﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:15.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا

2
00:00:16.000 --> 00:00:32.350
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اسهل

3
00:00:32.350 --> 00:00:50.100
مسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى قبل ان نشرع في شرح احكام هذا الباب احب ان اجيب او اوضح بعض التساؤلات التي وردتني من بعض الاصدقاء ومن بعض الفضلاء الذين يتواصلون حول آآ

4
00:00:50.150 --> 00:01:06.500
حول تأخر بعض الدروس او كذلك حول طول بعضها خاصة في دروس بعض اه في دروس هذا الجزء تحديدا جزئي او ربعي النكاح فقد طالت بعض الدروس وهذا اجتهاد اه انما اردت الا افصل بين

5
00:01:06.500 --> 00:01:22.550
بعض الابواب التي من الافضل ان تعطى في جلسة واحدة او في درس واحد نظرا للترابط الذي يكون بين اجزاء هذا الباب فيما مضى من الابواب كان هنالك امكان ان تقطع بعض الابواب او تجزأ بعض الابواب

6
00:01:22.950 --> 00:01:40.250
بمعنى ان يجعل جزء من الباب آآ في درس ثم جزء اخر في درس لربما تقسم الى ثلاثة دروس فكان كل جزء من تلك الاجزاء آآ عبارة عن موضوع ربما لا لا نقول الموضوع مستقل وانما يمكن ان يفصل عما بعده

7
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
في حين ان اخر الدروس خاصة في باب النكاح وخاصة في باب الطلاق تحديدا كانت اه الاحكام متصلة او لنقل شديدة الاتصال ببعضها لذلك طالت بعض الدروس وبناء على ذلك كنت لا انزل درسا في الاسبوع نفسه بناء على ان هذا الدراسة يكون كافيا وهذا المقدار

8
00:02:00.350 --> 00:02:13.500
ونكافئ لاسبوع واحد. فاذا هذا هو التنبيه الاول والتنبيه الثاني هو تنبيه او آآ يعني التماس للعذر اذا تأخرت بعض الدروس او انقطعت وذلك ربما يكون في بعض الاشغال التي تتتابع او تتوالى

9
00:02:13.650 --> 00:02:33.650
فربما تزدحم علي بعض الاعمال في الجامعة او خارجها التسجيل في هذا الدرس يخضع لعدة مراحل بين اعداده في جهاز ثم بعد ذلك تسجيله ثم بعد ذلك اخراجه على صيغة فيديو وما يتبعها فيعني هذا يكون بيني وبين من

10
00:02:33.650 --> 00:02:50.100
اه يعينني على مثل هذا العمل فربما تطول بعظ الاعمال وتطول بعظ هذه المهام فيصعب الالتزام المنضبط الاسبوعي بمثل ذلك فهذا او هذان تنبيهان اردت ان ابدأ بهما هذا الدرس ليكون ليكون

11
00:02:50.100 --> 00:03:16.250
هنا المتابعون الافاضل على تصور ووعي بهذا الامر قال رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار واللعان هي في هذه النسخة جمعت الابواب الثلاثة في باب واحد آآ  قدمت لهذا الجزء في جزء الفراق او قدمت كذلك في ربع العبادات بان ابواب

12
00:03:16.350 --> 00:03:34.150
النكاح منها ما يتعلق بالنكاح ومنها ما يتعلق بالفراق والذي يندرج تحته الخلع والطلاق وهذه الابواب كذلك فالشيخ البشار رحمه الله تعالى في هذه النسخة التي نحن نعتمدها في هذا الدرس جمع الشيخ هذه الابواب في باب واحد وهنالك نسخ اخرى

13
00:03:34.150 --> 00:03:55.550
يكون كل باب منها مستقلا فيكون باب الى ثم يتبعه باب الظهار ثم يتبعه باب اللعان لا فرق فالابيات هي هي وانما او فرقت اه وكله اه باب منها له احكامه المستقلة وانما تتشابه لذلك يتشابه الايلاء والظهار فلذلك يتبع الفقهاء احكاما

