بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب قال رحمه قال رحمه الله في باب الاذان والاقامة وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر. فيصح بعد نصف الليل. رفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وشرط كونه مسلما اي من شروط صحة الاذان ان يكون المؤذن مسلما والمسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين هذا هو تعريف المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين وقوله شرط كونه مسلما انما اشترط ذلك في المؤذن لان الاذان عبادة وقربى وكل قربة وعبادة فلا تصح الا من مسلم فكل عبادة او قربة لا تصح الا من مسلم. لان من شرطها النية والنية لا تصح من الكافر قال رحمه الله ذكرا اي كونه ذكرا فلا يصح او بل فلا يعتد باذان انثى ولا خنثى ايضا من باب اولى قالوا لان اذان المرأة منهي عنه ولهذا في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء اذان ولا اقامة ولا جمعة وقالوا هذا الحديث والحديث فيه ضعف قالوا هذا الحديث يدل على انه لا يشرع الاذان في حق النساء. واذا كان لا يشرع فانه يشترط في المؤذن ان يكون ذكرا قال رحمه الله عاقلا اي انه يشترط في المؤذن ان يكون عاقلا والعقل ما يحصل به الميز اي التمييز فعلى هذا لا يصح اذان غير العاقل المجنون والمهدري ونحوي كبقية العبادات فكما انه لا يصح الصوم من غير العاقل ولا تصح الصلاة ولا الطهارة من غير العاقل. فكذلك الاذان لان من شرط صحة الاذان النية والنية لا تتصور من غير العاقل يقول المؤلف رحمه الله مميزا مميزا هذا هو الشرط الرابع ان اي ان يكون المؤذن مميزا والمميز قيل من تم له سبع سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وقيل ان المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا يتقيد ذلك بسن قال صاحب الانصاف رحمه الله والاشتقاق يدل عليه لان المميز من التمييز. فاذا حصل التمييز فانه ينطبق عليه هذا الوصف اذا كونه مميزا يشترط في المؤذن ان يكون مميزا فلا يصح اذان غير المميز وعلم من قوله رحمه الله مميزا انه لا يشترط للاذان بل لا يشترط لصحة الاذان البلوغ ووجه ذلك ان الاذان ذكر من الاذكار وصح من المميز كما يصح من البالغ اذا ها هنا ثلاثة اوصاف بالغ ومميز وغير مميز اما البالغ فلا ريب في صحتي اذانه واما المميز فيصح على ما مشى عليه المؤلف واما غير المميز فلا يصح قولا واحدا وقول المؤلف رحمه الله مميزا ظاهره الاطلاق وعن اذان مميز مجزئ ووجه ذلك ما سبق ان الاذان ذكر صح من المميز كما يصح من البالغ والقول الثاني في هذه المسألة ان اذان مميز الذي يسقط الذي يسقط الفرظ عن اهل البلد ويعتمد عليه الصلاة والصيام لا يصح من المميز ان الاذان الذي يسقط الفرظ ويعتمد عليه في الصيام والصلاة لا يجوز ان يباشره صبي قولا واحدا واما الاذان الذي هو سنة مؤكدة فيجزئ ويصح من الصبي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان اذانا مميز ان كان ان اذان المميز لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون هذا الاذان من المميز يسقط يسقط به الفرظ او يسقط به الفرض بحيث انه لا يؤذن في البلد سوى هذا المميز فلا يجزئ لانه لا يعتمد عليه ولا يوثق به واما الاذان الذي هو سنة بان كان في البلد من يؤذن واذن هذا الصبي من جملة من اذن فهذا مجزئ يقول المؤلف رحمه الله ناطقا اي انه يشترط في المؤذن ان يكون ناطقا فلا يصح اذان اخرس لانه لا ينطق فلا يستفاد من اذانه ولا يصح اشارة ايضا بان الاذان عبادة وردت على صفة معينة وهي ان ينطق بها فاعلها يقول المؤلف رحمه الله عدلا والعدل هو من استقام في دينه ومروءته العجل هو المستقيم في دينه ومروءته اما الاستقامة في الدين يفعل الواجبات ويترك المحرمات فلا يرتكب صغيرة ولا يصر على فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة هذا العدالة في الدين. العدالة في الدين هي ان يقوم باداء ما اوجب الله تعالى عليه من الفرائض. وان يدع ما حرم الله عليه عز وجل من المحرمات اي ان يقوم بالواجبات ويدع اه طلوع الفجر فهذا القول ضعيف ثم قال المؤلف رحمه الله ورفع الصوت ركن اي رفع الصوت بالاذان للمؤذن ركن والدليل على مشروعية رفع الصوت ما ثبت في صحيح البخاري المحرمات واما استقامة الخلق ان يتصف بالمروءة بان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه اذا العدالة لابد فيها من وصفين العدالة هي الاستقامة في الدين والبروءة. الاستقامة في الدين والمروءة. استقامة الدين تكون بفعل بالواجبات وترك المحرمات والاستقامة في المروءة. ان يفعل ما يجمله ويزينه. وان يترك ما يدنسه ويا شينو وقول المؤلف رحمه الله كونه وقوله رحمه الله عدلا اي لابد في المؤذن ان يكون عدلا فلا يصح اذان الفاسق فلو اذن فاسق فان اذانه لا يصح والدليل على عدم صحة اذان الفاسق حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن او المؤذنين بالامانة والفاسق ليس امينا واذا لم يكن امينا فلا يصح اذانه فلا يصح اذانه وقوله رحمه الله ولو ظاهرا اي يكفي ان يكون عدلا ولو ظاهرا والظاهر هو مستور الحال ومستور الحال من لم يظهر منه فسق ولم يجزم بعدالته ولم يلزم بعدالته عندنا الان ثلاثة اوصاف عدل وفاسق ومستور الحال المؤلف رحمه الله يرى ان الذي لا يصح اذانه هو الفاسق واما العدل ومستور الحال فيصح اذانهما والفرق بينهما ان العجل كما تقدم من استقام في دينه ومروءته واما الفاسق فهو الذي ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة. واما مستور الحال فهو من لم يظهر منه فسق ولكن لم يقطع ويلزم بعدالتها فيصح اذانه والقول بعدم صحة اذان الفاسق هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ووصف المؤذن بانه مؤتمن والفاسق ليس امينا والقول الثاني صحة اذان الفاسق وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي وهو احد الوجوه او احد الوجهين عند الحنابلة ان اذان الفاسق يصح ودليلهم على ذلك ان الفاسق تصح صلاته وتصح امامته ومن صحت امامته صح اذانه لان الامام ابلغ من ماذا؟ من الاذان. لانه يتعلق بها صلاته لانه يتعلق بها صلاة غيره وقالوا ان فقالوا ان الفاسق تصح صلاته ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره واذا صحت صلاته لغيره وهي امامته فان اذانه يصح. وهذا القول اصح وعن اذان الفاسق صحيح لكن لا ينبغي ان يولى الاذان الا من كان عدلا لكن من حيث الصحة اذانه صحيح ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل لا يصحان قبل الوقت اي الاذان والاقامة فلو اذن قبل الوقت او اقام قبل الوقت فان فانهما لا يصحان والدليل على عدم صحتهما حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن فليؤذن لكم احدكم الشاهد قوله اذا حضرت وهذا يدل على ان الاذان قبل حضور الصلاة ليس مشروعا وحينئذ لا يصح واما من جهة النظر فلان الاذان شرع للاعلام بدخول وقت الصلاة والاذان قبل دخول وقت الصلاة ينافي ذلك الاذان شرع للاعلام بوقت دخول الصلاة وكونه يؤذن قبل دخول الوقت ينافي هذه الحكمة وهذه المشروعية وعلى هذا فلا يصح الاذان قبل الوقت بما تقدم وايضا يقال ان الاذان عبادة وردت عن الشرع على صفة معينة ولم يرد انهم كانوا يؤذنون قبل قبل الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد استثنى المؤلف رحمه الله قال الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل الاذان اذان الفجر يصح بعد نصف الليل يعني يصح قبل دخول وقته واستغلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فدل ذلك على صحة الاذان في الفجر قبل الوقت وهذا القول متوجه فيما اذا كان يؤذن للفجر بعد دخول الوقت وعند طلوعه واما ان يقتصر على على الاذان الاول الذي يكون قبل الفجر فان هذا لا يصح وعلى هذا فنقول الاذان الاذان قبل الفجر يصح بعد نصف الليل ان كان هناك من يؤذن عند طلوع الفجر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وقد كان رضي الله عنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. اما القول باطلاق بالاطلاق وانه يصح الاذان الذي يقول للصلاة قبل عن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة ان ابا سعيد رضي الله عنه ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة واما من جهة النظر ولان المقصود من الاذان الاسماع المقصود من الاذان الاسماع ومع عدم رفع الصوت لا يحصل هذا المقصود على هذا رفع الصوت بالاذان ركن للحديث ولاجل ان يحصل السماع المقصود للاعلام وربما ايضا نستدل بحديث مالك بن حويلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ومع عدم رفع الصوت لا يكون قد اذن لهم وانما اذن في نفسه استثنى المؤلف فقال ما لم يؤذن لي حاضر لشخص حاضر عنده فاذا اذن المؤذن لحاضر فانه يرفع صوته بقدر ما يسمعه وان رفع صوته فوق ذلك فهو افضل ونستفيد من هذا انه لا بد بالاذان من ان يسمع لمن يوجه اليهم الاذان ولمن يؤذن لهم فلو اذن ولم يسمعوا فان الاذان لا يصح مثال ذلك جماعة خرجوا الى البر ثم وقت الضحى ذهب جماعة منهم قالوا نريد ان نذهب مثلا نتمشى او مثلا نصيب او اي او نحو ذلك وبقي احدهم في المخيم فلما دخل وقت صلاة الظهر اذن وليس عنده احد فلما جاء الجماعة ارادوا ان يصلوا لم يؤذنوا واكتفوا باذانه هذا الاذان لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم احدكم وهو هنا لم يؤذن لهم لانهم لم يسمعوا فيشترط في الاذان ان يكون مسموعا لمن يوجه اليهم الاذان لولا المانع واما اذا كان هناك مانع يمنع لكن لولا المانع لسمعوا الاذان صحيح فمثلا لو اذن في البلد او كان المسجد بجواره مساكن والنازلون في في هذه في هذه المساكن لا يسمعون الاذان بسبب مثل اصوات المكيفات او يوجد عزل في في البيوت فحينئذ يصح. لان هنا وجود مانع بخلاف الصورة الاولى فليس هناك مانع ثم قال المؤلف رحمه الله وسن كونه صيتا اي كون المؤذن صيتا ومعنى صيتا اي رفيع الصوت والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الرؤيا في الاذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم القه على بلال فانه اندى منك صوتا فانه اندى منك صوتا هذا يدل على ان المشروع ان يكون المؤذن صيتا ولان الصيت ابلغ في الاعلام المقصود من الاذان صيت ابلغ في الاعلام المقصود من الاذان وعلى هذا يسن ان يكون صيته وكذلك ايضا من السنة ان وكذلك ايضا يسن ان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه وحسن الصوت يكون بامور ثلاثة اولا قوة الصوت وثانيا حسن الصوت والنغمة وثالثا حسن الاداء بان يعذبه والا يلحن فيه اذا حسن الصوت يكون بهذه الامور الثلاثة. اولا قوة الصوت وثانيا حسن الصوت والنغمة وثالثا حسن الاداء بان يكون بان يعرب الاذان ولا ينحنى فيه والحكمة من مشروعية والحكمة من سنية ان يكون المؤذن حسن الصوت اولا انه ابلغ في دعوة الناس الى الصلاة فاذا كان المؤذن حسن الصوت كان حسن صوته ابلغ في اعلام الناس ودعوته من الصلاة وثانيا انه ادعى الى الخشوع والاقبال على سماع الاذان ومتابعته وهذا شيء مجرب معروف فتجد ان المؤذن اذا كان حسن الصوت حسن الاداء والنغمة حسن قوي الصوت تجد ان النفوس تشرئب اليك وتتابعه. اتجد ان الاسماع تطرب لصوته وتستمع اليه وتتابعه ثم قال المؤلف رحمه الله امينا امينا اي سنة كونه امينا اذا قال قائل سبق ان المؤلف رحمه الله اشترط في المؤذن ان يكون عدلا ذكر رحمه الله فيما تقدم ان العدالة شرط لصحة الاذان وهنا يقول سن ان يكون امينا والامين العدل فكيف نجمع؟ نقول الجواب ان الجمع بينهما يسير او سهل لان مقصوده لان مراده بقوله امينا اي زائد العدالة زائدا في وصف العدالة وليس المراد ان يكون عدلا من الاصل بل الامانة وصف زائد على العدالة وعلى هذا فالعدالة شرط وكونه امينا اي زائدا في عدالته هذه سنة وانما سنة ان يكون امينا لامرين اولا انه انه ان الناس يستأمنونه على الاوقات وثانيا ان المؤذن في الزمن السابق كان يؤذن على المنارة او في المنارة ومعلوم انه اذا اذن من فوق منارة فانه قد يطلع على عورات الناس فاذا كان امينا غض بصره عن ما يراه من العورات ثم قال المؤلف رحمه الله عالما بالوقت اي سنة كونه عالما بالوقت بحيث انه لا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر بل يؤذن عند دخول الوقت فهذي فهذا سنة ان يكون عالما بالوقت لاجل ان يؤذن اول الوقت ولاجل ان يؤمن من الخطأ وقوله رحمه الله عالما بالوقت مفهومه انه لا يصح اذان الجاه بالوقت الا اذا قلد عالما الا اذا قلد عالما على هذا المؤذن لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون عالما بالوقت فهذا سنة والحال الثاني ان يكون جاهلا بالوقت فان قلد عالما بالوقت يعني قلد غيره ممن يعلم الوقت صح اذانه بحصول المقصود واما اذا لم يقلد فلا يصح لانه حينئذ ربما اذن قبل الوقت وربما تأخر يقول المؤلف رحمه الله وهذا الشرط كونه عالما بالوقت في زمننا الحاضر قد يكون منتفيا لان الناس في الزمن السابق كانوا يعتمدون في معرفة الاوقات في النهار على جريان الشمس وفي الليل على ما يتعلق بالقمر وطلوع الفجر وعدم طلوعه اما في وقتنا الحاضر غالب المؤذنين ان لم نقل جميع المؤذنين يعتمدون على التقاويم وعلى ما اه في الرزنامة من الاوقات فحينئذ لا يشترط ان يقول عالما بالوقت الان وقت صلاة الظهر هل المؤذن اذا اراد ان يؤذن يريد صلاة الظهر يخرج في الشمس وينظر هل زالت او لم تزل او لم تزل؟ لا هل اذا غربت الشمس ينظر هل غربت او لم تغرب؟ لا يعتمد على ماذا؟ على التقويم. اذا قوله عالم بالوقت هذا هذا الشرط او كونه سنة هذا يقال في الزمن السابق اما في وقتنا الحاضر فقد تيسر للانسان ان يعرف دخول اوقات الصلاة بواسطة هذه التقاويم يقول المؤلف رحمه الله متطهرا نقف عليها ان شاء الله