يقول السائل كان لدي مبلغ من المال وقمت بايذاعه في احد البنوك آآ لمدة تبلغ عامين وبعد ان علمت عن جزاء اكل الربا وحرمته قمت بسحبه من البنك وكان عليه حين حين ذاك فائدة فقمت بتوزيع هذا المبلغ الفائدة على اهلي وكل ما اراه محتاجا اعطيه من هذا المبلغ وفي نية ان ان اخرج هذا المبلغ كاملا ولا استعمل هذا المبلغ في اغراضي الشخصية. فما توجيهكم افيدوني اثابكم الله الواجب عدم التعامل لاعضاء اذا اضطريت الوديعة تقول عنده انها وديعة بدون بدون ربا واذا اودعت عند غيرهم اولى تلتمس محل اخر تودع عنده ذلك تبتعد عن الوديعة عند البنوك الا اذا اضطريت يكون وديعة بدون دون زيادة واذا تيسر ان يكون في صندوق يقفل يكون عنده يحفظون لك حتى لا يستعينوا على الربا هذا احوط واطيب فان اعطوك شيء من دون اه من دون ان تشترط شيء فلا هذا اللي اعطوك اياه على طريقة الربا اعطه الفقراء ومساكين ومحاويج ولا تأخذ منه شيء انت ولا تعطيهم من لا يستحقهم اعطه تعطيه الفقراء ومشاريع الخير لان هذا كسب لا لا خير فيه مو معطوك اياه هذا طريقتهم في الربا اما لو انسان سلف انسان ما هو على طريق الربا انسان من مال واعطاه زيادة تقديرا لاحسانه فلا بأس. ان خير الناس احسنهم قضاء لو سلفتها واحد من اخوانك الف ريال وعطاك الف ومئة معروفا من زادك من اجل احسانك اليه فلا بأس لكن اهل الربا ما هم من اجل هذا اهل الربا لاجل مسألة التعاون والمعارضة وهم يعطونه معارضة على طريقتهم التي تشاروا عليها. هذه يجب الابتعاد عنها اما واحد من اخوانك سلفته بينك وبينه واعطاك زيادة او دينته واعطاك زيادة معروفا منه فلا حرج ان خيار الناس احسنهم قضاء روي عنه صلى الله عليه وسلم انه اقترض ثلاثين وسقا واعطى ستين واعطاه ثمانين فرعوها منه عليه الصلاة والسلام