14
00:03:55.550 --> 00:04:17.550
الايلاء باحكام الظهار للتشابه بينهما. الايلاء والظهار كان من اعمال الجاهلية التي يضر بها الرجال النساء الاله كما سنتعرف عليه بعد قليل هو حلف الرجل على عدم وطأ زوجته والظهار هو تحريم زوجته او جزء منها بتشبيهها بمن تحرم عليه

15
00:04:17.650 --> 00:04:39.900
كلاهما كان فيه ظرر وفيه اداية للمرأة فجاء الاسلام ليرفع عنها هذا الضرر سابقا اي في الجاهلية يحلف الرجل على الا يطأ امرأته سنة او ابدا اه او كذلك يحرمها على نفسه فيكون في ذلك اضرارا لها من اي جهة فلا هي زوجته يطأها

16
00:04:39.950 --> 00:04:59.150
او تندرج تحتها يعني لها او يتعامل معها بما يكون للزوجة من حقوق وليست هي كذلك مطلقة آآ يمكن للازواج او يمكن للرجال من غيره لغير هذا الذي ال منها او حلف او ظهر منها ان يتزوجوا من تلك المرأة

17
00:04:59.250 --> 00:05:17.600
فاذا احكامهما متقاربة والظهار فيه شبه كبير بالايلاء واللعان هو ما سنتعرف عليه كذلك في هذا الدرس هو حلفوا او شهادة والزوج على زوجه بانها زنت او ان هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه

18
00:05:18.050 --> 00:05:37.100
الايلاء اه كما بينت قبل قليل هو اصله في اللغة الحلف فحينما يكون او يقول الانسان او يقول الرجل او اليت على نفسي او يقول الرجل ايضا واصفا غيره الة على نفسه اي حلف وهذا كما جاء في قول الله تعالى للذين يؤلون

19
00:05:37.100 --> 00:05:51.400
من نسائهم تربص اربعة اشهر ثم خصص بعد ذلك في المعنى الشرعي الى حلف الزوج على عدم وطأ زوجته اي انه في اصل اللغة يكون لمطلق الحلف ولكنه خصص في حلف الزوج

20
00:05:51.500 --> 00:06:10.800
على عدم وطأ زوجته اه ذكر الشيخ في احكام هذا الباب تحديدا واحكام الايلاء تحديدا قائلا اه في هذه الابيات وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطأ زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر اربعة

21
00:06:11.150 --> 00:06:31.150
آآ الاله آآ اولا اركان وهو المولي والمولي الذي اي الحالف الزوجي الحالف له شروط فلابد اولا ان يكون زوجا فلا محل اولى علاقة لنا في احكام الايلاء تحديدا من حلف غير الزوج. فلابد ان يكون اولا زوجا وهذا يخرج غير الزوج وان يكون

22
00:06:31.150 --> 00:06:50.250
هذا الزوج مسلما فلا عبرة بحلف الكافر وكذلك ان يكون هذا الزوج مكلفا اي عاقلا بالغا فلا عبرة بحلف غير العاقل او غير البالغ. وكذلك كما قال الشيخ الوطأ منه ممكن قد حلفاي وكل زوج قد حلف. هو تتمة البيت

23
00:06:50.400 --> 00:07:04.550
لكن ولوط منهم ممكن اي ان من شروط المولي او الحالف على عدم وطأ زوجته ان يكون قادرا على الوطء يخرج من؟ يخرج اولا طبعا اذا قلنا الصبي الصبي خرج بالتكليف فيخرج المجبوب

24
00:07:04.650 --> 00:07:21.200
اه اول خصي او الشيخ الفاني الذي لا قدرة له على الطف فهؤلاء حلفهم كلا حلف حتى نستوعب احكام هذا الباب سيترتب على الايلاء ماذا؟ يترتب على الايلاء ان المرأة اذا رفعت امرها للقاضي فان القاضي يجبر الزوجة

