قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاحرام وهي السبعة وهي سبعة اشياء احد مات عبد طيب. بمحمل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري في اه مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا الى كتاب الحج ووصلنا بالذات الى محظورات الاحرام يقال محظورات ومحظورات. محظورات اي ممنوعات ومحظورات يعني ما يحذر منه واحد مثلا يلبس قميص مثلا فيه مرض جلدي مثلا انه لازم يلبس القميص. طيب قال لازم تلبس القميص. هذا عذر. فالمهم اذا فعله عامدا عالما لكن لعذر فهذا عليه الفدية وليس عليه الانسان. هذه المحظورات يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام محظورات على الرجال خاصة محظورات على النساء خاصة محظورات على الجميع وهي الاكثر يعني اكثر المحظورات على الجميع لكن هناك محظورات على الرجال خاصة وهناك محظورات على النساء خاصة وسنبين هذا ان شاء الله تعالى في وقته. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بقوله وهي سبعة اشياء ودائما قلنا اذا المؤلف ذكر انها سبعة او خمسة او اربعة هذا اسهل للحفظ انسان لاجل ان يحفظ فيتذكر انها سبعة. فيبدأ يعددها حتى يحفظه. هذا كثير في كلام اهله يقول شروط الصلاة مثلا سبعة. مثلا آآ اه واجبات الحج اه سبعة. اركان الحج اربعة. اساس ان الانسان اذا ذكر اثنين يقول لا باقي اثنين بعد. حتى لا يفوت عليه شيء من اه الاركان او الواجبات او الشروط او حسب المراد ذكره. المقصود هنا محظورات الاحرام. فقال احدها احد تعمد لبس او لبس المخيط على الرجل حتى الخفين المقصود بالمخيط هنا آآ هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط صلى الله عليه وسلم كما قال اهل العلم وانما سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس البرنس ولا العمامة ولا القميص ولا السراويل ولا يلبس الخفين ولا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الممنوع فقط كانه يقول يلبس ما شاء المهم ان يبتعد عن هذه الاشياء المهم ان يبتعد عن هذه الاشياء. يبتعد عن لبس عن لبسي السراويل يبتعد عن لبس القميص. يبتعد عن لبس العمامة يبتعد عن اللبس البرنس يبتعد عن اللبس الخفين يبتعد عن لبس آآ شيء مسه الطيب اللي هو الورس او الزعفران فذكر صلى الله عليه وسلم ما يمنع كانه يقول الباقي يلبس ما شاء ويلبس ما شاء هذا هو الاصل. بعض اهل العلم اراد ان يختصر الممنوعات فقال هو لما ذكر صلى الله عليه وسلم القميص والسراويل اه انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يلبس على قياس الجسم يعني ما نلبس الثوب هذا مثلا يلبس على قياس الجسم مكان لليد مكان ينزل على الثوب يغطي الجسم مخصر او واسع او كحسب آآ نحافة الانسان او سمنه فقالوا هو المقصود ان يلبس الا يلبس ما يكون آآ مخيطا على الجسم مثل الان التبان والسراويل والقميص والثوب هذي كلها اشياء مقاس على الجسم لكن هذا الثوب مثلا هذي الدشداش اللي سمي الثوب لو اخذته وحطيته على كتفك مثل المنشفة جائز ما فيه شيء المهم ان لا يلبس هكذا بهذه الطريقة الفانلة نفس الشي لو اخذته وحطيتها على كتفي هكذا وربطتها من امام مثلا ما فيها شيء هو المقصود ليس هذه وان المقصود ما يلبس على قدر الجسد. فلذلك قال آآ عياض رحمه الله تبارك وتعالى ان المقصود بالنهي عن اللبس القميص كل ما يلبس على الجسم. والمقصود بالسراويل كل ما يلبس على قياس القدم الرجلين. والمقصود بالبرنس كل ما يغطي الرأس والجسد والعمامة كذلك ما يغطي الرأس. والخفين ما يغطي القدمين فقط. اذا اه هذه الاشياء فعبروا عنها قالوا اذا هو المخيط المقصود المخيط المقصود بالمخيط ليس الذي فيه خيط ولا الاحرام فيه خيط الاحرام فيه خيط وقلنا هذا الثوب لو لبسته هكذا فيه خيط. لو اضعته على كتفك المنشفة لو وضعتها على كتف ما فيها شيء وهي فيها خيوط فليس المقصود الخيط المقصود مخيط على قدر الجسد لكن عبروا عنه بالمخيط ويريدون المخيط على قدر الجسد وبعضهم حتى يذهب الاشكال فقال المخيط المحيط يعني المخيط المحيط يعني المحيط باليد المحيط بالرجل المحيط بالرأس الكتفين وهكذا. فعبر عنه بالمخيط المحيط لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ما جاب طاري مخيط ولا جاب محيط ابدا صلوات ربي وسلامه عليه اذا