اله النصف فرضا ولها الباقي فضل فيكون المال لها اذا كان المردود عليه واحدا كالبنت او بنت الابن او الاخت الشقيقة او الاخت لاب او الاخوة اليوم او الاخ لام واحد بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والاربعون. الحمد رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثا فلهن سهل لا ينقسم عليه من تضرب عددهن في اخذ المسألة وهو اثنان اذا لم تستغرق الظلمات ولم يكن عصب الباقي يرد عليهم على قدر فروضهم الا الزوجين بسم الله الرحمن الرحيم الرد هو اذا بقي بعد الفروض شيء من التركة او من المسألة يعني اذا بقي شيء وليس هناك عاصي ليس هناك عاصي فان الباقي يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما لان اهل الحروب اقارب للميت فهم احق بماله واذا بقيت بقية بعد الفروض وليس لها مستحق من العصبة فانها ترد عليهم على قدر فروضهم فالرد اذا هو زيادة بالسهام هو زيادة في الانصبة نقص في السهام عكس اه العول العول هو زيادة السهام نقص الانصبة فمثلا لو توفي شخص عن بنت وبنت ابن من المعلوم ان البنت لها النصف وبنت الابن لها الثلث هذا بالفرظ ونجعل المسألة من ستة من مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد هذه اربعة يبقى اثنان ليس لها مستحق ليس لها مستحق مهما حصل فنردها على البنت وبنت الابن بقدر فروضهم الاصيب البنت ثلاثة ونصيب بنت الابن واحد اجمع ثلاثة وواحد تصير اربعة تصير مسألتهم من اربعة فرضا وردا للبنت ثلاثة من اربعة فرضا وردا يعني ثلاثة ارباع ولبنت الابن واحد من اربعة فرضا وردا يعني ربع اذا كان الاصل لها السدس لكن بسبب الرد صار لها الربع والبنت لها النصف هذا في الاصل لكن بسبب الرد ان شاء الله ثلاث كربات اضيف اليها ربع زيادة والدليل على ان باقي التركة يرد على اهل الفروض اذا لم يكن له مستحق قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا بلورثته ومن ترك دينا فعلي وقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. في كتاب الله وهؤلاء ذو ارحام فهم اولى بمالي قريبهم من غيرهم اما الزوجان فلا يرد عليهما لان الزوجين ليس بعضهما قريبا لبعض مجرد الزوجية ليست قرابة وانما يتوارثان بموجب عقد الزوجية فقط. قد يكون هذا من قبيلة هو ذاك من قبيلة اخرى ليس بينهم قرابة فهم يتوارثون يتوارثان بعقد الزوجية فقط لا بسبب القرابة فلا يرد على الموجود منهما لانه اجنبي من الاخر هذا عدم سبب عدم الرد وهذا محل اجماع بين اهل العلم هذا محل اجماع بين اهل العلم ما قال احد انه يرد على احد الزوجين وجد كلام للشيخ ابن سعدي بتفسيره انه يرد على احد الزوجين واستدل باثر ورد عن عثمان ذكره صاحب المغني ان عثمان رد على الزوج لكن هذا القول غير صحيح ولم يثبت عن عثمان رضي الله عنه فان ثبت انه اعطى الزوج زيادة على فرظه فهذا من باب ان عثمان ولي امر فاعطاه من بيت المال ولي الامر له ان يعطي احد رعيته من بيت الماء الحاصل ان ان الفتوى بانه رد على احد الزوجين لم يقل بها احد الفتوى هذي غير صحيحة مخالفة للاجماع وهي مجرد وجهة نظر قالها رحمه الله مجرد وجهة نظر فقط وهي غير صحيحة نعم فان كان فان كان المردود عليك واحدا اخذ المال كله بالفرد والرد فام وجد او بنت واخت نعم فان كان المردود عليه واحدا اخذ المال كله بالفرض والرد اذا كان اذا كان المستحق للرد واحدا