في وقته جمع واحد من الاخوان

155
01:02:37.750 --> 01:03:06.750
فاستحظره ووبخه وكاد ان يعزله عن المسجد. لما جمع بين الظهر والعصر كاد ان يعزله عن المسجد نعم فضيلة الشيخ رحمه الله انه ورد عن ابن ومعاوية وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه انه حتى يمسك يديه قياسا على صلاة الجمعة ما توجيه النداء

156
01:03:08.950 --> 01:03:33.750
اولا هذا يحتاج الى اثبات عن هؤلاء ثانيا لو ثبت هذا فعل صحابة ليس من تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم والاجتهاد الاجتهاد من الصحابة او من غيرهم الصحابة اذا اذا خالفهم غيرهم من اخوانهم الصحابة اليس قول الصحابي حجة اذا خالفه

157
01:03:34.150 --> 01:03:52.000
فما عهد لو كان هذا باجماع الصحابة؟ نعم صار عهدة او صار باجماع الصحابة صار حجة لكن ما دام فعله بعضهم فليس هذا حجة  نعم انما هذا اجتهاد منهم رظي الله عنهم ان ثبت

158
01:03:52.350 --> 01:04:17.300
نعم؟ يقول الصنعاني نفسه رد عليه والصنعة لنفسه رد عليهم نعم نعم اقرأ واحفظ  يقول رحمه الله فيه دليل يقصد نعم على انه لا يشرع لصلاة العيدين اذانه ولا اقامة وهو كالاجماع. كالاجماع لاحظوا هذا يعني يكاد يكون اجماعا من الامة على

159
01:04:17.300 --> 01:04:38.050
المنع ذلك. نعم. وقد روي خلاف هذا كلمة روي هذه التمرير ادل على انه لم يثبت عنهم نعم وقد روي الخلاف هذا عن معاوية وعمرة ابن عبدالعزيز قياسا منه للعيدين جوعا. وهو قياس غير صحيح

160
01:04:38.050 --> 01:04:58.050
والفعل ذلك بدعة. عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين. ويزيد تكسير قوله ونحو المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ونحوه اي نحو حديث جابر ابن سمرة المتفق عليه

161
01:04:58.050 --> 01:05:15.600
الذي اتفق على مفرده الشيطان عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة انه لم يؤذن العيد للعيدين نعم يحصل ان هذا لا يعتمد هذا هذا الاثر عن هؤلاء

162
01:05:15.650 --> 01:05:45.900
نعم فضيلة الشيخ المسجد الذي بحينا به يقول الممثل غير موجود. نعم المسجد الذي بحينا احيانا لا احد يؤثر فيه. وان يكون المؤذن بان يكون المؤذن غير موجود. وبعد مضي وقت من الاذان يأتي شخص يقدم فهل يجوز الاذان؟ بعد وقت يسير

163
01:05:45.900 --> 01:06:05.900
في الوقت الاذان وهل يكتفى بانتخابه فقط دون الاذان اذا كان الاذان متأخر يشوش على الناس فلا يؤذن. كما لو كان الفجر والناس يصومون فاذا تأخر الاذان يغرد بالناس قد يأكل بعضهم ما بعد طلوع الفجر فلا يؤذن

164
01:06:06.750 --> 01:06:26.750
لا يؤذن لان هذه يترتب عليه ان بعض الناس يغتر به ويأكل ويشرب بعد طلوع الفجر وهو يريد الصيام في هذه الحالة لا يؤذن اذا تأخر يكتفي باذان من قبله. اما اذا لم يترتب عليه محظور من اذان الظهر او العصر

165
01:06:27.550 --> 01:06:48.700
فلا بأس انه يؤذن لا بأس انه ان يؤذن. نعم  بعض الناس يقف في صلاة العيد ويقول الصلاة الجامعة عدة مرات فما الحكم في ذلك؟ حكم انه بدعة حكم انه بدعة ويجب نصيحة هذا الشخص

166
01:06:48.800 --> 01:07:09.850
وبان يترك هذا العمل انه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاة الاستسقاء في صلاة العيدين انه يخرج ويبدأ بالصلاة من غير اذان ولا اقامة فهذا الذي يقوم ويقول الصلاة جامعة ما اشبه ذلك ويعتبر بدعة

167
01:07:10.200 --> 01:07:35.200
فضيلة الشيخ شخص يعمل بمحل لبيع الادوات الكهربائية المختلفة ومن ضمن هذه الادوات تليفزيونات وفيديوهات فهل يجوز له العمل في هذا المحل؟ فهو مجرد عامل يقوم بكتابة  اه مسألة بيع الفيديو وبيع التلفزيون

168
01:07:35.850 --> 01:08:01.050
هذا فيه ما فيه لانه يستعمل الغالب انه يستعمل للشر فهو فيه اعانة لمن يريدون الشر والنظر الى الامور المحرمة فترك بيعه احوط للذمة وابرأ للذمة فلو انك طلبت انك تبون في عمل فرعي غير العمل تسجيل التلفزيون والفيديو

169
01:08:01.250 --> 01:08:23.850
تسجل الاشياء الاخرى وهذي ما تتولاها كن ابراء لذمتك. نعم فضيلة الشيخ نعم واحد سؤال واحد كنت في بلد وله المملكة وحضرت الصلاة وقد ابتلي هذا البلد بالقبول في المساجد

170
01:08:23.900 --> 01:08:40.650
فهل اصلي في مسجد فيه قبر ليس جهة القبلة والصلوات الخمس والجمعة لا تصلي في هذا المسجد المسجد المقام على قبر سواء كان في جهة القبلة او في غير جهة القبلة ما دام ان المسجد مبني على قبر

171
01:08:41.350 --> 01:08:56.008
فان الصلاة فيه غير صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور لم يخص هذا باستقبالها بل عند القبور سواء كانت على يمين او شماله او خلف ظهره او امامه ما دام