اه يمنع من لباس السراويل يمنع من لباس القميص ما يغطي الجسد من الاعلى يمنع من تغطية الرأس يمنع من آآ اللباس على الجسم كله على قياسه بشكل عام يمنع من لباس الخفين هذه الاشياء التي يمنع منها المحرم وآآ اختلف اهل العلم في الخفين لان الخفين ورد فيهما حديثان حديث ابن عمر وحديث ابن عباس حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يلبس المحرم قال ولا يلبس الخفين الا الا يجد النعلين فيقطعهما يعني يقطع اعلى الخف حتى يصير كالنعال يقطع اعلى حتى يصير كالنعال يعني اه ما يصير خف يعني على قدر القدم اللي هو الحذاء الان تقريبا اللي هو نص بوت نسميه وكذا طيب وانما يقطعه اذا لم يجد النعلين يلبس الخف وليقطعهما على الخفين هذا حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما ذكر القطع قالوا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر الخطأ طبعا هذا عام والذي لا يجد الازار يلبس السراويل والذي لا يجد الرداء يلبس القميص المقصود الانسان لا يكشف عورته بحجة انه لا يجد ما يغطي به لا لا يجد مثلا الازار او الرداء طيب هل يقطع مسألة خلافية بين اهل العلم الجمهور على انه لا يقطع الخفين لان هذا تبذير للمال وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم يذكر فيه وليقطع الخفين قالوا وهو متأخر لان ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يعني في عرفة يعني قبل موته بثلاثة اشهر صلى الله عليه وسلم قال اذا هذا متأخر جدا في حديث ابن عباس هو معول عليه حديث ابن عمر لم يذكر فيه متى كان فيحتمل انه بعد حديث ابن عباس ويحتمل انه قبل فاقول بالنسخ شوي فيه كلام وكذلك حديث ابن عمر مقيد وليقطع حديث ابن عباس سكت عنه المقيد مقدم على المطلق على كل فيها خلاف بين اهل العلم هذه المسألة هل يلزمه ان يقطع الخفين اذا لم يجد النعلين او لا يلزمه. واحد يقول خلاص لا يلبس الخفين وخلاص. انت تقول بعض الناس فقارى فقراء ما عنده الا هذا الخف ويبي يحرم هل يقطع او لا يقطع انت يمكن عندك خير ما اشتر الان النعال واحد يقول خمسة ريال رخيصة اي نعال وخلاص. عندك انت لكن انت تتكلم في كل زمان في كل هذه الشريعة في كل زمان في كل مكان لكل احد فلا يجوز تقييدها باغنياء او فقراء او من يجدون ما ينفقون او من لا يجدون فالشاهد من هذا هذه مسألة خلافية بين اهل العلم والمذهب انه يقطعهما انه يقطع الخفين وفي رواية عن احمد انه لا يقطعهما على كل حال مسألة مسألة اجتهاد والاقرب والعلم عند الله تبارك انه لا يقطعهما فالاقرب انه لا يقطعهما لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب. اذا اه العمامة قالوا هي كناية عن تغطية الرأس انه لا يغطي رأسه. تغطية الرأس لها احوال. تغطية الرأس لها احوال. اما ان يغطي رأسه آآ خلنا نقول بيده يضع يده هكذا يحمي رأسه من الشمس هذه ليس فيها شيء ابدا او يغطي رأسه مثلا شيء يحمله على رأسه يعني شايل اغراض على راسه مثلا محرم مشى الاغراض وحطه على راسه يمكن اسهل شي شلة الراس ولا لا اي نعم شاهد على راسه ويمشي ولا يقصد تغطية الرأس وانما يقصد ايش حمل ما يحتاج اليه فهو ما قصد تغطية وانما قصد الحمل الثالثة ان يغطي رأسه بشمسية الرابع ان يغطي رأسه تحت شجرة يجلس تحت شجرة تحت ظل طيب الخامسة ان يكون في محمل رحت بلعني في هودج او في السيارة الان مثلا يعني شي يمشي معاه ومغطي راسه. مذهب احمد المشهور انه على حديث ابن عمر اظحي لمن احرمت له اظحية يعني اكشف رأسك للشمس ما تغطى اضحي لمن احرمت له. لا تغطي راسك لانه آآ يرون ان هذا من الترفه من الترفه في الحج يعني آآ رفاهية من الرفاهية في الحج يقول اظحي لمن احرمت له فلا داعي لي ان يغطي الانسان رأسه. وهناك رواية عن عن احمد انه يكره ولا يحرم. ورواية ثالثة انه لا يكره وهو تغطية رأس بالمحمل يعني في الهودج او في السيارة او في ما شابه ذلك من الامور انتوا تشوفون الشيعة الان يقصون الباص مثلا عساس انه لا تتغطى روسهم من هذا لان عندهم هم في مذهبهم ان ما تغطي راسك فيكشفوا الا الحريم لان الحريم يجوز لهن لهن تغطية الرأس. فالقصد ان تغطية الرأس لها خمسة احوال كما قلنا. اما ان يغطيه بيده فلا بأس به اما ان يغطيه بالشمسية لا بأس به. اما ان يغطيه ان يكون تحت شجرة او ظل ما فيها بأس