﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.050
هذا السائل يقول قرأت لسماحتكم فتوى بعدم جواز الاشتراك فيما يسمى بالجمعية وهي اشتراك عدد معين من الناس يدفعون مبلغا متفقا عليه شهريا يدفع مجموعة لشخص منهم ويتم ذلك باتفاق فيما بينهم على ترتيب من يستحق

2
00:00:18.650 --> 00:00:33.650
ولم افهم وجه عدم الجواز الرجاء ايضاح ذلك وجزاكم الله خيرا قد ستر من نسائه الفتوى بالمنع ثم رجعت عن ذلك واحصيت بالجواز هذه الجمعيات اللي يجتمعون على قرض كل شهر لواحد

3
00:00:33.750 --> 00:00:50.250
الفين ثلاثة عشرة لا بأس قد درسنا في في مجلسات كبار العلماء ورأى المجلس انه لا بأس بذلك ولهذا رجعت عن الفتوى هذه الساعة القديمة وافتيت بما فرضه المجلس من الجواز. وهذا يسمى قرض

4
00:00:50.550 --> 00:01:00.850
الجمعية ويلقى الجمعيات امور يجتمعون على قرض في شهر واحد عشرة الاف عشرين الف وهكذا الشهر الثاني وهكذا هي معناها قرظ نعم