تسأل سماحتكم فتقول ما مقدار النصاب في الاموال النقدية؟ وما الحكم اذا اضفت الى الى نصاب مبالغ اخرى اخرى خلال السنة كيف اخرجها ارجو الافادة جزاكم الله خيرا فمقداره احدى عشر جنيه سعودي ونص يقال له مصعد احد عشر جنيها ونصف قال اني صائم وبالغرام اثنين وتسعين اثنان وتسعون غراما له النصاب بالذهب فاذا كان اقل من هذا فلا زكاة فيه ولا تجد الزكاة الا اذا حال الحول. اذا هذا الحول على هذا الذهب وجبت الزكاة فمثلا بفعل الانسان تم البيع واعطاه فقيمة يعني ايه؟ او هبة نهائي او امرأة صدقة لها مئة جنيه الى هذا الحول نفسها. هم الاسرى اما الفضة فنصابها مئة واربع مثقالا. مقداره ستة وخمسين يله الله بالريال السعودي فما بلغ هذا المقدار وقيمته يكون صعبا يحال عليه الحول واذا نقود متأخرة يكون لها نصاب يكون لها حول اخر. فالانسان اللي عنده مجال عشرة الاف ريال افترضها من لسان او اعطيت له مساعدة وما اشبه ذلك اذا حال على الحول زكاها واذا جاء جاءت اليه دراهم اخرى بعد هذه الدراهم شهر او شهرين يكون حولها اذا تم حولها يكون حولها اذا مضى عليها سنة بعد يعني ربي عشرة الاف في اول رمضان مساعدة. نعم. وفي شوال اعطي عشرة الاف اخرى ابو سعادة. هم. كل سنة حوله. نعم. اللي فما بحولها رمضان واللي سواها ولها شوال وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم