قل اضطررت في مرة من المرات ان احلف اليمين على القرآن. ولكني كنت على غير طهارة. فما حكم ما فعلت ما في حاجة لهذا القرآن يكفي اليمين من غير حاجة واذا حللتي على القرآن وعندي غير على غير طهارة لنفسي فعليك التوبة والاستغفار لان القرآن لا يمثل الا من وعلى وضوء وليس على جنابة يكون متطهرا من الجنابة ومن الحديث الاصغر ايضا لقوله جل وعلا يمسهون المطهرون ولان الرسول صلى الله عليه وسلم امر على نشر القرآن الا طه. المقصود انك اذا كنت في القرآن عند الحلف وانت على غير وضوء فاعلي التوبة وليس وليس هناك اصل بين للذين يحللون القرآن يكفي ان يحلق ولا كان على غير القرآن يقول والله ما فعلت كذا والله ان صار كذا يكفي ولا حاجة الى ان يقال له يعني بالدليل على هذا الامر اي حالات ان ما عندنا هذا الحق مدعاة وليس هناك بينة كفى ولا حاجة جزاكم الله خيرا واحسن اليكم