يقول عندي ولد عمي توفي وعنده بنت وبقت حي وبقت هي ووالدتها في الدار بعد وفاته. يقول وبعد وفاته تزوج زوجته واخذت زوجا غريبا عن عشيرتي ولا من اقربائي. فاخذت البنت معها ولم تعطينيها وانا اقرب الاقربين اليها فذهبت الى المحكمة الشرعية آآ فقدمت شكوى وجرت المرافعة وبين ام البنت والقاضي اعطى الحق لام او الى ام البنت هل هذا صحيح؟ ارجو الحل السريع وشكرا امد الله في عمركم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فالحضانة للاطفال الصغار من الذكور والاناث تدور في الاغلب على رعاية المصلحة للطفل سواء كان بمصلحة في جانب الام او في جانب الولي الذي هو من جهة الاب والقاضي هو الذي ينظر في هذه المسائل ويقدر المصلحة للطفل وهذه القضية التي ذكرتها ايها السائل وهي كن من عم مكتوب في وخلف ابنه وهذه الابنة تزوجت امها ورأى القاضي ان تكون مع امها هذه من جملة مسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي يراعي الاصلح فاذا رأى القاضي لان الاصل بقائها مع امها المزوجة فلا بأس. ويقدم ذلك على ابن عمها بل وعلى عمها بل وعلى ابيها اذا رأى القاظي ان بقاءها مع امه اصلح من تسليمها لابيها لو كان موجودا مطلقا اذا طلق امها وكان موجودا ورأى القاضي ان دفعها الى ابيها لا يصلح لفسقه وبدعته او نحو ذلك او لاسباب اخرى فهكذا من باب اولى اذا رأى الا تسلم لعمها او آآ جدها او ابن عمها فبكل حال ينبغي لك يا اخي ان لا تتأثر بهذا وان تحسن الظن بما فعله القاضي وهو ان شاء الله موفق لان وجودها عند امها فيه مصالح كثيرة. ولا سيما اذا كان زوجها طيبا ولا يخشى منه يخشى منه عليها شر نعم