﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اما بعد ايها الاخوة

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر بعيد من ايام اخر. قوله عز وجل او على سفر بيان للرخصة للمسافر في الفطر والقضاء. ولذلك الكلام سيكون ان شاء

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
الله تعالى في بيان ما هو السفر الذي يبيح الرخصة ومن وما اقسام المسافر الذي يستبيح الرخصة وما درجة هذه الرخصة لان منها ما هي رخصة مستحبة ومنها ما هي رخصة مباحة. استويت الطرفين. ومن

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
رخصة مؤكدة الاستحباب. وقد تبلغ الى درجة الوجوب. لان الرخص ما هي هي رخصة وتبلغ درجة العزيمة. لان الاحكام منها ما هي رخص ويقابلها العزاء. وهل الرخص والعزيمة من باب الاحكام التكليفية او من قبيل الاحكام الوضعية

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
محل خلاف بين العلماء الاصوليين والظاهر والله اعلم انها تكون مرة من الاحكام التكليفية من حيث حكم الاخذ بها. ومن قبيل الاحكام الوضعية ان سبب انها سبب او اه وضعت للحكم لان الحكم الوضعي

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
هو ما كان سببا للحكم او مانعا منه او شرطا فيه ومنه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة لكن الرخصة العزيمة والصحة والفساد. اه الرخصة والعزيمة في وجه تكون من الاحكام الوضعية. وظعها الله عز وجل

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
السهر السفر سبب للرخصة سبب للرخصة الرخصة هنا وضع الاخذ بالرخصة حكم. شرعي ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب فاذا هي حكم عليها الاستحباب او كذا ها؟ الاخذ

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
اكل الميتة عند عند الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اذا رخص الله له ان يأكل لكن اذا بلغ الى حد الهلكة وجب عليه الاكل مع انه رخصة لكن رخصة واجبة

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
رخصة واجب فاخذته من جهة حكمه. ووجود الضرورة سبب هذه الرخصة على كل آآ في السفر له احكام اولا ما هو السفر؟ الذي يترخص به. جمهور العلماء على ان السفر الذي يترخص به هو السفر المباح

10
00:04:10.050 --> 00:04:50.050
هو السفر المباح سواء كان من قبيل سفر الطاعة الواجبة او الطاعة المستحبة. ان سفر الطاعة الواجبة مثل سفر الانسان للحج الواجب سفر طاعة واجب. للعمرة الواجبة. للجهاد الواجب السفه والطاعة المستحبة سفر العمرة المستحبة. سنن سفر صلة الارحام. سفر

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
قضاء حقوق يعني يندب فعلها وهكذا الجهاد المستحب اذا الاسفار تختلف هناك سفر مباح وهو سفر النزهة سفر التجارة سفر اه طلب الرزق سفر طلب العلم هل هو واجب او مستحب

12
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
قد يكون واجب وقد يكون مستحبا. اذا كان علما واجبا من الشريعة الواجبة عليه الشيء الذي يجب عليه علمه من الشريعة يصبح السفر واجبة. لان ماذا يتم الواجب الا به فهو واجب. والوسائل لها احكام

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
المقاصد السفر وسيلة. اذا كان المقصد واجب فالسفر واجب. سفر الهجرة الواجبة اذا كان طلب العلم مستحبا من الشريعة المستحبة من الاشياء التي هي زيادة زيادة في النفل من الحكام الشرعية هذا مستحب. وقد يصل الى درجة السنة المؤكدة

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
طلب العلم الدنيوي هذا من المباح. ما لم يكن محرما. بقي الثاني وهو غير المباح. وغير ما يدخل لا يدخل في قسم المباح ولا المندوب ولا الواجب. المكروه هو المحرم المحرم سفر المحرم لا يترخص فيه في رخص السفر

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
والمكروه متأرجح. والظاهر والله اعلم انه ايضا لا يترخص به. لانه سفر يكرهه الله. ولذلك الله عز وجل لما رخص في اكل الميتة للمقيم لمن ذكر المحرمات من الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما حل لغير الله به والمنخرقة

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
الى ان بين الرخصة فمن اضطر غير باغ ولا. قال غير باغ قال العلماء بغى لا تحل له الضرور الا تحل له هذه الاشياء لان سفره سفر بغي سفر بغي ولاء واعتداء ولا عاد معتدي

17
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
فكل سفر محرم لا تباح به رخص السفر. واضح؟ يأخذ احكام احكام لا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يمسح على الخفين ثلاثة ايام لاخذ احكام المقيم ولا يستبيح ضرورات السفر. فماذا يصنع؟ قالوا يتوب الى الله

18
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
سفر مثلا يريد ان يعقد صفقة ربوية. سافر في تجارة سفر التجارة مباحة او محرم اصله مباح لكن صفقة ربوية تجارة مباحة ومحرمة محرمة اذا هذا السفر محرم. هل يقصر؟ ما يقصر. هل يفطر؟ ما يفطر؟ هل يمسح الخفين ثلاثة ايام؟ ما يمسح. ياخذ احكام المقيم

19
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ولا ياخذ احكام المسافر لان هذه الرخص رخص سفر وهذا السفر محرم فوجوده كعدم هذا في قول جمهور العلماء وهو الظاهر من احكام الشريعة. والقاعدة عند العلماء ان الرخص لا تناط

20
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
المعاصي الرخص الشرعية لا تعلق بالمعاصي. فهكذا كل سفر محرم لا لا يباح به آآ رخص السفر ولا الفطر منه هذا واحد ثانيا السفر اه الذي ترخص به قالوا السفر

21
00:09:30.050 --> 00:10:10.050
هو مسافة قصر. لان السفر عندنا نوعان. سفر مسافة قصر وسفر دون مسافة القصر. لان السفر اصله هو ان يسفر الانسان عن البلد. ولكنه نوعان نوع مسافة قصر تباح فيه يباح فيه الفطر

22
00:10:10.050 --> 00:10:50.050
جمع والقصر رخص السفر والقصر والثلاثة ايام في المسح على الخفين. هناك سفر دونه لكنه سفر مسافة القصر مشهورة عند العلماء واقول اكثر وهو قضاء ابن عمر وابن عباس مسافة يومين قاصدين نهارين

23
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
قاصدين على الابل بدبيب الابل. قديما كانوا يسافرون على الابل بالعادة ان الناس يسيرون على تؤادتهم. لا يجدون جد البريد. البريد قديما كانت هناك برد يعني خيل البريد اذا ارسل الوالي البريد يركب الخيل ليستعجل

24
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
فيجد السير على الخير هذا سفر جد لا هم يقصدون قالوا السفر الذي على تؤبه يسيرون على الابل بتوادتهم فاذا جاء وقت الصلاة نزلوا وصلوا واذا جاء وقت الغداء نزلوا وتغدوا ثم

25
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
حتى تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس انتهى النهار. يبيتون فمن طلوع الشمس الى غروبها هذا يوم واحد. فاذا طلعت في اليوم الثاني اقصد من طلوع النهار فجر الى غروب الشمس

26
00:12:00.050 --> 00:12:40.050
وهو النهار. فاذا جاء اليوم الثاني ارحلوا هذا يوم ثاني فيقول المسيرة يومين قاصدين كم مسيرة الشمس آآ ذا اليوم واذا بها بطرابة اربعين كيلا. كيلو متر. فلذلك اليومين القاصدين مجموعهم مجموع الاربعين مع الاربعين. ثمانين كيلو. لذلك ابن عباس

27
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
لما سألوه قال لا تقصروا الى عرفات اهل مكة. كان في مكة. ولكن الى عسفان او الى الطائف او الطائف قريبة من الثمن او زيادة قليلة. جدة دون الثمن عثمان قريبة من الثمانين. فقال لهم هذه التي اما الى عرفات عرفات قريبة

28
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
اقل من عشرين كيلو فقال لا تقصروا الى ذلك انما اقصروا الى عسفان الى الطائف الى جدة لانها مسيرة يومين اذا ركبوا الناقة يقول العلماء مسيرة يومين يعني ايش؟ ينطلق متجها الى البلد مباشرة. الذي يريدها. هذه مسيرة. اما يسير مرة هنا ومرة

29
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
مرة هنا ممكن يجلس الاربعين كيلو يجلس فيها ثلاث ايام. لانه مرة يمين ومرة يسار. لا هذا مريت هذا لم يقصد مباشرة اذا كانت هذه هذه المسافة الاقرب تحديدها بالمسافة لانها تنضبط. لانها تنضبط

30
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
فالمسافة القصر هي عادي طيب السفر الثاني الذي لا يباح به الرخص قالوا ما دون المسافة ويحتاج الى سفر. يعني مثل مسافة خمسين كيلو. لو يركب على بعيره مسافة خمسين كيلو

31
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
هل هو قديما يعني؟ اعتبر انت في في ذلك الزمن. يحتاج الى يوم شيئا يعني اذا المسافر ويحمل معه الزاد والمزاد. لكن يقولون هذا سفر لكنه لا يستباح به القصر

32
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
الذين يحددونه بالمسافات. دونه. فيقولون هذا لا يستباح به القصر. انما به اشياء اخرى. مثل قالوا ايش؟ لو احتاج الى التيمم. ما عنده ماء يكفي لا يقول له ارجع الى البلد اربعين كيلو ولا خمسين كيلو. لا هذا يستباح به التيمم. فهناك ما يختلف

33
00:15:10.050 --> 00:15:50.050
اذا المسافر الذي على سفر هو من يكون المسافة والحكم الاباحة والثاني المدة. ما هي المدة؟ المدة من العلماء وهم الاكثر حددوها بزمن معين ولذلك المسافر اما ان اقل ما ذكره

34
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
اقل ما ذكروه من المدة اربعة ايام فما دون. منهم قال تسعة عشر يوما ومنهم من قال خمسة عشرة يوم فهم محل خلاف. ومنهم من قال ما دام مسافرا لكن اقل ما هنالك الذين قالوا اربعة ايام فما دون. اذا عزم السفر اربعة ايام

35
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
ونزل في بلد يريد اربعة ايام فاقل فهو مسافر. لكن الظاهر والله انه ما دام رحله في هذه البلد رحلة مسافر فهو شخص ذهب الى العمرة مثلا ونزل في مكة في الفندق عشرة ايام

36
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
سكناه في الفندق هذا شكله مسافر او شكل مقيم من اهل البلد. هذا رحله رح المسافر عفش عفش يأكل من المطعم ها واغراظه الفندق ومستأجر في الفندق بالليلة اذا هذا هو

37
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
المسافر وان اراد ان يمكث عشرة ايام محددة اكثر من اربعة ايام. او اراد شهرا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في فتح في رمضان يوم عام الفتح لعشر بقين من رمضان دخلها لعشر بقين من رمضان

38
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
وفتحها واستقر في مكة الى ما بعد العيد. وهو مفطر. يصلي صلاة وهو مفطر صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة صائما ولما انتصف من الطريق قال انكم قد دنوت من عدوكم والفطر اقوى لكم. ثم لما بلغ الكديد

39
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
قال انكم مصبحوا عدوكم. فافطروا فان الفطر اقوالكم. فكانت عزمة كما قال ابو سعيد وجابر فافطروا فصبحوا. في صبح عاشرة فمكث فيها الى العيد عشرة ايام وهو يصلي صلاة قصر مفطرا صلى الله عليه وسلم

40
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
عند ذلك فهذا هو الارجح. وان كان الاحوط ان يبقى على اربعة ايام لا يزيد هذا متى؟ اذا كان رحله رحلة يسافر. سكنه سكن مسافر. اما رجل اتى في عقد عمل في بلد واستأجر شقة واثثها وسكن فيها هذا راح له

41
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
المقيم او راح المسافر. راح المقيم راح المقيم لماذا؟ لان عمله عمل مقيم. وسكن سكن مقيم. اثث عفشه وبيته لاجل الاقامة. اتخذ ادوات المطبخ اتخذ ادوات السكن فرش الشقة ولو استأجرها المفروش لكنها عفش عفش مقيم. وذلك الصحابة لما ذهبوا الى

42
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
الى البلدان منهم من ذهب اميرا على البحرين مثل ابي هريرة ومثل ابي هريرة مثل انس. مثل علاء ابن الحضرمي البحرين في ذلك الوقت هي منطقة الاحساء وما والاها تسمى البحرين وما ورائها الى عمان. الى

43
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
حدود قطر هذي كلها تسمى البحرين. ما وراءها يبدأ عمان. الى حضرموت. ثم ثم اليمن. هذي الاشياء القديمة الاقاليم القديمة فلما ذهبوا الى هنالك وهم سيعودون للمدينة بعد ما تنتهي مهمتهم امارة

44
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
في البلد يرسلهم منهم من ارسله النبي صلى الله عليه وسلم كالعلاء بن الحظرمي ومنهم من ارسله ابو بكر وعمر ابو بكر ارسل انسا وعمر ارسل ابا هريرة ومكث مدة فيها فكانوا يصلون بالناس صلاة المقيم

45
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
لانهم سكنوا سكن المقيم. سعد ابن ابي وقاص لما ارسله الى الكوفة. صلى بالناس صلاة المقيم فلما ازله رجع الى المدينة. ادل على انه لم يتخذها على الدوام. انما اقامة

46
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
فترة عمل لذلك هكذا لكن لما لكن لولا لو كان لم يسكن ولم يقيم ولم يقم انما هو يريد ان تنتهي مهمة مؤقتة ويعود فيكون رحله احلى مسافر او مسافر. رحله ورحل مقيم فهو مقيم هكذا هذا هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح انه العبرة بماذا

47
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
بمنزلك ما هو منزلك منزل مقيم ومنزل لا او منزل مسافر. فتأخذ احكام السفر وتأخذ احكام السفر. اذا هذا هو الشرط الاول ان يكون السفر مباحا. الثاني ان يكون المسافة يومين قاصدين. الثالث ان يكون الزمن

48
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
ها زمن اقامة زمن سفر. زمن سفر واضح هذا الكلام هذا طيب الان المسافر الصائم الله عز وجل يقول فمن كان مريضا او على سبب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هل الافضل له ان يفطر؟ او الافضل

49
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ان يصوم. نقول الصواب في ذلك انه يختلف بحسب حال المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه صام في السفر وصح عنه انه افطر في السفر. ولذلك قال ابن عباس صام رسول الله في السفر وافطر في السفر

50
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
فلا تعيبوا من صام ولا تعيبوا من افطر. هذا على الاصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه سأله سلمة الاسلمي فقال يا رسول الله اني رجل شاب وربما صادفني صادفني هذا الشهر وانا في سفر

51
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
قال انها رخصة من الله. فمن اخذ بها فحسن ومن صام فلا شيء عليه. هذا في صحيح مسلم وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا في الصحيح

52
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
وصح عنه انه رأى رجل قوما صائمين سقطوا من العطش فقال اولئك العصاة اولئك العصاة فايهما افضل؟ الذين قال اولئك العصاة هؤلاء سافر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وصاموا معه وشق عليهم فشكوا اليه وقالوا يا رسول الله

53
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
ان الناس شق عليهم الصوم في يوم حار. وينظرون اليك. فاخذ قدحا بعد العصر ووضعه في كفه امام الناس وهو على راحلته فشرب امام الناس. شرب لبنا امام الناس وهؤلاء لم يفطروا افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع عنهم المشقة ولم يفطروا. فلما

54
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
ما رأى منهم ذلك وسقطوا من العطش قال اولئك العصاة. لانه صلى الله عليه وسلم افطر من اجل ولم يفطروا فاذا انشقوا على انفسهم فهنا خالفوا الرخصة ولذلك في رواية عند النسائي انه لما رأهم سقطوا قال فعليكم برخصة الله التي رهبت

55
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
فعليكم برخصة الله التي رخصها. انسان بلغ فيه حد السقوط من العطش. يريد هنا عصا وترك الرخصة. فيقال الفطر له افضل الفطر له افضل اذا بلغ المشق. قال ليس من البر الصيام في السفر رأى رجلا

56
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
ظلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا فلان صائم. فقال ليس من البر الصيام في الصبر. بلغ هذا الرجل الى الحد ان الناس يخدمونه ويظللون عليه من شدة الحر فقال هنا هذا

57
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
رجل ما الذي حمله على الصوم؟ ارادة البر ارادة زيادة البر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك زيادة هذا المعنى ليس من البر الصيام في السفر. يعني لا تظنوا ان فيه زيادة بر

58
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
واضح يا اخوان؟ وليس المعنى انه يكره. لا. متى يكره اذا على الانسان لانه يكون ترك الرخصة وحمل نفسه على المشقة فهذا يكره له اذا اذا كان الانسان ليس له فيه اذا كان في مشقة ويترك الرخصة

59
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
هذا نقول له يكره له. والافضل ان يفطر. لكن اذا كان الانسان ليس كذلك وانما استوى عنده الصوم والفطر. يطلع من اهله بعد الفجر الطيار وينزل في الفندق لم يختلف عليه شيء. هل اختلف الحال عنده

60
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
بعد الفجر تسحر وامسك ثم ركب الطيارة وذهبت به الطيارة ونزل في البلد الذي هو سكن في الفندق الى غروب الشمس. هل تغير عليه شيء؟ لا. هذا هو الذي نتكلم فيه

61
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
هل الافضل له الفطر او الافضل له الصوم؟ جمهور العلماء يقولون الافضل له الصوم الحنابلة يقولون لا. كل سفر الافضل فيه الفطر. وجعلوا الحكم متعلق بالسفر السفر في الفطر لكن الجمهور نظروا له قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صام ونبه على ذلك فلما رأوه

62
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وصام بعض الناس قال يا ايها الناس افطروا قالوا وانك صائم يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني لست كهيئة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم الى شيء وهو ما عنده من القوة

63
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
على الصوم فاذا هنا نبه على اذا كان كحال عنده من القوة من الصوم على الصوم وعدم اه يعني المشقة عليه في في في الصوم فالافضل له ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصوم. وان افطر فلا شيء عليه. لان الله يقول

64
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
او على سفر فمن كان مريضا او على سهر. مطلقا. بقي متى يفطر؟ المسافر يفطر اذا حكمنا انه يسافر او جمهور العلماء اذا حكمنا انه مسافر فهو يفطر. لكن تبقى في قضية

65
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
حصل فيها اخي وهي هل اذا صام طلع عليه الفجر وهو في البلد ونوى الصيام يعني لازم الصيام لانه مقيم ثم سافر هل يفطر؟ في الطريق او لا يفطر؟ الصحيح وقال العلماء انه

66
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
ويفطر لماذا؟ لانه ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة الذين دلوا قالوا انها سنة مثل حديث عبيد ابن جبر قال ركبت مع ابي بصرة الغفار من الفسطاط الى الاسكندرية

67
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
في السفينة في مصر في مصر صحابي ابو بكر الغفاري ركبت معه من الفسطاط الى المدينة التي بناها عمر عمرو بن العاص رضي الله عنه. تسمى مصر القديمة. او العتيقة

68
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
فركب قال فلما دفع من المرسى المدينة قريبة من آآ في المرسى قال فلما دفع ادنى غداءه وسفرته فدعاني الى الاكل معه فقلت ترى البنيان قال اترغب عن سنة رسول الله؟ فاكل. وخرج من اهله في النهار

69
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
ومثله فعل انس فاذا هذه سنة. هذا سنة وهذا من تدل به الذين يفضلون الفطر مطلقا. لكن الذين قالوا يشترطون انه لا بد ان تفارق عامر البلد. هذا لما ركب السفينة فارق عامل البلد. فلا يقولون لا يترخص الا اذا

70
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
عامر البلد وهناك من منهم من قال من اذا جد في السفر او حزم عفشه حتى ولو في بيته لكن هذا القول يعني ليس عليه الاكثر. وان كان ظاهر الاية يوحي

71
00:31:30.050 --> 00:31:51.650
على سفر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته