﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:15.450
تقول ما هو حكم البيع بالقصد؟ مثلا سلعة ثمنها الف ريال فوري تباع بالقسط الشهري بثمن الف وثلاث مئة ريال لا بأس  الاعصاب بيعت بليرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:16.200 --> 00:00:36.000
تسعة كل سنة ثلاث مئة وستين درهم كل سنة واربعين بيعمل اقساط لا بأس اذا كانت السلعة تساوي منه. وباعها باقساط بمئة وعشرين بمئة وثلاثين كل شهر بعشرة مثلا لا بأس لان المؤجر غير الحاضر

3
00:00:36.450 --> 00:00:44.594
الحاضر في ايده الى اخره والمؤجل مفيد يقول يطلب الزيادة يطلب فائدة نعم