اما ان يغطيه في محمل او داخل خيمة او داخل السيارة فلا بأس به واما ان يغطيه بهذا اللباس فترة الحين يلبس غترة او طاقية او شي هذا الذي لا يجوز هذا الذي هذا الممنوع وهو ان يغطيه اه لباس اللي هي العمامة او البرنس والبرنس اللي هو يلبس على الرأس وينزل على الجسد مثل لباس المغاربة هذا البرنس هذا بالنسبة لتغطية الرأس بالنسبة المحرم. نعم قال رحمه الله طيب آآ تغطية الوجه من الانثى المرأة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقل المحرم ولا تمسك وهذا يعني خاص بالمرأة خاص بالمرأة اما الرجل يجوز له ان يغطي وجهه المرأة هي الممنوعة من تغطية الوجه بالنقاب وقال بعضهم بالنقاب وغير النقاب فان من اهل العلم من يرى انه يجوز لها ان تغطي الوجه بغير النقاب. طبعا بالاتفاق انه لا يجوز بالنقاب والنقاب كالبرقع كذلك لا يجوز لا نقاب ولا برقع ان تغطي وجهها وهي حال احرامها. يعني لما تقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم وقت الاحرام. انه لا يجوز ان تغطي وجهها بنقاب ولا برقع هذا بالاجماع يبقى الخلاف بين اهل العلم هل يجوز ان تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع فذهب اختاره ابن تيمية مذهب احمد انها تغطيه بغير النقاب والبرقع مثل غطوة تغطيه بالغطوة اه تسدلها على وجهها. لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث اسماء انه فيه كشف الوجه وفي حديث عائشة انكن يعني نكشف وجوهنا فاذا آآ اقترب منا الركبان اسدلنا على وجوهنا فاذا جاوزونا كشفناه عن وجوهنا فدل على انه يجوز لها المرأة ان تغطي وجهها اذا جاء الركبان. يعني الرجال الاجانب وهذا الحديث فيه ضعف لا يثبت وكذا حديث اسماء لا يثبت ويبقى الاصل عند الجمهور جمهور اهل العلم ان المحرم لا يجوز لها ان تغطي وجهها لا ببرقع ولا بنقاب ولا بوشية ولا غطوة ولا شيء وانما تكشف عن وجهها هذا الذي عليه جماهير اهل العلم وقلت ذهب قول في مذهب احمد واختاره ابن تيمية آآ وهو الذي يفتي به كثير من مشائخنا اليوم انه تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وانما بالغطوة ما تسدله على وجهها اه دون ان تشده على الوجه والاحوط عدم التغطية خروجا من الخلاف في هذه المسألة وهذا هو الاظهر. ان المحرمة لا تغطي وجهها بل تكشف وجهها حال احرامها لكن لو غطته بالغطوة ان شاء الله تعالى ليس عليها شيء لحديث عائشة وان كان فيه شيء من الضعف آآ فيه يزيد بن ابي زياد ولكن آآ بعض اهل العلم يعني قواه والاظهر انه لا يتقوى وبالتالي المحرمة لا يوجد لها لبس النقاب فاذا قالت لبيك اللهم عمرة كما ان الرجل اذا قال لبيك اللهم عمرة لبيك لزمه ان يكشف رأسه ولزمه ان ينزع ثوبه كذلك المرأة لزمت ان تنزع نقابها او برقعها حالة آآ تلبيتها بالعمرة او الحج. نعم قال رحمه الله الثالث. طيب عفوا قوله آآ الا لحاجة طبعا للمرأة اربع حالات في تغطية الوجه الحالة الاولى ان تكون لوحدها قولا واحدا لا يجوز لها ان تغطي وجهها لا برقع ولا نقاب ولا غطوة ان تكون بين النساء لا يجوز لها ان تغطي وجهها قولا واحدا. لا يبرقع ولا غطو ولا احرامها ان تكون مع محارمها كذلك لا يجوز لها. الكلام فقط فيما اذا كانت مع رجال اجانب يرونها هنا الخلاف بين اهل العلم فننتبه لهذا فاذا كانت محرمة مع زوجها مع اخوتها مع اخوالها اعمامها بني اخيها بني اختها المهم محارمها فانه يجب عليه ان تكشف وجهها كذلك اذا كانت مع مجموعة النساء يجب عليها ان تكشف وجهها طالما انها محرمة. اذا كانت وحدها يجب عليها ان تكشف وجهها دام انها محرمة. الخلاف بين اهل العلم فيما اذا كان هناك رجال قال اجانب الجمهور ايضا تكشف وجهها ومذهب احمد لها ان تغطي وجهها لا ان تغطي وجهها الا الشيخ ومن سار قال بقوله من يرون وجوب تغطية المرأة لوجهها حتى خارج الاحرام قالوا انها تغطي وجهها حال وجود الاجانب. نعم قال رحمه الله الثالث قصد ومس ما يأنه واستعماله في اكل وشرب لحي بحيث يقع طعمه او ريح. فمن لبس او تغيب او اغطى رأسه ناسيا او جاهدا او مكرها فلا شيء عليه اثم الثالث ان يفعل احد هذه المحظورات وهو جاهل او ناسي او مكره جاهل او ناسي او مكره جاهل ما يدري ما يدري انه لازم يقط السراويل قال لازم تلبس احرام قال مشان لبس احرام ومتى زار منه ازاله الحال الا كذا. نعم