وثمن كل جنس والا فلا. قال شيخنا وقيل يكفي بيان قسط كل اجل من المسلم فيه دون ما يقابله من الثمن. وعليه عمل قديما وحديثا. وهو الصحيح. انتهى. قال الاصحاب اذا محمد واله وصحبه وسلم المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد واله وصحبه. واتباعهم الى يوم الدين هذه حواش بخط شيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي. على هامش شرح الاقناع من كتاب البيع قال في الاقناع وان كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه او راسله اني بعتك او بعت فلانا داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل صح قال في شرحه وظاهر كلام بخلافه. قال شيخنا ومنهم صاحب المنتهى ولكن ما ذكره المصنف هو الصحيح الموافق للعمومات. ولنص احمد المذكور وللتعليل الذي ذكره المصنف. انتهى. ذكر في الاقناع عن الشيخ تقي الدين في بيع الامانة. انه عقد باطل. والواجب رده ذو المبيع الى البائع. وان يرد المشتري ما قبضه منه. لا لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه اجرة. انتهى قال شيخنا لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن ما حكمه لاننا اذا اوجبنا له الاجرة اجتمع له الانتفاع بماله وبعوضه الممنوع فالذي يظهر انهما اذا تراجعا وقد انتفع المشتري في المبيع والبائع بالثمن انه لا يجب لاحد على احد شيء. انتهى قال في الاقناع ولو اقر انه عبده فرهنه فكبيع. فلا اتلزم العهدة القائل حضر الراهن او غاب على المختار. انتهى. قال فشيخنا وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الاسلام وبها في الانصاف. تلزم العهدة المقرة وهو الصواب. وهو داخل في قول صاحب الفروع ويتوجه هذا في كل غار. انتهى قال في الاقناع ويصح بيع امة لمن به عيب ينفسخ به النكاح كجذب وبرص. وهل لها منعه؟ يحتمل وجهين. اولهما ليس لها منعه انتهى. قال شيخنا والوجه الثاني ان لها منعه من وطئها. وهو الصحيح سدا للذريعة ودفعا لضررها قال في الاقناع ويحرم بيع مصحف ولا يصح انتهى. قال شيخنا والصحيح انه يصح. ولا يحرم بيع المصحف مسلم لعموم الحاجة. والمنهي عنه ترك تعظيمه مطلقا. انتهى قال في الاقناع ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم. انتهى قال شيخنا وجمهور العلماء على جواز بيع ارض العنوة وهو الصحيح انتهى قال شيخنا في حاشية له وهذا يدل على لا قوة القول بصحة بيع الانموذج. لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهرة متساوية الاجزاء ونحوها. يحقق هذا انه يجب تطبيق جميع المفردات والتفاصيل على اصل الشرط وهو العلم. فمتى حصل العلم به باي طريق جاز. ومتى انتفى العلم لم يجز. انتهى. قال في الاقناع وشرحه فيما اذا باع شيئا بصفة ثم وجده متغيرا. واختار الامساك انه يمسك مجانا بلا ارش. بخلاف البيع بشرط صفة فان له ارش فقدها. قال شيخنا والتفريق بين المسألتين في غاية الضعف. فانه لا فرق بين شرط صفة يتبين خلافها او بيعه بصفة يظهر خلافها. فالشارع لا يفرق بين المتماثلات انتهى قال في الاقناع ولا يصح استصناع سلعة. بان يبيعه سلعة يصنعها له. انتهى. قال شيخنا وقيل يصح وهو الاولى. لعدم الجهالة. وللتمكن من صنعته. انتهى قال في الاقناع وشرحه ولا يصح بيع المسك في الفار سار في الهدي صحته. انتهى. قال شيخنا ويمكن الجمع بين ان كلام الاصحاب وكلام صاحب الهدي في المسك وغيره بان يقال. من ما لا يعرفه الا افراد من الناس. كالمسك في فارته. وانواع جواهر ونحوها. فبيع هذا النوع لاهل الخبرة به صحيح. لعدم الجهالة ولغيرهم غير صحيح. لوجود الجهالة. ومن عرف الواقع لم يسترب فيها هذا التفصيل لما ذكره من التعليل. انتهى. قال في الاقناع ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه. على ان ينسج بقيته. قال شيخنا واذا قيل بجواز الاستصناع فهذه كذلك. انتهى. قال في الاقناع وان باعه ثمرة الشجرة الا صاعا لم يصح. انتهى قال شيخنا وعنه يصح اختاره ابو محمد الجوزي وغيره وهو الصحيح. لعدم الغرر مع شدة الحاجة اليها. انتهى ذكر في الاقناع وشرحه انه لا يصح البيع اذا قال بعني نصف دارك الذي يلي داري. قال شيخنا وفي المنع من هذه الصورة نظر. فان الجهالة منتفية. والحاجة تدعو الى ذلك. وكونه لا يدري الى اين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع. الذي لا يدري مقدار ما يأتيه عند القسمة انتهى قال شيخنا والصحيح ان الثمن اذا كان صبرا او وزن صنجة مجهولة المقدار غير صحيح. لانه غرر ظاهر انتهى. قال في الاقناع ولا يصح البيع ان باع من الصبح كل قفيز بدرهم ونحوه. قال شيخنا والصحيح الصحة لعدم الغرض انتهى. من باب الشروط في البيع. قال الشيخ عبدالوهاب ابي ابن فيروز ينظر فيما اذا تلف المستثنى نفعه. من غير تفريط هل يضمن لكونه اخر تسليمه ام لا. لقولهم كالمستأجر محل نظر والظاهر الثاني تأمل. قال شيخنا هذا الذي استظهره الشيخ عبدالوهاب هو ظاهر كلامهم في ان ما عدا ما بيع بكيل او وزن الى اخره من ضمان المشتري. انتهى. قال في شرح الاقناع ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء. الذي يظهر انها على البائع لانه مالك المنفعة لا من جهة المشتري. كالعين الموصى بها لا كالمؤجرة انتهى قال شيخنا بل الظاهر انها كالمؤجرة والمعارة لان العين انتقلت بمنافعها. الا هذه المنفعة الى المشتري فكان عليه مؤنتها. وبينها وبين العين الموصى بها لا فرق عظيم كما هو ظاهر. انتهى من باب الخيار قال في الاقناع ويرد مع المسرات صاعا من تمرة. ولو وزادت قيمته على المصراة. قال شيخنا اما لو علم تغريب فزاد قيمة صاع التمر على المصراة ففي وجوب ذلك نظر لان الشارع انما اوجبه في مقابلة اللبن. وقد نهى عن التغرير وعامل المخادع بنقيض قصده. انتهى. قال في الاقناع في تفسيره الحمق. انه ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا قال في الشرح وقوله يظنه صوابا ينافي ارتكابه وعلى بصيرة الى اخره. قال شيخنا الظاهر انه لا نظر وفيه بل كما قال في الاصل ان الاحمق يرتكب الخطأ على بصيرة يعني انه يظنه صوابا. لانه لو ارتكب الخطأ نسيانا. لم تسمى احمق. وكذلك لو علم الفرق بين الخطأ والصواب لم يكن احمق. ولو وفعل الخطأ لانه متعمد عالم بذلك. انتهى ذكر في الاقناع ان تحريم الامة على المشتري ليس بعيب. اذا كانت تحريم خاصا كاخته من الرضاع الى اخره. قال شيخنا طاهره ولو كان قصده التسري. ودلت الحال على ذلك. والاولى ان له الخيار صار في هذه الحال انتهى. قال في الاقناع وليس الفسق من جهة باعتقاد عيبا. قال شيخنا وفي هذا نظر. فان الفسق والاعتقادي ربما زاد عيبا على الفسق الفعلي. انتهى. قال في فان كان العيب مما يمكن حدوثه فاقر به الوكيل وانكره لم يقبل اقراره على موكله. قال شيخنا وعند فابي الخطاب يقبل اقرار الوكيل هنا. وهو الموافق للقواعد. لان انه يتعلق بما وكل فيه. انتهى. قال الاصحاب وان اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال قول كل منهما فقول مشتر قال شيخنا هذا من المفردات. والصحيح قول الجمهور ان القول لقول البائع لانه منكر والمشتري مدع. واضعف افراد هذه المسألة قوله ومنه لو اشترى جارية الى اخره انتهى. قال الاصحاب ويقبل قول قابض مع يمينه. في ثابت في الذمة الى اخره. قال شيخنا والصواب ان القول قول منكر. ان المبيع غير المردود اينا كان او في الذمة. وهو الذي ينطبق عليه البينة على المدعي يمين على من انكر. انتهى. قال الاصحاب وانقطع المبيع عند المشتري لقصاص او سرقة قبل البيع. فكما لو عاب عنده اي المشتري على ما تقدم. قال شيخنا في هذا نظر ظاهر. بل صواب فكما لو عاب عند البائع لان السبب وجد عنده. انتهى قال الاصحاب وان لقيه اخر فقال اشركني وكان الاخر عالما بشرط الاول فشركه فله نصف نصيبه وهو ربع وان لم يكن عالما صح واخذ نصيبه كله وهو النصف. انتهى قال شيخنا قوله وان لم يكن عالما فيه نظر وغاية الامر اعتقاد الاخر حصول جميع نصف الشيء له. واعتقاد المشرك انه ليس الا نصف نصيبه وهو الربع. فلاي يكون له الجميع. وهو غير داخل بلفظه ولا بنيته. قال في شرح الاقناع وما ذكره اي كلمات من ثبوت الخيار في الصور الاربع. اذا ظهر ان الثمن اقل مما اخطر اخبر به البائع تبع فيه المقنع وهو رواية حنبل. انتهى قال شيخنا وهي الصحيحة الموافقة للقواعد والمقاصد قال شيخنا والصحيح ان الاختلاف في قدر المبيع او عينه كالاختلاف في ثمن يتحالفان ويتفاسخان. انتهى. قال الاصحاب في بعقد فاسد انه مضمون على القابض كالمغصوب. قال شيخنا واختار الشيخ تقي الدين ان المقبوض بعقد فاسد غير مضمون انه يصح التصرف فيه. لان الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة وانما رد الربا الذي لم يقبض. ولانه قبض برضا مالكه الا يشبه المغصوب. ولان فيه من التسهيل والترغيب في التوبة. ما ليس في القول لتوقف توبته على رد التصرفات الماضية. مهما كثرت وشقت والله اعلم قال في الاقناع وشرحه ووعاؤه كيده. فلو اشترى ومنه مكيلا بعينه ودفع اليه الوعاء وقال كله. فانه يصير مقبوض قال في التلخيص وفيه نظر. انتهى. قال في الهامش ولعل وجهه ان قولهم وعاؤه كيده ليس كذلك. اذا لم اخرج عن حوزة البائع. قال شيخنا وفيه نظر من وجه اخر فانه لو اشترى منه ربويا بربوي من جنسه. او ما يشترط فيه القبر فسلمه وعاءه. على انه نائب عنه في القبض لم يصح. لفوات الشرط الشرعي انتهى. قال الاصحاب ويحصل القبض في صبرة بنقلها لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله. انتهى قال شيخنا الحديث صريح في دلالته على القول الاخر. انه لا يصح التصرف بما اشترى به جزافا. الا بعد نقله. وهو احدى الروايتين عن احمد انتهى. من باب الربا. قال قال في الاقناع وشرحه وهو اي الربا محرم اجماعا قال في هامش النسخة اجماعا اي في الجملة. بدليل انه لا ربا بين سيدي وعبده. وفي رواية ومكاتبه ايضا. بدليل ما نقل صاحب الفروع عن الموجز رواية اباحته في دار الحرب قال شيخنا ولا حاجة الى هذا الاستدراك. لانه اذا ما حصل الاجماع على اصل الشيء لم يضر الاختلاف في بعض الفروع ما في كثير مما حكي فيه الاجماع. انتهى. قال في الاقناع وشرحه والتساوي بين الجبن والجبن بالوزن. لانه لا يمكن كيله. وكذلك كالزبد والسمن. قلت ومثله العجوة. اذا تجبلت فتصير من الموزون لانه لا يمكن كيلها. انتهى. قال شيخنا يتعين وان مرادهم بالتمر اذا تجبلت بيع بعضها ببعض بالوزن. لانهم هذا بعدم امكان كيلها. لا بيعها بمكيل. تمر او بر او نحوهما نسيئة. كما هو صريح النصوص الشرعية. والله اعلم عد في الاقناع من بيع الدين بالدين لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه وتصارفا ولم يحضرا شيئا. فانه لا يجوز قال شيخنا والصحيح جواز المقاصة. ولو اختلف الجنس لعدم الدليل على منعه. والاصل الحل. وليس فيه محذور شرعي فسر في شرح الاقناع التنبيه بانه عنوان بحث يفهم مما قبله قال شيخنا لو قال عنوان بحث يتعلق بما قبله كان اولى من قولهم يفهم. اذ لو فهم ما احتيج اليه. انتهى استثنى الاصحاب من تحريم الربا. الربا بين العبد وسيده قال شيخنا الاولى عدم استثناء شيء من الربا. لان رقيقه ان اذا عامله فهو صورة لا حقيقة. مع ان الاولى عدم التشبه بالربا لئلا يدعو الى فعله حقيقة. واما تعجيل بعض الكتابة واسقاط الباقي فالصواب انه ليس ربا. ولا محذور فيه. انتهى من باب بيع الاصول والثمار. قال الاصحاب ولا يدخل مفتاح الدار معها. قال شيخنا فان كان العرف جاريا بدخول المفاتيح دخلت بلا ريب. لان العرف كالشرط. مع ان الوجه الاخر دخول المفاتيح مطلقة لقى انتهى قال في الاقناع وان باعه شجرة فله وتبقيتها في ارض البائع. فلو انقلعت او بادت لم يملك اعادة غيرها مكانها قال شيخنا فلو انقلعت وخلفت ودية نظرنا ان كانت موجودة وقت ملكه للام بقيت في الارض حتى تبيد بلا اجرة. لان مبيعة. وان لم تنبت الا بعد دخول الام في ملكه. فهي له ايضا محترمة وتبقى باجرة المثل. او يتملكها صاحب الارض. انتهى قال الاصحاب ولبائع سقى ثمرته لمصلحة ولمشتر سقى ما له ان كان اي السقي مصلحة. ولو تضرر الاخر فمؤنته عليه قال شيخنا فلو تحقق حاجة الاصل والثمرة الى السقي وامتنع احدهما من السقي لقصد انفراد الاخر بسقيه مجانا. فمقتضى القواعد الزامه بالسقي والمشاركة. وعليه من النفقة بقسط ماله كما في تصليح العيون والانهار. والابار والحيطان المشتركة. وكما في الانفاق على المحتاج للنفقة. من حيوانات وغيرها مشتركة. فكل مشترك نمى للشركاء ونفقته عليهم ونقصه عليهم. هذا اصل جامع انتهى اجاز الاصحاب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه لمالك الاصل. قال شيخنا والصحيح ان بيع ثمرة لمالك الاصل. وبيع الزرع لمالك الارض. قبل بدو الصلاح ممنوع لعموم الادلة. ووجود المعنى الذي حرم لاجله. وكونه مالكا للاصل او للارض لا يمنع بقاءه على المنع. انتهى. قال الاصحاب وان اخر المشتري قطع خشب اشتراه مع شرطه. اي القطع فنما وغلظ البيع لازم. ويشتركان في الزيادة. انتهى. قال شيخنا قوله وان اخر قطع خشب الى اخره. التحقيق ان الزيادة تكون للبائع لان المشتري انما دخل على شراء الخشب الموجود. وشرط قطعه. فتأخيره لقطعه محض تعد. لا يصوغ له المشاركة في الزيادة. وهذا واضح جدا فعلى هذا يقوم وقت البيع ووقت القطع. فما بينهما فكله للبائع وهنا وجه اخر حسن. قاله بعض الاصحاب. وهو انه كله اشتري لكن عليه اجرة الارض والاصل مدة نموه. لكن الاول فاحسن انتهى من باب السلم. ذكر المصنف رحمه الله من شروط السلم ذكرى الاوصاف. قال شيخنا عليها واعلم ان اعتبار كثير من الاوصاف التي ذكرها الاصحاب رحمهم الله تتعسر وربما تعذرت وليس على كثير منها دليل. فالدليل دل على كبار العلم بالمسلم فيه. فمتى حصل العلم بين المتعاقدين؟ حصل المقصود حتى ولو اطلقا اطلاقا يعرف به ما اطلقاه. كما لو اطلقا سلاما بتمر او بر او نحوهما. فانه ينصرف الى الوسط عرفا. انتهى ذكر الاصحاب رحمهم الله انه اذا اسلم في جنس واحد اذا اجلين او في جنسين الى اجل صح. ان بين قسط كل اجل فأجل الى الحصاد والجذاذ لم يصح. قال شيخنا والرواية الاخرى بصحة تأجيله الى الحصاد والجذام ونحوه اصح. انتهى. قال الاصحاب اذا قال محله شهر كذا. او في شهر كذا صح. وحل باوله. وان قال تؤديه فيه لم يصح. قال شيخنا انهم نصوا على انعقاد وقود كلها بما يدل عليها. مع دلالة الشرع عليه والعرف. فاذا قال قال تؤديه فيه فهو مثل قوله يحل فيه. فالصواب جواز ذلك. ولله لله الحمد. قال شيخنا والقول بصحة بيعه اي المسلم فيه على من هو عليه مقبوضا. والحوالة به وعليه. واخذ الرهن والكفيل به او يا من المنع لعدم الدليل البين على المنع. انتهى. قال الاصحاب وان دفع زيد لعمرو دراهم وعلى زيد طعام لعمرو. فقال زيد لعمرو عمرو اشتري لك بها مثل الطعام الذي علي. ففعل لم يصح. وان قال اشتري بها طعاما. ثم اقبضه لنفسك ففعل. صح الشراء. ولم يصح القبض لنفسه قال شيخنا والصحيح جواز التصرف والقبض في الصورتين. لان انه يتضمن التوكيل في التصرف. والتوكيل في القبض. والوكالة كسائر العقود تنعقد بما دل عليها. من باب الرهن. قال شيخنا على قول من الاصحاب في الرهن يشترط ان يكون عينا. معلوم القدر والصفة. الى اخره قال لم يدل الدليل على عدم صحة رهن الديون ولا غير المقبوض. ولا اعلى اشتراط تحرير العلم بالمرهون قدرا وجنسا وصفة. وذلك لانه ليس ببيع وانما هو وثيقة. قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة. والنهي عن بيع الغرر لا يدخل فيه الرهن. والله اعلم. الصحيح صحة الزيادة في دينه الرهن وعليه العمل انتهى. والصحيح عدم نفوذ عتق الراهن موسرا كان او معسرا. وهو احدى الروايات عن احمد. قال الاصحاب وان شرط جعل الرهن في يد اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه. ويمكن اجتماعهما في حفظ بان يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل. قال في في حاشية على شرح الاقناع قوله قفل اي مغاير للقفل الاخر. كما ذكر في حاشية المنتهى. قال شيخنا في كلام المحشي نظر. والظاهر عدم اشتراط المغايرة. كما هو ظاهر كلامهم. وظاهر مراد المتراهنين انتهى قال في شرح الاقناع وان مات المرتهن والرهن بيده لم يكن كن لورثته امساكه. الا برضا الراهن. قال شيخنا هذه المسألة مخالفة للاصل. وهو ان الورثة قائمون مقام مورثهم في جميع حقوقه ومن حقوقه بقاء الرهن بيده. فكذلك يبقى بايدي ورثته الا ان تتضح خيانتهم. انتهى. قال في شرح الاقناع فلو اعاره شيئا ليرهنه الى اجل على دين حال. يعني انه شرط على المرتهن الا باع قبل الاجل المسمى. فرهنه على ذلك صح الرهن عندي. وظاهر كلام قاضي في المجرد انه لا يصح. قاله المجد في شرح الهداية. قال في هامش اقناع قوله وظاهر كلام القاضي الى اخره. وكأن العلة في ذلك كون يؤجل فتأمل. قال شيخنا ليس ما ذكره من التعليل صحيح لانه لم يؤجل الدين الحال. وانما اجل بيع الرهن المعار وذلك صحيح. كما قاله المجد. وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح انتهى قال الاصحاب وان عزل الراهن المرتهن والعدل عن بيع الرهن او مات عزل سواء علما او لم يعلما. قال شيخنا وقال بعض الاصحاب ليس له عزلهما. لانه تعلق به حق واجب للغير وهو الصحيح. انتهى. قال الاصحاب وان قال رهنتك هذا العبد. فقال قال بل هذه الجارية. خرج العبد من الرهينة. لاقرار المرتهن بانه لا رهن له عليه ويحلف الراهن انه ما رهنه الجارية. ثم تخرج من الرهن ايضا. انتهى باع سلعة تساوي الفا بالف ومائتين الى اجل. ومضى نصف الاجل. وجب الف ومئة وسقطت المئة الاخرى مقابل باقي المدة. وهذا اقرب الى العدل والصواب انتهى قال الاصحاب ومن حجر عليه الحاكم قال شيخنا وفي هذه المسألة نظر لان المرتهن لم يدعي ارتهان الامة الا لزيادة وثيقة لزيادة قيمتها على قيمة العبد. فهب اننا قلنا القول قول الراهن في تعيين رهينة العبد فانطلاق العبد والامة من الرهينة فيه ظلم ظاهر. حتى باعتراف الراهن كما هو ظاهر للمتأمل. انتهى. قال الاصحاب كل امين يقبل قوله في الرد. فطلب منه الرد. فانه لا يملك تأخير الرد ليشهد قال شيخنا وقيل له التأخير ليشهد وهو اولى لانه قد لا يتمكن او لا يمكن من الاقتصار على قول. لا حق له قبلي. كما هو الواقع كثيرا. انتهى. قال الاصحاب ولا يلزم من له دين دفع وثيقة الدين الى من هو عليه. بل الاشهاد باخذه. قال شيخنا والصحيح انه اذا لم يخف ضررا انه يلزمه دفع الوثيقة. لازالة ضرر غيره في بلا ضرر يلحقه. انتهى. قال الاصحاب ويجوز لمرتك ان ينتفع بالرهن باذن راهن مجانا. ولو بمحاباة. ما لم يكن الدين ترضى قال في هامش شرح الاقناع قوله ما لم يكن الدين قرضا اقول الظاهر انه قيد لغير المركوب والمحلوب. وظاهر المنتهى انه قيد للجميع. قاله في الحاشية ونصه. قال في المبدع عقب الكلام ان للمرتهن ركوب المرهون وحلبه. هذا كله اذا كان الدين غير قرض فان كان قرضا لم يجز. نص عليه. حذرا من قرظ جر نفعا صريح هذا مع كلام المؤلف يقتضي ان قوله. ما لم يكن الدين قرضا في المسألتين. انتهى قال شيخنا اقول مسألة المركوب والمحلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذي يجر نفعا. لان المعاوضة حاصلة. وليس الركوب والحلب مراعا به الدين. انما روعي فيه النفقة انتهى من باب الضمان. قال الاصحاب والفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته او دركه. او يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه او متى خرج المبيع مستحقا؟ فقد ضمنت لك الثمن. فلو ضمن خلاص بيع فقال احمد لا يحل. انتهى. قال شيخنا ومثله ضمان خلاص الثمن المعين. والظاهر انه اذا فهم منه ضمان العهدة. فانه صحيح في امرين انتهى قال الاصحاب ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه. انتهى. قال شيخنا فيه نظر لان الاصل عدم النقص في المقبوض على انه تام. ثم حصل الاختلاف قال الاصحاب وان ضمن معرفته اخذ به. قال شيخنا والاولى ان يقال في ضمان المعرفة ان دل في العرف على التزام احضاره اخذ باحضاره والا اخذ بمعرفته وتعريفه لصاحب الحق فقط. انتهى قال في شرح الاقناع ولو قال الكفيل في الكفالة ان عجزت عن احضاره او فعجزت عن احضاره كان علي القيام بما اقر به. فقال ابن نصر الله لم يبرأ بموت المكفول ولزمه ما عليه. قال وقد وقعت هذه المسألة وافتيت فيها بلزوم المال. انتهى. قال شيخنا وفي هذه الفتوى نظر ظاهر فان العجز المذكور هو العجز عنه في حياته. كما هو الاصل في الكفالة. وذكر اكرهوا هذا من باب التأكيد. انتهى. قال في الاقناع وشرحه والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه. فان تعذر عليه احضاره ضمن ما عليه. قاله الشيخ وقال ابن نصر الله الاظهر انه كالوكيل يجعل في في حفظ غريم ان هرب منه بتفريطه لزمه احضاره والا فلا. انتهى قال شيخنا قول ابن نصر الله ارجح من قول الشيخ التقي. لانه منور لحفظه لا ملتزم لاحضاره. انتهى. قال في الاقناع وشرحه عن الرعاية ولو قال لزيد طلق زوجتك وعلي الف او مهرها. فطلق نقها لزمه ذلك بالطلاق. ولو قال بع عبدك من زيد بمئة وعلي مئة اخرى لم يلزمه شيء. والفرق انه ليس في الثاني اتلاف بخلاف الاول. انتهى قال شيخنا وفي هذا الفرق نظر فانه انما اختار بيعه بمئة لضمانه المئة الاخرى. فكأنه لم يرضى بيعه الا بمئتين. والذي تقتضيه القواعد استواء المسألتين في الضمان. انتهى. من باب الحق قال شيخنا في مسألة رجوع المحتال على المحيل اذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه. انه اولى واصح. سواء رضي بالحوالة او كان المحال عليه مليئا او لا. انتهى. قال في الاقناع وشرحه نقلا عن الرعاية الصغرى والحاويين ان قال احلتك بما عليه اي الميت صح لا احلتك به عليه فلا يصح. لان ذمته قد خرجت. انتهى قال شيخنا ولا مانع من ادارة الحوالة على التركة بهذا اللفظ. كما هو المتعارف. انتهى من دار الصلح. قال شيخنا والصحيح صحة الصلح عن الشفعة. لانها حق له. فلا مانع من المعاوضة على قاضي وكذا عن حق خيار. انتهى. قال الاصحاب ويحرم احداثه في ملكه ما يضر بجاره. ثم ذكروا امثلة منها حفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره. قال شيخنا وقيل له حفر بئر في ملكه. ولو افضى الى نقص ماء جاره. لان قرار الاصل ارضي له وما فيه من الماء المودع هو احق به من غيره. ولو ترتب عليه ما ذكر وهو اظهر بشرط الا يفعله على وجه المضارة. ومما يدل على ذلك ان له ان يحفر البئر الموجودة ويعمقها ولو افضى الى لا نقص ماء جاره. فكما ان الهواء تابع للقرار. فالقرار عماد السطح والهواء وقال في مكان اخر له ذلك ولو نقص او انقطع. الا اذا قصد ضرار فقط فيمنع. انتهى من باب الحجر. قال الاصحاب وله منع الغريم من السفر. وان كان لا يحل الا بعد مدة السفر. قال شيخنا وعنه لا يمنعه من سفر لا يحل الدين قبل مدته. اختاره القاضي وهو اصح دليلا. انتهى. وقال في الاقناع وشرحه وان اراد المدين سفرا. وهو عاجز عن وفاء دينه. فلغريمه منعه. حتى يقيم ببدنه. قاله الشيخ قال شيخنا ظاهر الاية وهي قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ليس له ومنعه من السفر. ولو لم يقم كفيلا. وهو ظاهر كلام بقية الاصحاب لكونه لا تحل مطالبته في هذه الحال. انتهى. قال الاصحاب فان ابى من له مال يفي بدينه الحال للوفاء حبسه الحاكم. قال ابن قندس ظاهر ما ذكروه. انه متى توجه حبسه حبس. ولو كان اجيرا في مدة تجارة او امرأة مزوجة وعليه مشى الحكام في هذا الزمان. ولم ارى المسألة مصرحا بها في كلام اشياخ المذهب. لكن اطلاق كلامهم ظاهره ان التجارة والزوجية لا تمنع. انتهى. قال شيخنا وعموم كلام الاصحاب في وجوب حق المؤجر على الاجير وحق الزوج على زوجته. يقابل هذا العموم مع موافقته لظاهر الشرع وانه يمكن القيام بالحقين من غيره في حبس فحق المؤجر والزوج لا يفوت. ويجبر على الاداء من غير حبس. والا فيؤخذ من ماله قهرا عند امتناعه. فان كان حق المؤجر والزوج سابقا لم في تقديم حقها ادنى ريب ولا اشكال. انتهى. قال الاصحاب وكل كل ما فعله المفلس قبل الحجر عليه فهو نافذ. ولو استغرق جميع ما له انتهى وعند الشيخ تقي الدين لا ينفذ التصرف المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه وهو ارجح واقرب الى العدل. انتهى. قال ويكفر السفيه بالصوم. قال شيخنا وقيل يكفر بالمال وهو ظاهر النصوص. انتهى ذكر الاصحاب من الاحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس. ان من وجد عنده عينا باعها فاياه فهو احق بها. ولو بعد خروجها عن ملكه. فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لاحد البائعين بقرعة. قال شيخنا وقيل انها للبائع الثاني. وهو اولى. انتهى قال الاصحاب فان بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها او خصوه بها ما من مال المفلس او قال المفلس انا ابيعها واعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله. انتهى. قال شيخنا والاولى انه اذا حصل له ثمن سلعته على اي وجه كان لم يكن له اخذها. لان الشارع انما خصه وجعل له الحق في اخذها خوفا من ضياع ما له. فينظر المعنى الشرعي انتهى. ذكر الاصحاب للرجوع رجوع في عين ماله شروطا. قال فيها شيخنا واكثر هذه الشروط في استحقاق الخشوع في العين لا دليل عليه. وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع كتعلق حق وانتقال ملك. او تغير كثير بزيادة انتهى قال الاصحاب ويجب ان يترك للمفلس من ماله ما لا تدعو اليه حاجته. من مسكن وخادم. وقال شيخنا عند ابن حمدان يباع المسكن اذا استدان ما اشترى به مسكنا. وهذا هو عين الصواب ولا يمكن ان تأتي الشريعة بخلاف هذا القول. وتفتح للناس اكل اموال ابطال الباطل. فلا يعجز مبطل ان يستدين. ويشتري له دارا تكون مسكنا بذلك الدين. ويقول انه معسر لا يباع مسكنه. بل لو قيل كقول كثير من اهل العلم ان المسكن مطلقا يباع لوفاء الدين لكان قولا قويا لان وفاء الدين من الضروريات وبقاء ملكه على مسكنه من الحاجيات ويا بعد ما بين الامرين انتهى. قال الاصحاب ولا يحل دين مؤجل بفلس. وقال شيخنا وقيل ان الدين المؤجل يحل بالفلس. وانه يشارك اصحاب الديون الحالة. لكن ان كان مؤجلا فيه ربح اسقط من الربح بمقدار ما سقط من المدة. فلو اذ تحب اظهاره لتتجنب معاملته. قال الشيخ عبدالوهاب في هامش شرح الاقناع ظاهره بل صريحه. ان معاملاته قبل الحجر صحيحة منفذة كما لا يخفى. انتهى. قال شيخنا فيه نظر فليس بظاهر ولا صريح صحة معاملاته قبل حجر الحاكم. لان الحاكم ان انما يظهر خافيا. بل متى ثبت جنونه؟ او سفهه وقت تصرفه. فانه ليس بصحيح. وهو داخل في عموم كلامهم. انتهى. قال الاصحاب ويكفر السفيه بالصوم ولا يكفر بالمال. قال شيخنا كون السفيه الغني لا يكفر بالمال في غاية الضعف. ومخالف لعموم الادلة صواب انه يكفر بالمال كغيره. وقولهم في تعليل المنع لانه يضره مقابل بالزكاة. ومنعه والحجر عليه. من التصرفات الضارة لقصر عقله. واما اما العبادات المالية فهو وغيره سواء. انتهى. من باب الوكالة قال الاصحاب يصح التوكيل في الاقرار. قال في شرح الاقناع وصف التوكيل في الاقرار ان يقول وكلتك في الاقرار. فلو قال له اقر عني لم يكن ذلك وكالة. ذكره المجد. انتهى. قال شيخنا تفريق المجد غير واضح. فاي فرق بين قوله وكلتك في بيع كذا وبع كذا نظيره وكلتك في الاقرار واقر عني. وظاهر كلام الاصحاب خلاف ما قاله المجد وان كان الشارح قد ساق كلامه كالقيد لكلامهم. فليس لهذا القيد داع. انتهى صحح الاصحاب رحمهم الله قول الموكل كلما عزلتك فقد وكلتك وقالوا هذه وكالة دورية. قال شيخنا الوكالة دورية والعقود والفسوخ الدورية انما حدث الافتاء بها وبصحة ودورانها بعد القرون المفضلة. كما ذكره الائمة. وحقق المحققون انها غير صحيحة. لمنافاتها لمقتضى العقود والفسوخ الشرعية وجعل العقود الجائزة لازمة وبالعكس. انتهى. قال الاصحاب ولو حضر من يزيد في المبيع على ثمن المثل لم يجز للوكيل ولا للمضارب بيعه به قال في شرح الاقناع فان خالف وباع فمقتضى كما سبق يصح البيع. وظاهر كلامهم ولا ضمان. ولم اره مصرحا به قال شيخنا يعني ان لم يحصل غبن فاحش. والصواب انه كما لا لا يحل له ان يبيع وثم من يزيد فان فعل فلربها الرد. انتهى قال الاصحاب ولا يقبض وكيل البيع الثمن الا باذن او قرينة قال شيخنا يتعين الرجوع الى عرف الناس. في التقبيض والقبض في الوكالات انتهى قال في الاقناع وان وكله في كل قليل او كثير لم يصح قال شارحه وكذا لو قال وكلت في كل شيء. او في كل تصرف يجوز لي. او كل ما للتصرف فيه قال شيخنا الصحيح انه ان عرف موضوع ما فيه الوكالة. صح التوكيل ولو عمت الوكالة كل ما له التصرف فيه حيث لا محذور في هذا انتهى قال الاصحاب وان وكله في قبض الحق من زيد لم يملك من وارثه. لان العرف لا يقتضيه. قال شيخنا ومقتضاه انه لو لو اقتضاه العرف فله قبضه من الوارث وهو الظاهر. انتهى. قال وان قال اشتري لي عبدا بما شئت لم يصح. قال شيخنا ليس في في هذا التفويض محذور اصلا. ولا دليل على المنع. والاصل جواز التوكيل قال الاصحاب واذا قال رب الدين للمدين اشتري لي بدين عليك طعاما. او اسلف لي الفا من مالك. في كل طعام لم يصح. انتهى قال شيخنا وفيه نظر ولو قالوا في الصورتين ان قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء. كما قالوا في نظائره كان اولى انتهى قال الاصحاب ومن طلب منه حق فامتنع حتى ان يشهد القابض على نفسه بالاشهاد. وكان الحق بغير بينة. لم يلزم القابض الاشهاد. قال شيخنا وفيه نظر انه قد لا يحسن الجواب بالمجمل. وقد لا يكتفي منه بمجرد قوله لا يستحق فله ان يمكن من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل. انتهى قال الاصحاب متى شهد من له الحق على نفسه بالقبض لم يلزمه تسليم وثيقة الحق قال شيخنا والاولى اذا لم يسلم الوثيقة ان يكتب عليها القبر الخلاص ونحوه. انتهى. قال الاصحاب في المضاربة وان قال ما في كل مال خذه فاتجر به. والربح كله لك فقرض. قال شيخنا وقيل لا يكون قرضا. بل مضاربة فاسدة. كل الربح للعامل. والوضيع على المالك وهو الاصح. لدخوله على عدم الضمان. انتهى. قال اصحاب وان اختلفا لمن المشروط فللعامل. قال شيخنا والصحيح انهما اذا اختلفا لمن الجزء المشروط انه يرجع الى العادة والعرف. في الشركة مضاربة والمساقاة والمزارعة. انتهى. قال الاصحاب واذا فسدت المضاربة فللعامل اجرة مثله. والربح كله للمالك. قال شيخنا وقال الشيخ تقي الدين له نصيب المثل. اذا فسدت المضاربة وهو الموافق للقواعد الشرعية. انتهى. قال الاصحاب وان قال رب دين ضارب بالدين الذي عليك. او بديني الذي على زيد. لم تصح قال شيخنا والصحيح صحة ذلك. ويكون توكيلا في قبضه من نفسه ومن غيره. ثم يكون مضاربة كما في قوله. اقبض ديني وضارب به. ومن هو قرض عليك شهرا. ثم هو مضاربة. وتصحيح هذه الامور جار على قاعدة انعقاد العقود. بما دل عليها انتهى. قال الاصحاب يصح المضارب ان يشترط له النفقة. قال في شرح الاقناع وتردد ابن نصر الله. هل هي من رأس المال او الربح. قلت بل الظاهر انها من الربح. انتهى. قال الشيخ عبدالوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه. بل الظاهر انها من رأس المال لكونه ما انفق الا باذن. ولما فيه من الضرر الذي لا يخفى كاد بانه عرضه على والده الشيخ محمد بن فيروز فاقره. انتهى قال شيخنا عبدالرحمن السعدي المعروف عند الناس انه من جهة النوائب التي تنوب المال. فتكون مستهلكة. وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس المال فهي اذا من رأس المال ومن الربح. انتهى. كذا بخطه قال الاصحاب والعامل امين في مال المضاربة. وذكروا قبول قوله فيما ما يدعيه من تلف ونحوه. قال شيخنا واذا قبلنا قول العامل في هذه لم يمنع رب المال من استفصاله. عن مفردات التلف والخسران وما اشبه ذلك حيث امكن استظهار الصدق او عدمه. خصوصا اذا ظهرت امارات الريبة انتهى قال الاصحاب والقول قول رب المال في الجزء المشروط للعامل بعد الربح. قال شيخنا والصواب قبول قول من يشهد له العرف. انتهى قال الاصحاب واذا دفع رجل مالا الى رجلين قيراطا على النصف فنض المال وهو ثلاثة الاف. فقال رب المال رأس المال الفان فصدقه احدهما. وقال الاخر بل هو الف. فقول المنكر مع يمينه قال شيخنا فلو شهد العامل وحلف رب المال مع شاهده حكم له على منكر لتمام النصاب وعدم المانع. انتهى. من باب المساقات والمزارعة قال الاصحاب ان المساقات والمزارعة عقدان جائزان. قال شيخ هنا والصحيح الذي عليه العمل انهما عقدان لازمان. انتهى لما ذكر الاصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقات والمزارعة قالوا فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر او بعضه فسد العقد والشرط قال شيخنا الصحيح انه لا يفسد العقد الا اذا كان في الشرط غرر. لان على شروطهم انتهى. اقول ولم يصرح شيخنا بحكم الشرط هل هو صحيح او فاسد؟ لكن قوت كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط ايضا حيث قال لان المسلمين على شروطهم والله اعلم قال الاصحاب وان دفع رجل بذره الى صاحب الارض ليزرعه في ارضه. ويكون دون ما يخرج بينهما ففاسد. ويكون الزرع لمالك البذور. وعليه اجرة الارظ والعمل وان قال انا ازرع الارض ببذري وعواملي. وتسقيها بماءك والزرع بيننا لم يصح قال شيخنا وعنه يصح وهو اولى. انتهى من باب الاجارة. قال الاصحاب وان استأجره لحمل كتاب الى شخص فوجده غائبا ولا وكيل له. رده على صاحبه. وله الاجرة المسماة لذهابه. واجرة المثل لرده. وان وجده ميتا رده. وليس له الا المسمى. انتهى. قال شيخنا ولا يظهر التفريق بين الصورتين انتهى قال الاصحاب ولا يصح ان يسلخ البهيمة بجلدها انتهى قال شيخنا وقيل يصح لانه معلوم وهو اصح. انتهى. وقال ولا يصح ان يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه. ولا ليرضعه ولده ونحوه قال شيخنا وعند الشيخ تقي الدين جواز استئجار الحيوان. لاخذ لبنه وارضاه وهو الاولى. انتهى. قال الاصحاب ولو شرط على المستأجر ان استوفي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به. قال شيخنا قيل يصح ان يشرط الا يستوفي المنفعة الا بنفسه. وهو اصح. لانه قد يكون له غرض في ذلك. قال الاصحاب ويضمن الاجير المشترك ما تلف بفعله ولو لخطئه. كتخريق القصار الثوب وزلق حمال. وسقوط الحمل عن دابته الى الى اخره. قال شيخنا والصحيح عدم ضمان الاجير المشترك. ما تلف في زلق ونحوه. ما لم يفرط وقواه في الانصاف. وكذلك الصحيح انه يستحق اجرة ما عمله. اذا تلف بعد عمله بغير تفريطه. لان الاجرة في في مقابلة عمله وقد حصل. واما التسليم فتابع لذلك. وهو قول ابن عقيل وقواه في الانصاف. انتهى. وقال الاصحاب ايضا اذا اتلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل خير ربه بين تضمينه قيمته في في الموضع الذي سلمه اليد فيه ولا اجرة له. وبين تضمينه في الموضع الذي تلف فيه وله الاجرة الى ذلك المكان. انتهى. قال شيخنا وقال ابو الخطاب يضمنه بقيمته في موضع تلفه وله الاجرة. وهو الموافق للقاعدة من باب المسابقة قال الاصحاب في المناضلة وان فضل احد المتناضلين صاحبه فقال المفضول للفاضل اطرح فضلك واعطيك دينارا لم يجز. قال شيخنا وفيه نظر. فان انه حين ترجح على صاحبه فهو بصدد الغلبة التي يحصل فيها المال. فما المانع من تجويز وضع الفضل بعوض. والاصل جواز ما لا محظور فيه محققا. انتهى قال في الاقناع وشرحه وان حمل السيل ارضا بشجرها فنبت في ارض اخرى ما كانت فهي اي الارض ذات الشجر المحمولة لمالكها. ويجبر على ازالتها قال الشارح لكن تقدم في حكم الجوار ان رب الشجر لا يجبر وعلى ازالة عروق شجره واغصانها. من ارض جاره وهوائه. لانه حصل غير اختيار مالكها. ولم يظهر لي الفرق بينهما الا ان يقال هنا. يمنع الانتفاع بالكلية. بخلاف الاغصان والعروق. انتهى. قال شيخنا والظاهر ان الفرق ان العروق والاغصان قد جرت العادة بوصولها واتصال بارض الجار. فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه. بخلاف ما اذا نقل السيل ارضا في شجرها فانه مخالف للاول من كل وجه. انتهى. من باب الغصب قال الاصحاب وان استولى على حر لم يضمنه ولو صغيرا. ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه. قال شيخنا والصحيح ثبوت اليد على الحر ولو كبيرا. فعليه يضمن دابة عليها مالكها اذا قهره. ويضمن اجرته اذا فمنعه عن العمل. انتهى. قال الاصحاب وما نقص بسعر لم يضمن قال شيخنا وفي هذا نظر فان الصحيح انه يضمن نقص السعر وكيف يغصب شيئا يساوي الفا؟ وكان مالكه بصدد بيعه بالالف. ثم نقص السعر فاحشا فصار يساوي خمسمائة انه لا يضمن النقص فيرده كما هو انتهى قال الاصحاب وان اختلط درهم بدرهمين لاخر من غير غصب فتلف اثنان فما بقي بينهما نصفان. قال في تصحيح الفروع ويحتمل القرعة وهو اولى لاننا متحققون ان الدرهم لواحد منهما لا يشركه فيه غيره وقد اشتبه علينا فاخرجناه بالقرعة. انتهى. قال شيخنا لكن صفة القرعة هل يكون لصاحب الدرهم سهم ولصاحب الدرهمين سهم فقط او لصاحب الدرهمين سهمان. والثاني اظهر لانه اقرب الى العدل ولو قيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي. ولصاحب الدرهم ثلثاه فكذلك. لان القاعدة ان الاموال المشتركة غير المتميزة متى او نقص منها شيء كان عليها كلها بقسطها. كما لو زاد فالزيادة بقسطها اه الا ان يميز احدهما بزيادة عمل. والله اعلم. انتهى قال الاصحاب اذا اشترى عبدا وحيوانا فانفق عليه او ارضا خراجية فاخرج واجه ثم تبين ان العبد او الحيوان او الارض مغصوبة. لم يرجع بما انفق ولا بالخراج ثم عللوه. قال شيخنا وفي هذا التعليل نظر. فان انما انفق واخرج الخراج بحسب سلامة ملكها له. فاذا تبين عدمه رجع بما غرمه على من غره. قال الاصحاب وان دفع مفتاحا للص فسرق البيت فالضمان على اللص. لا على الدافع. قال شيخنا والصواب تضمين الدافع في علم افتاح للص لان هذا من اكبر الاسباب. خصوصا اذا تعذر تضمين اللص والله اعلم. قال الاصحاب وان مال حائطه الى غير ملكه فاتلف شيئا لم يضمن بكل حال. وعنه ان طولب بنقضه واشهد عليه فلم يفعل ضمنه قال شيخنا وقيل عليه الضمان مطلقا. سواء طولب او لم يطالب قالب لمطالبة الشرع له لوجوب ازالة ضرره. فابقاؤه مع القدرة على ازالة تعد وعدوان. وهو الصواب. قال في شرح الاقناع قال في قاعدة السابعة والعشرين. لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمن. ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمينه وفي الفتاوى الرحبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا. قال شيخنا عن قول ابن عقيل وابن الزاغوني هو الصواب الموافق قاعدة لكونه مأمورا بل واجبا عليه الدفع عن الغير. وما ترتب على المأذون غير مضمون الى اخره. من باب الشفعة. ذكر الاصحاب من شروط الشفعة ان يطالب بها على الفور. قال شيخنا والصحيح ان حق الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط الا بما يدل على السقوط. انتهى من باب اللقطة واللقيط. قال في الاقناع وشرحه فيما اذا ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالاول ولم يعلمه. او اعلمه وقصد الثاني بتعريفها فلنفسه لم يملكها الثاني. لان ولاية التعريف للاول. وهو مع فاشبه ما لو غصب من الملتقط غاصب وعرفها. والوجه الثاني يملكها لان سبب الملك وجد منه. والاول لم يملكها. قال شيخنا وقد يقال ان سبب الملك للالتقاط. وشرطه التعريف وتعريف الثاني كالنيابة عن الاول. فيملكها الاول. والله اعلم. ويؤيد ما ذكروه في التقاط المجنون والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها. انتهى قال في شرح الاقناع في باب اللقيط. ويحرم النبذ لانه بالمنبوذ للتلف. قال شيخنا ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدها بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد المتعددة غير ما ذكر. منها انه عن نفسه النفقة الواجبة عليه. ويحملها من لا عليه منها ومنها ما يخشى من ضياع نسبه. وربما ادعى رقة. وربما لا يتمكن بعد ذلك ذلك من استلحاقه لو اراده. الى غير ذلك. انتهى. من باب الوقف قال الاصحاب ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا وهذا القول مع مخالفته للشريعة مخالف قاعدة المذهب. قال الاصحاب رحمهم الله ان البطن الثاني ومن بعده من اهل الوقف يتلقى الوقف من الواقف. لا من البطن الذي قبله فاذا امتنع البطن الاول من اليمين مع شاهده لاثبات الوقف فلمن بعدهم الحلف. قال شيخنا هل يكون للحالفين الذين انما ثبت بحليفهم ام للبطن الاعلى؟ فيه تردد والذي يترجح انه للبطن الاعلى. الا ان يمتنعوا فيكون للنازلين. انتهى. قال الاصحابنا والمستحب ان يقسم الوقف على اولاده. للذكر مثل حظ الانثيين فان فضل بعضهم او خصه على وجه الاثرة كره قال شيخنا اقتصارهم على الكراهة فيه نظر. فان هذا ترك العدل الواجب. فلا يكون الا محرما. والله اعلم. انتهى قال في شرح الاقناع ولو وقف على ال جعفر وال علي فقال ابو العبد بس افتيت انا وطائفة من الفقهاء انه يقسم بين اعيان الطائفتين وافتى طائفة انه يقسم نصفين. فيأخذ ال جعفر النصف وان كانوا واحدا هو مقتضى احد قولي اصحابنا انتهى. قلت وهو مقتضى ما تقدم في مواضع انتهى قال شيخنا ونظير هذه الفتوى لو قال وقف على ادي بني فلان وفلان. هل يقسم على اعيان اولاد ابنيه ولو تفاوتوا؟ او يجعل كل اولاد ابن النصف. وهذا الثاني اقرب حتى الى مقاصد الموقفين. انتهى من باب الهبة والعطية. قال في الاقناع ولو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان له اخذ ما به جميعا. وخذ من هذه الدراهم ما شئت. لم يملك اخذها كلها. ثم ذكر في الشرح علة الفرق عن ابن الصيرفي. قال شيخنا وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظر. والتحقيق عدم الفرق في العرف وما يبدو للاذهان والالفاظ يرجع فيها الى ما يقصده المتكلمون بها. انتهى قال الاصحاب وان وقف ثلثه في مرضه على بعض وراثه او اوصى بوقفه عليهم جاز. قال شيخنا وتخصيص بعض الورثة لوقف ثلثه عليه او تفضيل قول ضعيف جدا. والرواية الثانية لا لا يجوز ذلك. وهو مذهب جمهور العلماء. وعليه تدل الادلة الشرعية في ايجاب العدل بين الاولاد. ومنع الوصية لوارث. والله اعلم. قال الاخ اصحاب كل تصرف لا يمنع الابن من التصرف في رقبة ما وهبه له ابوه كالوصية والاجارة فانه لا يمنع رجوع الاب في هبته. واذا رجع الاب فان كان التصرف لازما كالاجارة بقي بحاله والا بطل. قال في شرح الاقناع لكن تقدم ان الاخذ بالشفعة تنفسخ به الاجارة. والفرق ان ان للاب فعلا في الاجارة. لان تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه ولا كذلك الشفيع. هذا ما ظهر لي. والله اعلم. قال شيخنا والتحقيق في الفرق بينهما. ان حق الشفيع متقدم على حق المستأجر بخلاف حق الاب في الرجوع. فانما يثبت وقت الرجوع الذي تقدمه حق المستأجر والله اعلم. قال الاصحاب ولا رجوع للاب فيما وهبه لابنه. مع قيادة متصلة. قال شيخنا والرواية الثانية لا تمنع الزيادة متصلة رجوع الاب وهي الصحيحة. انتهى. قال الاصحاب لو اقر الاب قبض دين ولده فانكر الولد. او اقر رجع على غريمه. ورجع الغريم على الاب قال في شرح الاقناع فقول الامام في رواية مهنى ولو اقر بقبظ دين ابنه فانكر رجع على غريمه وهو على الاب. لا يعول على مفهومه. من انه لو اقر لا يرجع. لانه يمكن ان يكون جوابا عن سؤال سائل. فلا يحتج بمفهومه انتهى قال شيخنا والاولى التعويل على مفهوم قول الامام احمد خصوصا اذا قلنا بجواز ابراء نفسه. وابراء غريم ابنه من دين الابن. وجواز اقضي ديون الابن. كما يجوز قبض اعيان ما له. وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لم انت ومالك لابيك. فيشمل الاعيان والديون. والله اعلم نقل الاصحاب عن الشيخ تقي الدين انه لو اخذ من مال ولده شيئا ثم فسخ سبب استحقاقه. بحيث وجب رده الى الذي كان مالكه. مثل ان يأخذ صداقة ابنته ثم يطلق الزوج الى اخره. فالاقوى في جميع هذه الصور ان للمال في الاول الرجوع على الاب. قال في الاقناع بعد نقله كلام الشيخ ويأتي في الصداق لو تزوجها على الف لها والف لابيها فانه يرجع عليها لا على ابيها. قال في شرح الاقناع وهو يقتضي ان المذهب خلاف ما قاله الشيخ انتهى. قال شيخنا وما قاله الشيخ هو الصواب لان يد الاب كيد ولده. بالنسبة الى من له الاستحقاق. ولسد ذريعة عن الحيلة. انتهى من كتاب الوصايا. قال في الاقناع ويستقر الضمان على الورثة. بمجرد موت مورثهم. اذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها. انتهى. قال شيخنا وقال القاضي وابن عقيل لا تدخل في ضمانهم الا بالقبض كالديون وهو اولى انتهى. قال في الاقناع وان قال يخدم عبدي فلانا سنة. ثم هو حر صحت الوصية. فان لم يقبل الموصى قاله بالخدمة او وهب له الخدمة لم يعتق الا بعد سنة. قال في شرح الاقناع وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال. قال شيخنا قول صاحب منتهى اقرب الى حصول مراد الموصي. لانه قصد حريته. وملكه منافع نفسه الا تلك المنفعة التي وهبها له صاحبها. انتهى. قال في شرح الاقناع قال ابو بكر لو قال الموصي اعتق عبدا نصرانيا فاعتق مسلما او ادفع ثلثي الى نصراني. فدفعه الى مسلم ضمن. قال ابو العباس بس وفيه نظر انتهى. قال شيخنا لعل مراد ابي بكر ليس كونه نصرانيا. بل قصد به وصفا مقصودا شرعيا. كالقريب والجار فلا يبقى فيه نظر انتهى. قال في الاقناع وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله ويصرف في علفه فان مات فالباقي للورثة. قال شيخنا لا يخفى ان مراد الموصي نفع صاحب الفرس. ولكنه عين كذلك النفع بصرفه الى علف فرسه. فاذا تعذر الانفاق عليها فالذي ينبغي ان يكون لصاحب الفرس انتهى. قال الاصحاب ولو قاله ولجبريل او له وللحائط بثلث ماله. فله جميع الثلث. قال شيخنا الاصل انتقال جميع التركة للورثة. الا وصية صحيحة معتبرة فعلى هذا اذا اشرك بينه وبين من لا يصح تمليكه. كجبريل والحائط كان ما جعله لجبريل والحائط للورثة. ومثل هذا الصواب ابطال وصية من امر بدفن ثلثه او احراقه ونحوه. مما يعد متلاعبا. فلا نجعل لكلامه معنى لم يرده بل نلغي لفظه بالكلية. انتهى. قال الاصحاب اذا اوصى وله بثمر بستان او شجرة. فان كل واحد من الوارث والموصى له. لا يملك الاخر على السقي. قال شيخنا الاصل وجوب الزام احد الشريكين الاخر في تعمير ما يحتاج اليه المال المشترك. وهذه المسألة تخالف الاصل. ففيها ظاهر ظاهر. قال في شرح الاقناع وان قال اصنع في ما لي ما شئت او هو بحكمك افعل فيه ما شئت. ونحو ذلك من الفاظ الاباحة لا الامر قال ابو العباس افتيت ان هذا الوصي له ان يخرج ثلثه وله الا يخرجه فلا يكون الاخراج واجبا ولا حراما. بل هو موقوف على اختيار الوصي انتهى قال شيخنا هذه الفتوى من ابي العباس تخالف فتواه المعروف في مثل هذه الالفاظ. انه يجب فيها العمل باصلح ما يراه. وهو الظاهر من وادي الموصي. الا ان كانت العبارة تدل على ان مراد الموصي ان الوصية هي ان شاء تملكها وان شاء اخرجها. فهو على ما قال. والله اعلم من كتاب الفرائض. قال الاصحاب والجد لاب مع الاخوة لغير ام كاخ منهم ثم ذكروا تفصيل ارثهم. قال شيخنا والرواية الثانية عن الامام احمد الموافقة لقول الصديق وغيره هي الصحيحة. بل هي الصواب المقطوع به. لوجوه كثيرة. منها ان الجد نزله الش شارع منزلة الاب في ابواب كثيرة. بل وفي المواريث وذلك بالاجماع ومنها انه بالاجماع ان الابن النازل بمنزلة ابن الصلب. فكذلك الاب بمنزلة الاب. ومنها ان القياس الذي ذكره المورثون منقوض عليهم بابن الاخ مع جد الاب. فانه محجوب بالجد اجماعا. وبان انه لو كان بمنزلة الاشقاء اسقط الاخوة لاب. ولو كان بمنزلة الاخوة لاب لسقط بالاشقاء ولا قائل بذلك. ومنها انه على تقدير ميراثه معهم تقتضي الحال انه كواحد منهم مطلقا. ولم يجعلوه كذلك. بل افعلوه يخير. تارة بين الثلث والمقاسمة. وتارة بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وهذا لا اصل له في الشرع يرجع اليه. ومنها انه لو كان مثلهم لكان للام السدس مع جد واخ. ومنها مسائل معدة الاشقاء للاخوة لاب عليه. ثم اخذهم ما بايديهم. وهذا هذا لا اصل له يرجع اليه. ومحال معادة من لا ميراث له. ومنة مسألة الاكدرية فانها متناقضة. مخالفة للنص من جهة ارثها معه ومن جهة العول والفروض اقل من المال وهي نصف الزوج وثلث الام وانها فرض لها اولا فاعيلت. ثم عاد المفروض عصبا بين الجد والاخت وهذا لا يمكن تطبيقه على نص. ولا قياس ولا اصل اصلا. ومن جهة لان الله فرض للام الثلث مع عدم الاولاد وجمع الاخوة. وللزوج النصف مع عدم الاولاد ولم يحصل ذلك لهما. فهذا القول كما ترى متناقض. لا بني على اصل صحيح ولا معنى رجيح. ولا ظاهر نص ولا اشارته. واما القول بسقوطهم مطلقا بالجد. فهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة. والموافق لمواقع الاجماع في غير هذه المسألة. والموافق للمعاني الصحيحة وهو قول منضبط. لا تناقض فيه ولا غموض ولا اشكال. كما هو شأن الاقوال صحيحة ولله الحمد. قال الاصحاب ان الاخوة اذا كانوا اثنين فاكثر يحجبون الامة من الثلث الى السدس مطلقا. وان كانوا محجوبين بالاب. قال شيخ هنا وعند شيخ الاسلام ان المحجوب من الاخوة لا يحجب الام من الثلث الى سدس مطلقا. سواء بوصف او شخص. وقوله اظهر. لان كل كل من ذكر الله من الوارثين حيث ذكر ارثه وارث غيره. فانه الوارث غير المحجوب وذلك بالاتفاق في غير هذه المسألة. بل بالاتفاق فيها بالحجب بالوصف ولانه من الحكم في حجبها بجمع الاخوة. ليتوفر عليهم فاذا كانوا محجوبين عدم هذا المعنى. قال الاصحاب ومن لا اب له شرعا فعصبته في الارث عصبة امه. قال في شرح الاقناع واختار ابو ابو بكر عبد العزيز ان عصبته نفس امه. فان لم تكن فعصبته عصبتها قال شيخنا واختاره ايضا شيخ الاسلام. وهو اقوى دليلا من اذهب لانه لما انقطعت النسبة الى ابيه انحسرت في الام على عصاباتها واما كون عصبتها عصبة وهي ليست بعصبة فهذا معنى مخالفته لظاهر النص. لا حظ له في القياس. بل اما ان نقول بتعصيبها او بقول الجمهور انها لا تعصب ولا احد ممن يدلي بها. قال الاصحاب كل جدة ادلت باب اعلى من الجد فلا ترث. قال شيخنا والرواية الاخرى اختارها شيخ الاسلام. ان كل جدة ادلت باب او جد وارث فانها ترث وهو اصح. لانه الموافق للقاعدة الصحيحة. وهي ان كل جدة ادلى بوارث من ذكر او انثى فهي وارثة. ومن تدلي بغير وارث فلا ارث لها قال الاصحاب ولا يرد على الزوجين وما روي عن عثمان انه رد على فقال الموفق في المغني لعله كان عصبه. او ذا رحم فاعطاه لذلك او اعطاه من بيت المال. لا على سبيل الميراث. انتهى واختار شيخنا الرد على الزوجين كغيرهما وقال لان الاصل الذي ورث فيه اهل الفروض بزيادة على فروضهم. وهو خوف سقوط بعضهم. او اضراره بالاخر وجود في الزوجين. واذا كان الزوجان يشاركان اهل الفروض في العول ونقص الفروض فالقياس يقتضي ايضا مشاركتهم اياهم في الرد وزيادة الفروض. ويؤيد هذا ان الله قدر بحسب حكمته قلة وكثرة فكان مقتضى ذلك. ان ما زاد عليها وزع عليهم بقدرها. والله اعلم. انتهى ما رأيته بخط شيخنا عبدالرحمن السعدي دي على هامش نسخة خطية من الجزء الثاني من شرح الاقناع. قاله ناقله محمد الصالح العثيمين تم ذلك في الثامن من ذي القعدة. سنة اثنتين ثمانين وثلاثمائة والف. والحمدلله رب العالمين. وصلى الله على نبينا