﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:18.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام

2
00:00:18.800 --> 00:00:41.050
فمن ريحان ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الرابع والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين محمد ابن وهب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه واله

3
00:00:41.050 --> 00:00:57.850
عليه وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء السادس والعشرين من شهر رجب الحرام سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم

4
00:00:58.900 --> 00:01:15.150
نتم في مجلسنا هذا بعون الله تعالى بقية فوائد حديث ابي هريرة حديث ذي اليدين رضي الله عنهم جميعا في سجود مع ثاني حديثي الباب ونتمه في هذا المجلس ان شاء الله تعالى

5
00:01:16.400 --> 00:01:37.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله

6
00:01:37.750 --> 00:01:57.750
واما البحث المتعلق بالفقه فمن وجوه. قوله رحمه الله واما البحث المتعلق بالفقه عطفا على قوله في صدر ذكر فوائد الحديث ان فيه بحثا من امور او من جهات ثلاثة فذكر ما يتعلق بالعقيدة او باصول الدين وهي مسألة

7
00:01:57.750 --> 00:02:18.900
العصمة والثاني كان متعلقا باصول الفقه وذكر مسألة الترجيح بكثرة الرواة. وها هنا سيتم بقية فوائد حديثي ومسائله فيما يتعلق بقضايا الفقه ومسائله المستنبطة من هذا الحديث وعامتها متعلقة بسجود السهو

8
00:02:20.800 --> 00:02:43.650
احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما البحث المتعلق بالفقه فمن وجوه احدها ان نية الخروج من الصلاة وقطعها اذا كانت بناء على ظن لا يوجب بطلانها. لا يوجب بطلانها اي لا يوجب بطلان الصلاة. بمعنى ان المصلي اذا نوى الخروج من الصلاة

9
00:02:43.650 --> 00:03:04.150
وقطعها وهو يظن ان صلاته تمت فان ذلك لا يبطل صلاته متى ادرك تذكر علم ان له في صلاته بقية فانه يعود فيستأنف ويكمل على ما سبق ولا تبطل صلاته بخروجه منها

10
00:03:04.450 --> 00:03:20.500
كمثل رجل صلى ركعة من ركعتين. وظن انها تمت فسلم وقام ثم تذكر انه بقي له ركعة فانها لا تبطل تلك الركعة الاولى ولا يعد الصلاة ابتداء بل يتم. قال نية

11
00:03:20.500 --> 00:03:35.500
الخروج من الصلاة وقطعها اذا كانت بناء على ظن التمام يظن ان صلاته قد تمت فان تلك النية والخروج من الصلاة وقطع لا يبطل صلاته ووجه استنباط هذا من الحديث ظاهر

12
00:03:35.550 --> 00:03:51.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر على الراجح فيما مضى في ذكر تحديد الصلاة احدى صلاتي العشي سلم من ركعتين لما قال ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى ولم تقصر

13
00:03:51.300 --> 00:04:15.600
فلما تأكد له صلى الله عليه وسلم ان صلاته لم تتم وهو قد تكلم يظنها تمت فكان كلامه مع ذي اليدين ومع بقية الصحابة. بل حركته كما سيأتي وقيامه وانتقاله الى الخشبة المعروضة في المسجد في القبلة واتكأ عليها كأنه غضبان. كل ذلك لم يبطل الصلاة. فماذا فعل

14
00:04:15.650 --> 00:04:40.400
لما تأكد له ان صلاته لها بقية قام فصلى الركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو في اخر صلاته صلى الله عليه وسلم نعم الله اليكم قال رحمه الله الثاني ان السلام سهوا لا يبطل الصلاة. تكلم في المسألة الاولى على النية الخروج من الصلاة وقطعها. ويتكلم الان على السلام يعني من سلم

15
00:04:40.400 --> 00:04:57.250
وخرج من صلاته بالسلام فان ذلك ايضا لا يبطلها اذا كان السلام سهوا كمثل ما في حديث ذي اليدين من فعله صلوات الله وسلامه عليه احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث

16
00:04:57.300 --> 00:05:17.350
استدل به بعضهم على ان كلام الناس لا يبطل الصلاة وابو حنيفة يخالف فيه. كلام الناس لا يبطل الصلاة. اي كلام كلامه في الصلاة ناسيا ناسيين ايش ناسيين انه في صلاة

17
00:05:17.800 --> 00:05:39.350
وهذا متصور سواء كان هذا النسيان لعارض او لكبر او لتأثر في الذاكرة. او كان لانشغال بال وسهو او لاي سبب او لطول الصلاة صلى مأموما خلف امام اطال في القراءة او في قيام الليل في رمضان. فطال القيام فتكلم ناسيا انه في صلاة

18
00:05:39.400 --> 00:06:04.150
قال استدل بهذا الحديث بعض الفقهاء وهم الجمهور. على ان من تكلم في صلاته ناسيا فكلامه لا يبطل الصلاة ويقولون هذا لانهم متفقون على ان الكلام عمدا يبطل الصلاة كلام المصلي في الصلاة عمدا يبطلها فمن مبطلات الصلاة الكلام فيها. ولهذا يناقش الفقهاء

19
00:06:04.650 --> 00:06:20.400
لو رد السلام لو شمت عاطفا لو اجاب انسانا فتكلم وحتى الفتح على الامام في الصلاة اذا اخطأ في القراءة يقيدون ذلك بضوابط. فضابط الصلاة كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين

20
00:06:20.400 --> 00:06:40.550
قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فلا تصح صلاة يتكلم فيها بكلام الادميين. لكن من تكلم ناسيا فان صلاته لا تبطل واستدلوا بالحديث. الحديث وقع فيه الكلام بين الركعتين الاوليين والركعتين الاخريين

21
00:06:40.700 --> 00:07:01.400
سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم حصل الكلام ثم قام فصلى الركعتين الباقيتين. فكيف تقولون هذا كلام في الصلاة الجواب لان الفراغ الذي حصل بين الركعتين له حكم الصلاة. الا ترى انه قام فكبر فاكمل الركعتين الباقيتين. اذا هي صلاة واحدة

22
00:07:01.900 --> 00:07:19.800
ولما قام فكبر كثير من الفقهاء يقول التكبير الثاني ليس تكبيرة احرام هي تكبيرة الركعة الثالثة وكان الخطأ في السهو في السلام الاول الذي ليس في محله. لكنه كلام في اثناء الصلاة لانه بنى على الركعتين الاوليين

23
00:07:19.800 --> 00:07:37.150
بناء على ذلك قال الجمهور من تكلم في صلاته ناسيا لا تبطل صلاته قال رحمه الله وابو حنيفة يخالف فيه وهو ايضا اصح الروايتين عن الامام سفيان الثوري رحم الله الجميع

24
00:07:37.700 --> 00:07:54.950
واستدلوا بحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد السلام على من يسلم عليه وهو في الصلاة. وكان هذا بمكة ثم قال ان الله قد احدث من امره الا تتكلموا في الصلاة. قالوا فهذا نص عام

25
00:07:55.450 --> 00:08:18.100
الاستدلال الذي قامت به الحنفية والامام سفيان الثوري رحم الله الجميع في مذهبهم على ان الكلام ناسيا يبطل الصلاة فالكلام عندهم مبطل للصلاة عبدا كان او سهوا والجمهور يقول تبطل الصلاة بالكلام عمدا ولكنه سهوا لا تبطل لحديث ذي اليدين في كلامه صلى الله عليه وسلم. وحديث

26
00:08:18.100 --> 00:08:34.700
كوبري مسعود اولا متقدم لانه قبل الهجرة بمكة وثانيا لانه ايضا ليس في محل النزاع كلامنا عن المتكلم ناس اما المتكلم عامدا فلا خلاف في ان كلامه يبطل الصلاة والله اعلم

27
00:08:36.050 --> 00:08:59.850
الله اليكم. قال رحمه الله الرابع الكلام العمد لاصلاح الصلاة لا يبطل وجمهور الفقهاء على انه يبطل. انتهينا من الكلام نسيانا. طيب المتكلم عامل لا شك ان كلامه مبطل لصلاته. سؤال ماذا لو كان الكلام العمد لمصلحة الصلاة

28
00:09:00.250 --> 00:09:23.350
كيف يعني لمصلحة الصلاة؟ ينبه اماما ينبه مأموما مصليا بجواره يكلمه اصلي وبجواره مأموم معه فتحرك طفله قال ادرك طفلك انتبه او رآه جالسا وقد قام الامام فقال له قم تكلم لمصلحة الصلاة او لمصلحة الامام والثاني اظهر

29
00:09:23.500 --> 00:09:43.500
فمن تكلم عمدا لاصلاح الصلاة فان الصلاة لا تبطل. وشاهدوا ذلك الكلام والحوار الذي دار بين رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وذي اليدين رضي الله عنه اولا ثم بقية الصحابة لما قال اكما يقول ذو اللدين؟ قالوا نعم فقام فصلى ما ترك

30
00:09:43.500 --> 00:09:56.800
وصلى الله عليه وسلم. هذا كلام عمد طب قبل قليل نقول كلام الناس اه كلام الناس بمعنى انه ناس انه في صلاة. لانه لما سلم صلى الله عليه وسلم سلم ناس

31
00:09:56.800 --> 00:10:13.750
طيب اين دليل كلام العبد؟ لانه لما اكد له رجل اليدين نسيت او قصرت؟ قال لم انس ولم تقصر، فاكد انه ليس في حال نسيان. فان كان الكلام الاول حال نسيان فالصحابة لم يكونوا في نسيان. وصلوا

32
00:10:13.750 --> 00:10:32.550
معه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله هذا الذي يستدل به من الحديث وهو قول الامام الاوزاعي رحمه الله ان كلام العمد لمصلحة الصلاة لا يبطلها لكن جمهور الفقهاء يقولون الكلام العمد يبطل الصلاة

33
00:10:32.700 --> 00:10:51.150
سواء كان لمصلحتها او لغير مصلحتها طيب وهذا يحتاج الى جواب فماذا تقولون في كلامه صلى الله عليه واله وسلم اما الاوزاعي فقال الا ترى ان ذا اليدين قال انا سيدة ام قصرت؟ قال لم انس ولم تقصر؟ قال بلى قد نسيت

34
00:10:51.300 --> 00:11:05.750
سأل الصحابة قالوا صدقة ذو اليدين فكل هذا كلام عم فهذا دليل الاوزاعي رحمه الله في ان الصلاة لا تبطل وبه صدر المصنف المسألة فقال الكلام العمد لاصلاح الصلاة لا يبطل

