﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.450
السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وهنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:19.850 --> 00:00:40.000
اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك. امدنا بما تدر من عندك وارحمنا واغفر لنا يا ارحم الراحمين الحج ابو المحرم يحمل السلاح  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.100 --> 00:01:07.400
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وغفر له باب المحرم يحمل السلاح حدثنا احمد المحنبلي قال اخبرنا محمد بن جعفر. قال اخبرنا شعبة عانى لي اسحاق قال سمعت البراءة يقول

4
00:01:07.800 --> 00:01:30.700
لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا  الا بجل جل بال الا بجل بان السلاح فسألته ما جلبان السلاح

5
00:01:31.000 --> 00:02:05.400
قال القراب لما فيه  هذا الباب باب المحري يحمل السلاح يعني هل يجوز كره بعض السلف حمل السلاح   مكة والحرم خاصة. وفي المسجد في عموم النهي عن اشهار السلاح في المساجد

6
00:02:05.850 --> 00:02:35.450
ولكن صواب ان ذلك لا بأس به لديالة هذا الحديث وغيره وان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن دخول المساجد في السلاح امر بحملها عن نصبها  حتى لا تؤذي ولم ينه عن دخولها للمساجد

7
00:02:38.500 --> 00:03:06.900
اه وهذا الحديث ظاهرة الجواز المنع لان هذا شرط قريش كانت شروطا جائرة اجيب اليها المصلحة اصبحت للصلح ثم انهم اه دخلوها بجلبان السلاح مثل ما فسره الراوي قال فسألته مال ربان السلاح

8
00:03:07.000 --> 00:03:48.950
قال القراب بما فيه  اه يقرأ جلبابان وجلباب وهو مشدد الباء  هنا القراب بما فيه والقراب يطلق على انه يشبه جراب الاوعية يكون شيء يطرح فيه يجعل فيه يلقى فيه

9
00:03:49.550 --> 00:04:22.800
الاسلحة ليس كجراب السيف جراب السيف   تعهد التراب يجعل فيه السيف بغمده والاقواس وحتى المتاع هو لذلك حتى لا تكون مشهورة حتى اذا لا تكون الاسلحة مشهورة واجابهم الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:24.100 --> 00:04:44.950
ومن هذا اخذ الشافعي ومالك وغيرهم وغيرهم من اهل العلم بجواز ذلك وليس المقصود جواز اخافة المسلمين لا ولا ايذاء المسلمين آآ بالمراد به انه لا بأس. لا حرج في دخوله

11
00:04:45.500 --> 00:05:15.250
لانه قد يكون حالة اه خوف ونحو ذلك فيحتاجون اليه ومع الاحتياط ان لا يؤذي المسلمين المسلمين  مما يدل على اناس متني كتاب الحج هنا انه لا بأس للمحرم ان يحمل السلاح

12
00:05:15.500 --> 00:05:32.200
المحرم ان يحمل السلاح هذا من جهة المقصود المصنف وتبويبه من باب المحرم يحمل السلاح اذا كان معناه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حملوا السلاح وهم محرمون

13
00:05:33.200 --> 00:05:52.100
ولا حرج   باب في المحرمة تغطي وجهها وحدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان

14
00:05:52.100 --> 00:06:08.900
كانوا يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلمات. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه

15
00:06:10.550 --> 00:06:34.200
هذا الحديث يستدلون به على جواز تغطية المرأة وجهها وهي محرمة بما يسدل سدلا ولا يشد شدا لكن الحديث في اسناده انقطاع المجاهر لم يسمع من عائشة  واخذوا بالاصل وهو انها لا تنتقل المحرم

16
00:06:35.200 --> 00:07:00.750
لكن هذا الحديث على كل من صححه من اهل العلم وقال ان مجاهدا له روايات عن عائشة  آآ مما يقتضي لعله سمع منها. كذلك هو يزيد ابن ابي زياد فيه فيه ضعف. على كل هو قالت المرأة تقول

17
00:07:01.250 --> 00:07:22.600
فاذا حالوا بنا او رواية حاذونا سجلت احدانا جلباب سدلت. هذا الشاهد السدل هو القاء قل لي الباب ما تغطي المرأة فيه رأسها تكون ملقية له ثم تسدله ثم ترفعه

18
00:07:23.300 --> 00:07:51.300
هو غطاء للرأس الاصل ان الجلباب غطاء للرأس على وجهها فاذا قالت فاذا يتجاوزون كشفناه ويؤيده فعل آآ اسماء بنت ابي بكر كذلك لكن بشرط ان لا تشده شدا او يكون معدا للتغطية معدا للوجه

19
00:07:51.500 --> 00:08:14.750
انما هو شيء يلقى على الوجه للحاجة لانه كان اصلا هو جلباب للرأس واشترط بعض الفقهاء انه لا يمس البشر وهذا غير صحيح لان منهم يقول اذا تجعل مثل الشافعية بشرط لا يمس الوجه

20
00:08:15.050 --> 00:08:30.050
غير صحيح ما كانت يتكلفنا هذا الشيء الصواب انه لا حرج ان يمسها بشرط ان لا يكون مشدودا على او مفصلا للوجه كغطاء. هذه الغطوات الموجودة لا تجعل شيئا يلقى

21
00:08:31.300 --> 00:08:58.350
ماشي باب في المحرم يظلل حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا محمد بن سلمة عن ابي عبدالرحيم عن زيد ابن ابي انيسة عن يحيى بن حصين عن ام الحصين حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي

22
00:08:58.350 --> 00:09:19.650
صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة هذا الحديث يدل على انه لا بأس ان يظلل على المحرم او يتظلل بمظلة لا تلامس الرأس

23
00:09:20.600 --> 00:09:41.350
بدليل ان اما اسامة واما بلال هو كان يظلل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بشيء يضلل عن الحر الشمس حر الشمس  والظاهر انه ليس بعيدا عن الرأس. المهم انه غير ملاصق

24
00:09:41.650 --> 00:10:00.800
غير ملاصق لعموم الاحاديث ولا ولا يلبس العمامة فاذا كانت غير ملاصقة لا بأس مثل المظلات الموجودة ويدل على ضعف القول الذي يمنع التظلل اه مطلقا في قول ابن عمر

25
00:10:01.000 --> 00:10:20.850
من اجتهاده رحمه الله انه كان لا يتظلل ولا يدخل تحته الظل الا الاخبياء الاغبياء يعتبرونها متعلقة بالارظ الحثث متعلقة مع الحاج يفرقون بين المظلات التي يحملها الحاج او الناسك

26
00:10:21.050 --> 00:10:45.550
وبين الدور لان الدور  بنائها مستقل عن الحاج انما يدخل تحته الحاج ولا حرج في هذه السقوف مثلها مثل سقف السماء السماع سقف السماء سقفا محروقا مثلها اسقفت الدور لاباس

27
00:10:46.050 --> 00:11:07.500
وهذا بالاجماع بالنسبة للدور والله والخيام نحوها لكن محل الخلاف الذي يحمل مع الحاج بيده او مع اعوانه كنت والجمهور على الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه

28
00:11:07.850 --> 00:11:29.050
في هذا الحديث في هذا الحديث وذهب بعض الفقهاء الى قول ابن عمر وصار الان شعارا لبعض اهل البدع وان كان قال به الحنابلة لكنه غير معمول عليه المعمول عليه

29
00:11:30.400 --> 00:11:55.200
حديث ابن عمر عند البيهقي وغيره انه رأى رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له ابن عمر اضحي لمن احرمت له  اظهر الضحى هو الضحى الظهور والوضوح

30
00:11:55.250 --> 00:12:20.400
لكنه اه اجتهاد اجتهاد يخلف النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان هذه المرأة تقول حتى رمى جمرة العقب جمرة العقبة لا ما قبل جمرة العقبة محل احرام والحلة يكون الا بعدها

31
00:12:21.100 --> 00:12:49.800
دل ذلك على  على انه فعله وهو محرم ولا حرج. نعم المهم ان لا تكون شيئا ملاصقا للرأس لا يكون استظلالا بشيء ملاصق للرأس  لكن هنا مسألة اخرى وهي مسألة حمل المتاع على الرأس

32
00:12:50.200 --> 00:13:16.900
حمل المتاع على الرأس ليس من باب تغطية الرأس لانه من باب الحمل من باب الحمل فاجازوه الا اذا اتخذه حيلة لتغطية الرأس سيكون قصد التغطية اما اذا كان يحتاج الى ان يحمل المتاع على رأسه

33
00:13:18.250 --> 00:13:41.750
هذا حرج اما اذا كان يريد ان يغطي رأسه بالمتاع ففيه الحرج هذا هو الفرق. الاعمال بالنية  باب المحرم يحتجم. حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاؤوس

34
00:13:41.850 --> 00:13:57.100
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبارنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم

35
00:13:57.100 --> 00:14:12.800
ومحرم في رأسه من داء كان به وحدثنا ماشي. وحدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو

36
00:14:12.800 --> 00:14:33.850
على ظهر القدم من وجع كان به قال ابو داوود سمعت احمد قال ابن ابي عروبة ارسله يعني عن قتادة هادي مسألة الحجامة للمحرم الحجامة جائزة جائزة بالاتفاق عند الحاجة للمحرم

37
00:14:33.950 --> 00:14:52.350
ولكن الحجامة اما ان تكون في موضع فيه شعر يحتاج الى قطع ازالة واما في موضع ليس فيه شعر ان كان الموضع ليس فيه شعر فلا حرج لا حرج ولا فدية

38
00:14:52.700 --> 00:15:14.800
لا حرج ولا فدية لانه جرح في جزء من البدن تشريط واخراج الدم للحاجة ولا ولا حرج آآ وليس فيه فدية لانه ليس فيه قطع اللثار ليس في قطع اللسان

39
00:15:15.550 --> 00:15:33.650
واما اذا كان فيه حلق شيء من الشعر لانه قد يكون في الرأس خاصة هنا الحديث الذي معنا استجمه محرم واحد اثنان قال وهو محرم في رأسه من داء كان به. كان به صلى الله عليه وسلم الم في رأسه

40
00:15:34.000 --> 00:15:51.550
نحتاج اليها ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه له شعر عليه الصلاة والسلام فلا بد من من قطع شعر الحلق مكان للحجامة حتى تمسك المحاجم تمسك

41
00:15:52.050 --> 00:16:19.650
يكون امتصاص الدم. الحاجم يمتص الدم من هنا آآ ومن هنا اختلفوا في الفدية كان الحلق لابد منه في الموضع ولم يذكر في الحديث انه فدى فهل تجب الفدية ام لا

42
00:16:21.250 --> 00:16:50.300
فاستفيد من هذا الحديث فوائد كثيرة الاول ومن فوائده جواز الحجامة للمحرم ثانيا جواز جواز قطع الشعر في الموضع الذي يحتاج الى قطع الشعر للمحرم الحاجة ودل عليه حديث اه كعب بن مجرة

43
00:16:51.250 --> 00:17:07.800
القمل هداه وامره بحلق رأسه والفدية فانزل الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك في المريض الذي يحتاج الى

44
00:17:08.400 --> 00:17:35.150
نحتاج الى التداوي بالحلق مثل هذا الحجامة هذا من رأسه مثل القمل اه ظاهر الحديث انه لم يفتدي لكن ظاهر الاية انه فيه الفدية قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

45
00:17:35.250 --> 00:17:54.200
يعني اذا حلق اذا حلق ولما تأذى كعب بن عجرة برأسه من القمل قال النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقرأ رأسك وانسك بشاة ثلاثة ايام او اضحوا ستة مساكين

46
00:17:54.400 --> 00:18:09.900
امره بالفدية امروا بالفدية فاذا حتى من كان به ادم من رأسه او من كان مريضا واحتاج الى الى الحلق الحلق عموما قد يكون لاجل للحلق او قد يكون لاجل الحجامة وقد يكون

47
00:18:10.350 --> 00:18:35.800
يرتفع الاثم وتبقى الفدية يرتفع اليهم للحاجة وتبقى الفدية للحلق لانه حلق للشعر وفق ذكرنا فيما مضى الفرق بين بسبب حلق الشعر والفدية اه وعدم الفدية اذا كان الشعر هو المؤذي نفسه

48
00:18:37.550 --> 00:18:58.850
قلنا ذاك من باب حده من باب الصائل يعني لو ان الشعر دخل في عينه نبت الداء فهذا يقولون لا حاجة الى فدية لانه هو الصائل هو المؤذي نفسه اما اذا كان يحتاج الى حلق الشعر لاجل دفع هذا القمل

49
00:18:59.400 --> 00:19:32.450
لاجل مداواة الرأس سيكون الشعر مجنيا عليه جناية منه فيه الفدية. ايه هذا هو الفرق   والصواب ان عليه الفدية وان كان ظاهر الحديث اه انه لم يفتدي لكن ظاهر القرآن والاصل الفدية

50
00:19:32.900 --> 00:19:52.500
اصل الفدية هذا يرجح قول من قال من الفقهاء انه جاز له ان يحلقه للحاجة ويفدي للاية وللاحاديث الاخر وعدم ذكره في هذا الحديث قد يكون لم يطلع الراوي على ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى

51
00:19:53.050 --> 00:20:11.550
وقد يكون تركه من باب العلم به لانه امر مسلم فيه انه فيه الفدية وقد يكون تركه لهذا الحديث الثاني ان انس النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به

52
00:20:12.000 --> 00:20:33.200
هذا لا يحتاج الى الى فدية لانه ليس فيه قصد قص الشعر لذلك قال الخطابي لم يكره اكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم الا من اجل قطع الشعر وان احتجم في موضع لا شعر

53
00:20:33.250 --> 00:20:55.900
عليه فلا بأس لانه الموضوع ما يحتاج الى قطع شعر واضح؟ ايه الذي كرهوه من اجل قطع الشر  قل من اجل وجع كان به. في بعض الروايات ان كان به

54
00:20:56.300 --> 00:21:21.750
يعني في رجله رجله مثل اه مثل الورم الذي تكون فكت الرجل وكذا فيحتاج الى الحجامة لانه فيها مكان يكون فسد الدم في الجلد فيستخرج  باب يكتحل المحرم حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نبيه

55
00:21:21.800 --> 00:21:37.550
ابن وهب قال اشتكى عمر ابن عبيد قال اشتكى عمر ابن عبيد الله ابن معمر عينيه فارسل الى ابان ابن عثمان قال سفيان وهو امير الموسم ما يصنع بهما. قال

56
00:21:37.650 --> 00:21:59.650
اضمدهما بالصبر الصبر. نعم. اضمدهما بالصبر فاني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  لا حرج تداوي تضميدها بالادوية لانها لا لا طيبة فيها الصبر يعني نبعت معروف

57
00:22:00.100 --> 00:22:24.200
يتداوون به والكحل كذلك اهو نلاحظ هنا انه الحديث في باب الكحل لان الكحلة نوعان المطيب يجتنب لاجلي انه طيب وغير المطيب لا حرج فيه لانه حجر والكحل اصلا نوع من الحجر

58
00:22:25.150 --> 00:22:58.050
سمي لانه اصلا استخرج من مكان في جنوب الجزيرة جنوب المملكة هنا اسمه بلدة اسمها اثميد ثمد   يستخرج منها حجر يطحن حجر   ويطحن حتى يصبح ناعما جدا آآ يجعل في العينين لا حرج

59
00:22:58.200 --> 00:23:36.300
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد الصواب انه لا حرج فيه  الا اذا كان فيه طيب فمن اجل الطيب لا من اجل   باب المحرم يغتسل باب المحرم يغتسل  حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم العلي عن ايوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. نعم. باب المحرم يغتسل

60
00:23:36.550 --> 00:23:56.850
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن إبراهيم عن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل محرم رأسه. قال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فارسله عبدالله بن عباس

61
00:23:56.850 --> 00:24:18.050
الى ابي ايوب الانصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه. فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن عبدالله بن حنين ارسل اليك عبدالله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:24:18.300 --> 00:24:38.700
اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب. قال فصب على رأسه ثم حرك ابو ايوب رأسه بيديه

63
00:24:38.700 --> 00:25:01.600
فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز جواز اغتسال المحرم وان يغسل رأسه ان يغسل دسم والذين توقوا ذلك قالوا ان المحرم ما ينبغي له ان يترفه

64
00:25:02.250 --> 00:25:30.100
والاغتسال ينافي الترف وهذا غير صحيح من الطهارة والنظافة والمؤمن مأمور بالتنظف وليس مأمور بالتوسخ ان مع الله آآ لا يترفه بالمحظورات يترفع بالمحظورات كما يجوز له ان يترفه بالمطعومات المباحة غير غير مطيبة ها من محاسن الطعام

65
00:25:30.600 --> 00:26:02.250
كذلك يترفع بالنظافة لا حرج. هذا مما ابيح   وهذا وقد يعرض للمسلم للمحرم الجنابة هل لا يغتسل؟ يغتسل لا حرج تطهر والنبي امر المرأة عائشة لما حاضت قال اغتسلي بل هو صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم

66
00:26:02.750 --> 00:26:16.550
يعني كان الصواب ان يأتي ما دام انه ترجم بهذه الترجمة باب المحرم يغتسل ما قال خص الترجمة بغسل الرأس قال الاغتسال عموما هو اغتسل صلى الله عليه وسلم اغتسل لما دخل مكة

67
00:26:16.600 --> 00:26:49.900
وبالابواء عفوا   اخذه واغتسل وهكذا  والاختلاف هنا بين الصحابيين بين الصحابي والتابعي على غسل الرأس لانه قال يعني كانهم اختلفوا انه يغسل بدنه لكن لا يغسل رأسه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه

68
00:26:50.250 --> 00:27:15.950
فائدة وهي انه لا بأس للمحرم ان يتباحثوا العلم  للعلم لوصول للحق او اظهار الحق او دفع الباطل وعلى هذا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

69
00:27:17.900 --> 00:27:39.100
ولا جدال هل هو عام كل جدال او على قراءة ولا جدال في الحج يكون جدال مخصوص المقيد الذي كانوا يتجادلون فيه العرب في انساكهم آآ على القراءتين اما عام لا جدال والمراد به الجدال الباطل

70
00:27:40.250 --> 00:28:04.700
واما الجدال في الحج في المناسك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم بينة فاذا اختلف في علم او بيان حق فلا بأس بالمباحثة والنقاش ما لم يخرج عن حد

71
00:28:05.400 --> 00:28:26.600
اه الاعتدال قوله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن ما لم يخرج عن ذلك الى السماء اول فسوق او الظلم او العناد او رد الحق  السباب فاذا خرج الى ذلك دخل في المنهي عنه

72
00:28:27.100 --> 00:28:45.050
اما دونهم بحث العلم لاباس هنا ابن عباس وابن والمشوار بالمخرم اختلف الابواء جاؤوا محرمين حتى وصلوا الابواء بدليل ان هذا الذي معهم ابو ايوب كان محرما واغتسل وهو محرم

73
00:28:47.550 --> 00:29:11.400
فهنا اذا ارسل عبد الله بن حنين الى ابي ايوب فوجده يغتسل عند بئر الابواء فيها ابار فينزلون عندها يمكثون يوما من الماء وكذا عند البئر بين القرنين القرنين الابار تجعل عليها

74
00:29:11.500 --> 00:29:39.300
آآ يعني على كل بئر  البئر يكون بئرا فهي مطوية والجبد حفر فقط والجب حفر فقط. اما البئر ويسمى القليب اما البئر فهي مطوية بحجارة بحجارة مثل التجسيس عليها حتى تصبح متماسكة

75
00:29:40.250 --> 00:30:06.050
وترفع قليلا ثم يجعل لاجل الدلاء والبكرة قرون هكذا خشب او من حجارة تجعل عليها معترضة ويجعل فيها البكرة والدلو قال فوجدته بين القرنين يغتسل بين القرنين هذه قرون البئر التي

76
00:30:06.150 --> 00:30:25.450
سم قرنين لانها تشاء بها القرنين فسأله عنه فقال فطأطأت الخل الستار الذي جعل له يدل على انه يستترون وقال للذي يصب عليه صب ففارق فطأطأ رأسه وصب على حرك رأسه

77
00:30:25.550 --> 00:30:41.100
بيديه فاقبل بهما وادبر يعني ليس المعنى انها مرة واحدة وانما الصفة الصفة لانه لن تغاسل في دل التحريك الذي منع من غسل الرأس هنا نظر الى التحريك قال يقطع الشعر

78
00:30:42.050 --> 00:31:04.900
والصواب انه الشعر الذي يتساقط بسبب التحريك الحكة والمشط او الغسل انما ذلك بانه شعر ميت اصلا هو ميت متساقط اخرجه التحريك ليس فيه شيء الممنوع هو النتف او الحلق او الازالة بشيء

79
00:31:05.150 --> 00:31:32.650
من المزيلات الحديث هذا فيه فوائد كثيرة من ضمنها انه لما قال  فسلمت عليه يعني لا بأس لكنه ما جاء فيه انه رد عليه السلام قال من هذا وقد يكون رد السلام وقد يكون

80
00:31:33.200 --> 00:31:54.950
لم يرد باعتبار انه متطهر كلنا  على جواز الاغتسال وغسل الرأس للمحرم انه لا حرج فيه ولا محظور والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

81
00:31:55.500 --> 00:32:03.300
هذا كفاية والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا