ثم انتقل رحمه الله الى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة. الشرط ستر العورة وفيه خمس مسائل اولا ما يتحقق به الستر ثم ما يطلب ستره ثم الكلام عن اثر تفويت هذا الشرط ثم من لم يجد ما يستر به العورة خامسا مسائل تتعلق باللباس الحقت بهذا الموضع فاما الستر فذكره المؤلف بقوله ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها فيجب بما لا يصف بشرتها. الحائل ايها الاخوة الكرام الذي يوضع على البشرة نوعان يرى لون البشرة من ورائه مثل هذا المشلح تشوفونه ها يرى لون البشرة ولا لا؟ يرى لون البشرة فهذا لا يعد ساترا للعورة اذا لبسوا ما لبس تحته شيء فهذا لا يعد ساترا للعورة ولهذا قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرتها والمقصود لا يصف لون البشرة لا حجمها لون البشرة لا حجمها طيب فما يصف البشر لا يجزي وما لا يصف البشر هو الذي يجزئ نعم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يطلب ستره وذكر امرين الامر الاول بيان العورة والامر الثاني بيان ما يستحب في الستر غير العورة وما يجب في الستر غير العورة وسيبينه الان فاما العورة فهي قسمان عندنا عورة يكفي فيها ستر ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة وعندنا اه عورة هي الجسد كله ما عدا الوجه. فاما ما بين السرة والركبة فقد ذكر المؤلف اربعة اصناف عورتهم بين السرة والركبة. تفضل يا شيخ وعورة رجل هذا الاول وام وامة وامة الثاني وام ولد ثلاثة ومعتق بعظها اربعة من السرة الى الركبة. هؤلاء الاربعة عورتهم من السرة الى الركبة. نعم وكل الحرة عورة الا وجهها اما المرأة الحرة فكل جسدها عورة ما عدا الوجه. طيب قوله رحمه الله فعورة رجل واضح وامت معروفة وام ولد ما هي ام الولد؟ من هي ام الولد نعم هي اللي جابت ولد من سيدها فهذه ايش؟ تسمى ام ولد. وما فرق ام الولد عن سائر الاماء؟ ام الولد تعتق بموت سيدها اذا مات سيدها صارت حرة. طيب قبل ان يموت هي امة ولا لا هي امان ولذلك عورتها عورة الامان. الرابع المعتق بعظها وش المعتق بعظها المعتق بعظه يسموه الفقهاء المبعظ. مثلا عندنا امة كان لها سيد تما مو مات عنها ما هي ام ولد ليست ام ولد مات عنها انتقلت في الميراث الى اثنين من ابنائه صار كل واحد يملك النصف خلاص؟ فاحدهما اعتق نصفه وليس عنده شيء من المال ليعتق النصف الثاني فهذا صارت هذه الامة ايش مبعضة نصها حر ونصها عبد طيب يلزمها ان تستر على عورة الحرة ولا عورة الامان؟ قال لك على عورة الامان نعم من السرة الى الركبة وقوله من السرة الى الركبة المذهب ان السرة والركبة ليسا من العورة. فلو كشف ركبته او كشف سرته صحت صلاته واما الحرة فكلها عورة الا وجهها وعند كثير من اهل العلم تمام وهي رواية في المذهب الا وجهها وكفيها لكن عند المتأخرين المعتمد في الاقناع والمنتهى هو ان الحرة كلها عورة الا وجهها فقط دون كفيها نعم وهذا عو هذا المقصود به عورة الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن العورة في موضعين الموضع الاول في هذا في شروط الصلاة عند الكلام عن ستر العورة والثاني وين في اي كتاب؟ ايوة في كتاب النكاح في كتاب النكاح في هذا الموضع مقصدهم الاساسي هو بيان عورة الصلاة التي لا تصح الصلاة مع كشفها في باب النكاح مقصدهم الاساسي بيان عورة النظر الذي لا يجوز النظر اليها وقد نص في الاقناع على ان عورة على ان الوجه عورة نص في الاقناع على ان الوجه عورة باعتبار خارج الصلاة باعتبار النظر باعتبار النظر نعم ثم انتقل بعد ذلك الى بيان ما يستحب في الستر وما يجب فقال قال رحمه الله ويستحب لرجل صلاته في ثوبين ويجزئ ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرظ. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. طيب بينما ما يستحب ستره وما يجب. عندنا بالنسبة للرجل شيء وبالنسبة للمرأة شيء. اما بالنسبة للرجل فالمستحب في ثوبين يعني ايش في ثوبين؟ يعني لو لابس مثلا قميص يكون في تحته سراويل تمام؟ يكون في تحته ازار لكن لو صلى في قميص مثل الثوب هذا اللي نلبسه وكان ثوبا ساترا قماش لا يظهر لون البشرة من ورائه. وليس تحته السراويل ولا شيء. وصلى صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة لكن ليس هذا هو المستحب. المستحب ثوبين مثلا هذا الثوب وتحته ايش؟ سراويل والسراويل مفرد صح ولا لا؟ نعم وتحته سراويل هذا معنى قوله وتستحب الصلاة في في ثوبين. واما المجزئ في الصلاة فعندنا صلاة الفرض وعندنا صلاة النفل. اما صلاة الفرض فالمجزئ فيها ستر العورة مع ايش مع احد العاتقين المنكب الايمن او المنكب الايسر او هما معا الحمد لله واما صلاة النفل فيكفي ستر العورة ولهذا لو صلى إنسان مثل لابس يعني بنطال وليس على صدره ولا على جزئه العلوي شيء رجل فصلى فهل صلاته صحيحة؟ ايش تقول ها ان كانت نفل فهي صحيحة وان كانت فرض فلا تصح فرضا ويمكن هنا نطبق القاعدة فنقول ايش اذا نوى بها الفرض وصحت نفلا يمكن ان تطبق هذه القاعدة فنقول صحتنا فلان والله اعلم. طيب اسألكم عن المحرم المطبع اذا كشف احد عاتقيه وصلى صلاته صحيحة ولا لا ها طرد صحيحة ليش لانه ستر احد العاتقين طيب لو انه شال الرداء وخلاه في الارض وصلى في المذهب فالمذهب لا تصح فرضا المذهب لا تصح فرضا وهذه من المفردات والجمهور لا يشترطون ستر احد العاتقين