35
00:11:05.800 --> 00:11:26.500
قال وجمهور الفقهاء على انه يبطل وسيأتي ذكر جوابهم عما افاده هذا الحديث احسن الله اليكم. قال رحمه الله وروى ابن القاسم عن مالك ان الامام لو تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:26.550 --> 00:11:44.150
من الاستفسار والسؤال عند الشك واجابه المأموم ان صلاتهم تامة على مقتضى واجابه المأموم ان صلاته هم تامة على مقتضى الحديث. طيب هذه الرواية يرويها ابن القاسم عن الامام ما لك

37
00:11:44.250 --> 00:12:06.350
رحم الله الجميع ان الصلاة تصح اذا كان الكلام في حدود او بمثل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال والاستفسار عند الشك واجابة المأموم فالصلاة تامة على مقتضى الحديث. فكأنه تصحيح للكلام العمد بهذا القيد. وبهذا

38
00:12:06.350 --> 00:12:28.100
من الضابط لا غيب لكن هذه الرواية التي يرويها ابن القاسم عن الامام بن مالك ليست هي المشهورة في مذهب المالكية. ولهذا قال الحارث بن مسكين اصحاب مالك كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم عن مالك. وقالوا كان هذا اول الاسلام. يعني حديث ذو اليدين. واستثنى سحنون فقال ان سلم

39
00:12:28.100 --> 00:12:45.650
من ثنتين من الرباعية فوقع الكلام لم تبطل. وان وقع في غير ذلك بطلت. ايضا هو كالتقييد بصورة المسألة التي وقع فيها حديث السلام من الركعتين. قال الامام القرطبي رحمه الله والصحيح ما ذهب اليه ما لك

40
00:12:45.800 --> 00:13:08.850
تمسكا بالحديث اي حديث حديث ذي اليدين يعني رواية ابن القاسم ان الكلام العبد لا يبطل الصلاة اذا تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكا بالحديث وحملا له على الاصل الكلي من تعدي الاحكام وعموم الشريعة ودفعا لما يتوهم

41
00:13:08.850 --> 00:13:28.850
من الخصوصية اذ لا دليل عليها. حتى لا يقول قائل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الاصل الكلي ان الافعال النبوية محمولة على التشريع. ثم قال رحمه الله ولو كان شيء مما ادعي لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز اجماعا

42
00:13:28.850 --> 00:13:48.200
ولو كان لبينه كما فعله في حديث ابي بردة ابن نيار حيث قال له ضحي بها ولن تجزئ عن احد بعده. يعني يريد ان يقرر انه لا محمل للحديث على الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بكلام ذي اليدين معه رضي الله عنه. نعم

43
00:13:48.850 --> 00:14:07.450
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث. منعوا من هذا منعوا من ايش منعوا من تصحيح الصلاة في الكلام بالعمد اذا كان لمصلحة الصلاة. ومن هم

44
00:14:07.650 --> 00:14:27.650
الجمهور قال جمهور الفقهاء على انه لا يبطل الصلاة. فاذا هؤلاء يحتاجون الى الجواب عن حديث ذي اليدين رضي الله عنه. والذين منعوا. والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث. ليش يعتذرون؟ لانهم يقررون بطلان الصلاة بالكلام العمد. ومقتضى الحديث ودلالته على ان

45
00:14:27.650 --> 00:14:45.150
الصلاة لا تبطل فيحتاجون الى جواب. نعم والذي ذكر فيه وجوه منها انه منسوخ لجواز ان يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة. هذي احد الاجابات ان الحديث منسوخ وان هذا كان في

46
00:14:45.150 --> 00:15:12.700
ولي الامر في الاسلام وكان الكلام العمد جائزا لكن بعد ذلك نسخ باستقرار الصلاة بلا كلام. هذي دعوة النسخ. ورده المصنف رحمه الله. نعم. قال وهذا لا يصح لان هذا الحديث رواه ابو هريرة. وذكر انه شاهد القصة واسلامه عام خيبر. وتحريم الكلام في الصلاة

47
00:15:12.700 --> 00:15:32.700
قبل ذلك بسنتين ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم عله بسنين لانه ليس بضابط سنتين فقط. تحريم الكلام في الصلاة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان بمكة وهذا قبل الهجرة واذا كان ابو هريرة رضي الله عنه اسلم سنة سبع فانت تتكلم عن عن ما لا يقل عن

48
00:15:32.700 --> 00:15:48.950
سبع سنوات بين حديث ابن مسعود في منع الكلام في الصلاة وبين حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين فاذا قطعا حديث ابي هريرة متأخر. فكيف ينسخ المتقدم المتأخر

49
00:15:49.050 --> 00:16:07.450
فدعوى النسخ لا تستقيم لان النسخ لابد ان يكون فيه الناسخ متأخرا في الورود عن المتقدم عن المنسوخ فهذا لا يصح بل لو ادعي ان حديث ذي اليدين ناسخ لحديث ابن مسعود لكان اقرب الى القاعدة لكن دعوا النسخ ها هنا

50
00:16:07.450 --> 00:16:21.200
لا تستقيم طبعا وقد يقول قائل ان كان راوي الحديث ابا هريرة رضي الله عنه فلا يلزم منه تأخر الحديث لاحتمال ان يكون ابو هريرة رضي الله عنه يروي الحديث عن غيره

51
00:16:21.250 --> 00:16:41.250
لكن تقدم معكم في المجلس السابق ما يشهد بان ابا هريرة رضي الله عنه كان حاضرا بقوله صلى بنا وان تأوله بعضهم على انه صلى باصحابه. لكن الصحيح ان ابا هريرة رضي الله عنه شهد القصة وكان حاضرا وهذا قطعا لن يكون الا بعد

52
00:16:41.250 --> 00:17:10.100
خيبر بعد اسلامه في السنة السابعة رضي الله عنه الله اليكم قال رحمه الله ومنها التأويل لكلام الصحابة بان المراد بجوابهم جوابهم بالاشارة والايماء لا بالنطق. ومنها من ماذا الاجابات الجمهوري في الاعتذار عن هذا الحديث لانهم يقولون ببطلان الصلاة بالكلام. قالوا لا الصلاة تبطل بالكلام العام. طيب وكلام الصحابة

53
00:17:10.100 --> 00:17:27.500
قال لهم ما تكلموا كيف ما تكلموا؟ سألهما كما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى. قالوا لا. تكلموا ايماء بالاشارة ولم ينطقوا بحروف هذا تكلف والتأويل استبعده المصنف لقوله وفيه بعد وان

54
00:17:27.700 --> 00:17:45.700
استظهر بعض الائمة كالخطاب رحمه الله استظهر هذا الجواب ورآه وجيها وان به ينحل الاشكال لانه تقرر عندهم ان الكلام العمد يبطل الصلاة فلابد من جواب عما تضمنه حديث ذي اليدين لكن الصواب وان قال الخطاب حمل القول

55
00:17:45.700 --> 00:18:06.900
الاشارة مجاز شائع يعني اذا اذا اذا اشرت لك هكذا فقلت الشيخ يقول قف انا ما قلت قف فيكثر التعبير عن الاشارة بالقول. فلو اشار احدهم اليك بشيء اشار لك بالجلوس بالقيام بالسكوت فقلت

56
00:18:06.900 --> 00:18:29.500
فلان يقول هو ما قال شيئا فالتعبير بالقول عن الاشارة مجاز شائع. فلعل الراوي قال سألهم فقالوا ما قالوا قولا باللسان قالوا بالاشارة والايماء. هذا اجابة ليستقيم دلالة الحديث مع الحكم المقرر فقها. وهذا كما قلت لك اعتمده

57
00:18:29.500 --> 00:18:46.900
الخطابي رحمه الله لكن الحافظ ابن حجر قال لكن ينفي ذلك قول ذي اليدين كثرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى لم تقصر؟ قال بل قد نسيت. وفي رواية بل كان بعض ذلك. فهو يتكلم بصوت وحرف مسموع

58
00:18:46.900 --> 00:19:12.900
وليس اشارة والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله ومنها التأويل لكلام الصحابة بان المراد بجوابهم جوابهم بالاشارة والايماء لا بالنطق وفيه بعد لانه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم وان كان قد ورد في حديث حماد بن زيد فاومئوا اليه

59
00:19:12.900 --> 00:19:35.000
هذي في رواية عند ابي داوود في السنن رحمه الله فاومئوا اليه. قالوا هذا تأكيد ان الكلام الذي وقع من الصحابة كان ايماء واشارة قال في حديث حماد بن زيد فاومئوا اليه فيمكن الجمع بين ان يكون بعضهم فعل ذلك ايماء وبعضهم كلاما

60
00:19:35.050 --> 00:19:55.050
او اجتمع الامر ان في حق بعضهم نعم عندئذ ان صحت رواية ابي داوود فاومئوا اليه ليس بوسعنا ان نرد ان نرد روايات وغيرهما فيها التصريح بالقول. طيب فكيف تجمع؟ اما تقول اومأ بعضهم وتكلم بعضهم. سأل اكما يقول ذو اليدين؟ فقال بعض

61
00:19:55.050 --> 00:20:12.800
بعضهم نعم وقال بعضهم هكذا. فيجتمع ان بعضهم اشار وبعضهم تكلم او اجتمع الامران في حق بعضهم. تكلم مع الاشارة. نعم. اجل بلى يا رسول الله فتكلم واشار فعبر مرة فاومه وعبر مرة فقالوا نعم

62
00:20:13.350 --> 00:20:33.400
قال ومنها ان كلامهم كان اجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واجابته واجبة واعترض عليه بعض المالكية بان قال ان الاجابة لا تتعين بالقول فيكفي فيها الايماء. طيب هذا جواب ثالث. قالوا

63
00:20:33.400 --> 00:20:50.350
كلام الصحابة ها هنا كان ضرورة. وللضرورة لم تبطل الصلاة. كيف ضرورة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سألهم ولما يسألهم يجب عليهم ان يجيبه هو الذي سأل اكما يقول ذو اليدين

64
00:20:50.850 --> 00:21:09.050
طيب اذا صح هذا فعليه اكثر من اعتراض. الاول طيب اذا كان جوابهم كلامهم جوابا عن سؤال فكلام ذي اليدين ابتداء كان لاي  كان ابتداء بالكلام هو الذي تقدم قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ هذا ليس اجابة