فقط. اخذ المال كله بالفرظ والرد يصير مثل العاصي. مثلا لو هلك عن بنت الك عن بنت ما ما لها غيرها ابدا ما لها احد غيرها. فان المال لها فرضا وردا اصحاب الفوضى اصحاب الفروض يرد عليهم وان كان الموجود عددا من صنف واحد اذا كان الموجود عددا من صنف واحد فالمال لهم على عدد رؤوسهم ارظا وردو مثلا لو اهلك عن خمس بنات انك تقول المسألة من خمسة لكل واحدة واحد فرضا وردا او هلك عن ثلاث اخوات شقائق تقول المال من ثلاثة المسألة من ثلاثة على عدد رؤوسهن فرضا وردا كانها انعصب لانهم صنف واحد وان كان الموجود في هذه الحالة الثالثة ان كان الموجود اصنافا فانك تجعل لهم مسألة من عدد سهامهم مقتطعة من اصل ستة اذا كان الموجود من اهل الرد اصنابا فانك تجعل لهم مسألة من عدد سهامهم مقتطعة من اصل ستة فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة بنت وبنت ابن وجدة فالمسألة اصلها من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد وللجدة السدس واحد يبدأ واحد من الستة ليس له مستحق ترد عليهم ترد على اصحاب الفروض تجمع سهامهم من اصل ستة ثلاثة وواحد وواحد المجموع قالوا سهل ترجع بالرد الى خمسة اصلها من ستة وترجع بالرد الى خمسة للبنت ثلاثة فرضا وردا ولبنت الابن واحد فرضا وردا نعم؟ قل للجدة واحد فرضا وردا حيث الاصل البنت لها ثلاثة من ستة لكن صار لها الان ثلاثة من خمسة ثلاثة اخماس اكثر الجدة كان لها واحد من ستة لكن الان صار لها واحد من خمسة. صار لها الخمس اكثر من السدس كذلك بنت الابن كان لها واحد وستة والانصار لها واحد دول خمسة فرضا ورد هذا اذا هذه الاحوال الثلاث اذا لم يكن معهم احد الزوجين فان كان معه احد الزوجين فهذا يأتي بيانه ان شاء الله. نعم وان كانوا جماعة من جنس واحد فجداته عليه على عددهم البنين والاخوة والسائر العصبات اذا كان صنفا واحدا تعتبرهم كانوا البنين يعني كالعصبة لا وان اختلفت قلوبهم اخف سهامه من ستة ثم جعلت سلامهم اصل مسألتهم. تاخذ صيامهم من اصل ستة من اصل ستة وتجعل عدد سهامهم هو اصل مسألتهم نعم مثاله بنت وام. للبنت النصف ثلاثة والد السدس سهم وتصح للاربعة وان كانت اخته وجدة فكذلك فان انكسر على طريق من على طريق منهم ضربته في عدم صهامهم لانه اصل مسألتهم تنحصر مساء النحو وتنحصر المسائل اهل الضرب باربعة اصول الاول اصل اثنين كجدة واخ من ام يوجد بها السدس وللأخ السدس اصلها من اثنين يقسم المال عليه. يقسم المال عليهما. اصلها من ستة وترجع بالرد الى اثنين اصلها من ستة ترجع بالرد الى اثنين نعم فيصير لكل واحد نصف المال. فرضا وردا. الاصل ان كل واحد له سدس الام له السدس بل جدل السدس والاخ اليوم له السدس هذا هو الاصل لكن رجعت بالرد الى اثنين وصار للجدة واحد من اثنين وللاخ لام واحد من اثنين النصف يعني فرضا ورد. نعم وان كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن لو كان هلك عن ثلاث جدات واخ لام تقول اصل المسألة من ستة ترجع بالرد الى اثنين للجدات واحد وهم ثلاث منكسر لا ينقسم والاخ لام له واحد فتضرب رؤوس الجدات ثلاث في اصل المسألة اثنين اطلع من ستة للجدات من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وان ثلاث كل واحدة واحد ونخلهم له من اصلها واحد في ثلاثة بثلاثة فرضا ورقة فاخذت الجدار ثلاثة من ستة صار لهم النصف فردا وغدا الاخ لامه اخذ ثلاثة من ستة صار له النصف فرضا وردا نعم ام؟ ايه السدس يشتركون في السدس والسدس الان تحول الى نصف سبب الرد نعم وان كان الجدات الثلاث فلهن سهم لا ينقسم عليهن وضرب عددهن في اصل المسألة وهو عثمان يصير ستة في الاخير يقول النصف ثلاثة ولهن ثلاثة لكل واحدة شهر الثاني اصل ثلاثة مثاله ام واخ من ثلاثة بدون سهمان ولا الاخ سهم اه ام واخ لام تقول اصل المسألة من ستة يا اخي اليوم السدس واحد وللام الثلث اثنان لعدم وجود الجمع من الاخوة اه نجمع واحد واثنان تصير ثلاث اصلها من ستة وعادت بالرد الى ثلاثة للام اثنان فرضا وردا وللاخ اللي ام واحد فرض الغاء الضوء نعم هذا اصل ثلاثة. نعم ومثله امه واخوات له وان كان اخوة ومثله ام واخوات لام ام واخوات لام. في هذه المسألة يكون للام السدس لوجود الجمع من الاخوة وللاخوات الام الثلث فتعود بالرد الى ثلاثة للام واحد فرضا وردا اخوات اليوم لهن اثنان فرضا ورقة نعم الفائقة ثلاثا تركت عددهم في اخر المسألة وهي ثلاثة تدخل تسعة ومنها فصح فرضنا انه ام وثلاثة اخوة اليوم اصلها من ستة وترجع بالرد الى ثلاثة للام واحد فرضا وردا وللاخوة لام فلان فرضا وردا الاخوة لام سهمهم اثنان وهم ثلاثة ما ينقسم فتضرب ثلاثة في اصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة للام واحد في ثلاثة ثلاثة والاخوة الام لهم اثنان في ثلاثة ستة وهم ثلاثة على اثنين نعم فاصلة اربعة واخت لاب او لام. ايش الثالث اشهر اربعة. نعم. ان كان واختار واقتل ابويه وقت المئة او لام بنت وبنت ابن واصل اربعة مثاله نعم ايش عندك اخت مثال مغلوط هذا لا مم رفقا لا بنتان من كان واخت لاب بنتالي واخته اللي هو يمثل لاصل اربعة بنتان واخت لاب البنتين الثلثين الثلثان ولاخت اليد الباء آآ الاخت قبلها تعصيب عاصمة عاصفة لا تصلح هذه فيها تعصي لا تصلح اصلها اربعة انسان واختان او اختان ها؟ او اختان يا شيخ. لا او مم انسان او اختاه ايه واختم لابويه ايه الان اخت لابوين؟ واخت لابوين او للام المثال مغلوط لا يزال مغلوط اذا قلنا بنتان واخت لاب صحيح الا قال له اختان شقيقتان واخت لاب يصير صحيح اختان شقيقتان واخت لاب تصير المسألة اصلها يم ستة وترجع بالرد الى اربعة للاختين الشقيقتين الثلثان اربعة وللاخت لابي السدس واحد فترجع بالرد الى اربعة. لان عندنا اربعة او واحد يصير خمسة هذا اصل خمسة ما قصد المثال هذا مغلوط نعم ومثال اصل الاربعة يقول الثالث فصل اربعة اصل اربعة مثل ما قلت لكم لو هلك هالك عن بنت وبن تيبل تكون المسألة اصلها من ستة للبنت النصف ثلاثة والبنت اللي بين السدس واحد فاذا جمعت ثلاثة وواحد صارت اربعة فترجع بالرد الى اربعة ترجع بالرد الى اربعة او تقول اخت شقيقة واخت لاب كذلك مثله بالظبط. اصلها من ستة وترجع بالرد الى اربعة ترجع بالرد الى اربعة نعم فان كان بنات الابن اربعا فلهم سهم لا ينقسم عليهن اضربهن في اصل او بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن هذه تصلح لاصل اربعة البنت لها النصف ثلاثة والبنت الابن السدس واحد ارجع بالرد الى اربعة للبنت النص ثلاثة وللبنت الابن السدس واحد ترجع بالرد الى اربعة لو كانت بنات الابن اكثر من واحدة بنت مثلا وثلاث بنات ابن اصلها من ستة وترجع بالرد الى اربعة للبنت النصف ثلاثة ولبنات الابن السدس واحد وهم ثلاث منكسر