بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا في خناول الحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله وان ام رجل او خمس امرأة وقفت خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اكمل المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسائل المسائل التي اوردها في الفصل الماضي متعلقة باحكام الاقتداء بالامام. قال الشيخ وان ام رجل او خنسى امرأة ام كان الامام رجلا او خنثى وكانت المأموم امرأة واحدة قال وقفت خلفه تقدم معنا وسيأتي ايضا التأكيد عليه ان المرأة اذا ائتمت برجل واحد او كانت خلف رجال متعددين فان مقامها يكون منفردا خلف الرجل. وسيأتي توصيل ذلك ان شاء الله في ذكر الاحوال الاربع. ولكن اذا كان هذا الرجل قد اما امرأة فهذا هو محلها لكن لو كان المأموم خنثى متردد بين كونه رجل وبين كونه امرأة فذكر المصنف انها تقف خلفه اي خلف يقف الانثى خلف الرجل. تغليبا لصفة الانوثة. وهذا الذي جزم به قنف ووافقه عليه صاحب المنتهى. بينما ذكر مرعي في الغاية انه لا يصح او انه يتوجه انه لا يصح وقوف الخنثى خلف الرجل لاحتمال ان يكون ذلك الخنث رجلا فيكون من صلاة الفذ خلف الفال الصف فحينئذ لا تصح صلاته ووجه كلام مرعي ان تغريب وصف الانوثة على وصف الذكورة ليس احتياطا في هذه الصورة بل قد يكون الاحتياط تغريب صفة الذكورة. وعلى ذلك فنقول انه على قول مرعي اذا ام رجل خنثى فانه يقف بجانب به لانه يصح ان يقف المنفرد ان يقف المأموم الواحد ذكرا كان وانثى بجانب الامام وسيأتي اشارة لذلك باذن الله عز وجل. نعم. فان وقفت عن يمينه او عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم. نعم. يقول فان وقفت عن يمينه اي فان وقفت المرأة عن يمين الامام فتصح. وهذا معنى المرعي فانه وان كان خنثى فانه يصح بل يلزمه ان يقف عن يمينه. قال او عن يساره او كانت وقفت عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم قوله فكرجل في ظهر كلامهم يعود للثنتين اذا وقفت عن يمينه واذا وقفت عن يساره. فان الرجل اذا وقف عن يمين الامام صحت صلاته واذا وقف عن يسار الامام فانه لا تصح صلاته الا في حالة واحدة. اذا كان عن يمين الامام احد قد صافه فانه حينئذ تصح صلاته واما الخلاف في صحة صلاة الامام اذا كان قد صافه شخص عن يساره فتقدم الخلاف فيها وكلام منصور في هذه المسألة اذا فقول المصنف فكرجل في ظاهر كلامهم التعبير بقوله ظاهر كلامهم اخذها من ابن مفلح في الفروع واما صاحب المنتهى ومن تبعه فقد جزموا بذلك جزما ولم يجعلوه ظاهرا. نعم. ويكره لها الوقوف في صف الرجال فان فعلت لم تبطل صلاة من يليها. ولا من خلفها ولا امامها ولا صلاتها. نعم. قوله ويكره لها اي ويكره للمرأة وافهم من ذلك انه يكره ولا يحرم. ويكره لها اي للمرأة الوقوف في صف الرجال. وقوف المرأة في صف الرجال يشمل صورتين او ثلاثا الصورة الاولى ان تقف في صف الرجال في طرفه فتكون في اخر الصف يمينا او شمالا. والصورة الثانية ان تقف في صف الرجال في وسطه فيكون عن يمينها وعن شمالها رجال. والصورة الثالثة كذلك ان تقف في صف الرجال بين الصفوف فيكون صفو للرجال ثم امرأة او صف نساء ثم رجال بعدها. وكل هذه الصور الثلاث ليست مبطلة للصلاة ولا وانما هي مكروهة. نعم قد تكون مبطلة اذا ادت الى فتنة. لكن حيث لم يكن ذلك فليست بمبطلة. وعندما نتكلم عن الابطال يظهر ذلك في الحرم حيث ان انك تجد في المسجد الحرام كثيرا ما تكن مصافاة النساء للرجال فيكون الصف قد آآ تخلله وقوف امرأة فاكثر. فحين اذ آآ هل تبطل الصلاة به ام لا وهل يحرم فعلهن ام لا المصنفون انه لا يكره انه يكره ذلك ولا يحرم. فان فعلت. فان فعلت لم تبطل صلاة من يليها. قال فان فعلت اي وقفت في الصف في الصور الثلاث لم تبطل صلاة من يليها من يليها اي بجانبها عن يمين وشمال من الرجال واما النساء فواضح ان حيث صحت وقوف المرأة فيصح وقوفهم بجانبها لكن لو تخللت المرأة الرجال فانه يصح صلاتهم ولا تبطل ثم قال ولا ولا من خلفها. نعم قوله ولا من خلفها اي ولا من خلفها من الرجال يشمل ذلك صورتين. الصورة الاولى اذا كانت في اثناء الصف وصفخ خلفها رجال والصورة الثانية التي مرت معنا ان يكون صف كامل تام للنساء وخلف ذلك الصف رجال قد صفوا صفا كاملا اثنين فاكثر فان صلاة من خلف صف النساء صحيحة وليست باطلة جزم به صاحب الفروع وغيره خلافا للحنفية. فان الحنفية يبطلون صلاة الرجال خلف صف النساء. ولا امامها نعمولة امامها اي ولا من يكون متقدما عليها في هذه الحال ولا صلاتها ولا صلاتها تبطل فان صلاتها صحيحة. وان ام رجلا وصبيا استحب ان يقف الرجل عن يمينه والصبي عن يساره. نعم. يقول المصنف وان اما رجلا وصبيا بان كان المأمومون اثنين رجلا بالغا وصبيا دون البلوغ لكنه كان مميزا لان مرادهم بالصبي هنا المميز واما من كان دون سن التمييز فلا تصح صلاته ولا مصافته مطلقا. قال المصنف استحب ان يقف الرجل عن يمينه فيقف الرجل عن يمين الامام قال والصبي عن يساره. هذه الصورة الاولى. عبر المصنف بالاستحباب لانه يقابل هذه الصورة سورة الاستحباب صورة جواز وهو ان يجعل الامام الرجل والصبي معا كلاهما عن يمينه. فهذا جائز ولكن قدمت الصورة الاولى على الصورة الثانية والصورة الثالثة ان يجعل الرجل والصبي خلفه فان هذه الصورة الثالثة لا تصح في صلاة الفريضة وتصح في صلاة النافلة في مشهور المذهب وقال صاحب الكافي ومن وافقه ومنه منصور انه يصح ذلك في الفريضة والنافلة معا. فيصح مصافاة المميز في الفريضة كذلك. وسيأتي الاشارة اليها في كلام المصنف وانما اوردت هنا لكي تكمل السور الثلاث في معرفة مصافة الرجل والصبي اذا كان المأمون رجلا وصبيا فكيف تكون مصافتهم؟ قلنا ثلاثا المستحب ان يكون الرجل عن يمينه والصبي عن يساره والجائز ان يكونا معا عن يمينه واما كونهما خلفه فتصح في الفريضة في النافلة دون الفريضة على المشهور. وقال صاحب الكافي ومنصور انها تصح كذلك تصح مصافته فيصح ان يكون خلفه نعم. او رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. نعم يقول او رجل وامرأة اي اذا ام رجل رجل وامرأة. فكان المأمومون اثنين رجل وامرأة فانه يقف الرجل عن يمينه وجوبا ليس له ان يقف عن شماله ولا ان يقف خلفه. قال والمرأة خلفه اي خلفه الامام والرجل فتكون في صف مستقل. لان المرأة آآ لا تصح مصافاتها للرجل فتكون صفا واحدا كما سيأتي. فلا تكون معه في نفس الصف فلا فلا تزيل عنه كونه فذا حكما والامر الثاني ان وقوف الرجل عن يسار الامام لا يصح نعم. ولا بأس بقطع الصف عن يمينه او خلفه وكذا ان بعد الصف منه. نصا وقربه منه افضل. طيب نأخذها مسألة مسألة. قول المصنف لا بأس بقطع الصف عن يمينه او خلفه. عن يمينه اي عن يمين الامام او خلفه او خلف الامام قال وكذا ان بعد الصف منه. اي وكذلك ان كان الصف الثاني او الثالث بعيدا جدا من الامام فانه لا ينقطع الصف بذلك نبدأ اولا بكلمة قول المصنف لا بأس بقطع الصف. ما المراد بقطع الصف هناك فرق بين قطع الصلاة وهو مرور من يمر امام المصلي هذا ليس مرادا وتقدم. وانما المراد بقطع الصف هو ان ينقطع طف اما بفرجة تكون واسعة واما بان يقف في في اثناء الصف من لا تصح مصافته. واما ان يوجد في اثناء الصف شيء يمنع الاصطفاف كالجدار والسارية وغير ذلك من الامور. هنا ذكر المصنف حكما عاما ان الصف لا ينقطع بهذه الامور الثلاث. الفرجة ولو قالت كما هو ظاهر كلامهم اصطفاف من لا يصح مصافته كالنساء مثل ما مر معنا قبل قليل انه يصح ان تكون في اثناء ولكنها لا تقطع الصف والامر الثالث فيما لو كان بينهم سارية او جدار هنا قول المصنف عن يمينه او خلفه ذكر عن يمين الامام فقط ولم يذكر اليسار لانه سيأتي حكم خاص باليسار بعد قليل او خلفه اي او خلف الامام بينما اليسار فانه ينقطع اذا كان فيه ثلاثة اه رجال بمقدار ثلاثة رجال او مصلين فانه ينقطع كما سيأتي. ثم قال المصنف وكذا ان بعد الصف منه. اي وكذا لا ينقطع الصف ان بعد الصف من الامام. فلو كان بين الصف وبين الامام اذرعا طويلة. عشرة او عشرين او ثلاثين انه لا لا يبطو به آآ لا ينقطع به الصف وصورة ذلك تظهر في الحرم حينما يكون من في اخر المسجد يأتمون بالامام وبينهم وبينه عشرات الامتار بل ربما مئات الامتار فقهة يقولون انه لا ينقطع به الصف وسيأتي تأكيد عليه. ثم قال المصنف قربه منه افضل اي وقرب المأموم والصفوف من الامام فكلما تقاربت الصفوف كان افضل وخاصة مراعاة لخلاف الشافعية الذين يشددون في ان تباعد الصفوف يكون مبطلا ولو كان داخل المسجد قال وكذا توسطه اي ويستحب ان يكون الامام متوسطا في الصف. وهنا المراد بالتوسط على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. فلو مال يسيرا عن وسط الصف فانه لا يضر ويبقى السنية وانما الذي يكون مخالفا للسنية ان يكون الامام في طرف الصف الايمن او في طرف الصف الايسر من المسجد نعم فان انقطع عن يساره فقال ابن حامد ان كان بعد مقام ثلاثة رجال باطلت صلاته. طيب يقول بعدما ذكر ان الصف لا لا ينقطع اذا كان عن يمين الامام او خلفه بدأ يتكلم في ذا فيما اذا كان الانقطاع عن يسار الامام قال انقطع عن يساره اي فان انقطع الصف عن يسار الامام فقال ابن حامد هنا لما ذكر اسم ابن حامد ولم يذكر خلافه واتى بقوله على سبيل الجزم دل على انه المذهب وهو الذي جزم به المتأخرون ان كان بعد مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته. هنا صنف نقله عن ابن حامد بصيغة الجزم وجزم به كذلك صاحب المنتهى وصاحب الغاية وجزم به جماعة كما ذكره صاحب الانصاف صورة هذه المسألة يقول المصنف ان الامام اذا كان عن يساره قد اصطف عن يسار الامام اتعبيره هنا انقطع انقطع الصف عن يساره اي عن يسار الامام اذا كان عن يساره مأمومون فلو كان بين بعض المأمومين وبين الامام مقام ثلاثة رجال. اما فرجة واسعة ومقام الرجل الواحد يعادل ذراع. فحين اذ اذا كان بينهم وبين الامام بمقدار ثلاثة اذرع. فحينئذ قال انقطعت صلاتهم وبطلت وهذا هو هو نص كلام المصنف رحمه الله تعالى اريد ان اقف مع قول المصنف فان انقطع عن يساره. تعبير المصنف ان انقطع اي الصف سواء في ظاهر كلامهم سواء كان الذي انقطع واحد او اكثر كيف يكون ذلك؟ لو كان عن يسار الامام عشرة تسعة لم ينقطع بهم الصف والاخير العاشر كان بينه وبين الذي بجانبه مسافة ثلاثة اذرع اللي هو مقام ثلاثة رجال. فقد انقطعت صلاته وانقطع صفه وبطلت صلاته. لو كانوا اكثر بان كان الامام عن يساره عشرة خمسة لم ينقطع بهم الصف قريبون منه ثم فرجة اكثر من مقام ثلاثة رجال ثم خمسة باقون فكلام انفنا اذا كان بعد مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته اي تبطل صلاته في هذه الحال اذا اريد ان نقف في المسألة ان هؤلاء الذين تبطوا صلاتهم سواء كان المنقطع واحدا او كان المنقطع اكثر من واحد حتى لو كانوا اكثر من واحد فانه تنقطع صلاتهم على المذهب. الذي جزم به المتأخرون هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قول المصنف انقطع عن يساره قوله انقطع عن يساره لها صورتان الصورة الاولى هي التي جزم بها عامة اصحاب احمد. وذلك بان يكون الصف عن يسار الامام نفسه دون من عده فيسار الامام اذا اصطف عن يساره جماعة فهم الوحيدون الذين ينقطعون اذا ابتعدوا عنه الصف المتصل بالامام او عن الامام مقام ثلاثة رجال وعلى ذلك فان هذا الحكم يكون خاصا بالصف الامامي الاول الذي بجانب الامام واما الصفوف التي خلفه الثاني والثالث والرابع فانها لا تنقطع ولو كانت خلفه من جهة اليسار. هذا هو ظاهر كلامهم وهو المجزوم عندهم وذكر يوسف ابن عبد الهادي في كتابه جمع الجوامع ان بعض اصحاب الامام احمد من المتأخرين اي في عصره هو في اخر الثمانمائة قالوا ان الصف ينقطع في كل يسار سواء كان يسار الامام او يسار الصف الذي يليه او الذي يليه وهكذا فعمموا الانقطاع في كل يسار مع الامام. وقد رد هذا الشيخ بن ذهلان وقد نقل كلام يوسف ابن عبدالهادي في جمع جوامع وكلام ابن ذهلان ورده عليه صاحب الفواكه العديدة وهو ابن منقور. وتقدم معنا ان الفواكه العديدة هي على الاقناع. في الاصل على ترتيب الاقناع اذا بناء على ذلك نمشي على المذهب نقول يتصور الانقطاع في الصف في ثلاثة اه اقسام القسم الاول او او بثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون الانقطاع مقام ثلاثة رجال فاكثر او باقل من ذلك والمقام الثاني ان نقول ان يكون الانقطاع عن يسار الامام او يكون عن يمينه وفي حكم ما كان عن يمينه خلفه عن يمينه وشماله وهكذا وهذه ثلاث احتمالات في القيد الثاني اما ان يكون عن يساره هو او ان يكون عن يمينه هو او ان يكون خلفه الانقطاع والقيد الثالث ان يكون المنقطع واحدا او ان يكون المنقطع اكثر من واحد. فهل يكون فذا ام لا فاذا ضربت الصورتين الاوليين في الثلاث في الثنتين اصبح مجموع الصور اثني عشرة صورة كل هذه الصور لا تبطل فيها الصلاة في الانقطاع الا في صورتي اذا كان الانقطاع اكثر من ثلاث اذا كان انقطاع مقام ثلاثة رجال فاكثر وكان عن الامام دون يمينه وخلفه ويشمل ذلك فيما لو كان المنقطع واحدا او متعددا. فهي صورتان من اثني عشرة سورة ومعرفة الصور هذه مهم لمعرفة توجيه ذكره الشيخ مرعي ساطيل فيه بعض الشيء لاهميته هذا كلام المذهب في هذه المسألة في الانقطاع اذا هم نصوا على مسألة الانقطاع عن عن يسار الامام. واما عن غير يسار الامام فانهم اطلقوا انه لا ينقطع. ذكر مرعي كلاما جميلا انه يتجه اي على قواعد المذهب انه من ابتعد عن الصف وكان فذا ليسوا اكثر من واحد واكان فذا وكان بعده عن الصف بمقدار مقام ثلاثة رجال فانه تبطل صلاته. اذا ذكر مرعي اتجاها ان الفذ غير المتعدد اذا ابتعد اكثر من مقام ثلاثة ثلاثة رجال يعني ابتعد عن الصف ثلاثة اذرع تقريبا متر ونصف تقريبا. سواء كان يمين الصف او شماله سواء كان في صف الامام او خلفه فانه تنقطع صلاته لانه يكون فذا. اذ لا يصح اصطفاف المأموم بهذه الحال وهذا الذي ذكره مرعي وان كان لم يوافقه عليه ابن العماد وغيره لكن الظاهر ان له وجها من جهة انهم ذكروا فيما نقله ابن مفلح وهو احسن من توسع في بحث هذه المسألة ونقولها في شرحه على المحرر المسمى بالنكت انهم ذكروا وان الفذ اذا اذا انفرد عن الصف فانه لا يكون مصافا له ويكون فذا لكن هل يكون بمقدار مقام ثلاثة رجال ام يكون بحسب ذكر المفلح ان ظاهر المذهب ان الانفصال اذا كان منفصلا عرفا بان يكون وحده بعيدا عرفا عن عن الصف والحقيقة التقدير بالعرف وان كان جيد من حيث النظر الا انه مشكل عند اختلاف كثير من الناس ان ترى بعض الناس يصلي في طرف الصف بينه وبين الصف ربما عشرة امتار تراهم الان كثير من الناس يفعل ذلك فقدره في عرفه انه ليس بمبطل وكثير من الناس يخالفه بذلك فيرى انه مبطل ولذلك فان الاشياء المشكلة ضبطها بالمقدرات ووجدنا ان الاقرب المقدر هو ثلاثة اذرع الذي هو مقام ثلاثة رجال وجيه ولذلك فان الاتجاه الذي ذكره مرعي في الحقيقة وجيه جدا لكن يبقى حكم يسار الصف على حكمه فلم يعمم الحكم في الكل فان يسار الامام تبطل صلاتهم سواء كان فذا قد انفرد او كانوا جماعة. واما غير الصف الذي عن يسار الامام مباشرة فلا تبطل صلاته الا اذا كان فذا واحدا منفردا. وهذا واضح في يعني آآ الافة التي كانت موجودة قبل سنة في قضية تباعد الناس في الصلاة فعلى ظاهر المذهب عند المتأخرين ان تباعدهم لو كان اكثر من ذراع متر ونصف الذي هو ثلاثة اذرع انه لا تبطل لان ابن مفلح قال مرده الى العرف واختار او وجزم مرعي في الغاية انه ان زاد عن متر ونصف الذي هو ثلاث مقام ثلاثة رجال فانه تبطل بشرط ان يكون فذا وانتم تعرفون في الافة التي جاءت كل واحد يصلي وحده ولا يصافه احد بجانبه نعم اطلت في هذه بعض الشيء يعني الحاجة اليها فيما احسب وخاصة لحاجة بعض الناس في هذه الايام. نعم. وان اجتمع انواع تقديم رجال احرار ثم عبيد الافضل فالافضل. نعم يقول المصنف واذا اجتمع انواع فايهم يقدم في الصف الاول قال سنة تقديم رجال احرار لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. قوله رجال احرار المراد بالرجال البالغون ثم قال ثم عبيد قوله ثم عبيد معطوف على الاحرار اي ثم رجال ثم تقديم رجال عبيد قوله الافضل فالافضل بدهابر الافضلية في الصلاة والامامة التي تقدم ذكرها ثم ذكر المصنف بعد ذلك تقديم الصبيان وزاد بعض المتأخرين وهو مرعي انه يقدم في هذه الحالة الاسن فيستحب تقديم الاسن عند الاستواء في الفضل قال ثم صبيان كذلك نعم ثم صبيان كذلك ثم خناثة ثم نساء. نعم قوله ثم خناثا جمع خنثى وتعبير صنف بقوله ثم خناث ظاهره انه يصح وقوف الخناث جميعا في صف واحد لو كانوا اكثر من واحد. وخالف في ذلك صاحب المنتهى وقال انه لا يصح ان الخناثة في صف واحد لانه لا يجزم بان احدهم ذكر وان انهم كلاهم اناث. ويقدم من الجنائز الى الامام والى قبلتي في قبر واحد حيث جاز رجل حر ثم عبد بالغ ثم صبي كذلك. ثم خنثى ثم ثم امرأة حرة ثم امة تأتي تتمته. نعم. قوله ويقدم من الجنائز للامام اي حال الصلاة. فاذا اجتمعت جنائز في الصلاة عليها فيقدم الى الامام نسك التقديم السابق قال والى القبلة في قبر واحد حيث جاز. قوله حيث جاز يعود الى القبلة في قبر واحد. لانه سيأتينا ان شاء الله في كتاب الجنائز انه لا يجوز دفن اكثر من واحد في قبر واحد الا عند الضرورة ككثرة الموتى وقلة القبور والحافرين. قال يقدم رجل حر ثم عبد بالغ ثم صبي كذلك. قوله كذلك اي ثم صبي حر ثم صبي يكون مملوكا. قال ثم انثى ثم حراءة حرة الى اخره. وقوله تأتي تتمته ان شاء الله في كتاب الجنائز ومن لم يقف معه الا امرأة او كافر او مجنون او خنثى او محدث او نجس يعلم مصافه ذلك ففذ بدأ المصنف في هذه المسألة بالحديث عن من تصح مصافته والذي تصح مصافته نستفيد منه او مما نستفيد من معرفته حكمين. الحكم الاول فيما لو كان الشخص واحدا فذا ثم وقف بجانبه اخر فان كان ذاك الذي وقف بجانبه ممن لا تصح مصافته فنقول يبقى ذلك الرجل فذا منفردا حكما وان وقف بجانبه شخص اخر. لكن لا تصح مصافته فحين اذ يبقى فذا فلا يصح صلاته خلف الصف. والفائدة الثانية التي ذكرت لكم قبل قليل فيما لو كان من لا تصح مصافته قد وقف في الصف. قد وقف في الصف وكثر حتى جاوز مقام ثلاثة رجال عن يسار الامام فهل آآ يكون ذلك مبطلا ام ليس بمبطل نعم. قال المصنف ومن لم تقف ومن لم يقف معه الا امرأة ففذ وذلك ان المرأة لا وان كره قيامها في صف الرجال لكن انها لا ترفع عنه آآ صفة كونه قد اصطف به غيره فلا تصح مصافتها. قوله او كافر هذا واضح لان الكافر لا تصح صلاته ولا عبادته قوله او مجنون كذلك واضح او خنثى للتردد محل الاشكال الذي يحتاج الى تفصيل قوله او محدث او نجس يعلم مصافه ذلك. هنا عندك مصافه والاقرب يعلم مصافه لان القاعدة عندنا ان العبرة بعلم المصاف نفسه بحدثه او نجاسته وليست العبرة بالمصاف له يعني الذي هو يكون مصافا لذلك المحدث. فالذي يعلم هو المصاف يعلم مصافهم. طيب قول المصنف يعلم مصافه ذلك يعني يعلم المحدث ويعلم النجس او من على ثوبه نجس او بدنه او بقعته يعلم انه قد اصيب بالنجاسة او ان فيه حدث وصور مصافة المحدث يمكن ان نقول انها اربع صور باعتبار العلم وعدمه وقد فرقها المصنف فمن الانسب ان اذكرها هنا ثم نرجع لكلام المصنف الحالة الاولى ان يعلم المحدث حدثه ويعلم من صافه ذلك والحالة الثانية ان يعلم المحدث حدثه ولا يعلم من صافه ذلك وهاتين السورتين تكون مصافته غير صحيحة. واخذناها من قول المصنف يعلم مصافه ذلك اي سواء علم المصفوف بجانبه ذلك او لم يعلم. فهي صورتان اوردتها قبل قليل الصورة الثالثة اذا لم يعلم المحدث بحدثه او نجاسته وعلم المصاف له ذلك فكذلك لا تصح مصافته ويكون مصافه فذا الحالة الرابعة اذا لم يعلما معا فلم يعلم المحدث بحدثه او نجاسته ولم يعلم مصافه بذلك فهذه الصورة كيدة التي تصح وستأتي السورة الثالثة والرابعة في كلام المصنف ان شاء الله قول المصنف ففذ اي يحكم بكون بانه فذ وقد تبطل صلاة الفجر في صور كثيرة سيأتي. نعم. وكذا صبي في فرض. نعم. قوله وكذا صبي في فرض. المراد بالصبي هنا من كان قد جاوز ان التمييز فالصبي اذا صاف بالغا في فرظ فانه لا تصح مصافته واما مصافته في النافلة فانها تصح في مشهور المذهب وتقدم معنا خلافا في هذه المسألة عن صاحب الكافي يعني وافقه غيره آآ وهو منصور في حاشيته على في حاشيته على الاقناع رأى هذا الرأي وهو ان المميز تصح مصافته في الفريضة كذلك وتعبير المصنفون في قوله في فرض يشمل فرض فرض العين وفرض الكفاية وعلى ذلك فان الصبية لا تصح مصافته في صلاة العيد لانها فرض كفاية ولا تصح مصافته كذلك في صلاة الجنازة لانها فرض كفاية وامرأة مع نساء. قول المصنف وامرأة مع نساء اي فلا تصح مصافة امرأة مع نساء فيها الصفات السابقة كأن تكون التي صافتها امرأة كافرة او امرأة مجنونة او محدثة وتعلم حدثها بالتفصيل الذي سبق وان لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها ولا علمه مصافه فليس بفذ. نعم قول المصنف ان لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها اي في الصلاة ولا علمه مصافه. هذه السورة الرابعة التي اوردتها قبل قليل الا يعلما معا لا المحدث ولا من صافه بالحدث ولا في النجاسة حينئذ قال فليس بفذ فحينئذ تصح مصافته حين ذاك. وهذه المسألة مفهومها انه اذا علم احدهما وخاصة اذا علم المصاف له وهي الصورة الثالثة فانه لا تصح مصافته ويكون فذة فحين اذ نكون قد تميزت لنا الصور الاربع جميعا. هذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء مصافاة مجهول الحدث. او من جهل حدثه فان من جهل حدثه فانه تصح مصافته وتعبير المصنف بانه لم يعلم المحدث حدثه من باب الفحو من باب العطف على السابق وكذلك اذا جهل وجود النجاسة. هنا نتكلم عن الحدث عن النجاسة لكن لكونها معطوفة على السابقة فانه كذلك لو جهل نجاسة في بدنه او في بقعته او في ثوبه فانها جزم بذلك منصور اه قبل ان ننتقل المسألة التي بعدها هناك قاعدة تجمع هذه المسائل كلها فان هناك قاعدة فيمن تصح مصافته يقولون ان من صحت صلاته صحت مصافته في الجملة الا في صور من هذه الصور مجهول الحدث فانه تصح صلاته ولا تصح مصافته والمرأة تصح صلاتها ولا تصح مصافتها واما الكافر والمجنون والمحدث الذي يعلم فانه لا تصح. الخنثى واظح ملحقون بالمرأة. نعم. ومن وقف معه متنفل او من لا يصح ان يؤمه كالامي والاخرس والعاجز وناقص الطهارة والفاسق ونحوه. فصلاتهم صحيحة. نعم. يقول المصنف من وقف معه متنفل بشرط ان يكون بالغا وهذه التي اخذ منها صاحب الكافي ومنصور صحة مصافاة المميز لان صلاته نافلة وليست فريضة. قال المصنف ومن وقف معه متنفل او من لا يصح ان يؤمه ممثلا لمن لا يصح ان يؤم ذاك الموقوف معه؟ قال كالام اذا وقف مع القارئ قال والاخرس مراده اذا وقف مع الناطق. قال والعاجز اي العاجز عن الاركان او الشروط او الواجبات اذا وقف مع القادر عليها قال وناقص الطهارة المراد بناقص الطهارة هو الذي يكون فاقدا الماء والتراب معا اذا وقف معا مع من كان متطهرا باحدهما اي بالماء او او بالتراب. قال والفاسق ونحوه لان الفاسق لا تصح امامته مطلقا انا مش هو مذهب حتى بمثله فانه لا تصح. قال فصلاتهما صحيحة لان هذا تصح صلاته فتصح امامته فتصح مصافته فهو داخل في القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. ومن جاء فوجد فرجة في الصف او وجد غير مرصوص دخل فيه. طيب. قال المصنف ومن جاء اي الى المسجد فوجد فرجة في الصف هكذا فرجة ويصح فرجة وكلاهما وجه صحيح وان كان يعني بعض المتأخرين نصر الفتح فرجه وجعل الفرجة لغة لكنها ليست مشهورة. والمراد بالفرجة هي الخلل الذي يكون في الصف فقول المصنف وجد فرجة في الصف يشمل كل فرجة سواء كانت امامه او عن يمينه او عن شماله قريبة او بعيدة. قال او وجد له غير مرصوص اي وجد الصف غير مرصوص فانه يدخل فدخوله يكون رصا للصف قال دخل فيه اي دخل في ذلك الصف فرسه او دخل في تلك الفرجة اسدها محل هذا الكلام الذي اورده المصنف فيما لو كانت الفرجة امامه فانها من غير كراهة واما اذا كانت الفرجة بعيدة عن يمينا او شمالا فسيأتي حكمها في كلام المصنف التالي. نعم. فان مشى الى الفرجة عرضا بين يدي بعض كره فان قال فان مشى الى الفرجة وجد فرجة امامه ولكنها تحتاج الى ان يمشي امام بعض المأمومين اما يمين الصف او يساره لكي يتقدم اليهم؟ قالوا المصنف آآ كره اي كره له ذلك وهذا في اثناء قبل دخوله في الصلاة فمن اتى لانه قال من جاء فوجد فرجة فانه يتقدم ولو تخلل الصفوف. فانه مكروه لانها حركة كثيرة وانما كرهت طبعا هذه الحركة لا تبطل صلاتها لانه لم يدخل في الصلاة وانما كرهت لان مروره امام المصلين ولو كانوا مأمومين مكروهة ولم نقل بحرمتها لان الحاجة لسد الخلل او سد الفرجة موجودة. وقيل لان المأمومين لهم امام وسترة الامام سترة لهم فقط عندي هنا مسألة ان قول المصنف ومن جاء فوجد فرجة في الصف هذا محله كما ذكرت لكم فيما من جاء آآ قبل ابتداء الصلاة قبل ابتداء الصلاة. نعم. فان لم يجد وقف عن يمين الامام ان امكنه فان لم يمكنه فله ان ينبه كلام او بنحنحة او باشارة من يقوم معه ويتبعه يقول فان لم يجد اي فان لم يجد ذلك المأموم المنفرد فرجة او وجد الصف آآ غير مرصوص فانه يقف عن يمين الامام امكنه. ولو بتخطي صف فان لم يمكنه الازدحام يمينه او صعوبة الوصول للامام لكثرة الصفوف ونحو ذلك قال فله ان ينبه بكلام طبعا هنا محله ينتقل آآ او هناك امر يعني معروف من من ذهن القارئ ان له ان ان يكون عن يسار الامام بشرط ان يكون عن يمين الامام واحد فاكثر. قال فان لم يمكنه اي الوقوف بجانب الامام عن يمينه او عن يمينه وشماله معا قاله قال فله ان ينبه ينبه المأمومين بكلام او بنحنحة او باشارة. بكلام بان يقول انا موجود او يقول لي ارجع احدكم بنحنحة واظح او باشارة بان يشير بيده لبعضهم. قال او باشارة من يقوم معه لكي يرجع فيصف معه في الصف قال المصنف ويتبعه اي ان من نبهه باشارة او بنحنحة او بكلام يتبع المأموم في ذلك المصنف يتبعه هذه للوجوب جزء بذلك اه منصور ومرعي وغيرهم انه يجب على المأموم الذي في الصف اذا نبه ليرجع فيصلي مع الفذ يجب عليه ان يرجع وجوبا عندهم. قال مرعي ويتجه انه لا يفوته ثواب الصف الذي كان فيه فلا نقول انه قد فاته اجر ذلك الصف بل ثبت له الاجر لانه انما تركه لامر واجب. نعم. ويكره بجذبه نصا. نعم. قوله ويكره بجذبه اي يكره التنبيه بجذبه فلا يجذب قال نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله اسحاق بن منصور اه كوسج انه سأل عن احمد اذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف فقال احمد اما انا استقبح ان مد رجلا ليرده معه. ثم قال احمد ويكره ان يمد رجلا اليه. وهذا صريح من كلام احمد انه يكره ان يمد بمعنى ان يجذب رجلا اليه نعم قال ولو كان عبده او او ابنه يعني ولو كان الذي يجذبه عبده او ابنه هذا فيه اشارة لان الاب والولي عليهما ولاية في امور العبادات لا على الابن ولا على العبد. وهذه العبارة ولو كان عبده او ابنه هي عبارة ابن عقيل نقلها المصنف بنصها نعم افإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة او عن يساره ولو جماعة مع خلو يمينه لم تصح ولو كان خلفه صف. طيب يقول المصنف فان صلى فذ ركعة الى ان قال لم تصح بدأ يتكلم المصنف عن حكم صلاة الفذ خلف الصف قال المصنف فان صلى فذا ركعة لم تصح اي لم تصح صلاته. والحديث صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفذ خلف الصف وفي لفظ عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الفذ الذي صلى خلف الصف بان يعيد. وهذا صريح في غاية الصراحة على لان صلاة الفجر خلف الصف غير صحيحة. وتعبير المصنف بقوله صلى فذ. ولو صلى فذا فذا حال اي ولو صلى رجل فذا ركعة لم تصح صلاته نأخذ منها عددا من الاحكام. الحكم الاول في قول المصنف فان صلى هذا يشمل كل الصلوات التي تصلى جماعة سواء كانت فريضة او نافلة حتى النافلة لا يصح ان يصليها فذ خلف الصف كالتراويح مثلا ومثل الكسوف وخالف في ذلك بعض المتأخرين وهو الشيشني راضي مصر في شرحه على المحرر فقد فرق من عنده هكذا قالوا بين الفرض والنافلة. فقال لا تصح الفريضة وتصح النافلة وهذا التفريق غير صحيح بل قد صرح ابن قندس قبله ان كلام الفقهاء يشمل ترض والنافلة معا وقول المصنف رحمه الله تعالى فذا المراد بها الرجل في الجملة لان المرأة اذا صلت خلف رجل فانها تصح ان تكون فذة وقوله فذا يعني واحدا ولها صورتان اما ان يكون الامام واحدا والمأموم واحدا فيكون فذا خلف الامام والصورة الثانية ان يكون المأمومون متعددين ولكنه يكون فذا خلف الصف. اذا فقوله فذا يشمل فذا خلف الامام وفذا خلف الصف الذي خلف الامام. كلاهما يأخذ نفس وهذا واضح وقول المصنف ركعة سيأتي تصييد كيفية ان الركعة تكون كذلك. وتعبير المصنف لم تصح اي لم تصح صلاته كلها ولا نقول ان الركعة وحدها لا تصح والركعة الثانية اذا صافه احد صحت صلاته بل اذا لم تصح او ركعة بان يكون فاته اغلبها فانه حينئذ تبطل الصلاة كلها ولو صافه باقي الصلاة عشرات الناس. فلا تصح صلاته. هنا بدأ بعد ذلك المصنف في ذكر من يأخذ حكم الفذ خلف الصف. قال المصنف ولو امرأة خلف امرأة. هنا تتعلق بقضية صلاة المرأة فذا المرأة اذا صلت فذا فلها ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تصلي المرأة خلف رجل او رجال فهنا تصح ان تصلي فذة لان المرأة واحدة والامام واحد او هم جماعة كاثنين او ثلاثة بل الافضل في حقها ان تصلي فلذة. وتقدم معنا انه يصح ان تصاف ابنها او اخيها او زوجها ولكنه مكروه المصافاة هذه تقدم الحالة الاولى وتقدم بيانها في كلام المصنف الحالة الثانية ان تكون المرأة تصلي خلف امرأة فلا فلا يصح ان تصلي فذة بل لا بد ان تصاف الامامة او تصف تصاف النساء خلف او مع تلك الامامة. وهذا معنى قوله اخذناه من هذه الجملة وهي قوله ولو امرأة خلف امرأة فلو كان الامام امرأة فلا يصح ان تصلي المرأة خلفها لذة. بل لابد لها من مصافاة احد او اه اما التي امتها او غيرها. الصورة الثالثة هذي لم يذكرها صاحب المنتهى ولا الاقناع وهو اذا كان الامام رجلا واحدا او معه او رجل ومعه مجموعة رجال صلوا خلفه صفا. وكان المأمومون اكثر من امرأة وليست امرأة واحدة. قلنا ان كانت امرأة واحدة الافضل لها ان تصف وحدها. لكن لو كان اكثر من امرأة فما الحكم هذه المسألة ذكر صاحب الغاية وهو مرعي نقلا عن المبدع البرهان انه لا تصح صلاة المرأة فذة في هذه الحالة لا يصح ان تصلي فلذة ثم نقل بعد ذلك عن صاحب الكافي وهو ظاهر ما مال اليه مرعي كما قال شراحه انه يصح ان تصلي فذة واما الذي قدمه هو نقلا عن صاحب المبدع البرهان انه لا تصح. هذه المسألة هي التي دائما تقع في المساجد في مصليات النساء عندما تصلي كل امرأة منفردة من غير مصافاة امرأة لها لو كانوا في صف واحد تكلم مر معنا قبل قليل في قضية هل ينقطع الصف ام لا ينقطع بالفرجة الكبيرة وخاصة انهم خلف الامام وليسوا عن يساره واما ما عدا ذلك فالحكم ما ذكره مرعي فيما انا قلت لكم قبل قليل وذكر الوجهين في المسألة نعم آآ اذا قول المصنف ولو امرأة خلف امرأة مفهومها ان المرأة اذا صلت خلف الرجل فانه آآ يصح ان تصلي فذة اذا كانت واحدة واما النساء خلف الرجل ففيها احتمالان ذكرهما مرعي فيما نقلت لك قال المصنف او عن يساره يعني اذا صلى الفذ عن يساره وتقدم معناه انه لا تصح صلاته. قال ولو جماعة مع خلو يمينه قوله ولو جماعة اي ولو كان الذين عن يساره مجموعة وليسوا واحدا اثنين او ثلاثة او اربعة مع خلو يمينه اي ولو اذا مع اشتراط ان يكون يمينه لا احد فيه. فانه لا تصح صلاتهم وتعبير المصنف بقوله ولو هذا اشارة للرواية عن الامام احمد اختارها ابو محمد التميمي ونسبها ابن مفلح الموفق وذكر جمع من المحققين ومن ابن انهم فتشوا في كتب الموفق الثلاثة فلم يجدوا هذه المسألة فيها بل وجدوا خلاف هذا القول فالاصوب ان نقول قال به ابو محمد التميمي والموافقة انه تصح صلاة من صف عن يسار الامام اذا كانوا طبعا جماعة او مطلقا فيما يظهر. وقد ذكر ابن مفلح انه اظهر ان هذا القول صحت صلاة من اصطف عن يسار انه اظهر وقال صاحب الانصاف ان هذا القول هو الصواب. وان كان المذهب ما ذكره المصنف هنا. ثم قال المصنف ولو كان خلفه هو صف يعني لو ان فذا صلى خلف الامام وخلف ذلك الفذ صف فلا تصح صلاة ذلك الفذ وهذا واضح. وتعبير المصنف بقوله ولو كان خلفه صف اشارة لخلاف فقد حكى في الانصاف قول بصيغة التضعيف حينما قال وقيل تصح ان كان خلفه صف والا فلا ثم ذكر ان هذا احتمال للموفق. نعم. فان كبر ثم دخل في الصف طمعا في ادراك الركعة او وقف معه اخر قبل الركوع فلا بأس. نعم. هنا بدأ المصنف في هذه المسألة في الحديث عن مسألة