65
00:21:09.150 --> 00:21:28.350
والامر الثاني هب انه سألهم فوجب عليهم ان يجيبوا وكما قال بعض المالكي الاجابة لا تتعين بالقول ان كان تقرر عندهم ان الكلام عمدا يبطل الصلاة فيمكنهم الاجابة بالاشارة والايماء من غير قول. فعندئذ حتى هذا الجواب ليس

66
00:21:28.350 --> 00:21:52.600
قوي المكين الذي يمكن ان يتأول عليه الحديث. نعم ولو اعترض عليه بعض المالكية بان قال ان الاجابة لا تتعين بالقول فيكفي فيها الايماء وعلى تقدير ان يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز ان تجب الاجابة ويلزمهم الاستئناف. هب انه اجابوا

67
00:21:52.600 --> 00:22:06.400
سؤاله صلى الله عليه وسلم واجبة. فان هذا لا يمنع ان تقول نعم. وجب عليهم ان يجيبوا لكن عليهم ان يستأنفوا صلاتهم لانها قد بطلت  عندئذ ايضا لا يستقيم هذا جوابا

68
00:22:06.450 --> 00:22:35.300
قال ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين للنسخ فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا. هذا جواب اخير ختم به المصنف. قال الذي حصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام سائل الصحابة معه ذو اليدين وغيره لم يكن كلاما عمدا لمصلحة

69
00:22:35.300 --> 00:22:56.050
الصلاة كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان معتقدا ان صلاته قد تمت وكلام ذي اليدين والصحابة يعتقدون انه قد نسخت وقصرت الصلاة من اربع الى ركعتين. فتكلموا على جواز النسخ. فلم يكن كلام الصحابة مبطلا لانهم يعتقدون

70
00:22:56.050 --> 00:23:10.450
تجويد النسخ ولم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لانه كان يعتقد تمام صلاته قال المصنف حتى هذا الجواب لا يستقيم مع بعض روايات مسلم في الصحيح. نعم

71
00:23:11.150 --> 00:23:28.350
قال وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم ان ذا اليدين قال اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ايش يعني كل ذلك؟ لا القصر

72
00:23:28.450 --> 00:23:49.100
ولا النسيان. طيب فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله من الذي قال؟ الان ذو اليدين لما قال هذه الجملة كل ذلك قد كان بعض ذلك يا رسول الله. الان ما قالها قالها متى؟ لما قال له لا نسيان ولا قصر

73
00:23:49.650 --> 00:24:03.100
اذا اكد له انه ما في نسخ ما قصرت ما في نسخ. اذا تكلم معتقدا تجويز النسخ ممكن في الجملة الاولى لكن في الثانية تأكد له انه ما في نسخ اذا لم يكن هذا

74
00:24:03.100 --> 00:24:21.350
كلام على ذلك الجواب كان الذي تأولوا على حديثهم تكلموا معتقدين تجويز النسخ وهذا موضع الشاهد قال فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. حتى هذه

75
00:24:21.350 --> 00:24:36.850
بعدما تأكد لهم انه لا نسخة. قال كل ذلك لم يكن. نعم قالوا نعم يا رسول الله. بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. وقوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن

76
00:24:36.850 --> 00:24:54.450
يدل على عدم النسخ فقد تكلموا فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ وليتنبه هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين. قد كان بعض ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن

77
00:24:54.750 --> 00:25:19.450
فان قوله كل ذلك لم يكن تضمن امرين احدهما الاخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر. والثاني الاخبار عن امر وجودي وهو عدم النسيان. ماذا كان سؤال ذو اليدين رضي الله عنه ابتداء يا رسول الله اقصرت الصلاة؟ ام نسيت؟ حدد سؤاله في شيئين لان الذي حصل

78
00:25:19.450 --> 00:25:34.500
صلاة عصر ولا نعرفها الا اربع ركعات. فاليوم نصليها ركعتين هو احد هذين الاحتمالين. فاحسن رحمه الله السؤال ابتداء ما جاء فقال ما بك يا رسول الله؟ او ماذا فعلت؟ او لماذا صليت هكذا؟

79
00:25:35.050 --> 00:25:52.550
احسن السؤال قال يا رسول الله اقصرت الصلاة؟ هل هذا حكم شرعي جديد او نسيت او ما زالت الصلاة اربع ركعات لكنه نسيان وقع منك فالسؤال تضمن شيئين امر شرعي وامر وجودي ما الامر الشرعي

80
00:25:53.050 --> 00:26:08.800
قصر الصلاة وحكم النسخ ان كان قد حصل. وما الامر الوجودي؟ النسيان الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الامرين الشرعي والوجود لا قصر

81
00:26:09.300 --> 00:26:29.500
ولا نسيان. فقول ذي اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله قد كان يؤكد ايش النسخ ولا النسيان؟ يؤكد القصر ولا النسيان؟ يؤكد الحكم الشرعي او الوجودي؟ لا. الشرعي الله ورسوله اعلم

82
00:26:30.000 --> 00:26:48.100
فان كان من جواب فعند رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الذي يجزم به ذو اليدين ما هو؟ النسيان وتلطف وتأدب في الجواب ما قال بل قد نسيت يا رسول الله. لا. قال قد كان بعض ذلك. ايش البعض هو حاجتين

83
00:26:48.400 --> 00:27:07.300
فان تعذر احدهما تقرر الاخر يقينا لكنه تلطف رضي الله عنه. فكما احسن السؤال ابتداء احسن الجواب تعقيبا. وهذا غيب من فيض ادب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم

84
00:27:07.350 --> 00:27:22.150
ادب اذا جالسوه ادب اذا تكلموا معه اذا كانوا بحضرته اذا تكلم اذا ساروا معه اذا حكم اذا قضى اذا صلى اذا دعا ادب جم ونحن ندرس السيرة والاحاديث النبوية

85
00:27:22.150 --> 00:27:46.300
القوية والاحكام المستنبطة يحسن بنا تلقي مثل هذا الادب الجمع عنهم رضي الله عنهم. وهم الذين ادبهم الله لا ارفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقول

86
00:27:46.300 --> 00:28:04.100
انس رضي الله عنه ما كانوا يقرعون ابواب بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالاظافير رقة ورفقا وعدم ازعاج له صلى الله عليه واله وسلم فهذا طرف من ادبهم الجم رضي الله عنهم وارضاهم. نعم

87
00:28:05.450 --> 00:28:30.750
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان قوله كل ذلك لم يكن. فان قوله كل ذلك لم يكن تضمن امرين احدهما الاخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر والثاني الاخبار عن امر وجودي وهو عدم النسيان. واحد هذين الامرين لا يجوز فيه السهو. وهو الاخبار عن الامر

88
00:28:30.750 --> 00:28:48.950
الشرعي والاخر متحقق عند ذي اليدين فلزم ان يكون الواقع بعض ذلك كما ذكر الخامس الافعال التي ليست من جنس افعال الصلاة اذا وقعت سهوا فاما ان تكون قليلة او كثيرة

89
00:28:49.200 --> 00:29:06.750
فان كمثل ماذا؟ الحركة والمشي والكلام والطعام والشراب والضحك. هذه افعال ليست من جنس الصلاة طيب عمدها يبطل الصلاة. قليلا كان او كثيرا. من تكلم او اكل او شرب او مشى. او ضحك

90
00:29:07.050 --> 00:29:25.450
الافعال التي ليست من جنس جنس الصلاة قليلها عمدا يبطل الصلاة. الكلام على وقوعها سهوا. تكلم ضحك مشى اكل شرب. هذه الافعال القليلة التي ليست من جنس الصلاة. هل تبطلوها اذا وقعت سهوا؟ نعم

91
00:29:25.900 --> 00:29:44.200
قال الافعال التي ليست من جنس افعال الصلاة اذا وقعت سهوا فاما ان تكون قليلة او كثيرة فان كانت قليلة لم تبطل الصلاة كانت قليلة ووقعت سهوا فانها لا تبطل الصلاة. نعم. وان كانت كثيرة ففيها خلاف في مذهب

92
00:29:44.200 --> 00:30:12.300
رحمه الله اصحهما عند الشافعي عدم البطلان بالافعال الواقعة سهوا من غير جنس الصلاة ان كثرت. قال النووي رحمه الله وهو المختار. قال والمشهور في المذهب البطلان بطلان الصلاة اذا كثرت الافعال. قال وهو مشكل وتأويل الحديث صعب على القائل بهذا. ماذا

93
00:30:12.300 --> 00:30:32.100
تضمن الحديث جملة افعال ليست من جنس الصلاة. ماذا حصل حصل الكلام  والحركة والجلوس الى الخشبة المعترضة في المسجد في بعض الروايات دخل حجرته دخل بيته وخرج هذه افعال ليست من جنس الصلاة. وكثيرة ليست قليلة

94
00:30:32.200 --> 00:30:54.650
والكلام مع الصحابة فقال المشهور عند الشافعية في المذهب بطلان الصلاة ان كثرت الافعال ولو كانت سهوا. قال النووي وهو مشكل وتأويل الحديث هذا اللقاء صعب على القائل بهذا والمصنف رحمه الله اشار فقط اشارة موجزة قال ففيها خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله

95
00:30:55.800 --> 00:31:19.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث. طب القول بان الصلاة لا تبطل يستشهد لها بهذا الحديث. كيف؟ فان الواقع فان الواقع فيه افعال كثيرة الا ترى الى قوله خرج سرعان الناس وفي بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم خرج الى

96
00:31:19.750 --> 00:31:41.450
ومشى قال في كتاب مسلم ثم اتى جذعا في قبلة المسجد فاستند اليها. نعم. حديث انه خرج الى منزله ومشى اخرجه ابو داوود في حديث عمران قال دخل الحجرة فقام اليه رجل يقال له الخرباء وكان طويل اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر

97
00:31:41.450 --> 00:32:05.950
نداء قال اصدق؟ قالوا نعم. فصلى تلك الركعة. نعم ثم قال قد حصل قد حصل البناء بعد ذلك فدل على عدم بطلان الصلاة بالافعال الكثيرة سهوا السادس فيه دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا والجمهور عليه. بشأن جواز البناء

98
00:32:06.600 --> 00:32:20.700
اكمال ما بقي من الصلاة على ما مضى منها وعدم اعتبار الفاصل هذا قاطعا للصلاة. جواز البناء على الصلاة بعدما يسلم. فمن سلم من صلاته سهوا بقيت له ركعة او اكثر

