ويسأل فيها عن اه صيغ الطلاق حيث يقول بانه دخل منزله وكانت زوجته غاضبة وحصل بينهما مشادة وقالت له خلاص كل شيء بيننا انتهى فقال لها دون تفكير ينتهي الى الابد ثم اصبح في اليوم الثاني وذهب الى تعزية قريب لهما وعادا متصافيين. فيسأل عن هاتين العبارتين خلاص كل شيء بيننا انتهى وجوابه ينتهي الى الابد. هل هذا من قبيل الطلاق وهل يقع به طلاقة في دنا والله الكنايات الطلاق له صريح وخناية والخناية يحتاج الى نية او قرينة فاذا غضب الرجل امرأته وقال لها اذهبي وقصده بذلك الطلاق وقع الطلاق ان كان بقوله خلاص الى الابد قصد الطلاق فهذا طلاق رجعي وهو ادرى بنيته فينبغي للانسان ان يتجنب مغالطة نفسه والا يجعل الفتوى او الفتيا سلما يتوسل بها الى ما لا يحل ان العبرة بما نواه وقصده والذي يبدو انه حينما قال الى الابد انه يقصد الطلاق ان كان اخذ الطلاق اهذا طلاق دلت عليه الكناية والقرينة وهو طلاق الرجعي يملك ان يراجع زوجته ما دامت في العدة وذهابه واياها لتعزية القريب ربما عاملها معاملة الزوج لزوجته يعد استرجاعا لها فلا تكونوا بائنا من اما ان كان يقول تلك الكلمة الى الابد قصد غير الطلاق ترى يقع طلاق الا ان ظاهر الاحال يرد على ذلك عليه ان يتذكر ان الله مطلع على السرائر وعالم بما تكنه الظمائر واما ما هي كلمات الطلاق وعبارته فلا يحتاج لان يعرفها وهي في الكتب مشهورة واذا قال الرجل لامرأته انت طالق او اذهبي فقط طلقتك وامثال ذلك فهذا طلاق صريح واضح والله اعلم