تضرب ثلاثة في اربعة باثنى عشر للبنت ثلاثة في ثلاثة تسعة فرضا وردا ولبنت ولبنات الابن واحد في ثلاثة بثلاثة. كل واحدة واحد فرضا ورد نعم فان كان بنات الابن اربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن يضربهن في اصل مسألتهن وهو اربعة فكن ستة عشر ومنها تصح جدته بنت اسفل اعد المثال اللي قلنا انه مغلوط هم اصل اربعة او اختان واخت لابويه واختم لها او الام بنت وبنت ابني بنت بنت ابن صحيح هذا مثال صحيح يصلح لاربعة اختان اختان واخت لاب هذا يطلع من خمسة لكن اخت شقيقة واخت لاب نعم يطلع من من اربعة اخت شقيقة ووقت لا يطلع منها من الاربعة هم والبنتان والثاني اخت لابويه واخت لامه دنيا باين واخت لاب صحيح يعني. هذا صحيحين. يبقى بالدانة او اختان او بنتان او اختان ما يصلح بانتهاء الوقت ان ما يصلح لان الاخوات مع البنات عصب الله يستر فقول بنتان واختان هذا غلط. اما الباقي صحيح بنت وبنت ابن هذا صحيح اخت شقيقة واخت لاب هذا صحيح نعم اعدها عدها مرة ثانية الثالث اخبار بعد واقتل هذا ما هو بصحيح هذا. نعم. لا ما يصلح. نعم واختم لابويه واخت لاب. اخت لابوين واخت لاب صحيح. نعم بنت وبنت ابن هذا صحيح يعني يصلح في عصر الارض نعم اخت لابوين واخت لاب ارميكم هذا صحيح نعم بنت وبنت هذا صحيح بس بس بنتان واخوة واختان هذا ما هو بصحيح نعم فان كان بنات الابن اربعة فلهن سهم لا ينقسم عليهن تضربهن في الا ان كان يقصد بنتان بنتان او اختان بنتان او اختان يعني بنتان مثال مستقل واختان مثال مستقل يصلح بنتان لهن الثلثان من ستة يطلع اربعة النظام من ستة يطلع اربعة ولا لا والاختان الشقيقتان او اختان لاب ايضا اصل مسألتهن من ستة وتطلع من اربعة فيكون هذا صحيح فيكون تصحيح العبارة بنتالي او اختان او الى اخره. اعدها من جديد مثاله؟ ثالث اصل اربعة. نعم. بنتان او اختان هذا صحيح نعم او اخت لابوين واختامت استقامت العبادة صار من الخطأ في قول البنتان واختاه ها؟ ايه صادقة الهمزة فيكون هكذا بنتان او اختان مثالان مستقلان في واحد الحال نعم ولا ولا بنتان واختان ما يصلح ابد هذا. يعني يصير فيها فيها تعصيب ياك او بنت وبنت ابن صحيح نعم فان كان بنات الابن اربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن يعني ما في شيء كبير هو اصل اربعة لكن فيه انكسار فقط نعم فلعل سهم لا ينقسم عليهن اضربهن في اصل مسألتهن وهو اربعة الف وستة عشر ومنها تصح جدة لو هلك هالك عن بنت عن بنت واربع بنات ابن بنت واربع بنات ابن اصل المسألة من ستة وترجع بالرد الى اربعة. البنت الثلاثة من اربعة فرضا وردا والبنت ولبنات الابن واحد من اربعة فرضا وردان واحد والاربع منتصر وتضرب رؤوسهم الاربع في اصل المسألة اربعة تطلع من ستة عشر للبنت من اصلها ثلاثة في اربعة اثنا عشر ولبنات الابن من اصلها واحد في اربعة اربعة لكل واحدة هذه ستة عشر نعم ومنها تصح جدة وبنت او جدة العقد جدة وبنت تصلح هذه الاصل اربعة للجدة السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة ترجع بالرد الى اربعة. نعم او جده واخت او جده واخته شقيقه لاب فتقول المسألة من ستة لجدة السدس واحد وللاخت الشقيقة او لاب النصف ثلاثة ترجع بالرد الى اربعة ولا تصلح ان تكون وقت اليوم لان لو كانت وقت اليوم صارت من اثنين نعم الاصل الرابع اصل خمسة. هم انظر واخت لابوين