99
00:32:20.700 --> 00:32:37.600
ثم ذكر او تذكر من قريب فيقوم يكمل صلاته. هذا معنى البناء. كم صليت؟ ثلاثة وباقي لك ركعة؟ قم باتي بالركعة الباقية ولا تعد الصلاة كلها. صليت ركعتين وباقي ركعة او باقي ركعتين اكمل ما بقي

100
00:32:37.700 --> 00:32:55.550
لكن هذا بقيد ان لا يكون الفاصل طويلا او يكون البناء قريبا وسيذكره المصلي في المسألة التالية البناء مقيد بقرب الزمان وما ضابط القرب سيذكره بعد قليل. فالحديث هنا فيه دليل على جواز البناء على الصلاة

101
00:32:55.550 --> 00:33:15.850
بعد السلام سهوا قال هذا مذهب الجمهور. نعم قال وذهب سحنون من المالكية الى ان ذلك انما يكون اذا سلم من ركعتين على ما ورد في الحديث ولعله رأى ان البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس

102
00:33:15.950 --> 00:33:34.850
وانما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين فيقتصر على مورد النص ويبقى في فيما عداه على القياس ذهب سحنون الامام سحنون من المالكية الى انه من سلم ناسيا

103
00:33:35.200 --> 00:33:56.700
وتذكر او ذكر فعليه ان يعيد صلاته. ولا يبني على ما سبق الا في سورة واحدة ان كانت صلاة رباعية وسلم من ركعتين وباقي ركعتين يقوم ويكمل فقط قصرا للمسألة على صورة الحديث الذي ورد فيه قصة ذي اليدين رضي الله عنه

104
00:33:56.750 --> 00:34:15.550
طيب واذا صليت مغرب ركعة وباقي ثنتين او صليت عصر وظهر صليت ركعة وباقي ثلاثة او ثلاثة وباقرة قال لا اذا ما كانت ثنتين وثنتين انك تعيد الصلاة نظر الى اصل عام وهي ان الصلاة ما تمت. وقطعها ونية الخروج منها مبطل للصلاة

105
00:34:15.700 --> 00:34:33.550
فالحكم بصحة الصلاة مع نية اتمامها وقطعها والخروج منها على خلاف القياس. فكل قاعدة او مسألة تخرج بها عن حكمها المقرر وقواعدها الشرعية وقياسها الذي استقرت عليه النصوص ينبغي ان يكون

106
00:34:33.950 --> 00:34:49.300
محدودا بقدره. وما عندنا الا حديث ذو اليدين في هذه المسألة فنقتصر عليه وسيجيب عنه المصنف رحمه الله مع انه لو جئنا الى الروايات فبعض الروايات في احاديث السهو انه سلم من ثلاث وبقيت ركعة

107
00:34:49.650 --> 00:35:08.100
وسيأتيكم ايضا الاشارة الى هذا. نعم قال والجواب عن انه اذا كان الفرع مساويا للاصل الحق به وان خالف القياس عند بعض اهل الاصول وقد علمنا ان المانع لصحة الصلاة انما كان هو الخروج منها بالنية والسلام

108
00:35:08.150 --> 00:35:28.150
وهذا المعنى قد الغي عند ظن التمام بالنص. الغي بالنص. يعني بهذا الحديث الخروج من الصلاة بنية القطع بنية بها وبالسلام انما هو عند من تكتمل صلاته لكن من يظن انها تمت وهي لم تتم فان هذا لا ينهي صلاته لا

109
00:35:28.150 --> 00:35:44.000
فيقوم ويكمل ما بقي منها ولا فرق بالنسبة الى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين او بعد ثلاث او بعد واحدة. هذا جواب عما آآ نسب الى الامام رحمه الله تعالى

110
00:35:44.550 --> 00:36:04.550
السابع اذا قلنا بجواز الولادة قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح طرح التثريب قال ولا حاجة الى هذا الجواب يعني الذي ذكره بالدقيقة العيد قال لا حاجة لهذا الجواب مع وروده نصا في الثلاث ركعات كما في صحيح مسلم وفي حديث معاوية ابن خديج رضي الله عنه فانه

111
00:36:04.550 --> 00:36:27.550
ثبت السهو في ثلاث ركعات فيكون هذا كافيا في رد هذا التفريق او قصر المسألة على سورة الركعتين خاصة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله السابع اذا قلنا بجواز البناء فقد خصصوه بالقرب في الزمن. ايش يعني جواز البناء؟ استئناف الصلاة واكمال ما بقي على

112
00:36:27.550 --> 00:36:46.900
ما تقدم منها. نعم. قال فقد خصصوه بالقرب في الزمن. هذا مقيد يعني مو واحد يصلي ركعتين في المسجد فاتته جماعة فدخل صلى الظهر صلى ركعتين وسلم ومشى. وذهب البيت وبعد الغداء تذكروا انه ما صلى الا ركعتين. هذا

113
00:36:46.900 --> 00:37:03.700
يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين قال لا خصصوه بالقرب في الزمن. يعني قرب تمام صلاته التي سلم منها سهو مع تذكره. فاذا كان الزمن قريبا يقوم ويكمل واذا طال الزمن وكما يقول الفقهاء اذا طال الفصل

114
00:37:04.050 --> 00:37:22.550
ها عاد صلاة جديدة كاملة. طيب ما ضابط هذا القرب؟ اذا هذه مسألتين تقييد البناء بقرب الزمان. وسيذكر فيه خلاف بعض من تقدم من السلف. والمسألة الثانية ما ضابط هذا القرب؟ ما حده سيذكره لاحقا

115
00:37:22.550 --> 00:37:39.900
نعم اذا قمنا بجواز البناء اذا قلنا بجواز البناء فقد خصصوه بالقرب في الزمن وابى ذلك بعض المتقدمين فقال بجواز البناء وان طال ما لم ينتقض وضوءه. روي ذلك عن ربيعة وقيل

116
00:37:39.900 --> 00:37:54.900
ان نحوه عن ما لك وليس ذلك بمشهور عنه. ينسب هذا الى ربيعة. ربيعة الرأي احد فقهاء المدينة رحمهم الله جميعا ومن شيوخ الامام ما لك. وقيل ان هذا القول يذكر عن ما لك. قال المصنف وليس ذلك بمشهور عنه

117
00:37:55.100 --> 00:38:12.450
هذا قول لبعض من تقدم من فقهاء السلف انه يجوز لمن سلم ناسيا ان يكمل ما بقي من صلاته وان طال الفاصل او الزمن ما لم ينتقض وضوءه. حتى لو ما تذكر البقية من صلاة الظهر الا لما جاء لصلاة العصر

118
00:38:12.600 --> 00:38:32.600
ما لم ينتقض وضوءه. قال رحمه الله لكن هذا على خلاف ما استقر عليه جمهور الفقهاء. طيب هذا القول ما دليله؟ نعم. واستدل او استدل واستدل لهذا المذهب بهذا الحديث. ورأوا ان هذا الزمن طويل لا سيما على رواية من روى ان النبي صلى الله

119
00:38:32.600 --> 00:38:52.600
عليه وسلم خرج الى منزله. والصواب ان حتى مع رواية ابي داوود في السنن انه خرج الى منزله فالفاصل ما كان بذلك الطول والاقرب تقرير الفقهاء وهو ايضا المقتضى الدلالة عقلا حتى تكمل بناء شيء على شيء فانه يشترط

120
00:38:52.600 --> 00:39:09.800
اقترابه منه زمنا حتى يصلح البناء عليه والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثامن اذا قلنا انه لا يبني الا في القرب فقد اختلفوا في حده على اقوال

121
00:39:09.950 --> 00:39:25.200
حد هذا القرب الزماني ما ضابطه؟ نعم قال منهم من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فما زاد عليه من الزمن فهو طويل. وما كان بمقدار

122
00:39:25.200 --> 00:39:47.600
او دونه فقريب ولم يذكروا على هذا القول الخروج الى المنزل. يعني اقتصارا على ما ورد في طرق روايات الصحيحين. انه سلم قام الى خشبة معروضة في المسجد تكى عليها كأنه غضبان شبك بين اصابعه تكلم ذو اليدين استفسر اجاب تأكد من الصحابة ثبت عنده قام فصلى

123
00:39:47.600 --> 00:40:13.750
قال فاذا كان المدة التي حصل فيها سهو المصلي وخروجه من صلاته وتذكره قريبا من هذا الزمن الوارد في الحديث النبوي يعتبر قريبا. وما زاد عليه يعتبر طويلا. نعم قال ومنهم من اعتمر في القرب العرف. وهذا لعله اضبط العرف. يعني لا شيء يضبط ذلك لا بمقدار الدقائق والساعات. ولا

124
00:40:13.750 --> 00:40:29.100
مقدار عدد الركعات بل العرف. يعني ان كان في العرف ان هذا وقت طويل فالاحوط له ان يعيد صلاته. وان كان الفاصل قريبا وبنى عليها قال ومنهم من اعتبر مقدار ركعة

125
00:40:29.500 --> 00:40:48.300
ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي رحمه الله التاسع فيه دليل على شرعية سجود السهو. وهذا اصل المسألة ان سجود السهو مشروع. ومعنى مشروع ان الشريعة اثبتته حكما

126
00:40:48.300 --> 00:41:12.950
من احكام الصلاة يسجد فيه من سهى في صلاته سجدتين. مع تفاصيل سيذكرها. مشروعية سجود السهو وان سجدتين وان في اخر الصلاة كل ذلك من دلالات هذا الحديث العاشر فيه دليل على انها سجدتان. سجدتان سجود السهو ليس واحدة بل سجدتين بينهما جلوس. نعم

127
00:41:12.950 --> 00:41:34.000
في عشر فيه دليل على انه في اخر الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الا كذلك وقيل في حكمته انه اخر لاحتمال وجود سهو اخر. فيكون جابرا للكل. نعم. ليش ما نقول؟ يسجد السهو

128
00:41:34.000 --> 00:41:49.950
في الركعة التي سهى فيها يعني الان سهوت في الركعة الثانية فما جلست للتشهد وقمت الى الثالثة فاذا سجدت السجدتين الركن في الصلاة قبل ان تقوم الى الرابعة ائتي بسجود السهو سجدتين

129
00:41:50.000 --> 00:42:06.700
فتجعل سجود السهو في كل ركعة بحسب السهو الذي وقع لك. لا. قال يؤخر سجود السهو. كل حديث فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع السهو ما سجد الا في اخر الصلاة. قالوا حكمة ذلك لاحتمال وقوع سهو اخر

