يقول في احدها انسان يحلف بالطلاق دائما. قبل الزواج وبعد الزواج حتى اصبح عادة ملازمة له فهل يلزمه شيء بئس العادة الانسان لا يجوز له ان يجعل الله جل وعلا عرظة للكلام والحلف بالشيء تعظيم لذلك الشيء فالذي يحلف بالطلاق انما يحلف به لانه يرى ان امر الطلاق اعظم من ذكر الله جل وعلا وهذا ينافي كمال التوحيد لان هذا الذي يحلف بالطلاق وان ظن ان توحيده لا يتأثر يتأثر توحيده لانه لولا انه يعظم الطلاق اكثر من تعظيمه للحلف بالله ما عمد الى ان يجعل الطلاق وسيلة المنع او الاقدام او التصديق وامثلة امثال ذلك ومع هذا فمن حلف بالطلاق يقصد تصديقا ما يقوله او نفي ما ينفيه او الالزام بعمل او النهي عنه فهذا اذا تحقق ما حرف عليه فلا شيء واذا لم يتحقق فعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق الا اذا قصد الطلاق يا خرا ان لم تدخل البيت وهي طالق وقصد ذلك فانه يقع الطلاق بالقصد لان النبي يقول انما الاعمال بالنيات والله اعلم. جزاكم الله خيرا