الثالث المحظور الثالث شنو الاول المحظور الاول شنو المحظور الاول ما هو اه لبس المخيط. الثاني تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الرجل يجوز له ان يغطي وجهه. طيب طالما انا ذكرناه تذكرت قضية الان وهي انه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في في الرجل الذي مات في احرامه مات وهو محرم. فقال النبي صلى الله وسلم كفنوه في احرامه ولا تخمروا رأسه كفنوه في احرامه وتخمروا رأس الحديث في الصحيحين في رواية عند مسلم ولا تخمروا رأسه ووجهه هذي الزيادة ضعيفة كلمة الوجه ضعيفة وبالتالي الرجل يجوز له ان يغطي وجهه هل يجوز للرجل ان يغطي وجهه في حالة في حال احرامه مثل نايم مثلا يغطي وجهه بس الممنوع تغطية الرأس وليس الوجه. ومن هذا تعلم ان لبس الكمام وهذا ما في بأس بالنسبة للرجل حتى المرأة لبس الكمام ما في بأس ان شاء الله تعالى ولا يعتبر من تغطية الوجه. على كل حال تغطية الوجه للرجل مباحة وانما المرأة هي التي تمنع من هذا الرابع اه اه قصد شم الطيب شوف كلمته قصد ولم يقل شم الطيب وانما قصد شم الطيب ان يقصد الى شم الطيب ان يقصد ان يتعنى يتعمد اما اذا شمه بدون قصد مر عليه واحد وظعه طيبا ما يظره او آآ جاء يقبل الحجر وعادة يكون فيه طيب ايضا ما يضره هذا لكن المقصود ان يتعمد شم الطيب مع ان بعض اهل العلم قال اذا شمه لاجل ان يبيع ويشتري لين يشتري الطيب مثلا يبي يشتري وشمه من هذا الباب لا من باب الترفه بهذا سمح به بعض اهل العلم ولكن الاولى يبتعد الانسان عن هذا امر. فلا يشم يتقسط شم الطيب. وليس المقصود انه اذا مر طيب سكر انفه حتى لا يشم لا ابدا. هذا عند بعض اهل البدع انه يقول اذا مر برائحة خبيثة يجب عليه ان يشمها حتى لا يترفه باغلاق انفه. واذا مر بواحد سكر خشمه هذا عذاب هذا اعوذ بالله هذا ما يجوز لكن القصد انه لا يتقصد شم الطيب لا يتقصد شم الطيب اذا شم الطيب او غطت المرأة وجهها او اه لبست القفازين او لبس الرجل قفازين او الثوب او السراويل او القميص او غطى رأسه الهي هذه المحظورات اللي ذكرها الان مين عيدها لنا؟ المحظورات اللي ذكرها لبس المخيط مين يفصلها لنا تغطية الرأس بالنسبة للرجل لبس القميص لبس السراويل لبس الخفين لبس البرنس العمامة تغطية الوجه للمرأة لبس القفازين للمرأة صح ولا لا وفي الصحيح لبس القفازين للمرأة والرجل كله ممنوع. طيب هذه الاشياء وشم الطيب الان. هذه الاشياء لو فعلها الانسان لا يخرج من ثلاث حالات اما ان يفعلها وهو اه متعمد بدون عذر واحد غطى راسه ليش غطيت راسك؟ قال صلعة وكذا شنو صلعة انت محرم انا والله ما ما احب احس يوصل على الكفارة وعليه الاثم عليه الاثم وعليه الكفرة لانه ما عنده عذر ولا عذر الصلعة؟ معذر طيب اذا ما عنده عذر اذا عليه الاثم وعليه الكفارة امرأة غطت وجهها بالنقاب قلنا لها ما يجوز تنتقبين قالت والله انا متعودة لابسة برقع قطي البرقع قالت والله ما قطيتها عند عيالها بقطه الحين ماني قط البرقع اثمة وعليها الفدية قصد شم الطيب ليش؟ انت محرم قال معرق وهذا انه ما يجوز قال ولو ولو ولو ما احب امشي ريحتي عرق هذا اذا هؤلاء او لبس سراويل مثلا نقول له ما يجوز انت البس ازار بس واذا طاح الازار عدل ما يطيح ان شاء الله تعالى قال لا ما اعرف ما والله ما قلت سراويلك ما يصير وقافل عليه اثم وعليه الكفارة لكن الحج صحيح. لكن يكون ارتكب ايش؟ محظورا من محظورات الاحرام. فمن فعل احد هذه المحظورات بدون عذر ويدري انه محظور يدري انه ممنوع نبه او هو يدري وبدون عذر فهذا عليه الاثم وعليه الكفارة يأتينا الكفارة نذكر الكفارة ان شاء الله تعالى. طيب من فعل احد هذه المحاور بعذر فعلى هالعذر ليش لابس سراويل؟ ما عندي ازار ليش لابس خفين؟ ما عندي نعال واضح ولا لا؟ ليش اه حلقت رأسك قال والله تذبحني القمل مثلا اذان رأسي طيب اه وهكذا المهم ان فعل احد متعمدا لكنه لعذر فعله متعمدا لعذر مثل الحين بعض الناس يلبس سراويل شسمه يكون فيه هذا بوزليقة او شيء تشذي يقول لازم البصراوي في ابو زليقة هذا عذر مثلا انا اذكر مرة حنا في الحج واحد يوم تربع ولا لابس سراويل بالسراويل ايش فيها ما يصير ما يجوز قال صدج ما يجوز قلنا صدق ما انزع السروال ساووا السيراميك فهذا لا جاهل فالجاهل لا شيء عليه. لا اثم ولا كفارة كذلك الناسي ناسي واحد محرم وهذا وحط الطاقية على راسه لما رأينا قلت فلان انت محرم؟ قال لي احرمت شيل الطاقية من راسك نسيت شالها لا شيء علي ناسي الثالث المكره لو اكرهه احد لابد هؤلاء نظربك ولا كذا ولا كذا اكره على هذا ايضا لا شيء عليه. اذا امسكوه ربعه مثلا عيارين او كذا وحطوا له طيب والعياذ بالله هو محرم ما عليه شيء ابدا فالقصد اذا فعل احد هذه الاشياء مكرها او ناسيا او جاهلا فانه لا شيء عليه من الفدية. نعم قال رحمه الله والرابع ازالة الشأن من البدن ولو من الانف. وتقديم الاظافر. طيب الرابع ازالة الشعر قال من البدن من اي مكان من البدن يعني ازالة الشعر. الحديث الوارد هو ازالة شعر الرأس قال الله تبارك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا بالاجماع. انه لا يجوز حلق الشعر ولا اخذ شيء منه اه عفوا الاجماع انه لا يجوز حلق الشعر النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب ابن عجرة رضي الله عنه وقد آآ يعني وقع القمل في رأسه فقال له النبي صلى الله ايؤذيك هوام رأسك؟ يعني الهوام اللي الحشرات هذي. قال ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق شعرك خلاص احلقه معذور واذبح او انت شاتم او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين هنا اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان يحلق رأسه ولكن الزمه ايش؟ الكفارة الزمه الكفارة اذن له والزمه الكفارة. فدل على ان حلق الشعر ممنوع واختلف اهل العلم هل حلق الشعر مطلقا ممنوع او اه يعني ولو اخذ شيء من الشعر وكذا من البدن مثل اخذ من شاربة مثلا شعره او اخذ من لحيته شعرة او اخذ من ذراعه او شيء او فقط حلق الشعر خلاف الجمهور لا يجوز اخذ شيء من الشعر من الرأس وقياسا على الرأس بقية البدن لا يجوز اخذ شيء من شعر البدن لا من شعرة من الانف ولا من الاذن ولا من اللحية ولا من الشارب ولا من الصدر ولا من الفخذ ما تجيز الشعر الذي في بدنك وذهب بعض اهل العلم واختيار شيخنا رحمه الله تعالى ان الممنوع هو حلق الشعر كما في حديث كعب وكما في الاية ولا تحلقوا رؤوسكم لماذا قالوا لانه ثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو محرم واحتجم في رأسه والحجامة لا تكون الا بازالة بعض الشعر قالوا ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى ولم ينقل او لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اجله ان هذا يمكن تأجيله لان عندنا قضيتين قضيتان قضية الاثم وقضية الكفارة فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله دليل على انه لا يأثم وايضا عدم الفدية دليل على ان ما في كفارة فدل على انه جائز وانه لا يدخل في حلق الشعر وبالتالي لو اخذ شيئا من البدن شعر من انفه شعر من من شاربه او اكثر من شعرة انه لا تترتب عليه الفدية او ولا يقع في المحظور اصلا ولكن الاحوط ان الانسان طالما انه محرم لا يمس شيئا من شعر بدنه هي كلها يعني يمكن انت يمر عليك اسبوع اسبوعين ما جيت شهر بس تسلط على الشيطان تطلع ابن ادم انه بهالوقت هذا لازم ينتف شعره مع انه بالايام العادية ما ما يجي ما يجي شعره ابدا فالقصد انه يبتعد عن ازالة شعر البدن تقليم الاطفال كذلك تقريبا صار لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم وانما نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على ان تقليم الاظفار ممنوع بالنسبة للحاج او المعتمر المحرم بشكل عام المحرم لا يجوز له ان يقلم اظفاره ولا ان يقصها. نعم عفوا الا اذا قال اهل العلم اذا انكسر الظفر بغير قصد مثل اللي حرك شي شي انكسر الظفر من نفسه. وانت ما تقصد ان تكسره لا بأس بازالته هنا. لانك انت ما قلمته. هذا ليس من تقليم الاظفار نعم قال رحمه الله الخالصين والدلال عليه والاعانة على قتله وافساد وقتل الجراد كل مؤمن مطلقا. نعم. المحظور الخامس شنو الاول قول له بالترتيب لبس المخيط تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الطيب ها تغطية الرأس بالنسبة للرجل ها الامر تقليم الاظفار وحلق الرأس هذي محظورات. الان قال المحظور اللي هو قتل الصيد قتل الصيد وليس قتل الحيوان قتل الصيد اي قتل ما يكون صيدا. اذا قتل الخروف او البقرة او البعير ما في بأس لان هذا ليس ايش ليس بصيد وانما قتل الصيد قال الوحشي الوحشي الوحشي يعني غير الانسي مستاحش يعني اللي ما ما يعيش مع الناس في بيوته مثل البقر وبهيمة الانعام تعيش معنا في بيوتنا طيب الوحشي لا الصيد اللي هو لا يستأنس عند الناس. المأكول اذا كان صيد وحشي غير مأكول لا يجوز. لا يعتبر من فعل المحظورات. مثل واحد قتل صقر صدر والصقر ما هو مأكول مثلا ابو حقب مثلا ما هو مأكول آآ قط قط بري مثلا ما هو مأكول مثلا اه مثلا اسد نمر كلب هذا غير مأكول فهذا لا يدخل في الموضوع وانما الموظوع قتل صيد البر الوحشي المأكول ولذلك صيد البحر جائز المحرم. يعني لو انت محرم مثلا ونزلت جدة مثلا رحت الحج مثلا مبكرا واحد ذي الحجة مثلا ورحت جدة وانت باحرامك مثلا ورحت تحدق تصيد مثلا ما في بأس يجوز صيدها صيد بحري الممنوع منه صيد ايش صيد البر بالنسبة للمحرم صيد البر بنسبة للمحرم فيمنع من صيد البر آآ وان يكون هذا الصيد وحشيا وان يكون هذا الصيد ايش؟ مأكولا صيدا بريا وحشيا مأكولا. هذا يمنع منه ويمنع من الدلالة عليه حتى او الاعانة على قتل حديث ابي قتادة لما خرج مع جماعة من اصحابه وكانوا قد احرموا وهو لم يحرم بعد فمروا بصيد فقال له احدهم اعطني اهو هو قال ابو قتادة لاحدهم اعطني النبل حتى ارمي الصيد. فقال والله لا اعينك عليه لا اعينك عليه فرفض ان يعينه عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولذلك لما اتوا به النبي صلى الله عليه وسلم او سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اعانه عليه احد؟ منكم قالوا لا. قال فكلوا اذا ما في بأس اذا لا يجوز قتل الصيد بالنسبة للمحرم ولا الدلالة عليه. طالما انك محرم ما تتدخل بالصيد. لا تدل ولا تعين ولا تعطي اه الشوزن ولا السهم ولا كذا ما ما لك شغل بالصيد ابدا لا دلالة ولا اعانة ولا اشارة ولا شيء ابدا تشنك ما تدري خلها حرقة بقلبك وامش زين لا تتكلم خله هو يصيد كيفه انت ما تعينه ولا تسوق السيارة وهو يرمي ما لك شغل بالصيد ابد طالما انك ايش انك محرم وانما غير المحرم هو الذي له ان يصيب. وقد قدم للنبي صلى الله عليه نصيب فقال ومن اللي صابه حلال؟ فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله وقال آآ انما منعنا اننا محرمون لان صاد لهم يعني حتى اذا صيد لك واحد يبي يكرمك مثلا وصاد لك غزال او آآ آآ ظب زين او ارنب او اي شي زين صاد لك وقدمه لك. تقول ليش صايده؟ والله متعني لك لا ما اقدر اكل منه انا محرم فحتى المحرم اذا صيد له كذلك ليس له ان يأكله ليس له ان يأكله طالما انه صاده او صيد له او اعان عليه كل هذا لا يجوز له او ان يأكله لان هذا من محظورات الاحرام على المحرم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فاذا وقال سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. فاذا صيد البر محرم على المحرم. قال هنا اه وافساد بيضه كذلك افساد البيض لا يجوز افساد البيض لا يجوز عن ابن عباس رضي الله عنه انه اه الزم بالكفارة. قال وقتل الجراد. الجراد اختلفوا فيه هل هو من البر او من البحر يعني هل هو من حشرات البر او حشرات البحر والاصحاح اصحنا من البر وبالتالي فيها الفدية وابن عباس رضي الله لما سئل عن الجراد قال تصدق تصدق يعني الذي صاد الجراد ولذلك المحرم لا يتعرظ خاصة في بعظ السنوات تشوفون الجراد يملى الحرم او يملى المكان بشكل عام طالما انت محرم ما تجي صوب الجراد ابدا تمشي عنه تشنك ما شفته ما يجوز صيده الجو تعلمون اولادكم انه طالما انه محرم لا يجوز له ان يصيد الجراد بل حتى لو لم يكن محرما ان كان في الحرم كذلك اذا الصيد عندنا صيد الحرم صيد المحرم انا اتكلم الان عن المحرم المحرم بغض النظر وانت بالكويت لو واحد من الكويت مثلا طلع يعني خالف السنة ومن الكويت قال لبيك اللهم عمرة رايح بالسيارة مثلا عذب نفسه ولا لا؟ لانه يحرم من علم الميقات بعد الف وثلاث مئة كيلو هو لا احرم من هنا فلنقل عذبت نفسك طول هالفترة بتظل محرم من يطلع من البيت وهو محرم خلاص لا يجوز له ان يصيد حتى لو دخل الكويت لانه محرم فنفرق بين الحرم وبين الاحرام وهناك صيد الحرم محرم على كل احد محرم وغير محرم وعندنا صيد الاحرام محرم على كل محرم في الحرم وخارج الحرم. فنفرق بين صيد الاحرام او صيد الحرم وصيد المحرم فصيد المحرم محرم في اي مكان صيد الحرم محرم على كل احد فالمحرم والحلال هذي نفرق بينها اذا الجراد الصحيح انه من الصيد. ولذلك لا يجوز صيده في حال الاحرام او حال وجوده في الحرم لكن قال يجوز قتل القمل وكل مؤذن يعني اذا في حشرات مؤذية يجوز قتلها بل امر النبي بقتل خمس من الفواسق قال يقتل في الحل والحرم الحدأة والعقرب والحية والفأر فروى الحي والعقرب والحدأة والكلب العقور. قال هذه تقتل في الحل والحرم تقتل في الحل والحرم. فكل مؤذن يجوز قتله. حتى الصيد لو اه بعير مثلا جاي بيأذيك مثلا يجوز قتله هنا لانك ما قصدت صيده وانما قصدت ايش اقصد بعير يعني اه غير اه مستأنس. طيب وحشي. زين؟ فهذا يجوز قتله. كذلك لو غزال جاك يبي يؤذيك مثلا او وعل او كذا يجوز قتله لانك تدفع عن نفسك وليس قصد الصيد وليس بقصد الصيد فاذا كان بسبب من باب الدفع عن النفس فانه جاز ولا يعتبر من الصيد. والله اعلم. نعم قال رحمه الله السادس عبد النكاح ولا يصح سابق الوقت في الفرج ودواعي والمباشرة بين الفور والاستبداد. نعم. السادس عقد النكاح عقد النكاح والخطبة ممنوعة بالنسبة للمحرم رجلا كان او امرأة لا يجوز ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب يعني لا ينكح ولا يخطب ابدا طالما انه محرم لا يجوز له ان يعقد اللي هو عقد الملكة ولا يجوز ان يخطب خطبة ايضا محرم عليه لكن هذا المحظور ليس فيه فدية والمحظورات تنقسم مع الفدية الى اقسام هناك محظورات فيها فدية مغلظة بمحظورات فيها فدية وهي الجماع قبل التحلل الاول هذي فيه فدية مغلظة وهي بدنة آآ بعير او بقرة. هذي فدية مغلظة وفي فدية اللي هي جزاء المثل اللي هي الصيد وسيأتينا الكلام عن الصيد الصيد في جزاء المثل فيه. وسيأتي الكلام عليه. وفي الفدية اللي هي او خلنا نقول قبلها اللي ما في فدية اصلا اللي هو عقد النكاح او الخطبة لو واحد عقد نكاح نقول لا يصح النكاح وانت اثم لكن ما عليك فدية فعقد النكاح اذا محرم وليس فيه فدية والخطبة كذلك محرم وليس فيها فدية باقي المحظورات تغطية الرأس تغطية الوجه تقليم الاظافر حلق الرأس لبس المخيط المحيط اه شم الطيب كل المحظورات السابقة هذه فيها فدية اذى وفدية الاذى اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة اذا المحظورات اه للانسان معها اربعة احوال فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول آآ ليس فيه فدية وهو عقد النكاح او الخطبة فديته جزاء المثل اللي هو الصيد آآ فديته آآ على التخيير فدية تخيير يسمونها فدية اذى وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة قال السابع الوطئ في الفرج الوطؤ في الفرج هذا من محظورات الاحرام قال ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء اللطف الفرج محرم ويفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول. واذا كان بعد التحلل الاول لا يفسد الحج لكن فيه الاثم وفيه الكفارة اذا كان بعد التحلل او قبل التحلل الثاني الدواعي كذلك يعني واحد محرم ما يصير يقبل زوجته ولا يلمسها بشهوة ولا يكلمها كلام فيه شهوة كل هذه الاشياء يمنع منها دواعي يقول زوجتي حلالي حلالك انت محرم ما يجوز بعدين اذا كانت هي محرمة على الاثنين المهم اذا واحد منهم محرم لا يجوز له كل محرم لا يجوز له سواء اثنين ثم محرمين احدهما محرم فالقصد المحرم ليس له ان يقبل زوجته حال احرامه ولا ان يمسها بشهوة ولا ان يجامعها من باب اولى لوجود مانع وهو الاحرام. اذا هذه الان محظورات السبعة. ستعيدونها علينا الان ان شاء الله تعالى. بسم الله. يلا ما هي المحظورات؟ بسم الله تفضل واحد من المحظورات ايه لبس المخيط واحد على الرجل طبعا المرأة تلبس اللي تبي المرأة تلبس مخيط محيط اي شيء تلبس المرأة ادلاغ اه حذاء جورب ما ما عليها شيء المرأة كلش بس تمنع من النقاب والقفازين فقط وتلبس وشاءت من الثياب بعد تغطية الرأس للرجل جيد ازالة الشعر ازالة الشعر من البدن ومن الرأس من باب اولى هو الاكل قصدوا شم الطيب قصده شم الطيب بعد للرجل ولا المرأة الاثنين تقليم الاظافر تقليم الاظافر الوطء في الفرج الوطئ لا جاوبت قتل الصيد اي صيد البري الوحشي مأكول غش بالمسجد بعد يغششوك في المسجد ما يصير طيب بعد لبس السراويل البرنص طيب خلونا نقسم المحظورات الى ثلاثة اقسام كما قلنا في البداية محظور على الرجال محظور على النساء محظور على الجميع. المحظور على الرجال لبس المخيط المحيط وتغطية الرأس هذا على الرجال على النساء النقاب على الجميع باقي المحظورات وضحت ان شاء الله؟ على الرجال اللي هو لبس المخيط المحيط ومنه الخفان والبرنس آآ السراويل والقميص هذا على الرجال وتغطية الرأس هذا خاص بالرجال على النساء البرقع او النقاب على الجميع باقي المحظورات حتى القفازين على الجميع على الرجال والنساء اذا هذا بالنسبة للمحظورات بالنسبة للرجال ثلاثة اقسام. قسم على الرجال قسم على النساء قسم على الجميع. من يعطينا المحظورات على النساء؟ تفضل فقط على النساء يلا انت ولا اللي يمك يلا النقاب على الرجال فقط تغطية الراس ولبس المخيط المحيط على الجميع الوطء القفازان قص الشعر شم الطيب قصد شم الطيب اقليم الاظافر. قتل الصيد الوحشي البريء المأكول. زين. دواعي الجماع الخطبة والنكاح طيب هذي كلها محظورات على الرجال والنساء بشكل عام نعم قال رحمه الله في جميع المحظورات الفدية الا محمورا وعرض النكاح وفي الليل والجاران قيمته مكانة وفي الشعر او من ضمن طعام المسكين. وفي اثنين طعام اثنين الكفر من المحرمات يهدي. نعم قال وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل. اي ما يؤذي عليه بشكل عام هذه ليس فيها فدية. اذا فعلها الانسان. قال واذا زال ازال يعني آآ ثلاث شعرات فما فوق هذه يعتبر لان ثلاثة هي الجمع يعتبر ازال الشعر ازال الشعر فلذلك يلزمونه بالفدية ثلاث شعرات فما فوق يلزمونه الفدية اما دون الثلاث شعرات قالوا هذي فيها اطعام يطعم يطعم يعني ليس في فدية كاملة وانما يطعم طيب يطعم اللي يطلع من يده مثل ما يقولون تدعم والدين اللي هو مدت ايده. لانه ما ورد فيها شيء. والثلاث شعرات اخذوها وبعض اهلهم يراه يقول لا ما في حتى ثلاث شعرات وانما حتى يحلق الشعر كله يعني الشعر كامل اما مجرد ازالة شعرات كما قلنا قبل قليل النبي احتجم وهو محرم صلوات ربي وسلامه عليه. عقد النكاح كما قلنا والخطبة ليس فيها فدية. لكن طبعا محظور فيها اثم لكن ليس فيها فدية مقررة في الشرع. طيب. قال وفي وجميع المحظورات هذي تباح عند الظرورة اذا الانسان اضطر ما عليه شيء لكن اختلف اهل العلم هل جميع المحظورات اذا فعلها الانسان تلزمه الفدية او لا الشعر واظح جدا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نص صريح وهو فيه اذى يعني معناته ازاله ايش لعذر ومع هذا الزمه الفدية وحديث الرسول واضح. مع كعب بن عجرة قال احلق رأسك وامسك نسيك او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين والفدية على التخيير كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. قاس عليها بعض اهل العلم آآ باقي قال لكن في في الخوف ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين لكن ما قبل يفدي فقال ليس فيها الفدية ليس فيها كذلك من لم يجد الازار فليلبس السراويل. قال وليس فيه الفدية. اذا متى تكون؟ قال اذا كان فيه اذى اذا في ايش؟ في اذى هنا تكون الفدية اماطة شيء اماطة شيء اما لبس شيء ليس فيه الفدية وقلنا كذلك كل هذه الاشياء على الصحيح ان شاء الله تعالى اذا فعلها ناسيا او مكرها او جاهلا فرش ايه يعني لكن ايضا قضية جاهل في آآ اشياء يعذر الانسان بجاهل فيها اشياء ايش لا يعذر بجهلها يعني اليوم اليوم كلمني احدهم اه راح يعتمر ويوم جو عند الميقات اه شسمه؟ لبس احرامه اللي هو الازار والرداء وقوم ولبس دشداشتك فوق قلت له ليش؟ قال عادي وش فيها؟ المهم انا لابس اه احرام هذا جهل لكن هل يعذر بهذا الجهل لا يعذر يعني واحد رايح لعمر المفروظ يسأل شنو اللي وش اللي ما اسويه وش اللي كذا فالقصد انه ليس كل عذر او ليس كل جهل يعذر به الانسان. ففي اشياء الانسان يجهلها يعذر بها لانه مسائل دقيقة او شيء او كذا. او ما سمع فيها ومثله يعذر. لكن في اشياء المفروض الانسان ما يعذر فيها المفروض يعرفها يعني هذه الاشياء هو يدري انه ممنوع يقول لا انا حسب ممنوع لما توصل مكة هذا مو لازم هذا هذا ليس ممتد انه ممنوع منين جبت انت لازم توصل مكة فهذا القصد انه ليس كل جهل يعذر به الانسان ليس كالجهل يعذر به الانسان مما يعذر في الجهل الذي فيه العذر والله اعلم طيب نقف مثلا باب جديد