130
00:42:06.750 --> 00:42:23.100
فيؤخر سجود السهو ليكون جابرا للكل او للسهو الذي حصل في الصلاة قال وفرع الفقهاء على هذا انه لو سجد ثم تبين انه لم يكن اخر الصلاة لزمه اعادته في اخرها

131
00:42:23.100 --> 00:42:42.550
شخص جلس في الرباعية في الركعة الثالثة. وظن انها اخر صلاته وسجد للسهو. ثم تبين انه باقي له ركعة صلى ثلاث ركعات وسهى ولما سلم في ثلاث ركعات يظن ان صلاته تمت فسجد للسهو

132
00:42:42.700 --> 00:43:00.250
ثم تذكر فعليه ان يقوم فيأتي بالرابعة ويعيد سجود السهو. نعم  قال وصوروا ذلك في صورتين احداهما ان يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الاخير فيلزمه اتمام

133
00:43:00.250 --> 00:43:16.950
الظهر ويعيد السجود. نعم هذا على على على اعتبار انه لابد من ايقاع الصلاة كاملة في وقتها الصواب انه من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادرك الصلاة. نعم. والثانية

134
00:43:17.000 --> 00:43:37.000
ان يكون مسافرا فيسجد للسهو وتصل به السفينة الى الوطن او ينوي او ينوي الاقامة. فيتم ويعيد السجود والله اعلم. انه انتقل من حكم القصر الى الاتمام فيتم اربع ركعات ويكون سجود السهو الذي اداه بعد ركعتين لم تكتمل بها صلاته فيعيد سجود السهو في

135
00:43:37.000 --> 00:43:58.600
الركعة الرابعة احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني عشر فيه دليل على ان سجود السهو يتداخل. ولا يتعدد بتعدد اسبابه. ايش يعني يتداخل  يعني لو سهى اكثر من سهو في صلاة واحدة فكم مرة يسجد؟ مرة واحدة سجدتين

136
00:43:58.650 --> 00:44:14.050
لو سهى في الركعة الاولى ثم سهى في الثالثة ثم سهى في الاخيرة فان ذلك كله يتداخل وسجود سهو واحد بسجدتين يكفيه بما وقع من خلل في صلاته ولا يتعدد بتعدد اسبابه

137
00:44:14.050 --> 00:44:38.550
موج استنباط هذا من الحديث كم سهوا سهى صلى الله عليه وسلم قالوا حصل له اكثر من سهو. السهو الاول انه سلم قبل ان تتم صلاته ثم تكلم ساهيا ومشى سهوا ان الصلاة

138
00:44:39.000 --> 00:45:01.550
يظنها تمت كل ذلك منه نسيان. فجعلوا هذه الافعال افعالا متعددة وقعت سهوا وهو لم يتم صلاته صلى الله الله عليه وسلم. نعم قال فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم ومشى وهذه موجبات متعددة. واكتفى فيها بسجدتين

139
00:45:01.550 --> 00:45:21.550
وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. طب هذا مذهب جمهور الفقهاء. لكن الاستدلال بهذا الحديث على هذا التقرير ليس متجها. كما قال رحمه الله ولا يخفى انه لا يتم الاستدلال بحديث ذي اليدين على عدم تعدد السهو مع تعدد موجباته. قال حتى

140
00:45:21.550 --> 00:45:37.400
اقامة دليل على ان المشي والتكلم ممن يعتقد انه خارج الصلاة وان كانت عمدا موجبات لسجود السهو. قال واين الدليل على ذلك؟ فان ظاهر ان سجوده انما كان لخروجه من الصلاة سهوا فقط

141
00:45:37.600 --> 00:45:56.750
لا لما تعقبه. نعم قال ومنهم من قال يتعدد السجود بتعدد السهو على ما نقله بعضهم. نقل هذا عن الامامين الاوزاعي وابن ابي ليلى رحمهما الله تعالى قالوا سهوت مرتين في صلاة تسجد مرتين كم سجدة يعني

142
00:45:56.800 --> 00:46:19.500
اربع سجدات سهوت ثلاث مرات في صلاة واحدة تسجد ست سجدات قالوا يتعدد سجود السهو بتعدد السهو. نعم. واستدلوا لذلك بحديث ابي داود في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه لكل سهو سجدتان بعدما يسلم

143
00:46:20.150 --> 00:46:38.200
قال الا ترى يقول لكل سهو سجدتان فسهوت مرة فعليك سجدتان واذا سهوت مرتين اربع سجدات سهو ثلاث مرات لكل سهو سجدتان. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الاول في الحديث رواية وفي الثاني دراية

144
00:46:38.200 --> 00:46:59.950
اما الرواية في الحديث ضعيف ضعفه الائمة كالبيهقي وكذلك النووي وغيرهم. وفي اسناد الحديث من لا يصحح من اجله الحديث. فالحديث ضعيف سندا الجواب الثاني دراية على فرض صحة الحديث فقوله بكل سهو سجدتان ليس بمعنى تعدد السجود

145
00:46:59.950 --> 00:47:18.800
تعدد السهو لا هو يتكلم على العموم لكل من سهى. فكل من سهى في صلاته يسجد سجدتين. فمعنى لكل سهو بكل ساه في صلاته سجدتان. وليس المقصود تعدد اسباب السهو والله اعلم

146
00:47:20.100 --> 00:47:37.900
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومنهم من فرق بين ان يتحد الجنس او يتعدد وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب. فانه قد تعدد الجنس في القول والفعل ولم يتعدد السجود. يعني منهم من قال ان كان السهو جنسا واحدا

147
00:47:37.900 --> 00:47:57.750
يعني سهى في التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود فهذا جنس واحد ولو تكرر فيسجد له مرة واحدة. لكن ترك التشهد وترك تسبيحا قرر اكثر من سهو مختلف وتختلف الجنس فانه يعدد السجود قال رحمه الله والحديث على خلاف هذا المذهب

148
00:47:58.000 --> 00:48:17.000
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث عشر الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو واختلف الفقهاء في محل السجود. طيب الحديث نص واضح لانه قال ثم سلم ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم جلس ثم سجد

149
00:48:17.000 --> 00:48:37.900
مثل سجوده او اطول ثم جلس قال فربما فنبهت انه سئل ثم سلم قال فنبئت ان عمران ابن الحسين قال ثم سل  تدل ايش؟ على ان سجود السهو يكون بعد السلام لن اسلم ثم سجد. طب ها هنا مسألة يتكلم فيها الفقهاء. سجود السهو سجدتان في اخر الصلاة. اهي قبل

150
00:48:37.900 --> 00:49:00.950
الصلاة او بعد الصلاة. الفقهاء في هذا على مذاهب ذكرها المصنف هنا قال فقيل كله قبل السلام وهو مذهب الشافعي رحمه الله وقيل كله بعد السلام وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. هذان مذهبان متقابلا. الشافعي يقولون كل سجود السهو

151
00:49:00.950 --> 00:49:20.950
قبل السلام ونظروا الى ماذا؟ نظروا الى انه تكملة للصلاة. اليس سجودا للسهو؟ اليس جبرا؟ لسهو حصل في الصلاة حقه اين يكون؟ داخل الصلاة قبل الخروج منها. فكل سجود السهو قبل السلام. طيب والاحاديث الواردة في سجود السهو؟ فيها قبل السلام وفيها

152
00:49:20.950 --> 00:49:40.150
بعد السلام فيحتاجون الى اجابات لاحاديث السهو التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. يقابله مذهب الحنفية قالوا كل سجود السهو بعد السلام لانه جبر والجبر وارغام الشيطان يكون خارج الصلاة

153
00:49:41.050 --> 00:50:00.300
فاذا سلم يأتي بسجود السهو. ومثل الشافعية يلزمهم الاجابة عن الاحاديث التي ثبت فيها السجود قبل السلام نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقيل ما كان من نقص فمحله قبل السلام

154
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
وما كان من زيادة فمحله بعد السلام. وهو مذهب مالك رحمه الله واومأ اليه الشافعي في القديم. هذا مذهب يجمع بين الرواية مذهب ما لك رحمه الله. كل سهو كان بسبب النقص يسجد فيه قبل السلام. وكل سهو

155
00:50:20.400 --> 00:50:38.400
سببه الزيادة يسجد فيه بعد السلام. نظروا الى الاحاديث سلم من ثلاث ركعات. بقي ركعة ترك سجودا ترك التشهد الاول سجد قبل السلام. فنظروا فاذا احاديث السهو التي سجد فيها بعد السلام كان بسبب الزيادة

156
00:50:38.950 --> 00:51:00.900
والتي قبل السلام كانت بسبب النقص. وهذا يوافق ايضا معنى فقهيا مناسبا. ان النقص فيه شيء ناقص فيكون جبره داخل الصلاة قبل السلام وان الزيادة وقع فيها الزيادة فلا تحتمل الصلاة زيادة سجود سهو داخلها فتكون خارجها. لانه قد وقع فيها زيادة فلا

157
00:51:00.900 --> 00:51:21.750
زيادة اخرى. هذا تقاعد في مذهب مالك. كل سهو سببه النقص فالسجود قبل. وكل سهو سببه الزيادة فالسجود  وهو قريب من مذهب احمد ويشير اليه المصنف الان. مذهب احمد رحمه الله قريب من هذا الا انه قال الروايات في الاحاديث الخمسة او الستة التي صدرنا بها

158
00:51:21.750 --> 00:51:40.750
مجلس الاسبوع الماضي تعمل بها على رواياتها عملا بالنص وكل صورة لم يرد فيها نص فيكون السجود فيها قبل السلام ما كان من الاحاديث فيعمل على الصور التي جاءت في الاحاديث

159
00:51:40.850 --> 00:51:57.050
وما كان ليس فيها صورة مشابهة لما ورد في الاحاديث فيرجع الى الاصل ان السجود قبل السلام. فهو نوع ايضا من الجمع بين الروايات. يبقى سؤال حديث ذو اليدين هذا الذي نحن فيه السجود كان قبل السلام او بعد السلام

160
00:51:57.450 --> 00:52:18.400
بعد السلام الصورة فيها نقص او زيادة صلى ركعتين ثم سلم ثم اتى بركعتين. طب يقول مذهب مالك ما كان من زيادة فمحله بعد السلام لهم نظروا الى ان الصلاة فيها زيادة. يعني هو صلى ركعتين ثم ركعتين. المجموع كم

161
00:52:18.550 --> 00:52:38.950
صلى اربعة فاين الزيادة السلام الاول الذي حصل التسليم زيادة فقالوا مجموع ما حصل في الصلاة فيه زيادة فجعل السلام بعد السلام والله اعلم. ولهذا يقول الامام النووي رحمه الله اقوى المذاهب فيها قول مالك ثم احمد. وقال غيره بل طريق احمد اقوى