25
00:07:21.200 --> 00:07:41.350
جعل احد امرين اما ان يفي ويكفر على هذه اليمين التي حلفها واما ان يطلق عليه لا لا تتضرر الزوجة ببقائها هكذا فهؤلاء اذا حلفوا المجبوب او او الخصي او كذلك الشيخ الفاني فان حليفهم كعدم حلفهم فانه لا

26
00:07:41.350 --> 00:08:01.000
لانه لا يتأتى منهم الوطء وكذلك هذا ايضا مسألة مهمة بما انني ذكرت القدرة على الوطء او بينت ما اشترطه الفقهاء وهو القدرة على الوطء ان حلف الزوج المسلم والمكلف والقادر على الوطأ على عدم وطأ زوجته. ولكن الزوجة رضيت بذلك ولم ترغب في فراقه ولم ترفع

27
00:08:01.000 --> 00:08:16.950
امرها للحاكم فانه لا يعتبر في حق هذا الرجل احكام الايلاء فاذا المقصد هو انه تتوفر في الزوج المولي هذه الشروط وكذلك ترفع الزوجة حالها او ترفع امرها للحاكم كي يحكم فيها

28
00:08:17.250 --> 00:08:29.900
في هذه القضية وفي هذا الحلف وفي هذه المسألة. اذا وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف حلف على ماذا؟ قال بترك وطأ زوجة لا شهرين للعبد وحر اربعة

29
00:08:30.150 --> 00:08:43.550
بترك وطأ زوجة ايضا هذا كما بينت قبل قليل بترك وطأ زوجته لان من شروطه ان يكون اولا زوجا والا تكون هذه الزوجة مرضعة. ما المقصود بهذا الكلام؟ انه ربما يكون

30
00:08:43.600 --> 00:08:57.200
ترك الوطئ فيه مصلحة للزوجة اه كأن تكون مرضعة وهذه مما يذكره الفقهاء او هذه هذا الامر مما يذكره الفقهاء ان ذلك اصلح للولد بالا يطأها او ان تكون كذلك حامل وان

31
00:08:57.200 --> 00:09:13.450
الحملة او الوطأة ربما يضر بالحامل او يضر بجنينها. فاذا كان قد حلف لاجل هذه المصلحة او انى بها مثلا مرضا وكانت قد منعت من الوطء من الناحية الطبية ولم يكن في قدرة هذا الزوج الا ان يحلف

32
00:09:13.500 --> 00:09:26.400
خشي انه ربما في يوم من الايام الا يتمكن من عدم وطيها فحلف فهذا لا يعتبر ايضا من احكام الايلاء او ليس داخلا معنا. اذا بترك زوجي بترك وطئ زوجة او لن تكون زوجة

33
00:09:26.550 --> 00:09:45.600
وكذلك ان تكون هذه الزوجة غير مرضعة ما هو مدة الحلف هذا؟ او ما هي الفترة التي اذا حلف فيها الزوج وتجاوزت هذه او تجاوزت المدة مقدارا معينا نعتبر فيه احكاما الايلاء هي اربعة اشهر. كما جاء في الاية هناك خلاف

34
00:09:45.600 --> 00:09:58.350
بين الفقهاء هل لا بد ان يفيء في الاربعة الاشهر او بعد الاربعة اشهر انما حد فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان المدة تكون شهرين يعني اكثر من شهرين هذا هو المقصود

35
00:09:58.400 --> 00:10:12.200
اكثر من شهرين للعبد واكثر من اربعة اشهر للحر. بمعنى ان من حلف على ترك وطأ زوجته شهرا شهرين ثلاثة اشهر اربعة اشهر تماما لكن لم يزد على الاربعة اشهر فان ذلك لا يعتبر ايلاء

36
00:10:12.300 --> 00:10:31.400
متى ما زاد تصريحا او اه تضمينا او ضمنا يعني فهم من حلفه هذا انه لا يطأ زوجته مثلا ما دام ما دامت مثلا تسكن معه او ما دام في هذا البيت او ما دام مثلا آآ او مثلا في اي او في في سفرنا هذا او مثلا في

37
00:10:31.600 --> 00:10:46.150
في اي حالة من الاحوال يفهم منه انه قصد بهذا الحلف او يفهم منه ان هذا الحلف سيكون مدته تتجاوز الاربعة اشهر فان ذلك يعتبر ايلاء اذا اعتبر اعتبر الى ان سيترتب عليه احكام الايلاء ان اتيه بعد قليل

38
00:10:46.400 --> 00:11:04.900
بترك وطأ زوجة لا مرضعة شهرين للعبد اي اكثر من شهرين واكثر من اربعة اشهر للحر شهرين للعبد وحر اربعة فذاك مول اي من توفرت فيه الشروط السابقة وكذلك الشروط التالية في الزوجة ان تكون غير مرضع وكذلك

39
00:11:05.000 --> 00:11:21.550
آآ الا يعني الا يكون تركها عموما لمصلحتها ولمصلحة الولد فذاك مول والامام الزمه اي القاضي او الامام الاكبر الامام او من ينوب عنه وهو القاضي الامام الاصالة والحاكم الاصغر فذاك مولن والامام

40
00:11:21.550 --> 00:11:42.650
الزمه متى يلزمه؟ ان قامت الحرة او رب الامان؟ بمعنى ان الحرة ترفع امرها لهذا الامام كي يلزمه بالفيء آآ الواجب عليه او ان رب الامة كذلك يلزمه فقد يكون مالك هذه الزوجة قد يكون انسان كما مر معنا فيه من يجوز له ان ينكح امة وهو من لا يجد الطول

41
00:11:42.750 --> 00:12:02.750
اه يعني قدرة على النكاح الحرة فتزوج امة. هذا السيد الذي زوج امته من حر او من عبد لما زوجه هو يطمع ان يكون هذا الولد عبدا له. فقد يرفع امره كذلك ويشتكي بان هذا الزوج حلف الا يطأ امته

42
00:12:02.750 --> 00:12:24.550
والرهية وكذلك يتضرر هو. ان قامت الحرة او رب الامة بعد اجتهاد يعني بعد حكم حاكم فاء بالتكفير يفيء باحد باحد ثلاثة اما بالتكفير عما حلف عليه. نحن مر معنا في باب اليمين الاشياء التي يحلف عليها يميننا بالتحقيق ما لم يجب بالله او صفاته والكتب. او يعلق على قربى

43
00:12:24.550 --> 00:12:37.450
او يعلق على طلاق او يعلق على عتق اي شيء علق عليه حلفه هذا على عدم الوطء او على ترك الوطء فانه يفيء ويكفر عما حلف عليه ان كانت يمينا سيكفر عنها بالمكفرات

44
00:12:37.450 --> 00:12:51.650
التي مرت معنا وان كان تعلق بشيء كالطلاق او تعلق بالعتق او تعلق بتكفير او تعلق بقربة او اي شيء من الاشياء فانه يأتي به ويفعله. فاذا بعد اجتهاد فاء بالتكفير او

45
00:12:51.650 --> 00:13:09.050
الطلاق البت البت ليس المقصود به ان طبعا المقصود به اولا بالطلاق ان ان ان الحاكم سيطلق عليه طبعا سيطلق عليه اي ان الحاكم يوقع الطلاق وليس بعد معنى ذلك ان بعد الاربعة اشهر يقع الطلاق تلقائيا

46
00:13:09.100 --> 00:13:27.050
كاني يعني مثلا ترفع امرأة امرها للقاضي بان زوجها حلف الا يطأها ابتداء من منتصف شهر محرم او من فاتح شهر محرم فهذا محرم وصفر وربيع الاول وربيع الاخر. فاذا مثلا رفعت امرها وقد اثبت

47
00:13:27.450 --> 00:13:42.450
يعني اثبت الحاكم بدأ يعني احكام الايلاء وضع له اجلا. اذا انتهى هذا الاجل وهو ما بعد الاربعة اشهر طبعا بعد اكتمال اربعة اشهر له لا تتطلق عليه زوجته او لا تطلق عليه زوجته تلقائيا وانما يوقع

48
00:13:42.600 --> 00:14:01.250
الحاكم الطلاق اذا لم يفئ بالتكفير فيوقعه وهذا الطلاق يعتبر طلاقا رجعيا. نحن مر معنا في الباب السابق ما هو الفرق بين الطلاق الرجعي وغير الرجعي وهو البت فالمقصود ان هذا الطلاق رجعي والشيخ لعله قصد هنا الشيخ البشار قصد بالبت الوصف

49
00:14:01.600 --> 00:14:21.600
او اه انه يعني سيكون هذا الحكم بتا يعني جازما من القاضي. او انه ربما يقصد كذلك ان من حلف على انه ان وطأها ستطلق عليه طلاقا بتا انه سيقع. الشاهد نحن المهم عندنا هو تقرير الحكم ان طلاق الحاكم في هذه المسألة لا يعتبر طلاقا آآ رجعيا

50
00:14:21.600 --> 00:14:38.050
ومر معنا ايضا الحالة الثانية التي لا يكون فيها طلاق الرجعين وهي وهو طلاق المعسر. اذا طلق عليه الحاكم وثم بعد ذلك ايسر فانه يمكنه ان يعود لزوجته اذا بعد اجتهاد فاء بالتكفير او الطلاق البت

51
00:14:38.300 --> 00:14:57.800
والتحرير اي انه مثلا اذا علق على عتق رقبة ونحو ذلك فانه ايضا عليه او يلزمه آآ تحرير هذه الرقبة كما اسلفت قبل قليل بان الظهار تشبه احكامه احكام الايلاء لذلك يتبع الفقهاء احكام الايلاء باحكام الظهار

52
00:14:58.000 --> 00:15:14.950
كلاهما يمين تمنع الوطء يترتب عليه لا ما تعرفنا عليه ويترتب على الظهار ما سنتعرف عليه الان الظهار مأخوذ من الظهر واصله هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه اصالة كامه تشبيه بالظهر او

53
00:15:14.950 --> 00:15:33.000
الظهر المقصود هو تشبيه زوجته او جزء من زوجته بمن تحرم عليه اصالة او من تحرم عليه كذلك يعني اصالة او تأبيدا كالام والاخت وكذلك الاجنبية عنه فهذا هو المقصود بالظهار

54
00:15:33.250 --> 00:15:51.150
الظهار له ايضا احكام واركان المظاهر اه شروط سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهو الذي جاء في قول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم ثم بعد ذلك قال وانهم ليقولون منكرا من

55
00:15:51.150 --> 00:16:13.250
قولي وزورا فهو حرام وفيه آآ يعني اولا في يعني هو حرام كما عللها الفقهاء لعدة اشياء اولا لتحريمه يعني من احل الله له سبحانه وكذلك للتخييل الذي يكون بتشبيه جزء من زوجته بمن تحرم عليه وغير ذلك مما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله

56
00:16:13.450 --> 00:16:29.400
الظهار ما هو؟ قال ظهار بالغ اولا ان يكون هذا الزوج بالغا اي مكلفا كما سيتبع ذلك بكونه عاقلا اذا انظهار بالغ بعقل مسلم فلا عبرة بالظهار من غير البالغ ومن غير

57
00:16:29.400 --> 00:16:47.300
عاقلي ومن غير المسلم ما هو تشبيه من حلت له بمحرمه تشبيه من حلت له اي زوجته وليس بالضرورة ان يشبهها كلها وانما ولو شبه جزءا منها. وكذلك بمحرم اي ولو شبهها بجزء من المحرم ولو كان ذلك

58
00:16:47.300 --> 00:17:06.100
يعني كما يقول الفقهاء بالكل او بالجزء المتصل ولو كان ذلك بجزء منها كالوجه او اليد او الرأس او الشعر فهذا يعتبر من الظهار ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرم قال كهي علي مثل ظهر امي

59
00:17:06.150 --> 00:17:18.850
او وجهها او بطنها او فمي اه هذا تمثيل ايضا من الشيخ وقد بينته قبل قليل. ثم ذكر الان الصيغة التي يكون بها الظهار وانها تنقسم الى قسمين اما ان تكون صريحة واما ان تكون

60
00:17:18.850 --> 00:17:38.900
صريحة وهي الكناية الصريحة ما توفر فيه امران هذان الامران هما ان تكون ان يكون فيه ذكر ظهر المرأة وكذلك ان تكون ممن تأبد تحريمها. فان لم يتوفر هذان الامران فانه هذه صيغة تنتقل من الصريحة الى

61
00:17:38.900 --> 00:17:57.700
فلها احكام اخرى صريحه ما فيه ظهر عين ما فيه ظهر عين طبعا لمؤبدة التحريم كالام صريحه اي صريح صيغة الظهار ما فيه ظهر عين. وغيره يعني غير الصريح كناية ودين. يعني كناية ما سقط

62
00:17:57.700 --> 00:18:19.550
منه احد الامرين اما لفظ يعني الظهر او انها لا تكون مؤبدة التحريم وما هو مقصود الشيخ بدينة؟ اي ان هذا هذه الكناية او هذا النوع من صيغة الظهار غير الصريحة تترك لديانة هذا المظاهر. فان قال انني لم اقصد بذلك الظهار

63
00:18:19.550 --> 00:18:39.550
لم تترتب عليه احكام الظهار وهي الكفارة التي ستأتي بعد قليل. ان قال اردت تكريمها حين مثلا يقول لزوجته انت امي. مثلا وهذه مما يعني يذكره الفقهاء وان الرجل اذا قال ذلك لامه ان انه يسفه. يقول لها يا امي يا اختي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختك هي اذا اردت ان تكرم زوجتك

64
00:18:39.550 --> 00:18:53.550
هنالك الفاظ كثيرة وعبارات كثيرة تحتمل وتفيد التكريم والتقدير والتبجيل للزوجة لغير هذه اللفظة. فاذا قال انا قصدت بها يعني انت كامي في في في شفقتك علي او انت كامي

65
00:18:53.550 --> 00:19:09.900
بتقديري لك او في في اي مقصد من المقاصد فان هذا يترك لديانته يعني يترك بينه وبين الله تعالى. وان كان يقصد غير ذلك اي قصد باللفظ غير الصريح اي قصد بالكناية الظهار فانه يترتب عليه احكام الظهار

66
00:19:10.350 --> 00:19:25.900
طيب ما الذي يترتب على الظهار؟ قال فاعتق لعود قبل مس نسمة آآ كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. اي ان من ظاهر

67
00:19:25.900 --> 00:19:45.900
من زوجته فانه لا بمجرد اللفظ تترتب عليه الكفارة وانما متى عزم على العود لزوجه فانه تترتب عليه احكام الكفارة بالترتيب وليست على التخيير فاعتق لعود يعني لعوده لزوجه قبل مس. اي انه قبل ان يمسها قبل ان يطأها لابد ان يعتق رقبة سليمة من كل عيب كما قال مسلم

68
00:19:45.900 --> 00:20:03.750
فلا بد ان تكون هذه الرقبة اي للعبد الذي سيعتق اه او الرقبة التي ستعتق مسلمة وكذلك تكون سليمة من كل عيب لم لم يجد فان عليه اي قبل ان يعود فعليه صوم شهرين متتابعين

69
00:20:03.800 --> 00:20:21.200
لم يستطع على صيام الشهرين المتتابعين فانه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد وثلثان فالمجموع يكون اه مئة مد فصوم شهرين فستين اطعما مدا وثلثين فقيرا مسلما يكون الاطعام للفقير المسلم

70
00:20:21.400 --> 00:20:41.450
طبعا الكفارة كما ذكرت تجب عند العود لا بمجرد اللفظ وكذلك تجب قبل الوطء. فاذا اقتحم ووطأ قبل ان يكفر فانه قد فعل حراما ولا تتكرر الكفارة وانما يخرجها او يعني يأتي بها على هذا الترتيب الذي ذكره اه الشيخ رحمه الله تعالى

71
00:20:41.450 --> 00:20:59.600
ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب باحكام اللعان. اللعان من اللعن واللعن هو الابعاد والطرد كما يقال لعنه الله اي ابعده المقصود به او تعريفه اصطلاحا هو حلف الزوج

