القرآن يعني بالدليل على هذا الامر اي حالات ان ما عندنا هذا الحق مدعى وليس هناك بينة كفى ولا حاجة جزاكم الله خيرا واحسن اليكم قل اضطررت في مرة من المرات ان احلف اليمين على القرآن. ولكني كنت على غير طهارة. فما حكم ما فعلت ما في حاجة لهذا القرآن يكفي اليمين من غير حاجة القرآن واذا حلفت على القرآن وانت غير على غير طهارة لنفسيه فعليك التوبة والاستغفار كان القرآن لا يمثله الا قال الا من وعلى وضوء وليس على جنابة يكون متطهرا من الجنابة ومن الحديث الاخر ايضا لقوله جل وعلا يمسون المطهرون ولان الرسول صلى الله عليه وسلم امر على نشر القرآن الا طاهرا الا طاعة المقصود انك اذا كنت في القرآن عند الحلف وانت على غير وضوء فاعلي التوبة وليس هناك اصل بين للذين يحللون على القرآن يكفي ان يحلق ولا كان على غير القرآن يقول والله ما فعلت كذا والله ان صار كذا يكفي ولا حاجة الى ان يقال له