162
00:52:38.950 --> 00:52:57.800
ولانه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه. وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام. قال ولولا ما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيت كله قبل السلام لانهم من جملة الصلاة فيفعله قبل التسليم

163
00:52:57.900 --> 00:53:12.150
وهذا تقرير ايضا لمذهب الشافعي ان سجود السهو كله قبل السلام وقال اسحاق مثله ايضا مثله. لكن قال ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان فحرر قوله من مذهبي او من مجموع مذهب

164
00:53:12.150 --> 00:53:29.250
مالك واحمد رحم الله الجميع  احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد ثبت في الاحاديث السجود بعد السلام في الزيادة. وقبله في النقص واختلف الفقهاء. فذهب ما لك الى الجمع بان استعمل كل

165
00:53:29.250 --> 00:53:43.850
كل حديث قبل السلام في النقص. وبعده في الزيادة والذين قالوا بان الكل قبل السلام اعتذروا عن الاحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه. ينتقل الان الى مذهبه الشافعي وابو حنيفة. الشافعي يقول كل

166
00:53:43.850 --> 00:54:03.850
سجود السهو قبل السلام فيحتاج الى اجابات في الاحاديث التي ورد فيها السجود بعد السلام في ذكر اجابات ويضعفها كلها. ثم ننتقل الى مذهب ابي حنيف يقول كل سجود للسهو يقول بعد الصلاة فيحتاجون الى اجابات للاحاديث التي سجد فيها قبل السلام ويضاعفها كلها كذلك

167
00:54:03.850 --> 00:54:28.250
لانها احاديث ثابتة والتأول فيها متكلف الصواب والاقرب احد مسلكين. اما الجمع كما فعل المالكية والحنابلة وطريقة اه اسحاق رحم الله الجميع. او او المسلك الاسد والاسلم ابقاء الاحاديث كلها دليلا على المشروعية. ولهذا رجح البيهقي طريقة

168
00:54:28.250 --> 00:54:46.600
تخيير في سجود السهو قبل السلام او بعد السلام ان اي سهو يسهو فيه المصلي فهو مخير. ان سجد قبل فله دليل وان سجد بعد فله دليل وجعل الامر سعة ولذلك نقل غير واحد كالماوردي الاجماع على جواز سجود

169
00:54:46.600 --> 00:55:06.600
السهو حيث وقع قبل السلام او بعده. وان الخلاف هذا انما هو في الافضلية. وان كان بعظ فقهاء الشافعية كالجويري لا يوافق على وانهم يجعلون السلام السجود قبل السلام فلو سجد بعد يتناقشون في صحة صلاته او بطلانها لكن الجمهور على خلاف ذلك والله اعلم

170
00:55:07.250 --> 00:55:24.050
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذين قالوا بان الكل قبل السلام اعتذر  والذين قالوا بان الكل قبل السلام اعتذروا عن الاحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه. احدها دعوى النسخ لوجهين

171
00:55:24.200 --> 00:55:42.250
احدهما ان الزهري قال ان اخر الامرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام الثاني ان الذين رووا ان الذين رووا السجود قبل السلام متأخر الاسلام واصاغر الصحابة. هذا الجواب الاول

172
00:55:42.250 --> 00:56:01.200
قالوا كل سجود قبل السلام. طيب وماذا تقولون في الاحاديث التي ثبت فيها السجود بعد السلام؟ قالوا كلها منسوخة واعتمدوا في القول بالنسخ على شيئين الاول اثر للامام الزهري رحمه الله واخرجه الشافعي قال الزهري سجد

173
00:56:01.200 --> 00:56:18.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده واخر الامرين قبل السلام فتفيد رواية الزهري ان الامرين كانا جائزين في اول الامر. واستقر الامر اخيرا على ماذا

174
00:56:19.150 --> 00:56:36.950
على ان السجود كله قبل السلام. طبعا هذا ليس فيه حجة لانه مرسل. الزهري يرويه مرسلا ولا حجة فيه وسيجيب عنه المصنف الان الدليل الثاني عنده للقول بالنسخ ان الاحاديث التي فيها السجود بعد السلام كحديث ذي اليدين من رواه

175
00:56:37.400 --> 00:56:52.550
ابو هريرة قالوا عامة الاحاديث التي فيها السجود بعد السلام رواها اما صحابة صغار كابي سعيد يقصد ابي سعيد الخدري في حديث  او متأخر الاسلام يقصد ابا هريرة رضي الله عنه. طيب وش يعني

176
00:56:53.600 --> 00:57:18.300
قالوا فاي حديث يرويه صحابي متأخر الاسلام او صحابي صغير الذين رووا السجود قبل السلام هذا يدل على انه اخر الامرين. اذا هو ناسخ لما سبق وهذا ايضا عليه جواب سيذكره انه لا يشترط في اثبات النسخ تأخر اسلام الصحابي ولا صغر سنه فلا علاقة لذلك بورود الحديث

177
00:57:18.300 --> 00:57:36.400
او تأخرا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاعتراض على الاول ان رواية الزهري مرسلة ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري

178
00:57:36.600 --> 00:57:52.400
فيحتمل ان يكون الاخير هو السجود قبل السلام. لكن في محل النقص وانما يقع التعارض وانما يقع التعارض المحرج الى النسخ لو تبين ان المحل واحد ولم يتبين ذلك. هذا واضح يعني لا

179
00:57:52.400 --> 00:58:16.150
الحاجة الى القول من نسخ مع امكان الجمع والاعتراض على الثاني ان تقدم الاسلام والكبر لا يلزم منه تقديم الرواية حالة التحمل. فقالوا كل من روى السجود قبل السلام هم المتأخرون في الاسلام كابي هريرة او اصاغر الصحابة كابي سعيد. بمعنى ان الذي فيكون ما رووه هو المتأخر عملا. قال

180
00:58:16.150 --> 00:58:34.600
لا يلزم تقديم الرواية حال التحمل احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الثاني في الاعتذار الوجه الثاني في الاعتذار عن الاحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل اما على ان يكون المراد بالسلام هو السلام على النبي

181
00:58:34.600 --> 00:58:47.800
صلى الله عليه وسلم الذي في التشهد واما ان يكون على ان تأخرها بعد السلام على سبيل السهو. طيب هذان هذا جواب بتأويل الحديث. كل حديث جاء فيه السجود بعد السلام

182
00:58:47.800 --> 00:59:02.650
هذا على طريقة الشافعية. قالوا الجواب الاول منسوخ. الجواب الثاني قالوا لا. مؤول. كيف مؤول؟ قالوا كل سجود بعد السلام فالمقصود بعد قولك السلام عليك ايها النبي في التشهد. وليس بعد السلام بالخروج من الصلاة

183
00:59:03.100 --> 00:59:22.100
هذا بعيد لانه اذا قال الراوي في الحديث سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم. ايش يقصد بالسلام ليس قوله والسلام عليك ايها النبي في التحيات. بل هو السلام الخروج من الصلاة. الركن الاخير من اركان الصلاة. او ان يكون التأخر بعد السلام

184
00:59:22.100 --> 00:59:36.900
وقع سهوا يعني يقولون كل حديث سجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سلم فقد سجد سهوا بعد السلام وكان كان يريد ان يسجد قبل السلام فسهى هذا بعيد وضعيف

185
00:59:36.950 --> 00:59:48.700
لانه يمكن ان ان تعكس الدليل فتقول ما المانع ان يكون سجوده قبل السلام هو الذي وقع سهوا والاصل انه كان يريد ان يسجد بعد السلام. هذه اجابات كما تقدم

186
00:59:49.100 --> 01:00:09.550
ضعيفة ما ارتضاها المصنف رحمه الله فيذكرها ثم يجيب عنها قال اما الاول  وهما بعيدان اما الاول فلان السابق الى الفهم عند اطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي يحصل به التحلل. السلام في اخر الصلاة وليس السلام على

187
01:00:09.550 --> 01:00:26.800
النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات واما الثاني ولان الاصل عدم السهو فلان الاصل عدم السهو وتطرقه الى الافعال الشرعية من غير دليل غير سائغ. يعني لما تحكم ان كل سجود سجد فيه النبي صلى الله

188
01:00:26.800 --> 01:00:41.400
الله عليه وسلم بعد السلام كان سهوا اذا انت تحكم على الافعال النبوية بالسهو والاصل انها ليست كذلك وتطرق السهو الى الافعى عالي الشرعية من غير دليل ليس سائغا. وايضا

189
01:00:42.000 --> 01:01:02.000
وايضا فانه مقابل بعكسه. وهو ان يقول الحنفي محله بعد السلام وتقديمه قبل السلام على سبيل السهو. يمكن ان يعكس الاخر المخالف يقول لا بالعكس كان يريد ان يسجد بعد السلام فسهى فسجد قبل السلام. فاذا ليس احد القولين باولى من الاخر بمجرد الاحتمال

190
01:01:02.000 --> 01:01:22.000
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة. ايضا هذا تقرير لطريقة الشافعية. يقول وكل سهو محله قبل السلام. طيب وماذا تفعلون في الرواية التي فيها السجد بعد السلام؟ قالوا طيب ننظر اي الروايات اكثر؟ السجود قبل السلام او بعد

191
01:01:22.000 --> 01:01:44.000
ايها اكثر قبل السلام خلاص قالوا اذا نرجح بكثرة الروى هذا الجواب ايضا لا يستقيم لاننا متى نحتاج الى الترجيح عند التعارض واذا امكن دفع التعارض بالجمع فلا حاجة الى الترجيح. نعم

192
01:01:44.350 --> 01:02:05.500
الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة وهذا ان صح فالاعتراض عليه ان طريقة الجمع اولى من طريقة الترجيح فانه انما يصار اليه عند عدم امكان الجمع. وايضا فلا بد من النظر في محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة

193
01:02:05.500 --> 01:02:27.050
او النقصان والقائلون بان انتهينا الان من اجابات مذهب الشافعية عن الاحاديث التي ثبت فيها السجود بعد السلام. ينتقل الى العكس مذهب الحنفية يقولون كل سجود للسهو بعد السلام. فاحتاجوا الى الاجابات عن الاحاديث التي ثبت فيها السجود قبل السلام. قال والقائلون

194
01:02:27.050 --> 01:02:50.700
قائلون بان محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الاحاديث المخالفة لذلك بالتأويل اما بان يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني او يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة. وما ذكره الاولون من احتمال السهو عائد ها هنا. طيب قالوا كل حديث

195
01:02:50.700 --> 01:03:11.950
فيه انه سجد قبل السلام فمتأول بالسلام الثاني الذي بعد سجود السهو اليس تقولون ثم سلم ثم سجد ثم سلم هذا السجود قبل الصلاة او بعد الصلاة ركز معي حديث ذي اليدين انه سلم

196
01:03:12.000 --> 01:03:26.050
ثم سجد للسهو ثم سلم. السجود هذا قبل الصلاة او بعد الصلاة بعد الصلاة فهو يقول لك انتبه كل حديث ترى فيه السجود قبل السلام يقصد السلام الثاني الذي بعد التشهد

197
01:03:26.150 --> 01:03:47.250
وفي النهاية خارج الصلاة لا داخلها. هذا تأول ان يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني وحتى المصنف ضعفه هذا او يقول كما قال هناك سجد سجدتين يقصد سجود الصلاة لا سجود السهو. قال وما ذكره الاولون من احتمال السهو؟ يعني ان يقول كان

198
01:03:47.250 --> 01:04:01.750
فيريد ان يسجد بعد السلام لكنه سجد قبله سهوا. قال فايضا هذا وارد والجواب هناك هو الجواب هنا انها نوع من اللحية الاحتمالات التي لا تقوم بمجرد الافتراض لا دليل عليها

199
01:04:02.550 --> 01:04:21.450
وله ما ذكره الاولون من احتمال السهو عائد ها هنا والكل ضعيف والاول يبطله ان سجود السهو لا يكون الا بعد التسليمتين اتفاقا وذهب احمد بن حنبل الى الجمع بين الاحاديث بطريق اخرى غير ما ذهب اليه ما له

200
01:04:21.900 --> 01:04:38.900
وهو ان يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام وكأن هذا نظر الى ان الاصل في وكأن هذا نظر الى ان الاصل في الجائز ان يقع في المجبور

201
01:04:39.000 --> 01:04:53.200
في الجائزة وفي نسخة في الجابر. يعني الشيء الذي يقع به الجبر ان يقع داخل المجبور الى خارجه ولو كان هذا نظر الى ان الاصل في الجائز ان يقع في المجبور

202
01:04:53.350 --> 01:05:08.450
فلا يخرج عن هذا الاصل الا في مورد النص ويبقى فيما عداه على الاصل وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح. لكنهما اختلفا في وجه الجمع

203
01:05:08.700 --> 01:05:27.100
ويترجح قول مالك بان يذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص. وبعده عند الزيادات واذا ظهرت واذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وقفها كانت علة. واذا كانت علة عم الحكم جميع محالها

204
01:05:27.100 --> 01:05:44.350
فلا يتخصص ذلك بمورد النص. اتفق ما لك واحمد على العمل بما وردت فيه الروايات. فاستنبط منها ما لك رحمه الله قاعدا وكل سهو سببه الزيادة سجوده بعد الصلاة. وكل سهو سببه النقص سجوده قبل السلام

205
01:05:44.450 --> 01:06:04.450
واحمد رحمه الله قال يعمل بالروايات فيما وردت فيه وما عاداها ما لم توافق فيه رواية فكله يكون قبل السلام. قال يترجح قول مالك بانه جعل ما سبت علة وحكما يبني عليه ما شابهه وجعلها قاعدة مطردة. خلاصة الكلام ليس المقصود ترجيح

206
01:06:04.450 --> 01:06:29.250
احد المذاهب في المسألة لكن المراد عند المصنف رحمه الله كما تقدم معنا مرارا منذ اكثر من مئة حديث منذ ان بدأنا مدارسة الكتاب هو تعليم طريقة تفقه وتنمية الملكات في النظر في الاستنباط الفقهي. واستعمال الادوات في اصول الفقه في اعمالها لاستنباط الاحكام من

207
01:06:29.250 --> 01:06:58.600
الالفاظ الان هذا حديث والفقهاء على مائدته يستنبطون منه الفوائد والاحكام ويقررون ذلك فقها فيبين لك مآخذ الفقهاء لتفيد جملة فوائد. اولها واهمها اجلال الائمة الفقهاء رحمة الله عليهم معرفة اقدارهم وحظهم من العلم والفقه والدراية التي تبوأ بها الامامة منذ صدر الامة والى يوم الناس هذا لان لا يأتي

208
01:06:58.600 --> 01:07:18.600
متجاهل او متعالم فيتطاول على مقامات العلماء. او ينسب الى اجتهادهم شيئا من المجازفة بانه قولوا لا دليل عليه او يصادم النص ونحو ذلك من العبارات المجازفة في حق الائمة. وثانيها من الفوائد تنمية الملكات في ان الفقه

209
01:07:18.600 --> 01:07:38.600
تفقه والعلم بالتعلم. ومن ادمن النظر في طرق الفقهاء اكتسب ملكة تنمو وتتزايد عنده مع الايام. وثالثها ان يكون احدنا حظ من فقه الشريعة بفقه الوحي. نصوص الكتاب والسنة اعظم كلام على وجه الارض. لان الوحي كلام الله

210
01:07:38.600 --> 01:07:58.600
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واولى كلام تعمل فيه العقول والافهام. وتجد فيه بغيتها من السعادة والفلاح رضا الله في الدنيا والاخرة هو نصوص الشريعة. فمن صرف جهده ووقته في التفقه فيها كان عقله من ازكى العقول. واطيب

211
01:07:58.600 --> 01:08:16.400
وقلبه من انقاها واسلمها واشرحها لانه انما يعيش مع اطيب كلام واعظمه واجله كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الرابع عشر

212
01:08:16.500 --> 01:08:33.200
اذا سهى الامام تعلق حكم سهوه بالمأمومين. وسجدوا معه وان لم يسهو هذه مسألة مهمة. يصلي الامام وخلفه الف مصلي. مئة الف مصلي فيسهو هو ويسجد الجميع معه. طب انا ما سهوت

213
01:08:33.200 --> 01:08:54.950
صحيح هو هو يعني قام ترك التشهد الاول لكني جلست انما قمت متابعة له وزاد سجدة انا ما زدتها  قام الى ركعة خامسة وانا جلست ثم نبه فانتبه. انا ما سهوت هو الذي سهى. لكن الحكم الذي دل عليه الحديث ان الامام اذا سهى

214
01:08:55.100 --> 01:09:18.250
فسجد للسهو يسجد المأمومون معه. نعم قال واستدل عليه بهذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم سها وسجد القوم معه لما سجد وهذا انما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمشي ولم يسلم ان كان ذلك. يعني اذا اردت ان تستدل بالحديث فغالب الصحابة

215
01:09:18.250 --> 01:09:38.000
الذين جلسوا في المسجد لا خرجوا مع السرعان ولا تكلموا مع ذي اليدين وبعض من تكلم جالس ساكت تكلم النبي عليه الصلاة والسلام قام مشى جلس قام كبر. فهذا الجالس ما حصل منه شيء من افعال السهو. سلم وجلس. وانتظر المشهد فلما

216
01:09:38.000 --> 01:09:53.200
رآه قام فصلى قام فصلى معه. نعم قال الوجه الخامس عشر فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة الوجه السادس عشر القائل هل يحتاج الى تكبيرة احرام

217
01:09:53.750 --> 01:10:09.650
عند الحنفية لا يحتاج لانه لم يخرج للسلام اصلا من سجود السهو بالصلاة. نعم الوجه السادس عشر القائل فنبأت ان عمران بن حصين قال ثم سلم هو محمد بن هو محمد بن سيرين الراوي

218
01:10:09.650 --> 01:10:31.850
عن ابي هريرة تقدم هذا معنا في مدارسة الفاظ الحديث في مطلع مجلسنا الاسبوع المنصرم. لما قال في اخر الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الركعتين الباقيتين. قال ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده واطول ثم رفع

219
01:10:31.850 --> 01:10:48.450
سوى كبر قال فربما سألوه ثم سلم قلنا القائل هنا من ايوب السختياني فربما سألوه سألوا محمد ابن سيرين الراوي عن ابي هريرة لانه وقف هنا في الرواية. ثم رفع رأسه وكبر. طيب وبعدين

220
01:10:48.450 --> 01:11:06.000
ماذا فعل الناس كانت تسأل محمد بن سيرين ثم سلم قال محمد ابن سيرين فنبأت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم المصنف الان ينبه على هذه المسألة ان القائل فنبأت من هو

221
01:11:06.800 --> 01:11:30.750
محمد بن سيرين. نعم قال وكان الصواب للمصنف ان يذكره فانه لما لم يذكر فانه فانه لما لم يذكر الا ابا هريرة اقتضى ذلك ان يكون هو القائل فنبأت وليس كذلك. نسخة الشارح التي شرح عليها الحديث لعلها في رواية الحديث ابتداء عن ابي

222
01:11:30.750 --> 01:11:47.550
هريرة رضي الله عنه الى اخر الحديث فعندئذ يكون السياق فنبأت ان القائل من هو ابو هريرة رضي الله عنه لكنه على الصواب في النسخة التي بين ايدينا ان المصنف يعني الامام الحافظ عبد الغني على غير عادته في كل حديث

223
01:11:47.550 --> 01:12:04.100
نصدره باسم الصحابي لكن في هذا صدره بالتابع عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقلنا هناك ان ذكره لاسم التابعي ها هنا مقصود لفائدة اذا ما هي الاشارة الى انه هو القائل فنبأت ان عمران بن حسين رضي الله عنه

224
01:12:04.700 --> 01:12:23.500
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا يدل على السلام من سجود السهو الوجه الوجه السابع عشر لم يذكر التشهد ولم يذكر التشهد بعد سجود السهو. وفيه خلاف عند اصحاب مالك في السجود الذي قبل السلام. طيب الان لو

225
01:12:23.500 --> 01:12:41.700
وسجد بعد السلام. سلم ثم سجد للسهو. هل يتشهد ثانية طيب واذا سجد قبل السلام هل يتشهد؟ قال الحديث ما ذكر التشهد بعد سجود السهو. قال وفيه خلاف عند اصحاب ما لك في السجود الذي

226
01:12:41.700 --> 01:12:59.850
قبل السلام. نعم الا وقد يستدل بتركه في الحديث على عدمه في الحكم كما فعلوا مثله كثيرا من حيث من حيث انه لو كان لذكر ظاهرا قد تستدل بالحديث على انه لا تشهد بعد سجود السهو. من اين