72
00:20:59.650 --> 00:21:17.350
على رؤية زنا زوجته او على نفي حملها. وحلفوا الزوجة على تكذيبه ولذلك كما جاء في قول الله تعالى من اين اخذ كما جاء في قول الله تعالى والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

73
00:21:17.450 --> 00:21:37.450
والمرأة كذلك حينما تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ثم والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. لكن غلب جانب لانه هو الذي اه يبدأ باللعان وكذلك هو الذي يفعله ويطلبه غلب جانبه بتسمية هذا الباب باحكام اللعان

74
00:21:37.450 --> 00:21:59.450
والا فان الزوجة لا تلاعن وانما اه يعني كما كما يعني استشهدت بالاية يعني والخامسة ان غضب الله عليها ان كان انا من الصادقين اللعان له شروط له احكام من مما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا النظم وكذلك ساذكر بعض الاشياء التي

75
00:21:59.450 --> 00:22:19.800
والشيخ ذكرها قال رحمه الله اذا ادعى في زوجة من كلف بانها تزني او الحمل نفى. اولا ان يكون في زوجة نحن نعلم ان اه الحل ان ان شهادة الشهود على الزنا انما تكون بشروط ستأتينا لاحقا ان شاء الله تعالى في خاتمة هذا النظم او في اخره وهي انهم اربع شهود

76
00:22:19.800 --> 00:22:36.550
آآ يرون آآ يرون هذين يعني الرجل والمرأة يزنيان فهذا الزوج اذا رأى زوجته ولم يكن معه شهود كما ذكر الشيخ اذا ادعى في زوجة اي في زوجته من كلف كان عاقلا بالغ

77
00:22:36.550 --> 00:22:55.900
وهو زوجها بانها تزني اي انه قد رآهما ولو كان اعمى كما ذكر الفقهاء ما لم يكن قد يعني بمعنى انه لابد ان يرى كلا منهما اي من الرجل وزوجته التي سيلاعنها يراهما في حال الزنا وليس فقط تحت رحاف

78
00:22:55.900 --> 00:23:10.050
واحد كما يذكر الفقهاء فان ذلك لا يعتبر كافيا للعان كما لا يعتبر كافيا حتى في شهادة الشهود في الزنا. فلا بد ان ان يكون ذلك معتمدا على الرؤية بانها تزني هذا

79
00:23:10.250 --> 00:23:30.250
كما نقول الخيار الاول او السبب الاول من اسباب اللعان بانه رآها تزني او انه ينفي هذا الحمل منها كان يكون كان تكون هذه الزوجة وقد اتت بحمل دون ستة اشهر او ان يكون قد عقد عليها وهو اصلا مسافر او عقد عليها وآآ كانت صغيرة ثم بعد ذلك

80
00:23:30.250 --> 00:23:50.250
اتاها بعد سنوات ورأى الشاهد لاي سبب سبب من الاسباب يريد ان ينفي آآ عن آآ نفسه نسبة هذا الولد الذي حملت به زوجته وهذا واجب الشق الثاني من اسباب اللعان واجب لان فيه حفظا لضرورة النسل او للظرورة من ظرورات

81
00:23:50.250 --> 00:24:04.050
من ضرورات من الضرورات الشرعية الخمس وهي حفظ النسل او حفظ العرض فانه يكون في حقه واجبا لكي ينفي عنه اي عن هذا الملاعين ينفي عنه هذا الحمل او هذا النسب

82
00:24:04.150 --> 00:24:24.750
اذا ادعى في زوجة من كلف بانها تزني او الحمل نفى ولم يكن ثم شهود بعد. ماذا يصنع؟ قال يلاعن الزوجة او يحد اولا يلاعن الزوجة اي انه بعد ان يذكر انها زنت اما ان يلاعنها او انه سيحد لانه قد قذفها

83
00:24:24.750 --> 00:24:47.050
وقذف كذلك من ذكره انه زنا معها فلابد ان يلاعنها وكذا او اما ان يلاعنها لكي يدرأ عن نفسه الحد او انه سيحد لانه قذفها هذا اللعان من المسائل المهمة التي اه يعني اه لم يذكرها الشيخ لكن يذكرها الفقهاء عموما انه لابد ان يكون بحكم حاكم وان يقع بحضرته فلا

84
00:24:47.050 --> 00:25:06.450
يكون اللعان ابتداء من من الزوج او يقع منه بنفسه او من تلقاء نفسه فلابد ان يلاعن زوجته بحكم حاكم بحضرته يعني عفوا بحضرة الحاكم فيلاعن الزوجة او يحد ما هو اللعان كما جاء في قول الله تعالى

85
00:25:07.400 --> 00:25:33.650
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فهو سيشهد بالله اربعا والله يعني مثلا بهذا اللفظ آآ اولا

86
00:25:33.650 --> 00:25:53.650
هو كما ذكرت قبل قليل ويشهد بالله اربعا بانه رآها تزني او وماذا مني يقصد؟ او هذا الحمل ليس مني هذا هو المقصود بالله اربعا باني رأيتها تزني وماذا مني او ان يكون قد حلف على نفي الحمل لم يرها زانية لكن او لم يرها تزني ولكنه ينفي عنها الحمل وماذا

87
00:25:53.650 --> 00:26:09.350
يعني وما هذا الحمل مني وانما من غيري ولعنة الله عليه الخامسة ولاعنته زوجة المجالسة اي اه لعنته هي كيف تلاعنه كما جاء في الاية كذلك تشهد ايضا اربعا لقد كذب

88
00:26:09.550 --> 00:26:27.150
وختم خمسة عليها بالغضب كما جاء في قول الله تعالى والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين تم اللعان من الزوج وكذلك من الزوجة. فلو لم لو لم تلاعن الزوجة الذي لاعن ذكر الشيخ اولا اذا الزوج

89
00:26:27.150 --> 00:26:49.350
ادعى ولم يلاعن فانه يحد فاما ان يلاعن او يحد. طيب لاعن الزوج و كانت هذه المرأة قد وقع منها الزنا واعترفت فهذا قد تم اللعان وستحد لم تعترف فاما ان تلاعن كذلك هي كما جاء في في الاية فاما ان تلاعن واما ان تحد فلا بد ان يدرى عنهما العذاب او يدرى عنهما

90
00:26:49.350 --> 00:27:05.550
الحد ان ان يلاعنك كلاهما فلابد ان يلاعن الزوج وكذلك تلاعن الزوجة. من نكل عن اللعان من اي الطرفين من الزوج او الزوجة فانه او يقع عليه الحد. فاللعن او اللعان من كلا الطرفين يدرأ عنهما الحد

91
00:27:05.700 --> 00:27:28.300
ما الذي يترتب على اللعان؟ قال وابد التحريم اي تأبد التحريم كما مر معنا في المحرمات من النساء ان من لاعن زوجه تأبد التحريم بينهم ولو اكذب نفسه تتعب اه تراجع فيما بعد واكذب نفسه الكذب. له ما يترتب عليه من اه لحوق النسب لكن هذه المرأة الا تحل له

92
00:27:28.300 --> 00:27:48.300
من بعد ولو ولو اكذب نفسه بانه اه كذب او مثلا ادعى زورا وكذبا على هذه الزوجة بانها زنت ولم تكن قد زنت. اذا وابدي ريم مع قطع النسب اي ان هذا النسب لا ينسب اليه وانما ينسب لامه فيلحق الولد بامه ويدرأ الحد كما ايضا مثلت قبل قليل او

93
00:27:48.300 --> 00:28:04.350
ينته قبل قليل يدرأ عنهما الحد يدرأ عن الزوج اللعان يدروا عنه الحد وهو يدروا عنها كذلك هي الحد. وعن ارث حجب يعني حجبهما حجب الزوجة الملاعنة وكذلك حجب اه الولد الذي نفي بسبب اللعان

94
00:28:05.450 --> 00:28:15.450
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين