سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف الموقف؟ اي شي. صفحة باب ما يصح. ما لا يصح. رهنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب قال رحمه الله باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها. لان مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن. وهذا يحصل مما يجوز بيعه. ويصح رهن المشاع لانه يجوز بيعه فجاز رهنوك المفرز. ثم ان اتفقا على جعله في يد المرتهن او يد عدل وديعة للمالك او باجرة جاز. وان اختلفا جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما. او يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن. وان رهن نصيبه من جزء من جزء من جزء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب ما يصح رهنه وما لا يصح ولا يصح رهن كل عين يصح بيعها لان المقصود من الرهن هو ان يتوثق في حقه وهذا حاصل بكل عين يصح بيعه. ولهذا قال لان مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفاء المقصود من الرهن هو ان يتوثق المرتهن بحقه وهذا لا يحصل الا بالعين التي يجوز بيعها لان ما لا يجوز بيعه لا يحصل التوثق به قال ويصح رهن المشاع المشاع اي المشترك الذي لم يفرز بمعنى انه لم يتميز نصيب ما لكل واحد لانه يجوز بيعه. اذا المشاع يجوز بيعه مثال ذلك ارض مشتركة بين شخصين بين زيد وعمرو على سبيل الشيوع رهن زيد نصيبه من هذه الارض لبكر على دين الله هذا صحيح لانه يجوز بيعها. ولهذا قال لانه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز يعني كما لو كان كانت العين مفرزة مثال ذلك رجلان اشتركا في ارض واقتسماها بينهما بان كان لهذا الاول الجهة الشرقية وللاخر الغربية او الشمالية والجنوبية كما انه يجوز ان يرهن احدهما نصيبه لانه مفرز فكذلك ايضا يجوز رهن المشاع الجامع بينهما ان كلا منهما يجوز بيعه قال ثم ان اتفقا يعني في المشاع على على جعله في يد المرتهن العين المشاعة المرتهن او يد عدل وديعة او يد عدل وديعة للمالك او باجرة جاز ويتضح المثال في سيارة رجلان اشتركا في شراء سيارة الان السيارة بينهما مشتركة على سبيل الشيوع احدهما احد الشريكين رهن نصيبه على دين له عند فلان من الناس ماذا يصنع؟ ان اتفق على جعله في يد مرتحل يعني اتفق الشريكان على ان تكون العين في يد المرتهن او بيد عدل وديعة للمالك او باجرة جاز فهم الان اما ان تبقى العين بيدي على بيد الراهن واما ان تبقى بيد المرتهن واما ان تجعل عند عدل فلو قال مثل المرتحل انا لا ارضى ان تبقى العين عند الراهن بل لابد ان اقبضها فله ذلك طيب لم يثق احدهما بالاخر بان قال الراهن انا لا اثق ان تكون عند المرتهن والمرتهن قال انا لا اثق ان تكون عند الراهن تجعل بيدي عدل وديعة كأنها وديعة ولكن نقول وديعة للمالك ولم يقل وديعة للمبتهل لان ملك المرتهن لا يزال عليها او باجرة. يعني اذا جعلت يد عدل سواء كان متبرعا ام باجرة قال وان اختلفا يعني فيمن تكون العين تحت يده جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما يجعل الحاكم في يد عدد. بمعنى ان الراهن لم يرضى ان تبقى العين تحت يد المرتحل والمرتهن لم يرضى ان تبقى في تحت يد الراهن واختار عدلا واختار احدهما عدل ولم يرظى به الاخر. حينئذ يرجعون الى من الحاكم فيجعله في يد عدل وديعة او يؤجره لهما يعني الحاكم بالخيار بين ان يجعله وديعة عند عدل او يؤجر لماذا؟ لاجل الا تتعطل منافعه لان الرهن هنا لو بقي وديعة عند العدل لتعطلت منافعه لكن كونه يؤجر ينتفع الراهن والمرتهن انتفاع المرتهن انه يستوفي شيئا لحق شيئا من حقه وانتفاع الراهن انه ايضا يسقط عن نفسه شيئا من الدين اه ثم قال المؤلف رحمه الله او يؤجره او يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتحل. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان راهن نصيبه من من جزء من المشاع. وكان مما لا ينقسم جاز وان جازت قسمته احتمل جواز رهنه لانه يصح بيعه. واحتمل الا يصح لاحتمال ان يقتسيماه فيحصل المرهون في حصة الشريك. نعم يقول المؤلف رحمه الله وان رهن نصيبه من جزء من المشاع لم ير عن جميع نصيبه من المشاع وانما رهن جزءا من نصيبه من المشاع. وكان مما لا ينقسم كان مما لا ينقسم اي لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ لان القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراض وقسمة الاجبار ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ هذه قسمة القسمة تكون فيها قسم الاجبار بحيث لو امتنع احدهما اجبر مثلا بر اشترك في شراء مثلا مئة كيلو من البر بينهما انصافا وطلب احدهما من الاخر قسمة يجبر يعني هنا ليس هناك ضرر ولا رد القسم الثاني من القسمة قسمة تراض وهي ما فيه ضرر اورد عوض كالارض المختلفة الاطراف اشترك في شراء ارض وهذه الارض فيها جبال وفيها اماكن خصبة تصلح للزراعة وفيها اماكن فيها مياه وفيها اماكن ليس فيها مياه فهي مختلفة. لو اراد ان يقتسم هنا لا يمكن ان يقتسمها بالاجزاء. وانما القسمة تكون فيها بالقيمة تكون في القيمة يقول المؤلف ان رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز مما لا ينقسم الا بضرر او اورد عوظ جاز لماذا؟ لجواز بيعه وان جازت قسمته يعني كانت مما تجوز قسمته احتمل جوازة رهنه لانه يصح بيعه واحتمل الا يصح لماذا؟ قال لاحتمال ان يقتسماه فيحصل المرهون في حصة الشريك اذا اقتسم الراهن وشريكه العقار ووقع المرهون المرهون او بعضه لغير الراهن لم تصح القسمة لان الراهن ممنوع من التصرف الرهن بما يضر المرتهن والصواب الصحة في الصورتين. نعم. احسن الله اليك رحمه الله. ويصح رهن العبد المرتد والجاني. لانه يجوز بيعهما. وفي رهن القاتل في محاربة وجهان بناء على بيعه. طيب يقول ويصح رهن العبد المرتد والجاني لانه يجوز بيعه بيعهما يعني بيع العبد الجاني وبيع العبد المرتد فمثلا انسان عنده عبد وارتد هذا العبد عن الاسلام نسأل الله العافية فهل يجوز له ان يرهنه بدين او لا كذلك ايضا عنده عبد جنا جناية هل يجوز ان يرهنه او لا المذهب المؤلف يقول يجوز يصح لانه يجوز بيعهما لكن هنا ان كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له لان المرتهن اذا رهنه الراهن هذا العبد المرتد وهذا العبد الجاني لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون عالما بالحال يعني يعلم بان هذا العبد مرتد لان المرتد مآله الى القتل وان هذا العبد جاني ففي هذا الحال لا خيار له لانه دخل على علم وبصيرة الحال الثانية ان يعلم بعد تغير الحال يعني بان اسلم العبد المرتد وفدى سيده عبده الجاني ولا خيار له ايضا في زوال العيب مثاله انسان عنده عبد وارتد وعنده عبد جنى واراه انا لكن في اثناء الرهن بعد ان رهنه اسلم العبد المرتد وفدى السيد العبد الجاني ايضا لا خيار له والسبب انه لا خير له لزوال الظرر والعيب الحال الثالثة ان يعلم قبل ذلك ان يعلم قبل ذلك بمعنى انه رهنه عبدا مرتدا او عبدا جانيا ثم علم حينما رهنه عند عقد الرهن لم يكن عالما لكن بعد ذلك علم ففي هذه الحال له ان يرده فتبين بهذا ان رهن العبد المرتد والجاني له من حيث الصحة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم المرتهن في حالهما فلا خيار له بانه دخل على علم وبصيرة والحال الثانية ان يعلم بعد تغير حالهما يعني اسلم المرتد او السيد العبد الجاني بحيث لا تتعلق برقبته ايضا لا خيار له لزوال العيب والضرر والحال الثالثة ان يعلم قبل ذلك يعني حال كونهما حال كونه مرتدا وحال كونه جانيا فله الرد قال لانه يجوز بيعهما قال وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه يعني هل يصح رهن القاتل في المحاربة والمذهب جواز رهنه ولو تحتم قتله بجواز بيعه والمحارب او ظن القاتل في المحاربة قد ذكر الله عز وجل حكمه في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض المشهور من المذهب انه يجوز رهنه ولو تحتم قتله. لكن ان ان كان المرتهن عالما فلا خيار له وان كان جاهلا فله الخيار. وان تغيرت الحال بان عفا من له الحق يصح الاحوال الثلاث تتأتى في هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه. طيب يصح رهن المدبر المجبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت وان جئت فقل التدبير تعليق العتق بالموت قال السيد بعبده ان مت ها انت حر ان مت فانتحر طيب لو قال ان مت فانت حر ما يستفيد. نعم. اذا المدبر من التدبير وهو تعليق العتق بالموت يقول يصح رهن المدبر في ظاهر المذهب بظهوره في بيعه والحكم فيه كالحكم في العبد الجاني والمرتد على الاقسام السابقة فاما ان يعلم المرتهن انه مدبر فلا خيار له لدخوله على علم وبصيرة واما ان يجهل ذلك فله الخيار واما الثالثة ان يعلم تتأتى حالا وانثى حالات العبد المدبر اما ان يعلم انه مدبر. واظح واما ان يجهل انه مدبر طيب الحالة الثالثة واما ان يعلم بعد موت السيد فهذا يفسد لان الرهن لان الرهن قد زال نعم استغفر الله ممن علق عتقه بصفة توجد توجد بعد حلول نعم يصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين في ان قال السيد مثلا لعبده اذا قدم زيد فانت حر وقدم بعد حلول الدين فانه يصح لانه يمكن ان يستوفي من ثمنه ثم قال وان كانت الصيغة توجد قبل حلول الدين لم يجز رهنه لانه لا يمكن استيفاءه من ثمنه. نعم لان الاصل بقاء العقل العتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر الذي يحتمل كما لو قال آآ كما لو علق عتقه مثلا بنزول المطر او قدوم زيد ولا يعلم وهنا يحتمل ان يصح لان الاصل بقاء العقد والعتق مشكوك فيه ويحتمل الا يصح ولكن نقول الصواب الصحة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. نعم لانه يحتمل العفة قبل حلول وهذا لا حاجة اليه. طيب واذا عتق قبل الحلول حق ما امكن استيفاءه فلو قال مثلا لعبده اذا قدم زيد فانت حر والدين يحل في رمظان وزيد قدم في رجب حينئذ لا لا يمكن اذا اذا حل الاجل اجر الدين ان يستوفي لان هذا العبد المرهون صار فلا يمكن ان يستوفيه. نعم كلمات سيد المدبر وهو يخرج من فوجدت الصفة عتق ظهرها نعم اذا مات سيد العبد مدبر وهو يخرج من الثلث لان التدبير حكمه حكم الوصية. فاذا قال لعبده اذا مت فانت حر نظرنا فان كان يخرج من الثلث يعني كانت مثلا قيمة العبد الف ريال وقد خلف ثلاثة الاف ريال. حينئذ يعتق خرج من الثلث. وان كانت قيمة العبد الف ريال ولم يخلف سوى الفين وحينئذ لا يعتق يعتق بعظه ويستسعى احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح رهن مكاتب لتعد الاستدامة قبضه ويتخرج ان يصح ان قلنا القبض غير غير مشترطة. وانه يصح بيعه ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه. وان عتق بقي ما اداه رهنا كالقن اذا مات بعد الكسب. وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. قال ولا يصح رهن المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده هذه الكتابة العبد الذي اشترى نفسه من سيده بان يقول العبد لسيدي اريد ان اشتري نفسي منك فيقول بعتك نفسك يبيعه مثلا بعشرة الاف بخمسة الاف وتكون هذه القيمة او يكون ثمن بيعه يكون منجما الفقهاء رحمهم الله في صحة الكتابة ان يكون الدين منجما لا يصح حالنا نجوم لابد ان يكون نجوما والصحيح انه يصح كما سيأتي يقول المؤلف ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضه والمذهب جواز رهنه المذهب انه يجوز رهن مكاتب لماذا؟ قالوا لجواز بيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا يقول لا يصح لتعذر استدامة قبضه. لان استدامة قبض المرتحل للرهن شرط وهي غير ممكنة في حق المكاتب لانها تنافي مقتضى الكتابة المقتضى الكتابة ان المكاتب يطلب الرزق حتى يوفي الدين. ولكن الصحيح المذهب في هذه الحال وهو التخريج الذي ذكره المؤلف قال ويتخرج ان يصح ان قلنا استدامة استدامة القبض غير مشترك بل حتى اذا قلنا استدامة القبض شرط فانه يصح. نعم طيب ويكون ما يؤديه من نجوم من نجوم كتابته رهنا معه لانها نماء له وانما يتبع الاصل كما لو رهنه مثلا عقارا وكان يؤجر فانما يحصل منا ماء وغلة يكون تبعا للرحمن قال وان عتق بقي ما اداه رهنا. اذا عتق العبد المدبر بان قال بقي ما اداه يعني من من النجوم رهنا خلق اذا مات بعد الكسر. قال وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد. ما يسرع اليه الفساد لانه مما احسن الله اليك. ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد لانه مما يجوز بيعه الدين من ثمنه فاشبه الثياب. طيب يصيح رحمه ما يسيء اليه الفساد. مثل فواكه الخضروات مثال ذلك الانسان مثلا اقترض من شخص خمس مئة ريال وقال اعطني رهنا وقال هذه الفواكه من برتقال وتفاح وموز هي رهن هل يصح نقول نعم لانه يجوز بيعها واستيفاء الثمن واستيفاء الدين من ثمنها. لكن يذكر المؤلف التفصيل نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه. وان كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن اصلاحه بالتجفيف كالعنب جفف ومؤنة تجفيفه ومؤنة تجفيفه على الراهن. لانه من مؤنة حفظه. طيب يقول فان كان الدين الدين يحل قبل الفساد الدين الذي رهن لاجله يحل قبل فساده وقضى وقضي منه من ثمنه ان لم يدفع المرتهن اديناه من عنده اذا كان الدين يحل قبل فساد ما يسرع اليه الفساد فحينئذ اما ان يوفي الراهن الدين من عنده وحينئذ يستلذ هذا الذي يسرع اليه الفساد واما ان لا يكون عنده شيء فتباع قال وان كان يفسد قبل حلول الدين في ان رحنا هو مثلا بان اقترض منه دراهم تحل بعد ثلاثة اشهر او بعد شهرين ورهنه مما يصدع اليه الفساد من فاكهة وخضروات. ففي هذه الحال يقول وكان مما يمكن اصلاحه بالتجفيف يمكن يجفف على وجه لا تنقص قيمته نقصا ظاهرا. كالعنب ومؤونة التجفيف على الراهن لانها لانه من مؤونة حفظه فاشبه نفقة الحيوان. ولانه لمصلحته وان كان مما لا يجفف لا يمكن تجفيفه مثل الموز برتقال ونحوه. فشرط بيعه وجعل وجعل ثمنه رهنا فعل ذلك اشترط عند العقد ان يباع على ما شرط وان لم يشترط ففيه وجهان احدهما يصح بيعه. اذا اذا كان مما يسرع اليه الفساد اذا كان هذا الذي رهناه مما يسرع اليه الفساد فانه في هذا الحال ماذا؟ يجفف اه ثم قال المؤلف وان لم يشترطا ففيه وجهان احدهما يصح الرهن ويباع كما لو شرطاه لان الحالة تقتضي ذلك لكون المالك لا يعرض ملكه للتلف مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب والثاني لا يصح لان البيع ازالة ملكه قبل حلول الحق فلم يجبر عليه كغيره والصواب في ذلك اما ان يجبر على بيعه او يجبر على وفاء الدين يعني لا يضيع الحق. نعم ايه فعل لو علاء كان تكون بالمقصورة ايه يعني من الفعل يعني وان كان مما لا يجفف وقف شرط بيعه يعني عند العقد وجعل ثمنه رهنا فعل يعني فلاهما فعل ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وان شرط الا يباع فسد وجها واحدا لانه لانه ان وفى بشرطه لم الدين من ثمنه. وان راهناه عصيرا صح صح لذلك. فان تخمر خرج. لان العصير يصح بيعه. بيعه. نعم قال رحمه الله فان تخمر خرج من الرهن لانه لا قيمة له. نعم. ان تخمر يعني هذا عصير خرج من الرهن لانه لا قيمة له لانه حينئذ لا يجوز بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه طيب فان عاد خلا عاد رهنا اذا انه مثلا تخلل ثم اضيف اليه ما يزيل المادة المسكرة ثم عاد عصيرا او زال او زال الوصف المسكر عاد رهنا لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال لان العقد كان صحيحا فلما قرأ عليه معنى اخرجه عن حكمه ثم هذا المعنى عاد الحكم ها لا هذا التخلين اما ان يخلله من تحل له اما ان يزول يزول التخليل بنفسه او بمن يحل له ذلك من اهل الكتاب اما اذا فعله المسلم لا يحل احسن الله اليك قال رحمه الله لان العقد كان صحيحا فلما طرأ فان عاد خلا عاد رهنا لان العقد كان صحيحا فلما طرأ عليه معنى اخرجه عن حكمه ثم زال المعنى عاد الحكم. كما لو ارتد احد الزوجين ثم عاد في العدة عادت الزوجية. واضح علي الى وارتد احد الزوجين نسأل الله العافية. فهل يفسد يبطل العقد؟ نقول ننتظر حتى المشهور من المذهب حتى تنقضي العدة فاذا انقضت العدة ولم يرجع الى الاسلام تبينا انفساخ العقد منذ واضح مثال ذلك لو انه ارتد والعياذ بالله الزوج ارتد في المحرم وبعد ثلاثة اشهر حاضت المرأة وخرجت من العدة وهو لم يسلم بقي على كفره حينئذ يتبين لنا انفساخ العقد منذ من اول محرم. نعم احسن الله اليك رحمه الله وان كان استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لانه ضعيف فاشبه فاشبه الردة قبل الدخول وان كانت استحالته هذا عاجل للقلب قبل القبض لم يعد رهنا لانه ضعيف فاشبه الردة قبل الدخول