227
01:13:00.450 --> 01:13:27.400
من اين هل نفى؟ هل قال الحديث ثم لم يتشهد طيب عدم ذكره يقولون عدم ذكر الشيء دليل على عدمه اذ لو كان لذكر لو حصل انه قرأ التشهد بعد سجود السهو لذكر ظاهرا. وهذا الجواب في الجملة قد يقدح فيه رواية ابي داوود

228
01:13:27.400 --> 01:13:48.900
برواية السلامة عن علطمة قلت لمحمد بن سيرين في التشهد قال واحب الي ان يتشهد. فابن سيرين راوي الحديث يقول احب الي ان يتشهد يعني بعد سجود السهو. ولهذا بوب البخاري رحمه الله فقال باب من لم يتشهد في سجدة

229
01:13:48.900 --> 01:14:12.750
السهو. اشارة الى ماذا لان هناك من يقول بالتشهد بعد سجود السهو. قال الحافظ ابن حجر اي اذا سجدهما بعد السلام من الصلاة. واما قبله على انه لا يعيد التشهد. تشهد سجد للسهو رفع رأسه لا يعيد تشهد يسلم مباشرة. قال وحكى ابن عبد البر فيه خلافا

230
01:14:12.750 --> 01:14:34.850
لليث ابن سعد قال واما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن احمد واسحاق انه يتشهد. وهو قول لبعض المالكية والشافعية. ثم ذكر البخاري كلام محمد ابن سيرين وقال انه ليس في حديث ابي هريرة يعني ذكر التشهد واراد به انه ربما ورد في حديث غيره وعلى

231
01:14:34.850 --> 01:14:49.000
على كل حال اخرج الترمذي من حديث عمران ثم تشهد ثم سلم بعد سجود السهو. قال الترمذي حديث حسن غريب والبيعقي والبيهقي ضعف الحديث كابن عبد البر وغيرهم رحم الله الجميع

232
01:14:50.600 --> 01:15:14.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثاني عن عبد الله ابن مالك عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. فقام الناس معه حتى اذا قضى

233
01:15:14.850 --> 01:15:41.600
الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. طيب قوله قام في الركعتين الاوليين. ايش يعني؟ ما جلس للتشهد. طيب فماذا ترك  ترك التشهد الاول والجلوس له. ترك شيئين. قام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. فقام الناس معه

234
01:15:41.650 --> 01:15:59.400
طيب متى سجد في هذه المسألة قال حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم فواضح من الحديث بل نص فيه ان السجود هنا متى كان

235
01:15:59.800 --> 01:16:16.900
قبل السلام. الصورة في السهو زيادة او نقص نقص لانه نقص التشهد والجلوس له قبل قراءة شرح المصنف رحمه الله راوي الحديث عبدالله بن مالك بن القشب الازدي صحابي وضحينة

236
01:16:16.900 --> 01:16:33.950
اسم امه. فقوله في الرواية عن عبدالله بن مالك بن بحينة يوضع في الاملاء كتابة الف ابن بين ما لك وبوحينة لانه ليس اسم الاب والجد. فعبدالله بن ما لك هذا نسبته الى ابيه. ابني بحينة لشهرته بذلك

237
01:16:34.150 --> 01:16:57.850
وسيأتيك في باب لاحق رواية له ايضا عن عبدالله بن بحينة فربما ينسب الى امه مباشرة فهذا اسم امه. قوله وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القائل هو عبدالرحمن بن هرمز راوي الحديث الاعرج راوي الحديث عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه قوله صلى بهم الظهر

238
01:16:57.850 --> 01:17:13.300
هكذا في بعض روايات البخاري وفي رواية صلى لنا وفي رواية صلى بهم والمعنى واحد وكأنه تصرف من الرواة. فقام في الركعتين الاوليين السؤال الصحابة ما نبهوا على شيء سكتوا

239
01:17:14.800 --> 01:17:36.600
فكيف علم انه سهى وسجد في اخر الصلاة في رواية اخرجها ابن خزيمة فسبحوا به. فمضى حتى فرغ من صلاته فحصل التسبيح لكنه لم يعد وعليه بنى الفقهاء مسألة من قام تاركا التشهد نسيانا فاذا استتم قيامه وشرع

240
01:17:36.600 --> 01:17:58.400
لا يجوز له الرجوع يتم صلاته ويسجد للسهو كما فعل صلى الله عليه وسلم. وزيادة ابن خزيمة اخرجها النسائي والحاكم ايضا. والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه الاول فيه دليل على ان السجود قبل السلام عند النقص

241
01:17:58.450 --> 01:18:16.200
فانه نقص من من هذه الصلاة الجلوس الاوسط وتشهده الثاني فيه دليل على ان هذا الجلوس غير واجب اعني الاول من حيث انه جبر بالسجود. ولا يجبر الواجب الا بتداركه وفعله

242
01:18:16.350 --> 01:18:36.350
وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الاول. هو مذهب الجمهور. وقد يقال بالعكس من يقول بوجوبه كاحمد والظاهري يقولون دليل وجوبه جبره بسجود السهو. اذ لو كان سنة لما سجد للسهو فان سجود السهو تجبر به الواجبات. نعم

243
01:18:36.350 --> 01:19:03.700
اركان هي التي لا يكتفى بجبرها ولابد من الاتيان بها. والحديث دل على عدم اغفالها بل جبرها بسجود السهو وكان هذا مرتبة وسطا. نعم الله اليكم. قال رحمه الله الثالث فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو. لانه قد ترك الجلوس الاول والتشهد مع واكتفى لهما بسجدتين

244
01:19:03.700 --> 01:19:27.050
هذا اذا ثبت ان ترك التشهد الاول بمفرده موجب. على اعتبار ان التشهد سنة كما سيشير اليه بعد قليل. فاذا لو قلت التشهد سنة فالجلوس واجب فالجلوس وترك التشهد لن يكون ترك واجبين على من يقول بان التشهد سنة. فيكون ترك واجبا وسنة. وعندئذ لا

245
01:19:27.050 --> 01:19:53.700
يستتم له الاستدلال بان سجود السهو واحد ولو تعددت المنسيات او الواجبات واما من يقول التشهد واجب والجلوس له واجب فتستقيم له مسألتنا بالاستدلال بان من تعدد سهوه يكفيه يكفيه سجود واحدة بسجدتين كما تقدم في الحديث السابق. واما حديث لكل سهو سجدتان فقد تقدم الجواب عنه رواية ودراهم

246
01:19:54.800 --> 01:20:17.750
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع فيه دليل على متابعة الامام عند القيام عن هذا الجلوس. وهذا لا اشكال فيه على قول من يقول ان الجلوس الاول سنة فان ترك السنة للاتيان بالواجب واجب. ومتابعة الامام واجبة. طيب من يقول الجلوس الاول هذا للتشهد سنة؟ فهو الان

247
01:20:17.750 --> 01:20:36.800
بين امرين امامه قام وترك هذا الجلوس. فهل يجلس محافظة على السنة ويترك متابعة الامام الواجبة؟ الجواب لا. طيب يقول ان الجلوس واجب. كطريقة احمد رحم الله الجميع فيكون جلوس واجب ومتابعة للامام واجبة

248
01:20:37.100 --> 01:20:57.100
فمتابعة الامام اوجب لعموم الادلة والنصوص التي تقدمت في باب الامامة انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقد امرهم بذلك صلى الله عليه وسلم حتى فيما هو من اركان الصلاة كالقيام مع القدرة. قال فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

249
01:20:57.100 --> 01:21:12.800
على قول من يقول ان الجلوس الاول سنة. فهو يشير الى ان هناك من يقول بوجوبه ومن لطيف الاستدلال عند الامام الطبري بان التشهد الاول واجب يقول الصلاة اول ما فرضت كم ركعة

250
01:21:13.650 --> 01:21:33.050
ركعتان وكان التشهد فيهما واجبا. فكان فيه تمام الصلاة ثم لما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب صلاة ركعتين بالتشهد. فلما زادت الركعتين اربعة بقي الواجب واجبا وزاد ركعتين اخريين. فكان ذلك واجبا

251
01:21:33.150 --> 01:21:50.250
فاجيب عن هذا الاستدلاء من قال لك ان الزيادة الركعتين الاخيرتين؟ يمكن الركعتين الاولى هي التي زادت فتكون الركعتين الاساس والاصل بقيت اخيرا. فتكون الفرض في الاخير والمزيد هي الركعتين الاولى. ويؤيد ذلك ان السلام

252
01:21:50.350 --> 01:22:07.250
جاء متى بعد الركعتين الاخيرتين فهي ثابتة سابقا والزيادة وقعت في الاول. والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس انه استدل به على ان ترك التشهد الاول بمفرده موجب لسجود السهو

253
01:22:07.300 --> 01:22:24.100
وفيه نظر من حيث ان المتيقن من حيث ان المتيقن السجود من حيث ان المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس. يعني من يستدل بهذا الحديث على ان ترك التشهد فقط

254
01:22:24.100 --> 01:22:44.100
توجب سجود السهو فيه نظر. لان المتيقن انه ترك السجود مع القيام. السؤال. فهل ترك التشهد وقع تبعا وضرورة لانه ترك الجلوس فحصل هذا تبعا او تقول لا هو ترك شيئين واجبين فعليهما سجود. ولهذا لم يسلم المصنف

255
01:22:44.100 --> 01:23:01.400
بتمام الاستدلال بالحديث على ان التشهد واجب بهذا الحديث. تقول يا اخي تركه النبي عليه الصلاة والسلام فسجد فيقول لك البخاري سجد انه ترك الجلوس وليس التشهد. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

256
01:23:01.450 --> 01:23:22.750
وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد فيه فلا يتيقن ان الحكم يترتب على ترك التشهد الاول فقط لاحتمال ان يكون مرتبا على ترك الجلوس وجاء هذا من الضرورة الوجودية او عليهما. الضرورة الوجودية يعني لن يوجد تشهد الا اذا وجد جلوس. فاذا ما وجد الجلوس

257
01:23:22.750 --> 01:23:46.250
ذهب التشهد تبع اللوم احسن الله اليكم. طيب هكذا تم كلام المصنف رحمه الله تعالى على هذا الحديث وبه تم باب سجود السهو في الصلاة من حديثي ابيه هريرة وعبدالله ابن مالك ابن بحينة رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة اجمعين. وبه تم مجلسنا اليوم سائلين الله التوفيق

258
01:23:46.250 --> 01:23:59.750
والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين