وهو ما رأي فضيلة الشيخ بوعظ بواعظ قام يعظ ويشهد في نصيحته وتطرق الى موظوع توفير اللحية وآآ اه حتى بلغ به الامر الى قوله ان الذي يحلق لحيته آآ تطلق منه زوجته وعلل ذلك انه ديوث ومخنث الى حد قوله اه اشياء كثيرة فيه يقول وانه يستند او يستدل بحديث وفروا اللحى وحزوا الشوارب. خالفوا المجوس خالفوا المجوس خالفوا المشركين بين مواقع الحال ان اليهود والنصارى والمجوس والهندوس هم الذين يوفرون وخاصة اللحى والشوارب. فما رأي سماحتكم في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فلا ريب ان توفير اللحى وارهائها مما شرع الله لعباده ومما امر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم ان يعفيها وان يعفيها. وان لا يتعرض لها بشيء لا حلق ولا قص لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى. خالفوا المشركين. متفق على صحته ولقوله عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب الشوارب وارخوا وارخوا اللحى خالفوا المجوس. هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وذلك يدل على وجوب اعفائها وارخائها. لان الامر للوجوب هذا هو الاصل فعلى المسلم ان يوفيها وان يعفيها ويوفرها ولا يتعرض لها بقص ولا حلق. اما هذا المفتي او هذا القاص او هذا الواعظ الذي قال ان من قص تطلق زوجته وان كذا وان كذا هذا غلط. وكلام ليس بصحيح وينبغي ان يعلم ويوجه ويكبر انه قد اخطأ في هذا السبيل. فليس حلقها ولا ولا قصها ردة عن الاسلام. حتى تطلق اللغات لا بل معصية من المعاصي. زوجته لا تطرق ولا يسمى ديوثا ولا يجوز ان يقال هذا الكلام في حق لحالق اللحية ولا قاصدها ولكن يقال ان خالف الرسول صلى الله عليه وسلم عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فانجز في بقية المعاصي التي ينهى عنها ويحذر منها ولكن لا يقال فيها انه ديوث ولا يقال فيها انه يطلق امرأته الديوث هو الذي يرظى بالفاحشة في اهله هذا الديوث وليرضى بان تأتي زوجته الفاحشة هذا ايوة فالحاصل ان هذا الكلام اللي قاله الواعظ الكلام خطأ وقد غلط وجهل فالواجب ان يعلم ويرشد ويحذر من الغلو كلام وتجازف الكلام بغير الحجة. وانما كلام اهل العلم في ذلك هو ان ذلك لا يجوز. وانه معصية وان الواجب على المسلم ان يعظم امر النبي صلى الله عليه وسلم وان يأخذ به ويمتثل له. وذلك بارخاء وتوفيرها