احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وللترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا. نعم هذان حديثان سهل بن سعد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا يدل على استحباب التعجيل الفطر وان تعجيله يكون من حين غروب الشمس والمراد بغروب الشمس غروب القرص او غلبة الظمع على غيابها لمن حال بينه وبينها كنحو جدار او جبل فانه اذا غاب عنه القرص ينتظر حتى يغلب على ظنه انها قد غابت في باطن الارظ ثم بعد ذلك يفطر لمن كان لا يرى الشمس الذي فوق الجبر يتأخر فطوره عن الذي في بطن الوادي معروف. وفي مدينة الرياض هنا هذه العمائر الطويلة الذي على رأسها يتأخر فطوره عن في ارضها ما ذكرها الفقهاء نصوا عليها فلا يلزم اتفاق الجميع فنحن نتعبد لله عز وجل بالرؤية فقط بما نراه الشيء الظاهر الذي امامنا طيب اذا عرفنا ان التعجيل سنة وتأخير وتأخير الفطور عن وقته نقول له حالتان الحالة الاولى ان يكون محرما اذا كان لاعتقاد كاهل البدع الذين يقولون لا يجوز الفطر الا اذا اختلطت في النجوم فيكون محرم تأخير الفطر عن وقته والحالة الثانية انه يكون مباحا وهو تأخيره الى وقت السحر وسيأتي فتأخير الفطور عن اول وقته ليس مكروها. وانما هو مباح لحديث ابي سعيد وسيمر معنا ان شاء الله بعد قليل وبذلك نعرف القاعدة المشهورة عندنا ان ترك المسنون ليس مكروها دائما فقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وان فعل المكروه وان نعم لا نقول او ان ترك المكروه وان ترك المكروه ليس سنة دائما فقد يكون احيانا سنة وقد يكون مباحا. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور متفق عليه. نعم هذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة. هذا الحديث نأخذ منه ثلاثة احكام اخذ منه جماعة من الفقهاء الحكم الاول استحباب السحور وهو اكلة السحرة التي تؤكل في السحر وهذا بلا خلاف بين اهل العلم كما ذكر ابن قدامة انه بلا خلاف استحباب اكلة السحر الامر الثاني وقت اكلة السحر وهي السحور فانه يستحب تأخيرها. واذا سميت سحورا والسحور هو اخر الليل. السحر هو اخر الليل فاستحب تأخيرها وقد جاء في حديث انس وغيره ان الصحابة كانوا يؤخرون جدا حتى انه لا يكون بينها وبين الفجر الا الشيء القريب المسألة الثالثة بقوله تسحروا ما الذي يحصل به اكلة السحر ما هو المقدار الذي يحصل به اكلة السحر فنقول انه يحصل بكل طعام او شراب ولو شربة واحدة فانه يسمى اكلة السحر نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على التمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأى احدكم وكان صائما فليفطر على تمر جاء في بعض الروايات والحديث غير سلمان انه قال فليفصل على رطب فان لم يجد فعلى تمر والسبب في تخصيص التمر ما جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة هذه الزيادة انه قال فانه بركة. وذلك ان بعض الثمر مبارك ولا شك وفي التمر بركة والبركة تكون في البدن وتكون في غير ذلك فان فيه بركة ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات جاء عجوة وجاء ما بين لابتيها وجاء في غير الصحيح مطلقة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر فدل ذلك على ان في هذا هذه الشجرة المباركة الطيبة وهي النخل فيها بركة وما جاء في بعض الروايات من تقديم الرطب على التمر قد يكون لبركة ان صحت لفظة فانها بركة على بركة الرطب على التمر وقد يكون من باب يعني يعني الطعام الذي يحبه الشخص فان معروف في وقته يعتبر فاكهة يتفكه به الشخص فيكون من باب التفكه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفكه بالاطيب ولا تشد على نفسك تكفى تأخذ الاقل قال فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور وهذا يدل على استحباب الفقهاء انهم اخذوا منه انه يستحب ان يفطر على رطب فان لم يجد على تمر فان لم يجد فعلى ماء. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هو كل قول يخالف الحقيقة وكل شيء فيه تزوير وفيه خروج عن الحقيقة فانه يسمى زورا ولذلك سمى الله عز وجل الظهار منكرا من القول وزورا فهو زور وذلك ان الرجل حينما يصف امرأته ابي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه. طيب هذا حديث ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال المراد بالوصال هو وصل يوم بيوم اخر وسط يوم بيوم اخر في الامساك بنية التعبد لابد ان ننوي به نية التعبد. واما من لم يأكل يوما كاملا لمرض او غير ذلك او تطبب فلا نسميه وصالا الوصال ان يطيل الامساك اكثر من نهار فيسمى وصانا فهو وصل اليوم باليوم او وصل اليوم بالليل. فقال رجل من المسلمين تواصل يا رسول الله فقال وايكم مثلي فاني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا رفضوا ان يعني يمتثلوا ذلك ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما جلس يوما كاملا لم يأكل ولم يأكلوا معه ثم يوما يعني ثمانية واربعين ساعة يومان متواليان ثم رأوا الهلال اي هلال العيد فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم حين ابوا ان ينتهوا ان ينتهوا عن امره. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الفقهاء اخذوا من هذا الحديث ان الوصال مكروه وليس محرما والسبب في نهي عن الوصال او كراهة الوصال او يعني توجيه هذا الحديث امور الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله اصحابه معه فدل على انه مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكل بفعل المحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يعذب بالنار الا رب النار فلما كان التحريق بالنار محرم فلا يجوز المعاقبة بالمحرم وانما يعاقب بالمكروه سنذكره بعد قليل فحينما واصل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين دل على ان الفعل ليس محرما وانما هو مكروه وللقاعدة الاصولية اللي اشرت لكم قبل قليل ان النهي اذا كان لاجل الترفيه والرفق فانه يكون نهي كراهة يكون نهي كراهة ولا يكون نهي تحريم فقال الرجل فانك تواصل يا رسول الله الفقهاء اخذوا من ذلك ان حكم كراهة الوصال يرتفع في موضعين. الموضع الاول في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم له من الاحكام التي تخصه ولا تخص غيره ولا نحكم ان الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الا ان يأتينا دليل على التخصيص هذا هو الاصل ولا الاصل فهو العموم في افعاله واقواله صلوات الله وسلامه عليه. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم انه اذا فعل فعلا وجب عليه فاذا وجب عليه خشي ان يوجب على المسلمين من بعده كما فعل حينما صلى جماعة في ليل رمضان الموضع الثاني الذي يجوز فيه الوصال يباح من غير كراهة الوصال الى السحر الى الليل وقد جاء من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لهم الوصال الى الى السحر فقط فنقول ان الوصال مكروه ويباح منه صورة واحدة لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوصال الى السحر لحديث ابي سعيد وهذا هو المذهب واختيار الشيخ ولا خلاف فيه في المذهب خلك من هذا الحديث دقيقة المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ابوا ان يواصلوا واصل بهم يوما ثم يوما فمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها حكمين الحكم الاول انه دليل على كراهة الوصال لا التحريم لانه لا يعاقب بالتحريم انه يجوز التنكيل بفعل الشيء بفعل الشيء والعقوبة به الصحابة هنا عندما فعلوا هذا الشيء لم يكن من باب التقرب الى الله عز وجل والطاعة والاجر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعله بهم من باب التنكيل لهم لما عصوا امره ان يمتثلوا له. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ابو داوود واللفظ له. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور المراد بانها مثل امه او مثل اخته فهذا من الزور ولذلك من اعظم الزور ان يحرم المرء على نفسه شيئا هو عليه حلال وكثير من الناس يقع في هذا الامر فكثير من الناس يمتنع من افعال فعلها بناء على تحريم اما قولي او حالي فتجده يمتنع من دخول دار او من مكالمة ومخاطبة ومحادثة مسلم وصديق او قريب او نحو ذلك من التصرفات فهو من فعل الزور وذلك قال والعمل به فقد يكون قول زور وقد يكون عمل زور وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور والعمل به لو نظرنا بمعناه الشامل لوجدت ان كل مساوئ الاخلاق داخلة فيه ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور يشمل الكذب يشمل الغيبة يشمل النميمة لانها كلها تخالف الحقيقة والواقع وفيها اذية لمسلم فكل هذه الاوصاف السيئة تسمى قولا والعمل به اي العمل بهذا الامر وما ترتب عليه من اثر. قوله والجهل المراد بالجهل هو الظلم ولفظة الجهل ذكر المصنف هنا ان هذه لفظة ابي داوود والحقيقة انها ليست عند ابي داود وانما هي عند ابن ماجة وقد اطال ابن القطان في بيان الوهم والايهام في اعلان هذه الزيادة وهي الزيادة والجهل وعلى العموم فان المعنى العام لقول الزور تدخل فيه الجهل وغيره قال فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه هذه الجملة نستفيد منها ان المرأة اذا كان صائما فان قول الزور يحبط الاجر الذي يتحصن له من الصيام فلا يكون حظه من حيث الاجر الا النصب والتعب والمشقة ولكنه لا يبطل الصوم وانما يحبط الاجر ولذلك فاننا نقول كل فريضة يفعلها المسلم سواء كانت صلاة او صوم او حج او غيره الفرائض فانه اذا فعلها ترتب عليها اجر للفعل وترتب عنها رفع لوزر الترك فكل عمل قال نقول لا اجر فيه فانه ينتفي عن الاول ويبقى الثاني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يصلي وليس له من اجل صلاته نصفها ربعها قال عشرها. في بعض الروايات خارج المسند وليس له من اجل صلاته شيء يصلي ليس له من اجل صلاته لكن ارتفع عنه اثم ترك الصلاة مثل الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة هذا الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة اربعين لكن لا نقول لا تصلي باطلة نقول لا هي صحيحة لكن يرتفع عنك اثم الترك ولكن لا اجر لك على الفعل ومثله من اتى ساحرا او كاهنا فسأله وهكذا. فالمقصود انه يجب ان نفرق بين امرين بين حبوط العمل وعدم الاثم وعدم الاجر عليه وبين سقوط الاثم بالفعل فانه لا تلازم بين الاثنين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه متفق عليه واللفظ المسلم وزاد في رواية في رمضان. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم يعني يقبلها رضي الله عنها كما جاء في بعض الطرق انها كانت قالت يقبل بعض نسائه ثم رضي الله عنها قال ويباشر وهو صائم المباشرة اصدق على امرين يصدق على مباشرة الجلد المؤسسة ويصدق على كل فعل فيه تمتع دون الوطء وهو الجماع قالت ولكنه املككم لاربه وتصح بفتح الراء لارى به تصح مسكنة او ساكنة ومحركة قال هذا لفظ مسلم وزاد في رواية في رمضان ايضا في الصحيح انها في رمضان هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى في مسألة حكم القبلة للصائم الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون ان القبلة للصائم لا تحرم الا في موضع وتكره في موضع فتحرم لمن علم ان هذه القبلة قد تكون سببا في وقوعه في الوقاع والجماع او تؤدي الى انزاله فتحرم من غلب على ظنه ان القبلة تؤدي الى ذلك يحرم عليه لانه فعل شيئا يؤدي الى افساد صومه وتكره اذا كان ممن تحرك الشهوة قبلته ودليل على ذلك قالت ولكنه املككم لاربه فهو لا تؤثر في شهوته للحديث الذي جاء عند ابي داوود يعني التفريق بين الشاب والشيخ في القبلة هذا هو المذهب المسألة الثانية استدل بهذا الحديث ايضا لاجل وقت ان الاملاء في شهر رمضان قصدا مفسد للصوم وهذا قول عامة اهل العلم وهو قول فقهاء المذاهب الاربعة جميعا ان من تعمد الانزال في شهر رمضان بغير جماع طبعا الجماع باجماع لا خلاف فانه يفسد صومه. والدليل على ذلك قول قول عائشة املككم لاربه اي لشهوته فكانت لا تخرج شهوته فدل ذلك على ان الانزال او الاستمنة مفسد ويستدلون ايضا على ذلك بحديث يترك طعامه وشهوته لاجلي والشهوة تشمل ان الجماع او مطلق الشهوة كما نعرف ويكون بالاستمناء وذلك يقول ان من استمنى في نهار رمضان فانه يفسد صومه في قول عامة اهل العلم كما ذكرت لكم وهو قول المذاهب الاربعة جميعا المسألة الثالثة نحن قلنا ان الاستمناء يفسد الصوم. اليس كذلك؟ طيب. الموجب الاستمناء ثلاثة اشياء اما مباشرة استمناء ومباشرة في معناها واما نظر واما تفكر واضح يعني الشخص لا ينزل منه مني يسمى مني الا باحد هذه الموجبات الثلاثة. الا المحتلم المحترم هذا معفو عنه فيقول الفقهاء ان كان بسبب التفكر فباجماع اهل العلم لا يفسد صومه للانسان لا يستطيع ان يتحكم بتفكره وانما يفسد صومه اذا كان قد انزل الماء في نهار رمضان اذا كان بسبب مباشرة او بتكرار نظر فقط. دون دون التفكر فانه لا يفسد لو كان هو سبب الانزال هذا واحد الرواية او قبل المسألة الثانية شبيهة بالامناء وهي الامذاء الماء المذي معروف ماء رقيق ولا يخرج دفقا الام ذا متى يكون مفسدا للصوم فمشهور المذهب ان الاملاء مفسد للصوم لحديث الباب املككم لاربه فيشمل المني والمذي ولكنهم يفرقون بين المني والمذي في موجبه يعني كيف خرج؟ ما سبب خروجه فيقولون ان المني اذا خرج بسبب استمنة او مباشرة او تكرار النظر فسد واما المذي فانه لا يفسد الصوم الا اذا كان بسبب المباشرة فقط واما بسبب تكرار النظر او بتكرار الفكر او تكرار النظر فانه لا يفسد. هذا هو مشهور المذهب اعيد بسرعة بلغة اخرى او باسلوب اخر الفقهاء يقولون ان من تعمد اخراج مائه وهو المني في نهار رمضان فسد صومه اذا كان خروجه بمباشرة وفي معناها الاستمناء او بتكرار نظر لا بتكرار فكر واما الامذاء وهو المذي الماء الرقيق الابيظ فانه يفسد الصوم اذا كان بالمباشرة فقط واما اذا كان بتكرار النظر او بسبب تكرار الفكر فانه لا يرشد الصوم تفرقوا بينهما لا من حيث الافساد. وانما في الموضع الذي يكون سببا للخروج هو الذي يفرق بينهم. ولا من حيث الحكم واحد لان عائشة قالت كان املككم لاربه واربه يشمل كل شهوة من المني والمذي والجماع الرواية الثانية في المذهب ان المذي لا يفسد الصوم مطلقا وانما يحمل قضاء الشهوة على الامناء فقط دون الامذاء واما المني فانه يكون مفسدا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو وصائم رواه البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه دار قطني وقواه. نعم هذه بدأ الشيخ من هذا الحديث في ذكر مفسدات الصوم والمفطرات. وبدأ بالحجامة ما السبب لان جمهور اهل العلم يرون ان الحجامة ليست بمفسدة للصوم والذين يقولون بان الحجامة مفسدة للصوم انما هم فقهاء الحنابلة فقط. وسيأتي معنا انه قد صح هذا الحديث عن جمع من الصحابة يجاوز ستة صح حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوب وان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة التاسعة وليس متقدما كما جاء في حديث ابن عباس وغيره وذلك من مفردات مذهب الاحمد ان الحجامة مفطرة وسنتكلم عن فقهها بعد قليل وانما سنبتدأ اولا في قضية هل الحجامة مفطرة او ليست بمفطرة ثم نذكر الظابط في الحجامة وما المراد به؟ ذكر المصنف ثلاثة احاديث حديث ابن عباس وحديث شداد وحديث انس. لنبدأ اولا بحديث شداد رضي الله عنه حديث شداد ابن اوس وهو الاوسط منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم حكم بافطار الحاجم والمحجوم معا قال رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان حديث شداد هذا صححه الائمة ائمة الحديث صححه علي بن مديني صححه اسحاق بن راهوية ايضا هناك احاديث اخرى قد تكون اصح من حديث شداد. وانما اورد المؤلف حديث شداد لانه عند الخمسة واحمد قال يعني في كلام يعني في تصحيح وقال ليس في نفسي شك من حديث افضل الحاجب والمحجوب فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ستة او سبعة صلوات الله وسلامه عليه الجمهور عندما لم يحمل حينما لم يعملوا حديث شداد وغيره من الصحابة قالوا ان هذا الحديث منسوخ وما الدليل على نسخه؟ قالوا حديثان اللذان اوردهما الحافظ حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قالوا واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر حياته سنذكره بعد قليل وهو محرم صائم والدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم منع منه ثم رخص كما في حديث انس نبدأ باول الحديثين وهو في البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا نص على انه احتجم وهو صائم فلم يفسد فلم تفسد الحجامة صومه وهو الذي استدل به الجمهور ما عدا فقهاء المذهب رحمة الله على الجميع بان الحجامة منسوخة ولكن نقول ان هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الامام احمد لا يصح عنه صلى الله عليه واله وسلم انه احتجم وهو صائم انما الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه انه احتجم وهو محرم لم يثبت اسناده سنتكلم عن الاسناد بعد قليل بل من حيث المعنى اصلا لم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر في اخر حياته ما صام في السفر لا في حجة الوداع ولا في غيره بل نهى عن الصوم في حجة الوداع فكيف يكون قد احتجم وهو صائم نعم حديث ابي هريرة رأيت من منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة؟ هذا متقدم قبل مؤتة فان عبد الله بن رواحة مات في مؤتة قبل وجود هذا الحديث فاخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه ترك الصوم في حال السفر والنبي صلى الله عليه وسلم حال احرامه كان مسافرا فلم يكن صائما عليه الصلاة والسلام اما من حيث الاسناد فقد ذكر الامام احمد ان حديث ابن عباس هذا لا تصح في زيادة وهو محرم لانه تفرد بها عنه عكرمة فقط قال كذا الامام احمد قال واما كبار اصحاب ابن عباس فانهم يقولون احتجم وهو محرم ولا يذكرونه وهو صائم منهم طاووس ابن كيسان منهم ايضا سعيد بن جبير منهم عطاء وغيرهم كلهم يروي هذا الحديث من دون زيادة وهو صائم وانما يكتفون بقولهم وهو محرم وهذا يدلنا على ان زيادة وهو صائم غير صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم انما احتجم وهو محرم فقط ولم يك صائما صلوات الله وسلامه عليه فلما اتضح لنا ضعف هذه الزيادة واعلال الائمة لها فاننا نقول لا يصح الاحتجاج بها. وهذه من الحروف القليلة جدا جدا جدا التي تتبع على الامام المبجل محمد ابن اسماعيل البخاري في الصحيح. حروف كلمة زيدت نقصت وهذا يدل على ان كل كتاب حاشا كتاب الله عز وجل فيه يعني توجيه او اعتراض ولذلك الفت دار قطني التتبع والالزامات الف ابو الفضل ابن الشهيد الف الجياني كلهم الفوا كتبا على الصحيح. طيب الحديث الثاني حديث انس قال اول ما كرهت الحجامة للصائم كرهت هنا بمعنى حرمت لانه قال افطر قال ان اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يعني افطر الحاجم والمحجوم قال انس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم يعني انها تجوز فاذا جازت فانها لا تكون مفطرة قال وكان انس يحتجم وهو صائم كان يحتجم وهو صائم قال المصنف رواه الدارقطني وقواه طبعا اللفظة التي قوى بها الدارقطني هذا الحديث قال لا اعلم له علة فان الدارقطني كما تعلمون ائمة علم العلل فكون الدارقطني نفى العلة لا يدل على تصحيحه للحديث يجب ان نعلم هذا الشيء فيجب ان نعرف الفاظ التصحيح عند علمائنا رحمة الله عليهم ولم يصححوا دار قطني وانما نفى علمه بالعلة ونستفيد من ذلك امران او نستفيد امرين الامر الاول ان نفي العلم ليس علما بالعدم فكون الدار قطني لم يعلم العلة فقد علمها غيره سنذكرها بعد قليل الامر الثاني ان الدار قطني لم يجزم بالتصحيح لان هذا الحديث لم يروه الائمة وانما هو اسناده غريب تفرد به بعض الرواة فكأن الدارقطني يقول لا اعلم له علة ظاهرة ظهرت لي الان ولكن في النفس منه شيء لم يخرج لا البخاري لا مسلم اهل السنن اهل المسانيد المشهورة كلهم لم يخرجوا ذلك. هذا الحديث وهذا يدلنا على تظعيف هذا الشيء ولذلك عندنا في باب الشهادة حتى في القضاء عندما نقول ان الدواعي لا تستدعي ان الدواعي تستدعي ظهور هذا الشيء فاذا لم يشهد به الا واحد او اثنان دل على ضعفه نفس الشيء نقول الحديث قد تستدل القرائن على انه لابد ان يشتهر في كتب السنة ومع ذلك لم يروه الا احد اهل العلم هو الدارقطني يدل على ضعفه طيب اذا عرفنا كلام الدارقطني انه قال لا علة له ولم يقل انه قوي او صححه هذا الحديث اعله جمع من اهل العلم بعدد من العلل بل قال ابن عبد الهادي في التنقيح هذا الحديث منكر شف عبارته هذا الحديث منكر لا يصح الاحتجاج به لانه شاذ الاسناد والمتن معا يعني عبارة قوية جدا شاد المتن والاسناد معا. ما وجه الشذوذ في الاسناد من جهتين الجهة الاولى ان هذا الحديث تفرد به عبدالله بن المثنى والعجيب ان الدار قطني لما ذكر عبد الله ابن المثنى قال انه ضعيف فلربما غاب عن ذهنه رحمة الله على ابي الحسن الدارقطني العلة الثانية في هذا الحديث انه ايضا تفرد به خالد بن مخلد وخالد بن مخلد تكلم فيه كلاما طويلا وتكلم فيه ائمة اهل الحديث الوجه الثالث من شذوذه من حيث الاسناد او المتن ان جعفر ابن ابي طالب كان في الحبشة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم الا في سنة سبع فلم يصم مع النبي صلى الله عليه وسلم الا سنة واحدة فقط لم يصم مع النبي صلى الله عليه وسلم الا سنة واحدة ثم توفي رضي الله عنه في مؤتة في سنة ثمان ومعنى ذلك انه لم يصم الا سنة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث انس انه قال افطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان فكيف يقولها وينسخها قبل ان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضحت الفكرة؟ فدل ذلك على شذوذ متنه فان هذا الحديث فيه شذوذا اختم بمسألة في قضية حديثية شهر بين اهل العلم ان الدار قطني في كتابه السنن وهذه مشهور جدا باستقراء انه يستدل في هذا الكتاب لمذهب الشافعي الامام رحمة الله عليه فان كتاب السنن للدار القطني في الاصل هو استدلال لمذهب الشافعي كما ان كتب السنن التي تستدل على مذهب احمد هي ثلاثة السنن لابي داوود والسنن لسعيد بن منصور والكتاب العظيم الذي لم يجد الا بعضه وهو السنن لابي بكر الاثرم رحمة الله عليهم. هذه كتب السنن الثلاثة استدلال لمذهب احمد بينما السنن للدارقطني ومعرفة السنن للاثار البيهقي استدلال على مذهب الشافعي رحمة الله عليه. واما ما لك فكتابه استدل لمذهبه في كتابه الموطأ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا تبين لنا مما سبق ان احاديث الحجامة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفطير الحاجم والمحجوم. وان ذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم من اكثر ما من اكثر من طريق وان الاحاديث التي توهم النسخ وهي حديث حديثان حديث ابن عباس رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم انه لا يصح وكذلك الحديث الاخر حديث انس رضي الله عنه حينما كره النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة بها ثم رخص بها بعد ذلك فان كلا الحديثين غير صحيح فيبقى الحديث محكما وهو حديث افطر الحاجم والمحجوم ويدل على احكامه ان الصحابة رضي الله عنهم استفاض بينهم واشتهر هذا الحديث ونقلوه ولو كان منسوخا لو وجدت الدواعي لنقل ناسخه فانه لا ينسخ بالتوهم قدر الاستطاعة وطريقة فقهاء الحديث عدم الجزم بنسخ الحكم الا ان يكون الدليل ظاهرا في النسخ وان يكون قويا دالا عليه وتكون دلالة قوية عليه ولذلك قد يكون اجماع متأيد للدلالة على النسخ في هذه الحال وبناء على ذلك فاننا نقول ان هذا الحديث محكم فيعمل به وهو مذهب فقهاء الحنابلة ان الحجامة مفطرة. لكن المهم معناها هي المسألة الثانية وهي وهي مسألة ما ضابط الحجامة بالمذهب روايتان في ضابط الحجامة التي تفطر فمشهور المذهب ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ان العلة في ذلك انما هو فعل الحجامة فعل الحجامة وعلى ذلك فان العلة تكون قاصرة وليست متعدية فيقاس على الحجامة غيرها ما يقاس شيء وبنوا على ذلك الفقهاء ان قالوا ان المرء لو انه لم يحتجب لم يحتجم وانما فصد عرقه والفصل هو اخراج الدم الفاسد الذي يكون على بلون اصفر او ابيض وليس حجامة عن طريق المص فالفصل في مشهور المذهب انه لا يكون مفطرا وانما نفطر الحجامة فقط قالوا لان الحجامة جاءت على خلاف القياس وما كان على خلاف القياس فاننا نضيقه ولا نلحق به غيره فلا يقاس على المستثنى من القياس ولذلك ضيقوا هذا الباب جدا فقالوا انه فقط يفطر الحجامة دون ما عدا لو ان امرا تعمد ان يخرج الرعاف من انفه بفعله هو فانه لا يفطر على مذهب. لان الذي يفطر انما هو الحجامة فقط دون ما عدا والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقيدي وهي التي عليها الفتوى عندنا الان ان الحكم معلل بالنسبة للحاجم وبالنسبة للمحجوم معا فاما الحاجم فان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطره لعلة مظنة وصول الماء الدم الى جوفه لعلة مظنة وصول الدم الى جوفه فان الحاجم يمص الدم مصا وبناء على ذلك فاننا نقول اذا انتفت هذه العلة فانه لا يفطر الحاجب فلو ان المرء حجم بالة هذي الالات الشفط ميكانيكية او الكهربائية احيانا. فنقول انه لا يفطر والعجيب ان الشيخ تقييدي لما قرر هذه القاعدة قال ولو فرض انه وجدت حجامة من غير مص وشفط للدم فلا نقول بان الحاجم قد افطر. رحمك الله ويرحمك الله ولذلك فالرواية الثانية المذهب يفطر حتى لو كان بالة لانه يصدق عليه انه حاجب ولكن الرواية الثانية لا يفطر طيب اذا عرفنا العلة في الحاجب واما المحجوم فان العلة فيه هو خروج دم كثير قصدا لانه تعمد ان يخرج من جسده دم كثير وبناء على ذلك فكل من تعمد اخراج دم كثير من جسده قصدا فانه يفطر بذلك لانه مظنة لظعف بدنه. فيكون سببا للفطر وعلى ذلك فانه على الرواية الثانية الحجامة مفطرة الفصد مفطر ان خرج دم كثير التبرع بالدم مفطر تعمد اخراج الدم من الانف يكون مفطرا واما على الرواية الاولى فلا يكون مفطرا الا ماذا ما سمي حجامة فقط ولا يقاس عليها غيرها. قالوا وتكون العلة قاصرة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجة بسند ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء. هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمظان وهو صائم قال رواه رواه ابن ماجة باسناد ضعيف ووجه ضعف هذا الحديث انه قد تفرد بروايته رجل يسمى بسعيد الزبيدي وهذا سعيد حكم بجهالته وظعفه بعض اهل العلم وحكم الاخرون بجهالته فهو مجمع على ضعفه او جهالته ولذلك اعل اهل العلم يعني جميعا هذا الحديث بسعيد هذا قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمظان وهو صائم ثم قال ان الترمذي قال لا يصح فيه شيء. معنى قول الترمذي انه لا يصح فيه شيء انه لا يصح حديث في الكحل انه مفطر لذاته او ليس بمفطر. فقد روي رويت اخبار انه يفطر ورويت اخبار انه لا يفطر منها هنا انه لا يفطر. اذ اكتحل وهو صائم خل نأخذ الروايتين في المذهب في قضية الكحل هل يفطر ام لا ثم نأخذ مناط الروايتين لان معرفة المناط سيسهل لنا شيئا كثيرا مشهور المذهب ان الكحل يفطر اذا وصل طعمه الى الحلق بشرط الوصول واما اذا كان الكحل خارجيا او لم يصل شيء من طعمه الى الحلق فانه لا يفطر صاحبه واما الرواية الثانية فالمذهب فان الكحل لا يفطر مطلقا والسبب في الخلاف بين هذين الروايتين اننا نقول انما يصل الى جوف الادمي ننظر له باعتبار المدخل فهناك مدخل اذا دخل لداخل الجوف من طريقه اي شيء سواء كان مغذيا او غير مغذ فانه يكون مفطرا وهو الفم ويلحق به ما دخل عن طريق الانف لان الانف يؤدي مباشرة الى المريء والحلقوم والى باقي الجهاز الهضمي هذان مدخلان باتفاق انهما ملحقان بمعنى الاكل والشرب. بس نتكلم عنها ان شاء الله في محله بالتفصيل هناك مداخل بالجسد باتفاق ما دخل فيه باتفاق اذا عن روايتين انا اتكلم لا اتكلم باتفاق على اتفاق الفقهاء جميعا باتفاق انه اذا دخل فانه لا يكون مفطرا وهو التنقيط في الاحليل ما نقط في الاحليل. قالوا لان المثانة تطرد تطرد المثانة ولا تجذب ما يدخل اليها وايضا على المعتمد عند المتأخرين ايضا وبعضهم يخالف فيها ايضا في قضية ما دخل للرحم مدخل الولد فهل ما دخل المدخل الولد يكون مفطرا او ليس بمفطر فيها روايتين ايضا متأخرون مختلفون فيها والاقرب انها ملحقة بالمثانة لانها تطرد ولا تجذب تجذب بداخل الجسد اذا عرفنا الشيء الذي يكون مفطرا والذي لا يكون مفطرا. بقي في النصف مداخل كثيرة جدا هذه المداخل كثيرة جدا منها الاذن منها العين منها الاحتقان واعني بالاعتقاد ما دخل من طريق الدبر يسمى احتقانا والفقهاء يكرهون الاحتقان وهو الذي يسمى الان التحميلة مثلا يكرهون الكراهة من ذلك ما غرز في الجسم في الجسد من الابر ونحوها ادخل لداخل الجسد من ذلك لو ان في لو ان على الجسد جرح وهذا الجرح كان مكشوفا وضع عليه دواء فقطعا ان جزءا من هذا الدواء سيصل الى داخل الجسد سيمتص الجسد لانه مكشوف اذا هذه امور توصل الى داخل الجسد فهل تلحق بما يفطر او تلحق بما لا يفطر المذهب انها ملحقة بما يفطر بغض النظر مطلقا تكون مفطرة والرواية الثانية في المذهب ان ما دخل من هذه المنافذ لا يكون مفطرا الا ان يكون مغذيا لانه اذا كان مغذيا كان نائبا عن الاكل والشرب وقائمة بفعله وما اريد منه فهذه المنافذ لا تفطر الا ان تكون مغذية بخلاف الفم والانف فانها تفطر ولو لم يأكل الشخص مغذ لو اكل ترابا افطر. لانه يصدق عليه في اللغة انه اكل او شرب اذا هذا هو محل النزاع. في قضية ما الذي يلحق بالاكل والشرب؟ الاكل والشرب عرفنا انه عن طريق الفم وفي معناه الانف ولا يسمى اكلا وشربا التنقيط في الاحليل لا يسمى اكلا وشربا الاستحمام بعض الناس وهو عطشان يستحم فيذهب العطش من غير ما يدخل لفمه نقطة ماء نقول لست يعني آآ شاربا ولا اكلا ولكنه لا يذهب ولكنه يذهب العطش ولا يسمى اكرم شربا فهذا باتفاق اهل العلم انه ليس بمفطر طيب المظمظة ذكرت مسألة في الطهارة ان ذكرتم حينما قلنا تجويف الفم ملحق بالوجه وليس ملحقا او بالخارج وليس ملحقا بالجوف وبناء على ذلك فان المضمضة لا تفطر وسيتكلم عنها ان شاء الله في محلها ان شاء الله يجي وقتها اذا عرفنا قاعدة الكحل ولما قال بعضهم انه مفطر وليس بمفطر بناء على مجرد النفوذ هل يكون مفطرا؟ النفوذ الذي يؤدي الى الحلق للجوف والاخرون قالوا انه لا يكون فطرا الا ان يكون مغذيا والكحل ليس غذاء وانما هو اما دواء او انه تجمل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. نعم هذا للحديثان نختم بهما الباب ان شاء الله عز وجل. لتكون الاحاديث التي بعده يعني متصلة بانها متعلقة بمفسدات الصوم قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا الحديث نص على ان النسيان او ان الاكل والشرب نسيانا في نهار رمضان انه مفسد للصوم. انه ليس مفسدا اعيد هذا الحديث نص على ان من كان ناسيا فاكل او شرب في نهار رمضان فان هذا النسيان لا يكون مفسدا لصومه بل هو معذور به معذور وهذا نص صريح وعليه قول عامة اهل العلم من غير تفريق بين الفريضة والنهي لان بعض اهل العلم يفرق بين الفريظة والنافلة في النسيان فيرى انه معذور يحمل الحديث عن على الفريظة دون النافلة ولكن نقول هذا الحديث مطلق فيشمل الفريضة والنافلة معا والحديث الثاني حديث الحاكم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة محل الشاهد فيه ولا كفارة وهذه الزيادة صححها كما ذكر هنا الحافظ صححها هو الحافظ وصححها قبله الحاكم وصححها ايضا ابن حبان وقالت دارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة اي هذه الزيادة والحديث رواه نفس الاسناد الترمذي من غير زيادة ولا كفارة وحسنها او وصححها وقال حسن صحيح هذا الحديث فيه من الفقه ما ذكرت لكم قبل قليل وهو ان الاكل والشرب يعذر بالنسيان فيه وهل يلحق بالاكل والشرب النسيان بالوطء في نهار رمضان ام لا مشهور المذهب ان من نسي في نهار رمضان فوطأ زوجته انه لا يعذر ودليلهم على ذلك امور منها ما سيأتي معنا ان شاء الله في محله في حديث ابي هريرة في من وقع على زوجه في نهار رمضان قالوا فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ناسيا ام عالما قالوا ولان الوطء يشترك فيه اثنان والنسيان فيه متعذر او اصعب من نسيان الشخص في خاصة نفسه الشخص قد ينسى وحده فيأكل ويشرب لكن عندما يكون هناك وطأ فهناك مقابلة بين اثنين فالنسيان فيه يعني ابعد عن الذهن قالوا والامر الثالث قالوا لان الجماع من الاتلافات او في معنى الاتلافات والقاعدة اللي عند الفقهاء ان ما كان من الاتلافات فانه لا يعذر فيه بالنسيان لو ان شخصا نسي فاتلف مال اخيه او جاره او صديقه نقول انت تضمن الاتلاف الاتلافات لا يعذر فيها بالنسيان والمذهب انهم يجعلون الجماع من الاتلافات او ملحق بالاتلافات ولذلك لا يعذرون فيه بالنسيان لا في الصوم ولا في الحج. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقييد الدين وعليها الفتوى انه يعذر بالنسيان في الجماع لعموم الحديث هذا من نسي وهو صائم فاكل او شرب او اتى بغيرها من مفسدات الصوم كل من نسي شيئا فانه يعذر ما دام ناسيا وهذا هو الاصل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت فما فرح الصحابة بشيء اشد من فرحهم بذلك ادل على ان النسيان في الاصل انه معفو عنه الا ان يتعلق به حق ادمي ولا نقول انه متعلق به سائر الاتلافات اه بذلك بحمد الله عز وجل نكون انهينا نص الباب ان شاء الله الاسبوع القادم ننهي الباب كله. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا جميعا بالهدى والتقى وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا ارجو ان تعذروني عند ارتباط اريد ان اخرج يعني باقي ثلاث خمسة اقل من ثلاثين حديث فوق لها ثلاثين في القليل ان شاء الله الاسبوع القادم