آآ في من كبر تكبيرة الاحرام منفردا ثم دخل في الصف او وقف معه شخص اخر يصافحه وقبل ان ابدأ بكلام مصنف لعلي ان اقسم كلام المصنف الى اربع حالات وهذه الحالات الاربع يتضح بها كلام مصنف فننزل كلام المصنف على هذه الحالات الاربع الحالة الاولى ذكروا ان يكبر المنفرد خلف الصف. ثم يدخل في الصف قبل الركوع. وفي معنى ذلك ان يصافه احد قبل الركوع اي قبل ان يركع ان يركع الامام ففي هذه الحالة تصح صلاته سواء كان لعذر او لغير عذر الحالة الثانية الثالثة طبعا هنا حالتان انه دخل في الصف او اه صافه احد الحالة الثالثة ان يكون المأموم كبر خلف الصف منفردا ثم ركع منفردا ثم دخل في الصف بعد ذلك اي بعد الركوع وقبل ان يرفع الامام من الركوع وسنتكلم ما ضابط ما قبل الرفع من الركوع والحالة الرابعة للحكم الثالث كالرابعة ان يكبر ويركع منفردا ثم يصطف بجانبه ويدخل بجانبه اخر قبل ان يرفع الامام من الركوع هاتان الحالتان الثالثة والرابعة نقول تصح صلاة الفذ اذا كان قد كبر لعذر واما اذا كان قد كبر لغير عذر فلا تصح وسيأتينا صورة ملحقة بها يصح ان نجعلها صور اخرى. نعم نرجع لكلام المصنف يقول المصنف فان كبر اي فان كبر المأموم الذي كان فذا حال قيامه وهو قائم ثم دخل جماعة ثم دخل في الصف اي بعد التكبير حال قيامه طمعا في ادراك الركعة ففي هذه الحالة تصح لانه قال فلا بأس. الصورة الثانية قال او وقف معه اخر قبل الركوع فلا بأس كذلك وهي الصورة الاولى والثانية التي اوردناها قبل قليل. والصورة الثالثة قال وان ركع فذا ثم دخل في الصف اي كبر تكبيرة الاحرام ثم ركع وهو فذ ثم دخل في الصف بعده وهي الصورة الثالثة او وقف معه اخر قبل رفع الامام صحت اي صحت صلاته كذلك. تعبير المصنف هنا في قوله انه وقف معه اخر قبل رفع الامام او دخل في الصف قبل رفع الامام آآ قال عبدالحي في شرحه ان مقدار ذلك اقله بمقدار الرفع بان يدخل معه شخص اخر بمقدار الرفع ثم قال المصنف نعم وكذا وكذا رفع الامام ولم يسجد لان سجد وان فعله لغير عذر بان لا يخاف فوت الركعة لم يصح. نعم. قال المصنف وكذا ان رفع ولم يسجد فمن دخل مع الامام اذن وكبر تكبيرة الاحرام وركع ثم رفع الامام وقبل سجوده اي وقبل سجود الامام دخل هو في الصف. او دخل معه احد فذكروا انها تصح الصلاة لكن بشرط ان يكون لعذر واما اذا كان لغير عذر فانه لا تصح. ولذلك قالوا وان فعله هذا يعود للصورة الاخيرة وهو ان يكون قد ركع ورفع فذا ان يكون قد ركع ورفع فذا. وقول المصنف لغير عذر بان لا يخاف فوت الركعة العذر المراد هنا الذي يبيح الصورة الاخيرة التي جاءت في حديث ابي بكرة هو الا يخاف فوات الركعة. نعم. ولو زحم في الركعة الثانية من الجمعة فاخرج من الصف وبقي فذا فانه ينوي مفارقة الامام ويتمها جمعة. نعم. يقول وان زحم في الركعة الثانية اي بعدما انهى مع الامام الركعة الاولى كاملة فاخرج من الصف فصار فذا خلفه وبقي فذا اي منفردا الى نهاية الصلاة قال المصلي فانه ينوي مفارقة الامام فينوي المفارقة سواء تابع الامام في افعاله او لم يتابع الامام في افعاله لكن ينوي بقلبه مفارقة. قال ويتمها جمعة لنفسه فيكون قد ادرك مع الامام ركعة فحين اذ يصح له ان يكون ان تكون صلاة جمعة ونحن نعلم ان القاعدة وسبقت مع انا ان المأموم لا يصح له ان ينفرد قبل سلام امامه الا لعذر وهذه من صور الاعذار التي يصح فيها الانفراد. وان اقام على متابعة امامه وتممها معه صحت جمعته. قال وان اقام على متابعة امامه بان كان خلف الصف وتممها من غير نية الانفراد هنا متابعة الامام بنية الائتمان اني قلت لكم قبل قليل لو كان انفصل عنه. وقصد الموافقة من غير متابعة اتمام فحكم حكم الاول الصحيح. لكن قال وان اقام على ومتابعة امامه وتممها معه. يكبر بتكبيره ويركع ويسجد بفعله ذلك. قال صحت جمعته كذلك. هذا الذي جزم به المصنف وهو الذي قدمه صاحب الانصاف. والمعتمد عند كثير من فقهاء المذهب خلاف ذلك فانهم غايروا بين الصورتين فجعلوا الصورة الاولى تصح الصورة الثانية لا تصح فجزم صاحب تصحيح الفروع ان الصورة الثانية انه ان استمر على نية المتابعة فانه لا تصح آآ صلاته كاملة ويلزمه ان يعيدها ظهرا. وقد جزم بذلك صاحب المنتهى فان منصورا قال وهو ظاهر منتهى. وممن جزم به ايضا منصور وعثمان في هداية الراغب فصل اذا كان المأموم يرى الامام او من وراءه وكانا في المسجد صحت ولو لم تتصل الصفوف عرفا. وكذا. وكذا ان لم واحدهما ان سمع التكبير والا فلا. نعم هذا الفصل اورد فيه المصنف اولا ببعض الاحكام المتعلقة باقتداء المأموم مع الامام متى يصح اقتداؤه به ام لا؟ ثم ذكر احكاما اخرى وسأؤول ان شاء الله في نهاية الفصل الشروط التي يصح بها الاقتداء. قال المصنف اذا كان المأموم يرى الامام او من وكانا في مسجد اقتداء المأموم بالامام له حالتان اما ان يكون جميعا في المسجد والحالة الثانية ان يكون او احدهما خارج المسجد فاذا كان الامام والمأموم في المسجد ايشترط بشرط واحد فقط بصحة الاهتمام بشرط المصافاة اذا كان الشخص ممن يلزم من يصافه احد ان كان رجلا آآ وهو ان يرى الامام او احد المأمومين امامه او يسمع صوت الامام في تكبيراته تكبيرات الانتقام فاذا وجد واحد من هذين الامرين فانه يصح الائتمام قال المصنف وان كان المأموم يرى الامام هذا الخيار الاول. او من وراءه اي من وراء الامام من المأمومين. وكان اي كان الامام والمأموم معا في المسجد صحت اي صحت صح الائتمان والصلاة كذلك. قال المصنف ولو لم تتصل الصفوف عرفا. لا يشترط اتصال الصفوف عرفا وعدم اشتراط اتصال الصفوف حكي اتفاقا بين اهل العلم فقد ذكر الامدي ان هذه المسألة لا خلاف فيها. وذكر ابو البركات في شرحه على الهداية اجماع اهل العلم على عدم اشتراط اتصال الصفوف اذا كان الامام والمأموم في المسجد وهذا الاجماع الذي حكاه ابو البركات فيه نظر فان من العلماء كبعض الشافعية يشترط صرصور حتى في المسجد اظهر صور هذه الاقتداء بالامام في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبيرة جدا. واضرب مثالا مسجد مسجد الكبير في الطائف لكثرة السواري فيه مسجد ابن عباس والمسجد الاخر الكبير ايضا مصلى العيد. فانه لكبره فان الناس يصلون في اطراف المسجد بصفوف متأخرة بينهم وبين الصف الاول. الفجر لا يكون فيه الا صف او صفان. بينهم مفاوز وطويلة جدا. فنقول في هذه الحال يصح ان يأتموا به ما داموا يسمعون صوت الامام او يرون احدا من المأمومين الذين يأتمون بالامام خلفه هذه الحالة الاولى فيما اذا كان الامام او المأموم اذ هما اذا كان الامام والمأموم كلاهما في داخل المسجد. نعم الحالة الثانية نعم قال اذا لم يره احد اذا لم ير احدهما يعني وكذا اذا لم يرى المقتدي اما الامام او من وراء الامام من المأمومين. ان سمع التكبير. العبرة بتكبيرات الانتقال وليس العبرة بتكبير سماع القراءة الجهرية كالفاتحة وغيرها والا فلا اي وان لم يكن يرى الامام او من وراءه ولا يسمع التكبير كذلك فلا يصح الاقتداء. لانه لا يمكن المتابعة حين ذاك هذه الحالة الاولى اللي ذكرناها قبل قليل فيما لو كان بداخل المسجد وعرفنا ان لها شرطا من اثنين يختار واحدا من اثنين اما السماع او او الرؤية للامام او احد المأمومين خلفه. فقط عندي هنا مسألة في قول المصنف وكذا اذا لم يرى احدهما هنا اطلق المصنف ان انه يصح الاقتداء ولو لم يرى واحدة منهما اي الامام او الذين وراءه فيشمل ذلك فيما لو كان بينه وبينهم حائل او لم يكن بينهم حائل لان من اهل العلم من اشترط ان لا يكون بينهم حائل يمنع الرؤيا وعلى ذلك فالصفوف التي تكون مثلا في الدور الثاني هنا لا يرى من في الاسفل ومثله ايضا يقال في مصليات النسا البعيدة او في الغرف بعض المساجد يكون فيها غرف فيصلي بعض الناس فيها فنقول انه لا يلزم فتح الباب ولا ان يكون آآ فيه شباك ونحوه وان كان هذا هو الاحوط خروجا او مراعاة لخلاف بعض اهل العلم في مسألة فانه يصح الائتمام ولو كان هناك حائل يمنع من الرؤية او جدار مصمت نعم والحالة الثانية وان كان وان كانا خارجين عنه او المأموم وحده المصنف ان كانا خارجين عنه. الحالة الثانية ان يكون الامام والمأموم كلاهما خارج المسجد وهنا اؤكد على مسألة ما ضابط المسجد نبهت عليها اكثر من مسألة ان المسجد ما اجتمع فيه قيدان ان تكون البقعة موقوفة للصلاة والقيد الثاني ان تكون محاطة بجدار ونحوه فاذا اجتمع القيدان فهو مسجد. فان كانت الارض موقوفة ولم تحط الارض فلا يكون ذلك مسجدا. وهكذا. قال المصنف وان كانا خارجين عنه اي عن المسجد كلاهما خرج المسجد او المأموم وحده يكون خارج المسجد بينما الامام يكون في داخله وهناك صورة ثالثة كذلك مفهومة من فحوى الخطاب وهو ان يكون الامام وحده في المسجد والمأموم خارجه والصورة الثانية هذه هي الاكثر في قضية مثلا المساجد التي تمتلئ بالزحام وفي الجمعة في الحرمين مكة والمدينة زادهم الله تشريفا وتعظيما. وقد يكون ايضا يشمل ذلك صورة ايضا مفترضة. لو كان الامام في مسجد والمأموم في مسجد وهذا موجود في بعض المساجد التي هجرت مبدئ وبعضه هنا في الرياض يكون مسجدان متجاورين فيكون الامام في مسجد والمؤمن في مسجد تجعله مثلا مأموم مصلى النسا وهذا موجود حتى في احياء قريبة من هنا فيكونان في مسجدين مختلفين نفس الحكم فيما لو كان احدهما في المسجد والاخر خارجه نعم. وامكن الاقتداء قوله امكن الاقتداء اي امكنت المتابعة لابد من امكان المتابعة نعم صحت ان رأى احدهما ولو مما لا يمكن الاستطراق منه. نعم. اذا كان احدهما او كلاهما خارج المسجد فله شرطان وليس شرطا واحدا. الشرط الاول انه لابد من الرؤية للامام او ورؤية من وراءه ممن يقتدي به ويصح الاقتداء به. سواء كان من وراءه في داخل المسجد او في خارج المسجد هذا الشرط الاول الشرط الثاني ذكره المصنف بالاسلاك بعد قليل وهو كما عبر مرعي وغيره من المتأخرين عدم وجود الحاجز وليس انقطاع الطريق التعبير عند فقهائنا عدم وجود الحاجز والمراد بالحاجز ما يكون قاطعا الصلاة من نهر او طريق او ما يلحق بها مما سيأتي بعد قليل. يقول المصنف وان لم نعم وان كانا خارجين عنه او المأموم وحده وامكن الاقتداء هذا قيد عام صحت اي صح الاقتداء ان رأى احدهما اي امرأة المقتدي آآ آآ الامام او رأى من وراءه من المصلين عندنا في هذه الجملة وهو هذا الشرط وهو الرؤية ان العبرة بالرؤية واما السماع فليس بلازم هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية ان قول المصنف ان رأى احدهما ذكر بعض المحققين وهو ابن قندس ان ظاهر كلامهم انه ان رآه ولو في بعض الصلاة ولا يلزم ان يراه في الصلاة كلها. فقد يكون في حال السجود بعيد عنهم فحين اذ لا يمكنه ان يراهم وكيف يكون الاقتداء؟ يكون الاقتداء برؤيته المصلين او بسماع الصوت ولو بمبلغ مثل الحرمين يكون هناك تسجيل موجود في اذاعة القرآن واذاعة السنة تصل لمن في الخارج او في الفنادق وغيرها المسألة الثالثة وهي التي حدث فيها بعض يعني التردد بين بين بعض المتأخرين ان تعبير المصنف ان رأى احدهما ذكر منصور ثم جزم بذلك مرعي انا قلت ثم وقد يكون ما العقاب لانه توفي قبله وجزم بذلك برعي ان المراد برؤية احدهما اي امكان الرؤية لا الرؤية الحقيقية ليخرج ذلك الاعمى وفيما اذا كانت الدنيا مظلمة فان وجود مانع من الظلمة ووجود مانع من العمى لا يكون مانعا من صحة الاقتداء فالعبرة بامكان الرؤية لولا ذلك المانع الذي يمنع رؤية المأمومين للامام ومن ورائه هذا كلام منصور وجزم به مرعي بعده او معه. لكن الشيخ عثمان في حاشيته اعترض على هذا وقال ظاهر كلام الاقناع في الجملة التي ستأتي وهي قوله فاذا حصلت الرؤية المعتبرة تعبر بحصة بحصول الرؤية قال ظاهر الاقناع انه لابد من الرؤية وليس المقصود امكان الرؤية. وهذا من المواضع التي يعني عادت عثمان انه يعتمد على المعاني وعلى تقييد ما اطلقوه في مكان اخر. وهنا استمسك بظواهره والصواب في الحقيقة لا شك انه منصور وكذلك مع مرعي وغيرهم في هذه المسألة وقد صرح جماعة من علماء المذهب بذلك ونقل بعض كلامهم ابن قدس في حاشيته على الفروع فنقل نقول نقولا كثيرة عن بعض المتقدمين الذين تكون كتبهم غير موجودة بين ايدينا كشرح الهداية وغيرها. ومثله نقلها ايضا ابن مفلح في النكت على المحرم نصوص اصحاب الامام احمد موافقة لما ذكره منصور ومرئي خلفا لما ذكره عثمان. نعم قال ولو هذي قرأتها ولو. نعم. قال ولو مما لا يمكن الاستطراق منه. ما معنى قوله ولو؟ اي ولو كانت الرؤية للامام ومن وراءه مما لا يمكن الاستطراق منه ابي ان يجعل طريقا مثل ان يكون شبكا في اه يعني ينظر من خلال شبك او الان المصليات الموجودة في العمائر القريبة من الحرم فيكون زجاجا لا يمكن الاستطراق منه او لكونه مرتفعا في مكان مرتفع فلا يمكن الاستطراق منه وهذا معنى قوله ولو مما اي ولو كانت الرؤية مما لا يمكن الاستطراق منه. لكنه لا يمنع الرؤيا. هنا قال المصنف ولو اشار في ذلك الخلاف في مسألة اورد هذه المسألة ابو الفرج الشيرازي في التبصرة فقد ذكر رواية بتأثير عدم الاستطراق كشباك ونحوه انما هذا مثال لا يمكن الاستطلاع والان عندنا الزجاج والادوار العليا خامس عاشر العشرين الثلاثين التي بجانب الحرم. نعم وان لم يرى احدهما والحالة هذه لم يصحا ولو سمع التكبير. نعم يقول لو لم وان لم ير احدهما احد هذين الاثنين. والحالة هذه يعني بان كان جميعا او احدهما خارج المسجد لم يصح اي لم يصح الاقتداء ولا تصح الصلاة. ولو سمع التكبير ولو سمعه بنفسه او بمبلغ او بميكروفون ونحو ذلك فلا يصح. هذا هو المذهب المجزوم به بل لابد من الرؤية للامام او من وراءه. هناك قول قوي جدا وجيه ذكره صاحب الانصاف وجزم به فذكر صاحب الانصاف انه وعنه اي وعن الامام احمد يصح اذا سمعه ثم قيده صاحب الانصاف وتقيده في محله فقال وهذا هو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضرورة. اذا ليس مطلقا وانما للظرورة اذا اشتد الامر فانه اذا سمع المأمومين ولم يرهم بان يكون في غرفة مغلقة مثلا او خلف جدار وهم قريبون منه والسماع معتاد فانه يصح وذلك قيده صاحب الانصاف بالضرورة عند ازدحام الناس قد نزيد قيدا اخر في الحقيقة ونقول اذا كان السماع معتادا لان السماع غير معتاد لو اطلقناه فاننا سنجعل هذه بالذات في الحرمين لان تبث عن طريق قناة القرآن السنة فيسمعها من في مشرق الارض ومغربها فحينئذ يعني بالغنا في قضية الاقتداء نعم وكلام صاحب الانصاف يعني يشار اليه عند الضرورة والزحام الشديد لا مطلقا لا نفتي به مطلقا او ولا يفتى به مطلقا وانما عند الضرورة وانتم تعلمون الخلاف القاعدة المشهورة انه يصار للقول الضعيف ظرورة اي عند الحاجة العامة. ومن عرف الحرم وخاصة في اوقات الزحام العيدين مثلا او ختمة القرآن يعرف كيف انهم احيانا قد يصلي بعض الناس في مكان يسمعون الصوت فقط ولكنهم لا يرون فحملا لتصحيحها احوال الناس كذلك يجوز. اما ان ينزل عفوا ان يترك النزول من شقته ويصلي في غرفة من غير زحام. فقد يكون فيها صعوبة شديدة وهذا هو ظاهر كلام صاحب الانصاف. نعم. وتكفي الرؤية في بعض الصلاة نعم هل ذكرنا قبل قليل انه لا يلزم الرؤية ان تكون لجميع الصلاة مثل ان يراه ان يراهم حال القيام فقط وسواء في ذلك الجمعة وغيرها. نعم لان بعضا من اهل العلم كمالك. وبعض اصحاب مالك قالوا ان الجمعة لابد ان تكون في المسجد وذاك المصنف ان الجمعة وغيرها سواء. نعم ولا يشترط اتصال الصفوف ايضا اذا حصلت الرؤية المعتبرة وامكن الاقتداء. نعم يقول المصنف اذا حصلت الرؤية معتبرة فيما لو كان الامام والمأموم خلف خارج المسجد. او كان احدهما خارج المسجد اذا حصلت الرؤية المعتبرة التي ذكرناها قبل قليل وتعبير المصنف اذا حصلت الرؤية المعتبرة اخذ منها عثمان قلنا قبل قليل انه لابد من الرؤية الحقيقية ولا يلزم او اعفوا ولا يكتفى بامكان الرؤية كما قال غيره فاخذ من هذه الجملة. قال وامكن الاقتداء بان كان آآ يمكن الاقتداء اما بسماع او يمكن السجود وكان معه من صافه اذا كان فذا يقول المصنف لا يشترط الاتصال ولو جاوز ثلاث مئة ذراع هنا عندنا مسألتان قوله لا يشترط الاتصال ساتكلم بعد قليل ما معنى الاتصال وقوله ولو جاوز ثلاث مئة ذراع هنا اشارة لخلاف الشافعية فان الشافعية لا يصححون صلاة الصف اذا ابتعد عن الصف الذي قبله بمسافة ثلاث مئة ذراع او بعض الشافعي لا نقول كل الشافعي لان بعضهم اقل من ذلك ومنهم من قال ثلاث مئة ذراع يعني يعادل اقل من مئة وخمسين متر يمنعونه من اصطفاف يقول المصنف حتى لو زاد فانه يصح ما دام وجدت الرؤية المعتبرة قول المصنف اتصال الصفوف اه ما معنى اتصال الصفوف اه ذكر في المومن ان اتصال الصفوف الا يكون بينهما بعد الا يكون بينهما بعد ثم قال ولم تجر عادة انه يمكن الاقتداء به فزاد هذا القيد الثاني ولم تجري عادة انه يمكن الاقتداء به اه ذكر المفلح لما نقل هذا الكلام في النكت عن محرر قال ان هذا التفسير لاتصال الصفوف غريب وذلك فان بعض المحشين المتأخرين فيما نقله ابن حميد المكي ان اتصال الصفوف معناه الا ان ان يكون او نقول اتصال الصفوف ان لا يكون ان لا يكون بين الصف وبين الامام او الصف الذي يليه مكانا يتسع لصف فاكثر. هذا هو اتصال الصفوف. فحينما نقول يستحب اتصال الصفوف فنقول بحيث لا لا يكون بينهما ما يتسع لصف وهذا يعني جيد ومتجه وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفا ان صحت فيه او اتصلت فيه وقلنا الا تصح فيه او انقطعت فيه مطلقا لم تصح ومثله ذلك من بسفينة وامامه في اخرى غير مقرونة بها في غير شدة خوف. نعم الشرط الثاني فيما لو كان الامام او المأموم او كلاهما خارج المسجد لصحة الائتمان. الا يكون بينهما حاجز بتعبير بعض المتأخرين. وهنا المصنف بذكر صور الحواجز فقال الا يكون بينهم بينهما نهر تجري فيه السفن فاذا كان هناك بينهم نهر تجري فيه السفن فانه لا تصح الصلاة وقول المصنف تجري فيه السفن لا يلزم حقيقة وانما عادة فقد لا تجري بعظ الانهار لا يجري فيها السفن لعدم وجود من يركب السفن لكن لو جرت فيها عادة عادة بان يكون النهر ليس جدولا وانما هو نهر بمقدار ما تجري فيه السفن فانه لا تصح فانه يكون حاجزا يمنع اتصال يمنع الاقتداء بالمأموم. قال او طريق. التعبير المصنف طريق يشمل جميع الطرق اه وان كانت مسلوكة او غير مسلوكة ولم تتصل فيه الصفوف اي ولم تتصل الصفوف في ذلك الطريق ولم تتصل صفوف على ظهر ذلك النهر بان يكون النهر مثلا عليه آآ عبارة او جسر ونحوها. قال عرفا ولم تتصل عرفا عبرة بالاتصال العرفي ومر معنا ان معنى الاتصال هو الا يكون بين الصف والصف الذي فيه مسافة صف اه يمكن الدخول فيه. خلافا لما ذكره الموفق في المغني. قال ان صحت الصلاة فيه ايش معنى قوله ان صحت الصلاة فيه يقول المصنف ان الطريق قد تصح الصلاة فيه وقد لا تصح الصلاة فيه. فتصح الصلاة في الطريق في احوال. الحالة الاولى اذا كان ذلك للظرورة كالازدحام ففي يوم الجمعة والعيد والجنائز الكبيرة يقولون يصح الصلاة في الطريق لاجل حاجة الناس لان البلد ليس فيها الا عيد واحد وجمعة واحدة في الاصل فلو لم تصحح الصلاة في الطريق فانه يحكم بعدم صحة صلاة اناس كثير هذه الحالة الاولى تصح الصلاة في الطريق. الحالة الثانية بناء على الرواية غير المشهورة والمعتمدة انهم قالوا ان الطريق تصح فيه الصلاة مطلقا ونبه لي ان هذا المعنى مراد ابن مفلح للثانية في النكت والحالة الثالثة اذا كان الطريق مهملا لم لا يمر فيه احد فانه حينئذ تصح الصلاة فيه لانها اصبحت لا طريق كما لو لم يكن هناك طريق يقول المصنف اذا كان الطريق يفصل بين المصلين والمصلون لم تتصل الصفوف بالامام لكن قيل ان الطريق تصح الصلاة فيه فانه في هذه الحالة يعني آآ لا تصح الصلاة لانه وجود ذلك قال او اتصلت طبعا لماذا هنا لا تصح؟ لانها لم تتصل الصفوف في هذه الحالة. قال او اتصلت فيه او اتصلت فيه اي في الصف فاصبح في طريق اه صفوف متصلة بالصفوف الاولى. وقلنا لا تصح الصلاة في الطريق لعدم وجود الظرورة السابقة التي ذكرناها او لكون الطريق مسلوك. قال او انقطعت فيه مطلقا اي انقطعت الصفوف في الطريق مطلقا سواء قلنا تصح الصلاة او لا تصح لم تصح صلاة المأموم في كل ما مضى في كل ما مضى فانها لا تصح ثم قالوا مثله في ذلك من بسفينة وامامه في اخرى غير مقرونة بها لانه يكون بينهم بحر او نهر واستثنى من ذلك في غير شدة الخوف فانه يجوز اذا هذا هو الشرط الثاني الحاجز اورد المصنف امرين وهو النهر والطريق الحق بعض بعض الفقهاء ومنهم الامدي بالنهر البئر والنار فقال فلو فصلت نار او بئر فانها تقطع تكون حاجزا تمنع من الاقتداء والحق به صاحب المبهج السبع فقال ان السبع اذا كان بين المأموم بين الامام فانه يقطعك ذلك نعم. ويكره ان يكون الامام اعلى من المأموم كثيرا وهو ذراع فاكثر. ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها. نعم قول المصنف هذا الكلام اراد به ان يبين حكم علو الامام على المأموم وعلو المأموم على الامام. قال المصنف يكره اي ولا يحرم لماذا قال لا يحرم؟ لانه ورد ان النبي صلى على درجات المنبر ثم سجد في اصل المنبر قال ويكره ان يكون الامام اعلم طبعا هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم آآ يكون مستثنى من الكراهة التي نص عليها لان فعله كان لتعليم بالناس فما كان من باب التعليم ترتفع له الكراهة قالوا يكره ان يكون الامام اعلى من المأموم كثيرا. وسيأتي ضابط الكثير في قول المصنف وهو ذراع فاكثر. فضابط الكثرة هنا الذراع من اين قدروا الذراع؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على على المنبر ويحتمل ان يكون على اول ولاصوله الدرجة الاولى التي كان يجلس عليها وهي دون وهي دون الذراع فهزمت جهاتهم ومعهود الشارع ان يقدر بالمثليات في الشبر وليس بعد الشبر الا الذراع في قدر به اه هنا قال المصنف اعلى من المأموم. اعلى من المأموم. هذه الجملة هكذا اطلقها المصنف واطلقها غيره. وذكر صاحب وغيره ان هذه الكراهة انما محلها اذا كان الامام اعلى من جميع المأمومين. وعلى ذلك فلو كان مع الامام في درجته واحد فاكثر من المأمومين زالت الكراهة تزول الكراهة حينذاك وهذا الكلام الذي ذكره جزم به عثمان في اكثر من كتاب تزن به في في الهداية وجزم به في الحاشية. ولعل ما ذكره وجيه ويتضح ذلك في الصلاة في الادوار السفلى اللي هو القبو كثير من المساجد يصلون في القبو والامام مرتفع عنهم فنقول حينئذ ان الصلاة على مشهور المذهب فيما قيده صاحب المغني وجزم به بعض المحققين المتأخرين ترتفع الكراهة حينئذ في القبو وان كان طبعا اولى والافضل لا شك ان يكونوا في درجته لان الامام هنا هنا لما كان اعلى من المأموم كان بجانب الامام من المأمومين من هو في درجته وكذلك ايضا قالوا لو كان احد المؤمنين اعلى من الامام ترتفع الكراهة في النزول عن الامام نعم ولا بأس ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها. نعم هذا عرفنا اليسير لدرجة المنبر غالبا اقل من ذراع يعني هم يقدرونها المعاصرين ان درجات المنبر من ثلاثين الى اربعين سانتي فهي اقل من الذراع. الذراع خمسون سانتي او اقل من ذلك بل هي من ستة واربعين الى ثمانية واربعين سانتي. نعم ولا بأس بعلو مأموم ولو كثيرا نصا. نعم قوله ولا بأس بعلو مأموم يعني بعلو المأموم عن الامام ولو كثيرا اي ولو كان العلو كثيرا اه تعبيره ولو هذا اشارة لخلاف المذهب. فقد جاء عن احمد الرواية نقلها صاحب الانصاف ان العلو جائز الا آآ جائز في الضرورة وفي غير الظرورة لا يجوز وقيل انه جائز علوهم اذا اتصلت الصفوف بخلاف ما لو لم تتصل. نعم. ويباع اتخاذ المحراب نصا. المحراب هو الطاق. مثل هذا الذي بجانبنا وقوله نصا اي نص عليه احمد فقد نقل كوسج عن الامام احمد انه سأله تكره المحاريب في المساجد قال ما اعلم فيه حديثا يثبت ورب المسجد يحتاج اليه يرتفق به. فدل على انه مباح نعم. ويكره للامام الصلاة فيه اذا كان يمنع المأموم مشاهدته. نعم هذا حمل عليه الاثر جعل ابن مسعود. الا من حاجة كظيق المسجد لا سجوده فيه. نعم يقول الا من حاجة فانه لو احتاج لضيق المسجد للصف الذي يكون في داخل المحراب فانه ترتفع الكراهة صورة هذه الكراهة اذا كان المحراب يدخل فيه فيكون بمثابة انا اقول الغرفة انصح التعبير كالطاقم الذي يدخل فانه يكره. لانه اذا دخل فيه ربما لم يسمع المأمون صوته لضعف الصوت او لخطأ لانهم محتاجون للنظر اليه عند الخطأ والاختلال هل هو قائم ام هو جالس؟ اي لو كان يعني آآ يمنع مشاهدة المؤمن له فانه يكره حين يديك. لذلك الا في حال شدة الحاجة له كضيق المسجد فانه يجوز وقوله لا سجوده فيه يعني لا يكره سجود المأموم في المحراب اذا كان يصلي خلفه مطلقا. سواء ضاق المسجد او لم يضق واغلب الان الائمة يصلون فقط في المحراب او يسجدون فقط في المحراب. ولا يدخل فيه الا بعض المساجد التي صممت على ان يكون المحراب ضيقا. ويدخلون فيه هذي مساجد قد تجدها في المساجد القديمة. واما الحديث على الناس توسعوا في البنيان. نسأل الله الفضل نعم. ويقف الامام عن يمين المحراب اذا كان المسجد واسعا نصا. نعم يقف الامام عن يمين المحراب فيصلي ولا يكون في وجه المحراب هذا لاجل لا يشابه فعل اهل الكتاب فهذا هو الافظل وقوله نصا اي نص عليه احمد فقد جاء ان ابا داود آآ سأل الامام احمد عن المحراب يريد ان ينحرف عنه الامام قال احمد ينبغي ان يحول وينحرف فهذا محمول على الندب ونص عليه اسحاق في الرهوية وغيره نعم. ويكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة كضيق المسجد وترك مأموم له اولى نعم قوله ويكره اي للامام لانه سيأتي بعد قليل حكم المأموم تطوعه اي تطوع الامام في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة صلاة النافلة بعد الفريضة في المكان بالنسبة للامام مكروه ان يصلي في ذلك المكان الذي صلى فيه الفريضة وظاهر كلامهم ولو فصل بينها بكلام فهو يختلف عن الحكم السابق الذي يتعلق بالكلام او او الانتقال وهنا متعلق بالصلاة البعدية وقوله بلا حاجة لان المكروه اذا وجدت الحاجة فانه تزول كظيق المسجد. فلو ضاق المسجد وليس للامام ما كان يصلي فيه فيصلي مكانه بلا كراهة. ثم قال المصنف وتركه مأموم له اولى. المأموم انتقاله عن مكانه افضل. فان لم يقم فيكون خلاف الاولى ولا يكون مكروها. ففرقوا بين الامام والمأموم ووجه بين الامام والمأموم ان الامام يقتدى به. فقد يظن المأمومون اذا قام الامام انه قد فاتته ركعة فصلوا معه وقد يظن الداخل الجديد ان الامام ما زال في الصلاة فيصلي معه ولذلك فان الافضل الامام ان ينتقل عن مكانه وفي ذلك حديث معاوية الذي تعرفونه. عندنا هنا مسألة بقول المصنف تطوعه في موضع المكتوبة بعدها اي بعد الصلاة وهذا يدلنا على ان هذا الحكم متعلق بالسنة البعدية لا السنة القبلية وعلى ذلك فان السنة القبلية للامام والمأموم اذا صليا في مكانيهما الذي يصلون فيه الفريضة ليس بمكروه. وقد ذكر بعض اصحاب الامام احمد ان هذا وفاق بلا خلاف في المذهب. نقل ذلك ابن رجب فيفتح الباري. لكن ذكر ابن قندس رحمه الله تعالى انه يحتمل ان تكون الكراهة حتى في السنة القبلية بناء على تعليلهم في عدم الاتصال فانهم حينما عللوا ندب عدم الاتصال قالوا لكي لا يظن انه يصلي فيصلي الناس بصلاته فقال قد يعني يذكر وجه للامام على الاقل خاصة الا يصلي في المكان الذي يصلي فيه الفريضة السنة القبلية. نعم وتكره اطالة القعود للامام بعد الصلاة مستقبل القبلة. يقول المصنف تكره اطالة القعود للامام بمعنى ان لا يمكث كثيرا بعد الصلاة مستقبل القبلة والدليل على ذلك اثار السلف فيما نقلها ابن رجب فتح الباري ان السلف كانوا يكرهون الامام ان يطيل المكث مستقبل القبلة ان لم ان لم يكن نساء ولا حاجة. نعم. قال ان لم يكن نساء ولا حاجة. فان كان هناك نساء او وجدت حاجة فيجوز فان كان هناك نساء فسيأتي في كلام المصنف انه يسن للامام والمأمومين ان يثبتوا مكانهم بقدر ما يرون آآ ان النساء قد انصرفن قوله ولا حاجة اي وجدت حاجة معينة للامام لاجل نظر او انشغال بامر معين فانه ترتفع الكراهة له نعم فان اطال انصارها مأموم اذا قال فان اطال وهو مستقبل القبلة انصرف المأموم اذا من مقامه وخرج والا والا استحب له الا ينصرف قبله. نعم. هذه مسألة ورد الحديث بها وفهم السلف لها واضح. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. وذكر في بعض الفاظ الحديث واذا انصرف او لا تنصرف قبله واذا انصرف فانصرفوا او نحو مما جاء في الحديث هذا يحمل على التسليم ويحمل كذلك على القيام انصرف ولاهل العلم توجيهان في معنى انصراف الامام الذي يستحب للمأموم الا يقوم قبله التوجيه الاول بمعنى قيامه مستقبل القبلة وهو ظاهر ما ذكره المصنف هنا وعلى ذلك فيستحب للمأموم الا يقوم من مكانه الذي هو يصلي فيه حتى ينحرف الامام عن القبلة ويتجه للمأمومين. لان الامام بعد سلامه السنة الا يمكث متجه القبلة الا بقدر ما جاء في الحديث استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. جاء في حديث عائشة وعبدالرحمن بن عوف وثوبان فان اطال ارتفعت الكراهة للمؤمنين فجاز لهم الانتقال. وهذا الذي صرح به الموفق والشارع وغيرهم ان العبرة بالانحراف عن القبلة. وهو ظاهر كلام المصنف لان او قال فان انصرف وقال قبلها مستقبل القبلة الثانية وهذي ذكرها بعض السلف كذلك نقلها بن رجب وتحتملها كلام المتقدمين ان الاصل للمأموم الا ينصرف استحبابا الا بعد قيام الامام من مقامه. فاذا قام وانصرف من مقامه قام المأمومون. وهذه استحبابها اخف تأكيدا من مقامه في استقبال القبلة. عندما نقول مقامه يعني يقوم اذهب لمكانه. ولذلك يقول العلماء ان الافضل للامام ان لا يطيل الجلوس في مقامه لا مستقبل القبلة ولا ما بعد استقبال القبلة وانما مستقبل القبلة بقدر الحديث الذي ورد وبعده باقل او ما يتعلق بالاوراث ثم بعد ذلك يقوم ولا يكون باقيا في مكانه واطال في هذه المسألة ونقل الاثار فيها ابن رجب في فتح الباري. نعم. ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الامام وثبوت الرجال قليلا وتقدم في الصلاة نعم يستحب للنساء ان يقمن عقب سلام الامام مباشرة وان يثبت الرجال قليلا اذا كان في المؤمنين نساء تعليل ذلك ما جاء عن الزهري قال فنرى والله اعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء قال فقهاؤنا تعيين ذلك قال لان الاخلال بذلك يفضي الى اختلاط المنهي عنه بين الرجال والنساء اما في داخل المسجد لان النساء كن يصلين في داخل المسجد او عند ابوابه ونستفيد من هذا الكلام ان هذا التعليل منهم اذا ارتفعت هذه العلة فينتفي الحكم فحينئذ اذا كان الاختلاط غير موجود بالكلية في المداخل هو مكان نساء منفصل فحينئذ نقول اه لا نقول انه يستحب للنساء قيامهن عقب السلام مباشرة لانه منفصل تماما محلهن عن محل الرجال وترتفع فيه العلة التي علل بها الزهري وغيره ويكون الرجال ايضا فيما يتعلق بخروجهم وانتظارهم عفوا انتظارهم قليلا له نفس الحكم لانه النهي عن الاختلاط في المداخل ارتفع ويكره اتخاذ غير الامام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه الا فيه. نعم هذا يسمى توطن المكان في المسجد وقول المصنفين يكره اتخاذ غير الامام اما الامام فانه يتخذ مكانا يصلي فيه. وهذا واظح اما غيره من المأمومين سواء كان يمين الامام او يساره او نقرته لا فرق حتى على القول بان نقرة الامام افضل نقرة الامام تقدم معنا انها الموضع الذي يصليه خلف الامام مباشرة فظاهر كلامهم انه يستحب ان يترك النقرة فيذهب يمينا مرة او يبتعد عن اليمين قليلا وهكذا الا يجعل له موطنا يتوطن فيه كتوطن البعير وهذا معنى قوله ويكره اتخاذ غير امام المسجد مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه الا فيه. آآ تعبير المصنف لا يصلي فرضه آآ لها مفهوم ان النافلة يجوز وهذا الذي نص عليه بعد ذلك قال ولا بأس به في النافلة فقد كان للنبي موضع يصلي فيه وكان للصحابة بعده مواضع يختصون بها ما ثبت في البخاري ان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه كان يصلي عند سارية المصحف التي تسمى الان بسارية عائشة وهي معروف عليها اسم عائشة رضي الله عنها خلف آآ موضع صلاته صلى الله عليه وسلم وهذه كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قد قصدها بعده سلمة بن اكوع رضي الله عنه الحديث الصحيح تعبير المصنف في قوله يكره اتخاذ مكان لا يصلي فرضه الا فيه. قلت لكم قبل قليل ان هذا يشمل جميع مواضع المسجد ولو كان ذلك الموضع فاضلا. كالنقرة او اليمين الاقرب للامام فان المأموم يحرص على ان يغيره ايضا ظاهر وهذا الظاهر ذكرت لكم نص عليه ابن مفلح ومن ظاهره كذلك ما نص ابن مفلح على ان صلاة الفرض في الموضع الواحد يكره ولو كان لاجل امر معين كاسماع الدروس او لاجل الافتاء فان الافضل له ان يتغير من مكانه. قال هذا ظاهر كلامهم فلكي لا يدخل في التوطن اه للمكان وكلام ابن مفلح هذا الذي ذكره آآ اعترض عليه بن قندس وقال يتوجه من عندي ان هذا لا يكره لاجل المصلحة وعلى العموم فقد ذكر ابن مفلح في الاداب. الكلام الاول في الفروع وقد ذكر ابن مفلح في الاداب ان المرأة اذا وجد شخصا قد توطن موضعا لاجل الدرس او لاجل غير ذلك من الامور فيكره له ان يسابقه اليه لكي لا يكون بين النفوس شيء مما يكون بين الناس وكم من الخصومات التي حدثت بين بعض طلبة العلم لاجل المسابقة لمكان شخص قد اعتاده وان كان الاول ذكر المصنف انه يكره له ذلك. نعم. ويكره للمأمومين الوقوف بين السواريين السواري جمع سارية وهي العمود نسميه العمود او الاسطوانة كما جاء في الحديث اذا اذا قطعت صفوفهم عرفا بلا حاجة طيب. يقول المصنف يكره للمأمومين الوقوف بين السوارب. تعبير المصنف يكره للمأمومين الوقوف السواري آآ يدلنا على ان الكراهة انما تكون اذا كانت السواري تقطع الصف وبناء على ذلك فقد نصوا على ان الصف اذا كان قصيرا بين الساريتين فقط ولا يوجد من طرفي الساريتين المصلون فانه لا يكون مكروها صرح بهذا المعنى صاحب الهداية بان الصف الصغير الذي يكون قدره ما بين الساريتين لا يكره الصلاة فيه وقول المصنف بين بين الساريتين او ما في حكم الساريتين مما يقطع الصف. الان يوجد عندنا او بعض المساجد يوجد آآ مصاحف هذي تسمى دواليب صاحب فهي في معناها لان العلة قطع الصف. قوله اذا قطعت صفوفهم عبر المصنف بقوله قطعت صفوفهم عرفا ولم يقدر ذلك وانما احاله للعرف وهذا هو المذهب ان الكراهة فيما يقطع الصفوف عرفا مرده الى العرف فان كان لا يقطع الصف عرفا فان كان يسيرا جدا فانه لا يكون مكروها تحديد ما يقطع الصف لا تحديد فيه. المذهب وانما مرده الى العرف. ونقل ابن المنجى في شرحه على المقنع عن بعض اصحاب احمد ان السارية التي تقطع الصف ويكره الصلاة في الصف الذي تقطعه تلك السارية هو ما كان عرضه ثلاثة اذرع. قال كما قلنا في نظائرها وقوله بلا حاجة اذا وجدت الحاجة للزحام وغيره فترتفع الكراهة. قال ولا يكره للامام فان الامام يصح ان يصلي بين السواد لانه لا مصاف له احد نعم. ولو امت امرأة امرأة واحدة او اكثر لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة وتقدم. نعم تقدم المسألة بنص يعني بمعناها تماما. ومن الادب وضع الامام نعله عن يساره في صلاته ومأموم بين يديه لان لا يؤذي غيره. نعم هذا ورد حديث بالنعل بعينه وهذا المصنف اخذها منه لكن قال من الادب لانها ليست واجبة فكأنه قال ان الحديث الذي ورد ومن احاديث الاداب فيكون مندوبا لا واجبا نعم. فصل فصل ختم به المصنف الكتاب وهو في الاعذار التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة وسيرد المصنف عددا من الاعذار يترك لها الجمعة والجماعة وكل عذر من هذه الاعذار يعذر بترك الجماعة ويترك ويعذر لها بترك الجمعة الا اعذارا يسيرة يعذر بها لترك الجماعة ولا يعذر بها بترك الجمعة كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف هنا فائدة سيأتينا ان شاء الله في محل في محلها بعد درس تقريبا درسين ان كل عذر يمنع او يعذر به في ترك الجمعة والجماعة فانه يجوز لاجله الجمع بين الصلاتين المتناظرتين فمعرفة هذا الفصل مهم حتى في الباب الذي بعده. نعم. بدأ المصنف اولا باول الاعذار فقال ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض نعم بدأ المصنف اولا بالمريظ وذكر ان المريض يجوز له ترك الجمعة والجماعة وقبل ان يبين ما المريض اتى بمن يلحق بالمريض فالمريض يلحق به من؟ وخائف حدوثه انه يلحق بالمريض الخائف حدوث المرض. مثل ان يكون هناك برد شديد يضره او نحو ذلك نعم او زيادته او زيادة المرض بان يكون في انتقاله الى المسجد اه يزداد مرضه بسبب التعب ونحو ذلك او تباطؤه او تباطؤ شفائه من المرض اذا هذه امور اربع المريض وسيأتي اه ما يتعلق به بعد قليل انه متعلق بالمشقة الخارجة عن العادة والخائف هو من خشي زيادته او او خشي او تأخر او خشي تأخر البرء منه. هذه الاربعة هي التي يخفف فيها عن المريض في الصلاة وفي الصوم وفي الحج لا فهنا مهم معرفة هذه الكود الاربعة او الاحكام الاربعة. نعم. فان لم يتضرر باتيان. طبعا هنا مسألة المريض اه ابن التاج الحنفي له كتاب طبع مجلد كامل يسمى احكام المريض او احكام المرظى. وذكر عند الحنفية المريظ الذي يتخفف عنه الصلوات نحو من عشرة اقوال. بعظها فيها غرابة وبعظ وفي هالطوافة ولكن على العموم المعتمد عند فقهائنا ان المريض هو من وجد فيه هذه الاوصاف الاربعة السابقة او احدها فان لم يتضرروا فان لم يتضرر باتيانه راكبا او محمولا او تبرع احد به لزمته الجمعة دون الجماعة. ان لم يكن في المسجد يقول فان لم يتضرر باتيانه الم يتضرر المريض بحضوره راكبا او محمولا على اكتف غيره او تبرع احد به اي باركابه او بحمله لزمته الجمعة لانه حينئذ تجب عليه الجمعة دون الجماعة لان الجماعة تتكرر فيكون في ذلك مشقة عليه. قال ان لم يكن في المسجد اذا المريض هناك حالتان تجب عليه الجمعة والجماعة؟ الحالة الاولى تجب عليه الجمعة والجماعة اذا كان المريض في المسجد. فمن كان في المسجد وحضرت الجمعة والجماعة فانه حينئذ تلزمه الصلاة حينذاك. الحالة الثانية التي تقدم ذكرها قبل قليل تلزمه الجمعة فقط دون الجماعة فيما اذا لم يتضرر باتيانه راكبا او محمولا او تبرع احد باركابه او حمله ومن هو ممنوع من فعلهما كالمحبوس ومن يدافع طيب هذه الحالة الثانية وهو الممنوع. قال ومن هو ممنوع من فعلهما اي من فعل الجمعة والجماعة كالمحبوب بان قيد وربط. نعم. ومن يدافع الاخبثين او احدهم او دفعت الاخبثين الحاقن والحاقب والحازق وما في معناها اوحدهما او بحضرة طعام يحتاج اليه. نعم. وله وله الشبع وله الشبع الشبع. طيب الامر الرابع من الاعذار ان بحضرة طعام يحتاج اليه فيجوز له التأخر عن الجمعة والجماعة حين ذاك. وتعبير المصنف بحضرة طعام يحتاج اليه قد يتعارض مع ما ذكره سابقا فانه سبق معنا في مكروهات الصلاة انه ليس العبرة بحضور الطعام وحاجته اليه وانما العبرة بتواقانه لذلك الطعام. ولذلك فان الاقرب تقيدها بذلك القيد الاول وان كان مصنف ومن تبعه مثل مرعي انما قيدوها بالحاجة حضور الطعام اجتماع القيدين وهناك ذكره بان يكون تائقا اليه قوله وله الشبع فله ان يأكل حتى يشبع وان فاتته صلاته الجماعة. الخامس او خائف من ضياع ماله كغلة في بيادرها ودواب انعام لا حافظ لها غيره ونحوه. نعم يقول ان من خاف على ضياع ماله مثل بامثلة كان يكون عنده غلة في بيادرها يعني في المستودع يخشى انها تفوت او يأكلها الحيوان او عنده دواب يخشى من ضياعها فاذا هو ان يترك الجمعة والجماعة. نعم. السادس او تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار قوله او تلفه اي تلف المال. خشي تلف المال كخبز في تنور ان لم يحضره احترق والطبيخ على النار يحترق كذلك فله ان يترك الجمعة والجماعة لاجله السابع او فواته اي فوات المال. كالظائع يدل به في مكان كالضائع يدل به في مكان او يعني اه يكون له شيء ضائع يخشى انه اذ ان صلى جماعة ان يفوت ماله لاجل ذلك نعم كمن ضاع له كبش او ابيق له عبد وهو يرجو وجوده او قدم به من سفر ان لم يقف لاخذه ضاع لكن قال المجد الافضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة. قول المصنف كمن ضاع له كبش هنا جعلها المصنف صورة منصور فوات المال بينما مرئي جعل هذه مثالا لراج وجود الضائع وفرق بين الثنتين الاولى خشي فوات المال والثانية ان يكون راج وجود الضائع وفائدة التفريق بين الصورتين كلام المجد. فيكون المجد متعلقا بالصورة الاخيرة لا في العموم قال كمن ضاع له كبش او ابقي له عبد وهو يرجو وجوده يعني عنده راج يعني يعني يغلب على ظني او ظن يظن يظن ويرجو وجود ذلك الضائع والا المال قد فات وانتهى. قال او قدم به من سفر اتي به من سفر ان لم يقف لاخذه ضاع فيكون كذلك لكن قال المجد الافضل ترك ما يرجو وجوده وهي الحالة الاخيرة ويصلي الجمعة والجماعة. نعم. او ضرر فيه او في معيشة نحتاجها. نعم هذا الثامن الظرر فيه هو او في معيشة يحتاجها. او اطلق الماء على زرعه او بستانه يخاف ان تركه فسد. نعم هذا يتعلق بالظرر في المعيشة التاسع او كان مستحفظا على شيء يخاف عليه ان ذهب وتركه. سواء كان ماله او مال غيره كناطور بستان ونحوها طول البستان هو الحافظ وهذه الاعجمية كما قال القاموس العاشر او كان عريانا ولم يجد سترة او لم يجد الا ما يستر عورته فقط ونحوه. في غير جماعة عراة. نعم يقول المصنف لو كان عريانا ولم يجد سترة فانه له حينئذ ان يترك الجمعة والجماعة استثنى من ذلك ما استثناه في اخر الجملة في قوله في غير جماعة عراة فانه يصلي معهم جماعة ويصلون كلهم عراة ثم ذكر المصنف مسألة قريبة منها قال او لم يجد الا ما يستر عورته فقط ونحوه قوله او لم يجد ما الا ما يستر عورته فقط. هنا اطلق ان من لم يجد الا ما يستر العورة فقط المراد به الرجل وهو ما بين السرة الى الركبة فهذا فيه اشكال لان العورة هي التي يجب سترها محل هذا الكلام او لم يجد الا ما يستر عورته خاص بالرجل المرأة كما هو واضح فالصلاة كلها عورة الا وجهه فهذا مشكل ولذلك فان بعض المحققين المتأخرين كصاحب الغاية قيد هذه المسألة ليس في الغاية وانما في كتاب اخر نقله عنه بعض المتأخرين انه قال وذلك اذا كان من ذوي الاعراض او ممن يستحي والا فيجب عليه حضور الجمعة والجماعة. وهذا القيد الذي اورده مرعي وان كان لم يذكره في الغاية وانما ذكره في غيره هو في محله تماما نعم او خائف موت رفيقه او قريبه عشر. ولا يحضره. طبعا قوله خائف موت رفيقه او غريب او او قريبه بان يموت وهو غائب عنهما ولا يمكن ان يحضرا وفاتهما فيقوم بتغميضهما ويقوم بشأنهما عند الوفاة قال ولا يحضره اي ولا يحضر موت رفيقه ولا غريبه بان كان غائبا او او لتمريضهما ان لم يكن او او يحضر لتمريضهما اذا كان في شدة مرض. ان لم يكن عنده من يقوم مقامه في التمريظ وفي اه حضور الوفاة الثاني عشر او خائف على حريمه او نفسه من ضرر او سلطان ظالم او سبع او لص او ملازمة غريم او حبس بحق لا وفاء له. طب هذي هذا هذا هذا العذر فيه مسائل نص المصنف على الخوف على الحريم او النفس من الظرر زاد بعض المتأخرين او من يلزمه الذب عنه فقد لا يكون من حريمه بل من ابنائه ولو كانوا كبارا او غيرهم فكل من يلزمه الذب عنه كابيه وامه وهكذا فانه يلحق به وهو وجيه ذكره مرعي. الامر الثاني في قوله او ملازمة غريم او حبسه بحق لا وفاء له قوله لا وفاء له بمعنى انه معسر وهو يعود الجملتين السابقتين ان الغريم اذا كان يلازمه وهو معسر او جاء شخص ليحبسه بدين ثابت عليه وهو معسر فله ان يتخلف لان المعسر لا يحبس ولا يلازم ولكن حتى يكشف حاله ويستظهر حاله فقد يأخذ ذلك يعني وقتا ولذلك يقول منصور ظاهر كلام المصنف هنا انه اذا قدر على اداء دينه فلا عذر له او فواتير رفقة مسافر سفرا مباحا منشئا او مستديرا هذا الثالث عشر ان من اراد ان يسافر سفرا اما منشئا اي مبتدأ للسفر او مستديما له وخاف من فوات رفقته فانه يعذر بذلك بشرط ان يكون السفر مباحا. رابع عشر او غلبة نعاس يخاف معه فهو يخاف معه فوتها في الوقت او مع امام والصبر والتجلد والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم افضل. او تطويل او تطويل امام نعم مثل ما جاء في الرجل نعم. او من عليه قوادون. هذا السادس عشر قال من عليه او من عليه قواد ان رجا العفو ومثله حد قذف. نعم. يقول مصنف ومن عليه قود ان رجل عفوا. من عليه قواد ويخشى انه ان صلى الجمعة او الجماعة اه قيد بذلك الدم الذي ذبح به صاحبه واقتص منه فنقول له التخلف بشرط ان يكون قد رجا العفو عنه اما في مقابل عوض او رجل عفو عنه بلا عوض واما اذا استيأس العوظ فيحرم عليه التخلف عن الجمعة والجماعة. قوله ومثله حد القذف. الظمير يعود الى القود ومثل القود حد القذف. فمن قذف اخر ورجى انها صاحب اذا حد القذف يعفو عنه فله ان يتخلف حتى يأتي الرسول بينهم بالصلح. وهذه الجملة مما خالف المصنف فيها صاحب المنتهى صاحب الغاية معه فانهما اطلقا ان من وجب عليه الحد ليس له ان يتخلف ويشمل ذلك الجميع في ظهر كلامهم بل ان ابن النجار في شرحه على منتهى صرح بان حد القذف لا يترك له الجماعة نعم. ومن عليه حد لله فلا يعذر به. نعم. عبر المصلي بحد لله لان جميع الحدود الباقية كلها حد لله حتى السرقة الذي هو حد لادمي القذف وحده. او متأذن بمطر او وحل او ثلج او جليد او ريح باردة في ليلة مظلمة ولولا لم تكن الريح شديدة نعم هذه يعني عدد من الاشياء قال او متأذن بمطر او وحل او وحل يصح الوجهان والمراد بالوحل هو الطين الدقيق الرقيق الذي يكون مختلطا بالماء. يقول ان لمن يتأذى بهما يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالتخلف والفرق بينه وبين الجمع في محله ان شاء الله. قال او ثلج او جليد كذلك. قال او ريح باردة في ليلة مظلمة قوله او ريح باردة في ليلة مظلمة هذا العذر خاص بالجماعة وليس متعلقا بالجمعة لان من شرط هذا العذر ان يكون في ليلة مظلمة وهذا العذر ذكر المصنف انه مكون من قيدين ان يكون ريحا باردة وفي ليلة مظلمة فالريح الباردة وحدها في الليلة غير المظلمة او في النهار لا يعذر لها بالتخلف والليلة المظلمة وحدها ليس بعذر بل لا بد من اجتماع هذين الوصفين وهذا الذي ذكره المصنف هو الذي جزم به صاحب الانصاف وقال انه المذهب ان اجتماع هذين الوصفين وحده يكون كافيا ثم قال المصنف ولو لم تكن الريح شديدة هذا اشارة للقول الثاني الذي جزم به صاحب المقنع ومن المتأخرين منصور في عمدة الطالب فقد ذكر انه لا يجمع بين الصلاتين طبعا لا يعذر بترك الجمعة والجماعة ويتبعها لا يجمع بين الصلاتين الا اذا وجد ثلاث ثلاثة اوصاف في آآ الريح بان تكون الريح باردة وان تكون الليلة مظلمة وان تكون الريح شديدة ولكن المعتمد انها وصفان فقط ان تكون باردة وان تكون شديدة. كلام بعض المتأخرين وسيأتي ان شاء الله تفصيله في الجمع ان شاء الله. قد يوهم او يظهر من كلام بعضهم عدم ظهور هذه المسألة وقد يقال بان اجتماع اثنين من الثلاث مع الليلة المظلمة يجاز له ذلك وسيأتي ان شاء الله في محله سيأتي هناك. نعم والزلزلة عذر قاله ابو المعالي قال ابن المنجى. نعم. قال ابن عقيل ومن له عروس تجلى تجلى هذا العذر الذي بعده ربما العشرون او الواحد والعشرون فيه ان ابن عقيل قال ومن له عروس تجلى عليه تجلى عليه معنى انها تبرز وتظهر له في ذلك الوقت. وافقت ذلك الوقت وهذا المعنى هو الموجود في كتب اللغة واورده القاضي ابو يعلى في بعض كتبه هذا الكلام من ابن عقيل آآ نصه ذكره في كتاب المفردات له فانه قال تسقط الجمعة بايسر عذر كمن له عروس تجلى عليه وهذا القول الذي اورده المصنف يشبه اه عفوا نقله ابن مفلح في اخر كتاب الجمعة قال كذا قال وهذه مصيبة تضعيف قول ابن عقيل. نعم. والمنكر في طريقه ليس عذرا نصا. نعم. ليس عذرا بل ينكر في الطريق نص عليه احمد في اكثر من موضع ولا العمى مع قدرته فان عجز العمى يكون عذرا مع قدرته على الوصول فان عجز اي الاعمى فتبرع قائد لزمه اي لزمه الحضور وظاهر كلام المصنف انه آآ يلزمه حضور الجمعة والجماعة ولكن فيه نظر فان منصور قيد اللزوم بالجمعة فقط دون الجماعة وهو الذي جزم به منصور في شرحه وفي حاشيته وهو الذي ذكره صاحب المنتهى فحين اذ يكون قول المصنف لزمه اي لزمه حضور الجمعة دون الجماعة ولا الجان ولا الجهل بالطريق ان وجد من يهديه. نعم قوله ولا الجهل بالطريق لا يلزمه الجهل بالطريق اذا وجد من يهديه واما ان لم يجد بان كان في بلدة لا يعرف طرقها ولا يجد من يهديه من ادمي او الة توصله الى محله فانه حينئذ قد يكون عذرا. نعم. لانه من الظرر والخوف ويكره حضور مسجد ولو خلا المسجد من ادمي لتأذي الملائكة والمراد حضور الجماعة حتى ولو في غير مسجد او غير صلاة لمن اكل ثوما او بصرا او فجلا ونحوه. حتى يذهب ريحه وكذا جزار له رائحة منتنة ومن له سنان وكذا من به برص او جذام يتأذى به. نعم بدأ يتكلم مصنف عن حكم حضور المسجد لمن اكل بصرا او ثوما. وقبل ان نبدأ بحكم هذه قد يسأل من يقول لما اورد المصنف هذه المسألة هنا هذه المسألة قد يؤخذ منها حيث قلنا انه يمنع من الحضور كراهة او تحريما انه يؤخذ منها ان من اكل الثوم او البصل يكون ذلك عذرا له في التخلف لانه اذن له بالتخلف لانه كره وهذا ما صرح به مرعي فقال يتجه من كلامهم يعذر بترك الجمعة والجماعة من اكل بصرا او نحوه وايده على ذلك عبدالحي ابن العماد في هذه المسألة. يقول المصنف يكره طبعا اذا كان اكله ليتخلف فهو اثم لا شك وان اكله من غير قصد التخلف ثم حضرت الصلاة فهذه هي المسألة قال المصنف يكره حضور مسجد قول المصنف يكره حضوره اي ابتداء الحضور للمسجد ابتداء وليس داخلا في ظاهر عبارته استدامة فمن دخل فقد وقع في المكروه ولا نقول انه يكره الاستدامة فيه فيما يظهر من كلامهم ولذلك قال صاحب الفروع ظاهره انه لا يخرج. ان اكله يقصد يقصد صاحب الفروع اكله فيه. او دخله ووقع في الكراهة فانه لا يخرج بعد لذلك فلا تستمر الكراهة في حقه واطلق جماعة من اصحاب الامام احمد انه يخرج منه مطلقا. سواء اكله فيه او اكله قبله وعلى ذلك فنحمل قوله حضور المسجد ابتداء واستدامة. نعم قوله مسجد عرفنا المسجد الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا وقبل ان انتقل لكلام مصنف الفقهاء لما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربن مسجدنا ان المراد بالمسجد يحتمل امرين احدهما المسجد المبني المحاط والمعنى الثاني المسجد موضع السجود جعلت لي الارض مسجدا اي مكانا للسجود واداء هذه العبادة والمذهب عندنا وهو الذي يدل عليه ظاهر النص ان كلا المعنيين صحيح حيث ان كلا المعنيين محتمل وفيها تأذي للمجاور من المصلين ولمن يعمر المساجد وهم الملائكة فالامرين ممنوعان ولذلك يقول المصنف يكره حضور مسجد هنا مسجد بمعنى المبني المحاط ولو خلا المسجد اي المبنى المحاط من ادمي بان كان وحده لتأذي الملائكة هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية قال والمراد هنا قوله والمراد الحقيقة انها يعني فيها اشكال في التركيب وان تجوزنا قلنا انها ركاكة ولذلك يقول منصور في حاشيته ان تعبير المصنف بقوله والمراد في تركيبها تأمل لانه لم يتقدم هذه الجملة او الكلمة ما يصلح ان تكون مرادا له ولو قال المصنف والمرود والمراد او غادي نحل الإشكال وعلى العموم فالمذهب يشمل الصورتين السابقة التي سبق شرحها والثانية التي جاءت بعد قوله والمراد وهذا معنى تعبير صاحب المنتهى يكره حضور المسجد والجماعة فالمسجد هو السابق والجماعة التي ستأتي. قوله والمراد حضوره. انا قلت لو لو قال والمراد او حضور لربما انحل الاشكال الذي استشكله منصور. والمراد حضور الجماعة حتى ولو كان ولو في غير مسجد يعني في غير المسجد صلوا جماعة في بيت وغيره. او غير صلاة او في غير صلاته يعني حضر المسجد في غير الصلاة حضر المسجد في غير الصلاة قال لمن اكل ثوما او بصلا او فجلا ونحوه ونحو مثل بعض المأكولات ذات الرائحة مثل كراث ومثل الدخان وغيره. قال حتى يذهب ريحه فاذا ذهبت ريحه من فيه او طبخه طبخا لا يبقي اثرا في في اكله فانه حينئذ اه يعني يكون اه قد ارتفعت الكراهة. قال المصنف وكذا جزار له رائحة منتنة بسبب عرق وشدة العمل او بسبب اه دخوله مع الروس والدم ونحو ذلك. قال ومن له سنان هذا رائحة وكذلك من به برص او جذام تأذى به لان الناس يتأذون من صاحب الجذام فانه يكره والبرص اذا كان مقززا وخاصة عند بعض الاعراف فان بعض الاعراف وربما الان قل هذا العرف كانوا قديما يعتقدون ان ان البرص ينتقل عدوا وكان في بعض اعراف الناس في الجزيرة العربية التشاؤم ممن فيه برص ولذلك هو احد احد العيوب التي تكون في الزواج ولكن هذا مع تعلم الناس ومعرفتهم ربما زال عند كثير من المجتمعات واعرف شخصا هجر بلده وانتقل لبلد اخرى سكن في المملكة لانه اصيب ببرص فقال له اخرج من بلدنا هو من غير المملكة لاجل ذلك فبعض الناس ثقافتهم القديمة قد تدل على هذا الامر هذا يكون انهى المصنف هذا الفصل والباب كله. اه قبل الانتهاء من هذا الفصل اه اريد ان اذكر قاعدة نختم بهذا الفصل تراها مرعي وهي جميلة تجمع كل ما يتعلق بالاقتداء. فقد ذكر مرعي ان شروط الاقتداء بالامام عشرة هي سبقته ولكنه حصل في هذا الموضع وذكرت اكثر من مرة من في اكثر من موضع ان مشايخنا يقولون ان مرعي في كتبه يتميز بالتقسيم ومثله ايضا عثمان يتميز بالتقسيم للحاصر هذول الاثنين يتميزان بالتقسيم كثيرا ذكر مرعي ان شروط الاقتداء بالامام عشرة اولها انه يشترط عدم تقدم المأموم على الامام. والثانية يشترط عدم تأخر المأموم عن الامام اذا كان فذا ويدخل في ذلك عدم صلاته عن يسار الامام اذا كان فذا والشرط الثالث ان ينوي الامام والمأموم معا حالتهما فينوي الامام الامامة والمأموم الائتماما والشرط الرابع علم المأموم بانتقالات الامام لانه اذا لم يعلم به لم يسمع ولم يرى فانه ينفصل عنه كما تقدم معنا والشرط السادس رؤية المأموم للامام او لمن وراءه اذا كان المأموم خارج المسجد والشرط السادس ان يتابع المأموم امامه بتكبيرات الاحرام والشرط السابع الا يوجد بين الامام والمأموم حاجز من طريق او نهر والشرط الثامن ان تتوافق صلاة الامام والمأموم اسما في الفريضة واما النافلة تقدم معنا انه يجوز اختلافهما في الاسم والتاسع الا يعتقد المأموم بطلان صلاة امامه وتقدم من ظن بطلان صلاة امامه بطلت صلاته وان صحت صلاة الامام. والعاشر والاخير ان يعين المأموم الامام فلا يصح ان يصلي خلف اثنين او خلف احد اثنين بلا تعيين له يكون بذلك بحمد الله انهينا ما يتعلق بصلاة الجماعة نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عيب عينه عينه عينه عينه عينه عينه عينه عينه عينه عينه