يقول اشرف عندنا رجل كثيرا ما يحلف بالطلاق لا افعل كذا ولا كذا ولكن يأتي بعد ذلك ويفعل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يقع طلاق على زوجته ام لا افيدونا؟ افادكم الله؟ اختلف العلماء في الحلف بالطلاق هل هو يمين او انه طلاق معلق يقع بارتكاب ما حدف عليه وهذا الشخص الذي اعتاد الحلف بهذه الصفة لو قيل ان هذا قد يدخل تحت ولا تطع كل حلاف مهين من باب من الابواب لكان حريا به يجب للانسان على الانسان ان يصون نفسه عن تعريضها للوقوع في اماكن الحرج وان يبعدها عن الخطر لكن مع ذلك اذا وقع هذا الامر وكان حلفه من اجل ان يثبت الصدق قوله او ليمنع احدا او يمنع نفسه من فعل او يلزمها به الصريح من كلام اهل العلم ان ذلك لا يعتبر طلاقا وانما هي يمين عليه ان يكفرها وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمه الحالف او خسوتهم او تحرير الرقبة اي عتقها والذي لا يستطيع ذلك كله ينتقل الى الصوم فيصوم ثلاثة ايام فلا ينتقل الحالف الى الصوم الا اذا كان عادما للاشياء تلك والله اعلم بارك الله فيكم