ام واخت لابوين المسألة اصلها من ستة وترجع بالرد الى خمسة للام من اصلها الثلث اثنان من ستة الاخت الشقيقة لها النصف ثلاثة فاذا جمعنا اثنان للام وثلاثة للوقت الشقيقة صارت المسألة خمسة لتكون المسألة من خمسة فرضا وردا للام اثنان فرضا وردا شقيقة ثلاثة مرضا وردا. نعم او اخت لابويه واخت لام وجدة كذلك وقت لابوين شقيقة يعني واخت لام وجدة اسوأ من ستة وترجع بالرد الى خمسة للجدة سدس واحد والاخت اليوم السدس واحد وللشقيقة النصف ثلاثة هذه ثلاثة وواحد وواحد خمسة عادت في الرد الى خمسة نعم او اخت لاب وجدة واخت لام اخت لابو جدة واخت لام كذلك نفس الشيء الاختلاف لها ثلاثة والجدة لها واحد والاخت اليمن لها واحد عادت بالرد الى خمسة نعم او منتم وبنت ابن وام او جدة. بنت وبنت ابن وام او جدة. يعني ذات سدس. المقصود فعندنا الان بنت لها النصف ثلاثة والبنت الابن لها سدس واحد والجدة او الام لها سدس واحد فاذا جمعنا ثلاثة وواحد وواحد صارت خمسة فترجع بالرد الى خمسة. نعم او تناسب اخواتي الممتلكات ثلاث اخوات مفترقات واحدة شقيقة واحدة لاب وواحدة اليوم اصلها من ستة للشقيقة ثلاثة ذات الام واحد ولذات الاب واحد عادت الى خمسة هذا اصل خمسة نعم مسألة ولو كان معه احد الزوجين انتهى من الحالة الاولى اذا لم يكن معهم احد الزوجين. الحالة الثانية اذا كان معهم احد الزوجين ونحن عرفنا ان الموجود من الزوجين لا يرد عليه وانما يأخذ فرضه فقط انما يأخذ فرضه فقط وهو اما نصف ان كان زوجا واما ربع ان كان زوجه واما ثمن ان كان زوجه وفرعا وارثا هذا فرض الموجود من الزوجين لا يخرج عن احد ثلاث حالات اما النصف واما الربع واما الثمن. فتعطيه فرضه من مخرجه تعطي الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه والباقي بعد فرض الزوج او الزوجة يكون لاهل الرد فان كان شخصا واحدا اخذ الباقي كله بعد الزوج او الزوجة وان كان صنفا واحدا من جنس فهو لهم على عدد رؤوسهم منقسما او منكسرا وان كانوا اصنافا فانك تجعل لهم مسألة مستقلة تسمى مسألة اهل الرد اولا تجعل مسألة للزوجية وتعطي الموجود من الزوجين فرظه منه. هذي تسمى مسألة الزوجين ثم تعمل مسألة ثانية لاهل الرد ثم تنظر بينها وبين الباقي بعد الزوجية فاما ان ينقسم واما ان يوافق او يباين وهذا له عملية حساب ستأتي ان شاء الله. نعم مسألة وان كان معه احد الزوجين اعطيته سهما من اصل مسألته وصلت باقي مسألته على مسألة اهل الرب يعني القسم والا غرقت مسألة مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح عمل ما يأتي مثاله زوجته وام واخت لام زوجة وام واخت لام مسألة الزوجية من اربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة ومسألة اهل الرد عندنا ام ووقت لام عندنا ام وقت لام الام لها الثلث اثنان والبنت والاخت اليوم لها السدس فتكون مسألة الرد من ثلاثة وصلت الرد من ثلاثة والباقي بعد من مسألة الزوجية ثلاثة اليس كذلك فمسألة اهل الرد من ثلاثة والباقي بعد الزوجية من ثلاثة ينقسم تكون لاهل الرد الام منها اثنان الاخت لام واحد يعني هنا انقسم لا يحتاج الى عملية حساب نعم تقول مثلا عندنا ام عندنا زوجة وام واخت لام وصلت الزوجية من اربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة احتفظ بها اعمل مسألة للرد. مسألة اهل الرد من عدد سهامهم مقتطعة من اصلي ستة وهم ام واخت لام الام لها الثلث من ستة اثنان اليس كذلك الاخت اليمنى السدس من ستة واحد. اجمع اثنان وواحد صين ثلاثة هذي مسألة اهل الظرب فمسألة اهل الرد صارت من ثلاثة والباقي بعد الزوجية ثلاثة منقسمة منقسمة عليهم. هم؟ منهم سبعين؟ لا منقسمة. ثلاثا وثلاث. تساوي ثلاثة ومسألة اهل الرد من ثلاثة مو قسم للام اثنان وللاخت الام واحد. نعم لا الم لها الثلث والاخت الام لها الثلث الام لها الثلث لان لم يوجد لا فرع وارث ولا جمع من الاخوة تأخذ الثلث. نعم في الزاوية الربع سهم سيبقى ثلاثة على فريضة اهل القبر وهي ثلاثة يصح جميعهم الاربعة نعم زوجة وهم فتصح وهذي يسمونها تصح مسألة اهل الرد مما صحت منه مسألة الزوجية تصح مسألة اهل الرد من مسألة اهل الزوجية ولا تحتاج الى عملية حساب. نعم زوجة وام واقراري بام كذلك اي نعم المهم ان فيها سدس وفيها ثلث صارت الام هم واخواني اليوم لما وجد جمع من الاخوة حجبوا الام من الثلث الى السدس واخذ الاخوة لام اذا عندنا سدس وثلث من ثلاث والباقي بعد الزوجية ثلاثة من قسم فتصح مسألة اهل الرد مما صحت منه مسألة الزوجية. نعم زوجة وام الخلاف والاخوة لا تصح هنا تحتاج الى عملية حساب زوج زوجة وام وثلاثة اخوة لام تقول مسألة الزوجية من اربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة احتفظ بها ثم اعمل مسألة للرد عندكم وثلاثة اخوة لام الام لها السدس واحد من ستة والاخوة اليوم لهم الثلث اثنان من ستة. المجموع ثلاثة فمسألة اهل الرب من ثلاثة ولكن اذا نظرنا نصيب الاخوة اليوم وهو اثنان وهم ثلاثة وجدناه منكسر ومباين المغرب رؤوسهم ثلاثة في اصل مسألتهم. ثلاثة تطلع من كم من تسعة من ام من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة ولا هم من اصلها اثنان في ثلاثة ستة فمسألتهم صحت من تسعة مسألة اهل الرد صحت من تسعة والباقي بعد الزوجية ثلاثة ما ينقسم ثلاثة ما تنقسم على تسع الاصغر لا ينقسم على الاكبر لكن بينهما مباينة بالثلث وموافقة بالثلث يعني ثلاثة وتسعة تتفقان في الثلث اليس كذلك خذ وفق مسألة الزوجية كم ثلث التسعة ثلاثة اظربها في مسألة الزوجية في اربعة تصير اثنى عشر وهي الجامعة وهي جامعة للمسألتين يكون للزوجة من اصلها واحد في ثلاثة بثلاثة لها من مسألة الزوجية واحد في في وفق مسألة الرد. واحد من مسألة الزوجية في وفق مسألة الرد ثلاثة ثلاثة وللام من مسألة الرد واحد في وفق السهام وفق السهام كم هو واحد لها واحد ولهم الاخوة الام لهم اثنان في لهم ثلاثة وهم ثلاثة منقسم عليهم. نعم نعم زوجة وام وثلاث اخوة لام زوجة وام وثلاثة اخوان ام نعم. لا تصح سهام سهام الاخوة عليهم فيضرب عددهم باربعة فكن اثني عشر. هذه الجامعة. نعم. ومنها تصح ومن لم تنقسم. هم. فاصل مسألة الزوج على اغلب فريضة اهل الفضل في فريضة احد الزوجين فما بلغ اليه تنتقل المسألة. نعم. فان اردت القسمة لاحد الزوجين فريضة اهل الرد ولكل واحد من اهل الرد اتهامه من مسألته مبروكة في فاضلة فريضة الزوج فما بلغ فهو له ان كان واحدا وان كانوا جماعة قسمته عليهم ان لم ينقسم ربه او وفقه في منطقات اليه مسألة وتصح على ما يأتي ذلك في خمسة اصول نعم وجدة واقول لام زوج وجدة واخ لام انتبهوا الزوج له النصف هنا لعدم وجود الفرع الوارد فتكون مسألة الزوجية من اثنين للزوج واحد يبقى واحد عندك ام واخ لام اليس كذلك جل واخ الام جدة واخ لامه لكل واحد السدس. الام لها اجد لها سدس وهو من ستة واحد والاخ لام له السدس وهو بستة واحد. المجموع كم اثنين في المجموع اثنين فمسألتهم من اثنين صارت من الاثنين والباقي بعد الزوج واحد ما ينقسم اليس كذلك فتضرب مسألة الزوجية اثنين في مسألة الرد اثنين شيء من اربعة للزوج من مسألة الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين باثنين وللام من مسألة الرد للجدة من مسألة الرد واحد الباقي واحد واحد وكذلك الاخ اليوم له واحد في الباقي واحد واحد تطلع من من اربعة الجامعة لها اربعة نعم وان حصلوا ذلك في خمسة اسور احدها حلوى يصلح هديها يصلح بخمسة اصول احدها من باب البدلية يصلح ويصلح بالرفع احدها من باب الابتداء نعم. احدها زوج وجدة واخ لام النصف اصلها من اثنين هذي اصلها يعني مسألة الزوجية. نعم للزوج النصف اصلها من اثنين للزوج شهر يبقى شهر على مسألة اهل الرب. وهي اتمام مسألة اهل الرد من عدد سهامهم مقتطعة من اصل ستة واحد وواحد واثنين نعم وهي اثنان اضربها في اثنين اربعة. هذه الجامعة. نعم الاصل الثاني زوجة وجدة واخ لام. زوجة وجدة واخ لامه للزوجة الربع مسألة الزوجية من اربعة للزوجة الربع يبقى ثلاثة تحتفظ بها عندك ام واخ لام هذولا اهل الرد فمسألتهم من اثنين وصلتهم من اثنين والباقي بعد الزوجية كم ثلاثة ما ينقسم ويباين. فتضرب مسألة مسألة الرد قسمين في مسألة الزوجية اربعة تطلع من ثمانية ومنها تصح بل الزوجة من الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين اثنين وللام واحد من مسألة الرد في الباقي ثلاثة ثلاثة الباقي ثلاثة بثلاثة والاخ اليوم كذلك له واحد في ثلاثة بثلاثة المجموع ستة ستة واقلام هذه ثمانية نعم الاصل الثاني زوجة وجدة اقول لكم اصلها من اربعة بالزوجة الربع يبقى ثلاثة هذه مسألة الزوجية نعم. اثنين لا تصح على اثنين مسألة اهل الرد لا تصح. ثلاثة على اثنين لا تصح. نعم. تغلقها في اربعة فتصير ثمانية تضرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية اربعة تصير ثمان عند التوزيع من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة اهل الرد. ومن له شيء من مسألة الرد دخله مضروبا في الباقي بعد الزوجية نعم الاصل الثالث زوج وبنت وبنت ابني وام او جدة نعم زوج وبنت وبنت ابن وجدة المسألة من اربعة وصلت الزوجية للاربعة لوجود الفرع الوارث فياخذ الربع واحد يبدأ ثلاثة تحتفظ بها مسألة اهل الرد من فيها بنت وبنت ابن وجد ها؟ وامك وجدة. وام او جدة بنت بنت ابن وام او جدة تطلع من خمسة للبنت ثلاثا فرضا وردا ولبنت وللجدة واحد فرضا وردا ولبنت الابن واحد ارضا ورضا من خمسة والباقي بعد الزوجية كم ثلاثة مسألة اهل الرد من خمسة ما ينقسم نعم فتضرب خمسة مسألة الرد في اربعة مسألة الزوجية تطلع من عشرين ومنها تصح من له شيء من الزوجية وهو الزوجة وهو الزوج ليس المعدود ما على زوجها ها اخذه مضروبا في مسألة الرد خمسة له واحد من الزوجية في مسألة الرد خمسة خمسة وللبنت من مسألة الرد ثلاثة في الباقي كم ثلاثة يطلع له يطلع لها تسعة وللام واحد او الجدة في ثلاثة ثلاثة. وكذلك بنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة. هذه ستة وتسعة كم صارت خمستاش نعم الاصل الثاني ومعنى خمسة للزوج صارت عشرين. نعم