السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وهنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك. امدنا بما تدر من عندك وارحمنا واغفر لنا يا ارحم الراحمين الحج ابو المحرم يحمل السلاح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وغفر له باب المحرم يحمل السلاح حدثنا احمد المحنبلي قال اخبرنا محمد بن جعفر. قال اخبرنا شعبة عانى لي اسحاق قال سمعت البراءة يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا الا بجل جل بال الا بجل بان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال القراب لما فيه هذا الباب باب المحري يحمل السلاح يعني هل يجوز كره بعض السلف حمل السلاح مكة والحرم خاصة. وفي المسجد في عموم النهي عن اشهار السلاح في المساجد ولكن صواب ان ذلك لا بأس به لديالة هذا الحديث وغيره وان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن دخول المساجد في السلاح امر بحملها عن نصبها حتى لا تؤذي ولم ينه عن دخولها للمساجد اه وهذا الحديث ظاهرة الجواز المنع لان هذا شرط قريش كانت شروطا جائرة اجيب اليها المصلحة اصبحت للصلح ثم انهم اه دخلوها بجلبان السلاح مثل ما فسره الراوي قال فسألته مال ربان السلاح قال القراب بما فيه اه يقرأ جلبابان وجلباب وهو مشدد الباء هنا القراب بما فيه والقراب يطلق على انه يشبه جراب الاوعية يكون شيء يطرح فيه يجعل فيه يلقى فيه الاسلحة ليس كجراب السيف جراب السيف تعهد التراب يجعل فيه السيف بغمده والاقواس وحتى المتاع هو لذلك حتى لا تكون مشهورة حتى اذا لا تكون الاسلحة مشهورة واجابهم الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا اخذ الشافعي ومالك وغيرهم وغيرهم من اهل العلم بجواز ذلك وليس المقصود جواز اخافة المسلمين لا ولا ايذاء المسلمين آآ بالمراد به انه لا بأس. لا حرج في دخوله لانه قد يكون حالة اه خوف ونحو ذلك فيحتاجون اليه ومع الاحتياط ان لا يؤذي المسلمين المسلمين مما يدل على اناس متني كتاب الحج هنا انه لا بأس للمحرم ان يحمل السلاح المحرم ان يحمل السلاح هذا من جهة المقصود المصنف وتبويبه من باب المحرم يحمل السلاح اذا كان معناه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حملوا السلاح وهم محرمون ولا حرج باب في المحرمة تغطي وجهها وحدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان كانوا يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلمات. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه هذا الحديث يستدلون به على جواز تغطية المرأة وجهها وهي محرمة بما يسدل سدلا ولا يشد شدا لكن الحديث في اسناده انقطاع المجاهر لم يسمع من عائشة واخذوا بالاصل وهو انها لا تنتقل المحرم لكن هذا الحديث على كل من صححه من اهل العلم وقال ان مجاهدا له روايات عن عائشة آآ مما يقتضي لعله سمع منها. كذلك هو يزيد ابن ابي زياد فيه فيه ضعف. على كل هو قالت المرأة تقول فاذا حالوا بنا او رواية حاذونا سجلت احدانا جلباب سدلت. هذا الشاهد السدل هو القاء قل لي الباب ما تغطي المرأة فيه رأسها تكون ملقية له ثم تسدله ثم ترفعه هو غطاء للرأس الاصل ان الجلباب غطاء للرأس على وجهها فاذا قالت فاذا يتجاوزون كشفناه ويؤيده فعل آآ اسماء بنت ابي بكر كذلك لكن بشرط ان لا تشده شدا او يكون معدا للتغطية معدا للوجه انما هو شيء يلقى على الوجه للحاجة لانه كان اصلا هو جلباب للرأس واشترط بعض الفقهاء انه لا يمس البشر وهذا غير صحيح لان منهم يقول اذا تجعل مثل الشافعية بشرط لا يمس الوجه غير صحيح ما كانت يتكلفنا هذا الشيء الصواب انه لا حرج ان يمسها بشرط ان لا يكون مشدودا على او مفصلا للوجه كغطاء. هذه الغطوات الموجودة لا تجعل شيئا يلقى ماشي باب في المحرم يظلل حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا محمد بن سلمة عن ابي عبدالرحيم عن زيد ابن ابي انيسة عن يحيى بن حصين عن ام الحصين حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة هذا الحديث يدل على انه لا بأس ان يظلل على المحرم او يتظلل بمظلة لا تلامس الرأس بدليل ان اما اسامة واما بلال هو كان يظلل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بشيء يضلل عن الحر الشمس حر الشمس والظاهر انه ليس بعيدا عن الرأس. المهم انه غير ملاصق غير ملاصق لعموم الاحاديث ولا ولا يلبس العمامة فاذا كانت غير ملاصقة لا بأس مثل المظلات الموجودة ويدل على ضعف القول الذي يمنع التظلل اه مطلقا في قول ابن عمر من اجتهاده رحمه الله انه كان لا يتظلل ولا يدخل تحته الظل الا الاخبياء الاغبياء يعتبرونها متعلقة بالارظ الحثث متعلقة مع الحاج يفرقون بين المظلات التي يحملها الحاج او الناسك وبين الدور لان الدور بنائها مستقل عن الحاج انما يدخل تحته الحاج ولا حرج في هذه السقوف مثلها مثل سقف السماء السماع سقف السماء سقفا محروقا مثلها اسقفت الدور لاباس وهذا بالاجماع بالنسبة للدور والله والخيام نحوها لكن محل الخلاف الذي يحمل مع الحاج بيده او مع اعوانه كنت والجمهور على الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه في هذا الحديث في هذا الحديث وذهب بعض الفقهاء الى قول ابن عمر وصار الان شعارا لبعض اهل البدع وان كان قال به الحنابلة لكنه غير معمول عليه المعمول عليه حديث ابن عمر عند البيهقي وغيره انه رأى رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له ابن عمر اضحي لمن احرمت له اظهر الضحى هو الضحى الظهور والوضوح لكنه اه اجتهاد اجتهاد يخلف النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان هذه المرأة تقول حتى رمى جمرة العقب جمرة العقبة لا ما قبل جمرة العقبة محل احرام والحلة يكون الا بعدها دل ذلك على على انه فعله وهو محرم ولا حرج. نعم المهم ان لا تكون شيئا ملاصقا للرأس لا يكون استظلالا بشيء ملاصق للرأس لكن هنا مسألة اخرى وهي مسألة حمل المتاع على الرأس حمل المتاع على الرأس ليس من باب تغطية الرأس لانه من باب الحمل من باب الحمل فاجازوه الا اذا اتخذه حيلة لتغطية الرأس سيكون قصد التغطية اما اذا كان يحتاج الى ان يحمل المتاع على رأسه هذا حرج اما اذا كان يريد ان يغطي رأسه بالمتاع ففيه الحرج هذا هو الفرق. الاعمال بالنية باب المحرم يحتجم. حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاؤوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبارنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم في رأسه من داء كان به وحدثنا ماشي. وحدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو على ظهر القدم من وجع كان به قال ابو داوود سمعت احمد قال ابن ابي عروبة ارسله يعني عن قتادة هادي مسألة الحجامة للمحرم الحجامة جائزة جائزة بالاتفاق عند الحاجة للمحرم ولكن الحجامة اما ان تكون في موضع فيه شعر يحتاج الى قطع ازالة واما في موضع ليس فيه شعر ان كان الموضع ليس فيه شعر فلا حرج لا حرج ولا فدية لا حرج ولا فدية لانه جرح في جزء من البدن تشريط واخراج الدم للحاجة ولا ولا حرج آآ وليس فيه فدية لانه ليس فيه قطع اللثار ليس في قطع اللسان واما اذا كان فيه حلق شيء من الشعر لانه قد يكون في الرأس خاصة هنا الحديث الذي معنا استجمه محرم واحد اثنان قال وهو محرم في رأسه من داء كان به. كان به صلى الله عليه وسلم الم في رأسه نحتاج اليها ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه له شعر عليه الصلاة والسلام فلا بد من من قطع شعر الحلق مكان للحجامة حتى تمسك المحاجم تمسك يكون امتصاص الدم. الحاجم يمتص الدم من هنا آآ ومن هنا اختلفوا في الفدية كان الحلق لابد منه في الموضع ولم يذكر في الحديث انه فدى فهل تجب الفدية ام لا فاستفيد من هذا الحديث فوائد كثيرة الاول ومن فوائده جواز الحجامة للمحرم ثانيا جواز جواز قطع الشعر في الموضع الذي يحتاج الى قطع الشعر للمحرم الحاجة ودل عليه حديث اه كعب بن مجرة القمل هداه وامره بحلق رأسه والفدية فانزل الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك في المريض الذي يحتاج الى نحتاج الى التداوي بالحلق مثل هذا الحجامة هذا من رأسه مثل القمل اه ظاهر الحديث انه لم يفتدي لكن ظاهر الاية انه فيه الفدية قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه يعني اذا حلق اذا حلق ولما تأذى كعب بن عجرة برأسه من القمل قال النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقرأ رأسك وانسك بشاة ثلاثة ايام او اضحوا ستة مساكين امره بالفدية امروا بالفدية فاذا حتى من كان به ادم من رأسه او من كان مريضا واحتاج الى الى الحلق الحلق عموما قد يكون لاجل للحلق او قد يكون لاجل الحجامة وقد يكون يرتفع الاثم وتبقى الفدية يرتفع اليهم للحاجة وتبقى الفدية للحلق لانه حلق للشعر وفق ذكرنا فيما مضى الفرق بين بسبب حلق الشعر والفدية اه وعدم الفدية اذا كان الشعر هو المؤذي نفسه قلنا ذاك من باب حده من باب الصائل يعني لو ان الشعر دخل في عينه نبت الداء فهذا يقولون لا حاجة الى فدية لانه هو الصائل هو المؤذي نفسه اما اذا كان يحتاج الى حلق الشعر لاجل دفع هذا القمل لاجل مداواة الرأس سيكون الشعر مجنيا عليه جناية منه فيه الفدية. ايه هذا هو الفرق والصواب ان عليه الفدية وان كان ظاهر الحديث اه انه لم يفتدي لكن ظاهر القرآن والاصل الفدية اصل الفدية هذا يرجح قول من قال من الفقهاء انه جاز له ان يحلقه للحاجة ويفدي للاية وللاحاديث الاخر وعدم ذكره في هذا الحديث قد يكون لم يطلع الراوي على ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى وقد يكون تركه من باب العلم به لانه امر مسلم فيه انه فيه الفدية وقد يكون تركه لهذا الحديث الثاني ان انس النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به هذا لا يحتاج الى الى فدية لانه ليس فيه قصد قص الشعر لذلك قال الخطابي لم يكره اكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم الا من اجل قطع الشعر وان احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس لانه الموضوع ما يحتاج الى قطع شعر واضح؟ ايه الذي كرهوه من اجل قطع الشر قل من اجل وجع كان به. في بعض الروايات ان كان به يعني في رجله رجله مثل اه مثل الورم الذي تكون فكت الرجل وكذا فيحتاج الى الحجامة لانه فيها مكان يكون فسد الدم في الجلد فيستخرج باب يكتحل المحرم حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نبيه ابن وهب قال اشتكى عمر ابن عبيد قال اشتكى عمر ابن عبيد الله ابن معمر عينيه فارسل الى ابان ابن عثمان قال سفيان وهو امير الموسم ما يصنع بهما. قال اضمدهما بالصبر الصبر. نعم. اضمدهما بالصبر فاني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج تداوي تضميدها بالادوية لانها لا لا طيبة فيها الصبر يعني نبعت معروف يتداوون به والكحل كذلك اهو نلاحظ هنا انه الحديث في باب الكحل لان الكحلة نوعان المطيب يجتنب لاجلي انه طيب وغير المطيب لا حرج فيه لانه حجر والكحل اصلا نوع من الحجر سمي لانه اصلا استخرج من مكان في جنوب الجزيرة جنوب المملكة هنا اسمه بلدة اسمها اثميد ثمد يستخرج منها حجر يطحن حجر ويطحن حتى يصبح ناعما جدا آآ يجعل في العينين لا حرج كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد الصواب انه لا حرج فيه الا اذا كان فيه طيب فمن اجل الطيب لا من اجل باب المحرم يغتسل باب المحرم يغتسل حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم العلي عن ايوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. نعم. باب المحرم يغتسل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن إبراهيم عن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل محرم رأسه. قال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فارسله عبدالله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه. فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن عبدالله بن حنين ارسل اليك عبدالله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب. قال فصب على رأسه ثم حرك ابو ايوب رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز جواز اغتسال المحرم وان يغسل رأسه ان يغسل دسم والذين توقوا ذلك قالوا ان المحرم ما ينبغي له ان يترفه والاغتسال ينافي الترف وهذا غير صحيح من الطهارة والنظافة والمؤمن مأمور بالتنظف وليس مأمور بالتوسخ ان مع الله آآ لا يترفه بالمحظورات يترفع بالمحظورات كما يجوز له ان يترفه بالمطعومات المباحة غير غير مطيبة ها من محاسن الطعام كذلك يترفع بالنظافة لا حرج. هذا مما ابيح وهذا وقد يعرض للمسلم للمحرم الجنابة هل لا يغتسل؟ يغتسل لا حرج تطهر والنبي امر المرأة عائشة لما حاضت قال اغتسلي بل هو صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم يعني كان الصواب ان يأتي ما دام انه ترجم بهذه الترجمة باب المحرم يغتسل ما قال خص الترجمة بغسل الرأس قال الاغتسال عموما هو اغتسل صلى الله عليه وسلم اغتسل لما دخل مكة وبالابواء عفوا اخذه واغتسل وهكذا والاختلاف هنا بين الصحابيين بين الصحابي والتابعي على غسل الرأس لانه قال يعني كانهم اختلفوا انه يغسل بدنه لكن لا يغسل رأسه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه فائدة وهي انه لا بأس للمحرم ان يتباحثوا العلم للعلم لوصول للحق او اظهار الحق او دفع الباطل وعلى هذا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال هل هو عام كل جدال او على قراءة ولا جدال في الحج يكون جدال مخصوص المقيد الذي كانوا يتجادلون فيه العرب في انساكهم آآ على القراءتين اما عام لا جدال والمراد به الجدال الباطل واما الجدال في الحج في المناسك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم بينة فاذا اختلف في علم او بيان حق فلا بأس بالمباحثة والنقاش ما لم يخرج عن حد اه الاعتدال قوله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن ما لم يخرج عن ذلك الى السماء اول فسوق او الظلم او العناد او رد الحق السباب فاذا خرج الى ذلك دخل في المنهي عنه اما دونهم بحث العلم لاباس هنا ابن عباس وابن والمشوار بالمخرم اختلف الابواء جاؤوا محرمين حتى وصلوا الابواء بدليل ان هذا الذي معهم ابو ايوب كان محرما واغتسل وهو محرم فهنا اذا ارسل عبد الله بن حنين الى ابي ايوب فوجده يغتسل عند بئر الابواء فيها ابار فينزلون عندها يمكثون يوما من الماء وكذا عند البئر بين القرنين القرنين الابار تجعل عليها آآ يعني على كل بئر البئر يكون بئرا فهي مطوية والجبد حفر فقط والجب حفر فقط. اما البئر ويسمى القليب اما البئر فهي مطوية بحجارة بحجارة مثل التجسيس عليها حتى تصبح متماسكة وترفع قليلا ثم يجعل لاجل الدلاء والبكرة قرون هكذا خشب او من حجارة تجعل عليها معترضة ويجعل فيها البكرة والدلو قال فوجدته بين القرنين يغتسل بين القرنين هذه قرون البئر التي سم قرنين لانها تشاء بها القرنين فسأله عنه فقال فطأطأت الخل الستار الذي جعل له يدل على انه يستترون وقال للذي يصب عليه صب ففارق فطأطأ رأسه وصب على حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر يعني ليس المعنى انها مرة واحدة وانما الصفة الصفة لانه لن تغاسل في دل التحريك الذي منع من غسل الرأس هنا نظر الى التحريك قال يقطع الشعر والصواب انه الشعر الذي يتساقط بسبب التحريك الحكة والمشط او الغسل انما ذلك بانه شعر ميت اصلا هو ميت متساقط اخرجه التحريك ليس فيه شيء الممنوع هو النتف او الحلق او الازالة بشيء من المزيلات الحديث هذا فيه فوائد كثيرة من ضمنها انه لما قال فسلمت عليه يعني لا بأس لكنه ما جاء فيه انه رد عليه السلام قال من هذا وقد يكون رد السلام وقد يكون لم يرد باعتبار انه متطهر كلنا على جواز الاغتسال وغسل الرأس للمحرم انه لا حرج فيه ولا محظور والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين هذا كفاية والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا