﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الرابع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة

2
00:00:20.350 --> 00:00:34.900
السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله

3
00:00:34.900 --> 00:01:03.900
الله كتاب الفرائض اي المواريث المراد بالفرائض والمواريث. سميت فرائض لان الله سبحانه فرضها بمعنى انه حددها وقدرها ولم يترك ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. بل هو الذي فرضها وقدرها

4
00:01:04.050 --> 00:01:32.050
حددها فسميت فرائض والفرظ لغة القطع قال فرظ الحبل الخشبة اذا قطعها  يطلق الفرض ايضا ويراد به التقدير فرض الله كذا بمعنى قدره ويطلق الفرض ويراد به الواجب. فيقال مثلا

5
00:01:32.600 --> 00:02:03.200
الصلوات الخمس فرض اي واجبة الفرائض من النوع الاول وهي التقدير والحد وعلم الفرائض علم جليل. لانه بواسطته يعطى ذوي الحقوق حقوقهم الشرعية فلا بد من تعلمه وتعليمه قد حث النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:03.750 --> 00:02:31.100
على تعلمه وتعليمه واخبر انه اول علم ينسى حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من فلا يجدان من يحكم بينهما او يفصل بينهما وذلك لصعوبته لانه علم ينسى علم ينسى

7
00:02:31.400 --> 00:03:05.000
لا يكفي فيه الحفظ لابد فيه من المران  علم الحساب ولابد فيه من المذاكرة دائما والا فانه ينسى فهو علم رياضي مثل النحو. رياضة فكرية ليس المقصود منه الحفظ فقط قد يحفظه الانسان ولا يحسن

8
00:03:05.150 --> 00:03:40.750
تطبيقه قد يحفظ احكامه لكن لا يحسن تطبيقه الا بالمران و الامثلة ولهذا كان العلماء يدرسونه يدرسون احكامه ثم يعطون الطلبة امثلة يسمونها القسمة امثلة كأن يقول هلك فلان عن كذا وكذا

9
00:03:41.150 --> 00:04:12.100
فما فكيف تقسم هذا المثال ليختبروا طلابهم هل يستطيعون تطبيق ما حفظوه او لا قليل من الطلاب من يتقن التطبيق وان كان يتقن الحفظ فهو علم رياضي رياضة فكرية مثل علم الحساب ومثل علم النحو

10
00:04:12.950 --> 00:04:49.700
وهو تاج الى المداومة على مذاكرته ولهذا كان الصحابة يكثرون من تباحث فيه ويكثرون فيه من المذاكرة فيما بينهم وعلماء من بعدهم ولكن الان قلت العناية بهذا العلم  لانه يحتاج الى صبر ويحتاج الى مداومة ويحتاج الى والناس في هذه الازمان

11
00:04:50.750 --> 00:05:17.600
منشغلون في دنياهم وفي لهوهم ولعبهم ولا يصبرون على مشقة تعلم الفرائض وتعلم النحو ولذلك هذان العلمان اندرسا الان الا ما شاء الله وحتى التدريس الذي يكون في المدارس وفي المعاهد وفي كليات تدريس ضعيف

12
00:05:17.650 --> 00:05:44.500
لا يحصل به المقصود لا يحصل المقصود به انما هو مرور على الابواب  من غير تمرين ومن غير اتقان لتطبيقه مثل النحو ايضا النحو ما هو بالمقصود الحفظ فقط المقصود التطبيق والاعراب

13
00:05:44.750 --> 00:06:13.800
الاعراب ببيان الفاعل والمفعول مفعول به والمفعول له والحال المفعول لاجله المفعول المطلق فلا بد من بضرب امثلة للطالب ويسمونها الاعراب يقول له اعرب كذا ويعطيه مثالا فيعربه فاما ان يصيب واما ان يخطئ

14
00:06:14.000 --> 00:06:38.850
وهو كذلك من العلوم الصعبة التي تحتاج الى صبر الى تحمل فلذلك نفر كثير من الناس عن هذين الفنين فن النحو وفن الفرائض نعم كتاب الفرائض اسباب الارث اسباب الارث

15
00:06:39.000 --> 00:07:06.550
الاسباب جمع سبب. وهو ما يتوصل به الى غيره او يتوصل به الى غيره هذا من ناحية اللغة من ناحية الاصطلاح السبب ما ما يلزم من عدمه العدم فالذي ليس فيه سبب للارث لا يرث. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود

16
00:07:06.700 --> 00:07:38.000
ولا عدم لذاته هذا هو السبب واسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة اسبابه ثلاثة نكاح وولاء ونسب ولهذا يقول الناظم اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب

17
00:07:38.700 --> 00:08:09.350
هذه الثلاثة نكاح توارث الزوجان والولاء المعتق يرث العتيق والنسب وهي القرابة القرابة فهذه هي اسباب الميراث المتفق عليها نعم واسباب الارث رحم ونكاح وولاء رحمه والنسب نعم رحم ونكاح وولاء

18
00:08:09.850 --> 00:08:34.200
نعم الرحم هو القرابة والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان من الجانبين والولاء وهو العتق ويورث به من جانب واحد من جانب المعتق واما العتيق فلا يرث معتقه. نعم

19
00:08:34.550 --> 00:08:56.150
وموانعه موانعه ثلاثة ايضا الموانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده عكس السبب ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الموانع

20
00:08:56.450 --> 00:09:29.350
وهي ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين ولهذا قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين رق وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر

21
00:09:29.400 --> 00:09:58.950
لان المسلمين اذا استولوا على اولاد الكفار ونسائهم في الغزو فانهم لا يقتلون مثل ما تقتل المقاتلة من الكفار وانما يسترقون فيكونون ملك يمين للمسلمين ملك يمين فهو عجز حكمي ليس عجزا حسيا

22
00:09:59.100 --> 00:10:25.050
في جسمه وانما هو عجز حكمي فرضه الله عليه حكم به عليه سببه الكفر عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. ويثبت الرق على على المسبي ويثبت على فروعه مهما نزلوا ولا يرتفع الا بالعتق. عجز حكمي يقوم بالانسان

23
00:10:25.300 --> 00:10:55.150
سببه الكفر هذا هو الرق الرقيق لا يرث ولا يورث لانه لا يملك ملكه لسيده والقتل اذا قتل الوارث مورثه فانه لا يرث منه سواء قتله عمدا او خطأ فالقتل الذي يوجب قصاصا اودية او كفارة

24
00:10:55.450 --> 00:11:22.450
يمنع الميراث وذلك سدا للذريعة لئلا يأخذ الطمع بعض ضعاف النفوس فيقتل مورثه من اجل ان يرث ماله فالشارع سد هذا الباب وفي الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء سدا للذريعة

25
00:11:22.700 --> 00:11:47.450
فالقاتل سواء كان خطأ او عمدا او تسببا لا يرث من المقتول وذلك لاجل الحفظ على حياة على حياة الناس نعم رق وقتل واختلاف دين خلاف الدين بين القريب وقريبه يمنع من الميراث

26
00:11:47.600 --> 00:12:18.800
الكافر لا يرث في المسلم والمسلم لا يرث الكافر باختلاف الدين بينهما لان اذا اختلف الدين انقطعت الموالاة والمناصرة بين الكافر والمسلم وبناء على ذلك لا توارث بينهما نعم وموانعه قتل ورق واختلاف دين

27
00:12:19.550 --> 00:12:50.550
نعم واركانه اركانه وارث ومورث وموروث. كانوا ثلاثة. وارث ومورث وموروث وهو التركة نعم فان اختل ركن فلا ميراث ان اختل ركن من هذه الثلاثة فلا ميراث نعم واركانه وارث ومورث

28
00:12:50.600 --> 00:13:23.350
ومال موروث نعم اركانه وارث ومورث ومال موروث وهو التركة نعم. وشروطه تحقق موت مورث نعم يشترط للارث شروط اولها تحقق موت المورث لانه ما دام حيا فماله له لابد من تحقق موته ما يكفي الشائعات والظن ويثبت موته اما بمشاهدة

29
00:13:23.650 --> 00:13:44.950
واما باستفاضة توجب العلم لانه مات هذا الشرط الاول موت مورث تحقق حياة وارث هذا الشرط الثاني تحقق حياة وارث حين موت المورث ولو نطفة في الرحم اما اذا ما وجد الوارد مت المورث

30
00:13:45.000 --> 00:14:17.250
فانه لا يرث يشترط حياة الوارث عند موت المورث حتى ينتقل المال اليه. نعم وشروطه تحقق موت تحقق موت مورث وتحقق وجود وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث والثالث من شروطها العلم بالجهة المقتضية للاثمائي يعني الاسباب التي مرت. ما هو السبب؟ هل هو زوجية

31
00:14:17.750 --> 00:14:38.550
هل هو قرابة؟ هل هو ولا لازم معرفة سبب الارث لازم من معرفة سبب الارث تحققه ما يكفي الدعوة يقول انا وارث لفلان لابد من بيان ما هو سبب الارث ما هي علاقتك بفلان

32
00:14:38.800 --> 00:15:07.500
ولازم من ثبوت ما يدعيه نعم والورثة ذو فرض الورثة قسمان اصحاب فروظ وعصبات اصحاب الفروض هم الذين فرض الله نصيبهم في القرآن الكريم والفروظ ستة ثبتت بالنص النصف والربع

33
00:15:07.700 --> 00:15:35.950
والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله وفيه فرض سابع ثبت بالاجتهاد لا بالنص وهو اه في باب الجد والاخوة وفي احدى المسألتين العمريتين كما يأتي بيانه

34
00:15:37.150 --> 00:16:01.700
هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله والفرظ الذي ثبت بالاجتهاد لا بالنص كما يأتي هذا هذا الفروض. وين يذهب ما بقي؟ يذهب للعاصي. قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها

35
00:16:02.350 --> 00:16:29.600
فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر لاولى رجل يعني اقرب رجل والعصبات لهم جهاد لهم جهات يأتي بيانها نعم والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم نعم الثالث ذوي الارحام وهم القرابة

36
00:16:30.100 --> 00:16:54.450
المتعلقة بالنساء مثل الاخوال والخالات والاجداد والجدات من قبل الام الاجداد ولا الجدات صاحبات فرظ لكن الاجداد من قبل الام هؤلاء يقال لهم ذوو الارحام والاخوة لام من ذوي الارحام لكن الله فرض لهم

37
00:16:55.150 --> 00:17:08.500
لا الله فرض لهم وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت. يعني من الام. فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

38
00:17:09.300 --> 00:17:29.250
فهم من ذوي الارحام لكن الله فرض لهم فرضا وكذلك الجدة من قبل الام هي من ذوي الارحام ولكن الله فرض لها السدس نعم فذوو الفرظ عشرة نعم عددهم يعني على سبيل الاجمال عددهم عشرة

39
00:17:29.450 --> 00:17:51.800
نعم الزوجان الزوجان نعم الزوج له النصف اذا لم يكن للزوجة ولد والربع اذا كان لها ولد والزوجة لها الربع اذا لم يكن لزوجها ولد ولها الثمن مع الولد. نعم. والابوان والابوان

40
00:17:51.850 --> 00:18:16.950
ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث يعني والباقي للاب نعم. والجد والجدة والجد من قبل الاب. الجد من قبل الاب ياخذ حكم الاب

41
00:18:17.150 --> 00:18:42.150
اذا انفرد اخذ المال كله. اذا وجد مع الولد فانه يأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا هذا الجد مثل الاب والجد مثل الاب عند فقده نعم والجدة الجدة لها السدس لان

42
00:18:42.400 --> 00:19:01.600
لانها بمنزلة الام لكن ليست مثل الام لها تارة لها السدس وتارة لها الثلث اما الجدة فليس لها الا السدس دائما وابدا وان كثرنا تشاركنا في السدس اذا استوت درجتهن

43
00:19:01.750 --> 00:19:25.650
وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثاتي فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. هذا نصيب جدات ثبت بالسنة نعم والبنت بنت الصلب بنت الابن يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

44
00:19:26.500 --> 00:19:53.600
فان كانت واحدة فلها النصف البنت لها النصف وللبنتين وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فللبنت الواحدة النصف وللبنتين فاكثر الثلثان وان كانت بنت وبنت ابن فالبنت لها النصف والبنت الابن لها السدس تكملت

45
00:19:53.750 --> 00:20:17.300
الثلثين نعم والبنت وبنت الابن بنت الابن اذا فقدت البنت لها النصف البنت التي اعلى منها فلها النصف اما ان كان في بنت اعلى منها فالبنت التي اعلى منها لها النصف وبنت الابن النازلة لها السدس تكملة الثلثين. نعم

46
00:20:17.700 --> 00:20:47.150
والاخت الاخت والاخت من كل جهة سواء كانت شقيقة او لاب او لام لكن الشقيقة او لاب لها النصف وله اخت فلها نصف ما ترك في اخر السورة يستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت

47
00:20:47.350 --> 00:21:05.800
فلا نصف ما ترك وان كانت اثنتين فلهما الثلث وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة الرجال ونساء وللذكر مثل حظ الانثيين من باب التعصيب بالغير

48
00:21:06.400 --> 00:21:27.650
من باب التعصيب بالغير فهي وارثة اما بالفرض واما بالتعصيب بالغير. او مع الغير كما يأتي هذه الاخت من اصحاب الفروض نعم والاخت وولد الام ولد الام كما سبق في اية الكلالة التي في اول السورة

49
00:21:27.700 --> 00:21:46.250
وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلا فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والاخوة الام يتساوى ذكرهم وانثاهم

50
00:21:46.900 --> 00:22:07.700
تساوى ذكرهم وانثاهم لانهم يرثون بالرحم المجردة ويتساوون الذكر والانثى لان الله قال فهم شركاء في الثلث. والشركة تقتضي التسوية نعم ولم يقل فللذكر مثل حظ الانثيين بل قال شركا

51
00:22:07.800 --> 00:22:30.950
نعم والفروض المقدرة في كتاب الله ستة عرفناها نعم. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس نعم فالنصف فرض خمسة اصحاب النصف خمسة خمسة انواع انتبهوا. الزوج ان لم يكن للزوجة ولد

52
00:22:31.100 --> 00:22:50.050
الصنف الاول الزوج يأخذ النصف بشرط بشرط عدمي وهو الا يكون للزوجة ولد. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

53
00:22:50.100 --> 00:23:10.250
نعم الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. يعني سواء كان ولد صلب او نازل ولد ابن. فانه يحجب الزوج حجب نقصان من النصف الى الربع. نعم. والبنت الثانية من اصحاب النصف البنت

54
00:23:10.700 --> 00:23:31.800
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الذكر مثل حال ذو الانثيين فان كانت واحدة فلها النصف. نعم البنت وبنت الابن بنت الابن لانها بنت بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم البنت

55
00:23:32.000 --> 00:23:51.800
لان بنت الابن بنت في الحقيقة لكنها بنت نازلة نعم مع عدم ولد الصلب ما ما يشترط في اخذ البنت او بنت الابن النصف اذا لم يكن معها اخوها معصب

56
00:23:52.000 --> 00:24:10.400
فانها تنتقل من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب مع الغير للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا كان مع البنات او بنات الابن اخوة لهن

57
00:24:10.600 --> 00:24:36.400
فانه يرثون الذكر مثل حظ الانثيين. نعم والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن. الاخت لابوين بعد الاخت الشقيقة من اصحاب النصف الاخت لابوين تأخذ النصف لانها اخت فهي تنطبق عليها الاية لكن بشرط الا يكون معها اخوها الاخ لاب فان كان معها اخوها

58
00:24:36.850 --> 00:24:58.400
فانه يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الانثيين. نعم. والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن والاخت للاب عند عدم الاشقاء الاخوات يرثن النصف

59
00:24:58.500 --> 00:25:17.400
سواء كان كنا شقيقات او لاب بشرط عدم الولد الا يكون الا يكون للميت ولد. فان كان الولد ذكرا ان كان الولد ذكرا فليس لهن شيء الا ان كان معهن اخوهن يعصبن

60
00:25:17.650 --> 00:25:41.650
بالغير واما اذا كان الولد الموجود بنات او بنت الاخت تأخذ تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير تعصيبا مع الغير والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا يسمى التعصيب مع الغير

61
00:25:41.700 --> 00:26:08.600
اذا وجد بنت واخت فللبنت النصف والباقي للاخت تعصيبا وجد بنتين للبنتين الثلثان والباقي للاخت تعصيبا. نعم وهكذا. نعم والربع فرض اثنين الربع فرض اثنين الزوج ويأخذه بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة

62
00:26:08.700 --> 00:26:31.750
شرط وجودي والزوجة تأخذه بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث للزوج. نعم والربع فرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن نعم مع الولد والولد يشمل الذكر والانثى فاذا كان للزوج ولد منها او من غيرها يعني ابن او بنت

63
00:26:31.850 --> 00:26:54.800
الزوجة تأخذ الثمن وكذلك الزوج اذا كان بزوجته ولد سواء ابن او بنت فانه ينتقل الى الربع ينتقل من النصف الى الربع. وهذا ما يسمى بحجم نقصان نعم والزوجة فاكثر من عدمهما. الزوجة فاكثر

64
00:26:55.050 --> 00:27:14.300
الزوجة ليس لها الا الربع او الثمن الا الربع او الثمن ولو كثرنا الى ثلاث او الى اربع او ثنتين يشتركن. يشتركن في الربع ويشتركن ايضا بالثمن ليس لهن غيره

65
00:27:14.900 --> 00:27:38.950
نعم وان وصلنا الى اربع لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن نعم والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. والثمن فرض الزوجة ليس للثمن الا صنف واحد وهو الزوجة او الزوجات مع وجود

66
00:27:39.200 --> 00:27:56.350
الفرع الوارث للزوج من ابننا وبنت او ابن ابن او بنت ابن يكون لها الثمن. ان كانت واحدة انفردت به وان كان معها زوجة او زوجات اخر اشتركن في الثمن

67
00:27:56.450 --> 00:28:23.200
نعم والثلثان فرض اربعة. ثلثان فرض اربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقايق والاخوات لاب هذه اصناف اصحاب الثلثين نعم والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين لابوين فاكثر

68
00:28:23.250 --> 00:28:43.450
والاختين لاب فاكثر اربعة اربعة اصناف وهذا مأخوذ من قوله في البنات فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وفي الاخوات في قوله فان كانت اثنتين فلهما الثلثان

69
00:28:43.600 --> 00:29:07.500
مما ترك نعم والثلث فرض اثنين. ثلث فرض اثنين برظو اثنين الاخوة لام الاخوة لام والام فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث قال في الاخوة لام لكل واحد منهما السدس

70
00:29:07.900 --> 00:29:26.250
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث نعم والثلث فرض اثنين ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات

71
00:29:26.400 --> 00:29:47.850
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث نعم وان كان له اخوة فلامه السدس نعم. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما

72
00:29:47.950 --> 00:30:10.900
ابوان وزوج او زوجة وهما وهما ابوان وزوج او زوجة نعم العمريتان نسبتا الى عمر. رضي الله عنه لانه هو الذي حكم بهما  المسألة الاولى اذا وجد اذا وجد اب وام

73
00:30:11.150 --> 00:30:37.600
وزوج اب وام وزوج فيها نصف للزوج وللام الثلث والباقي للاب لو مشينا على ظاهر النصوص ومن شئنا على ظاهر النصوص كل تكون المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان

74
00:30:37.750 --> 00:30:56.700
وللاب الباقي واحد زادت الام على الاب وهما في درجة واحدة وهذا لم ليس له نظير في الفرائض اذا استوى الذكر والانثى في درجة واحدة فاما ان يتساوى واما ان يكون للذكر مثل

75
00:30:56.800 --> 00:31:18.050
الظل الانثيين فلو اعطينا الام الثلث كاملا لفظلت على الاب وهما في درجة واحدة فلذلك اشكلت على عمر رضي الله عنه فقال يعطى الزوج النصف ثلاثة هذا لا شك فيه

76
00:31:19.400 --> 00:31:39.350
تعطى الام ثلث الباقي اذا اخذنا ثلاثة من ستة كم يبقى؟ ثلاثة تأخذ الام ثلث الباقي واحد وياخذ الاب الباقي وهو اثنان فصار للذكر مثل حظ الانثيين ورجع الى القاعدة الفرضية

77
00:31:39.400 --> 00:32:04.400
فهذا هذا العمرية الاولى العمرية الثانية زوجان العمرية الثانية ابوان وزوجة ابوان وزوجة اذا مشينا على ظاهر النصوص نعطي الزوجة الربع هذا لا اشكال فيه يبقى ثلاثة ان اعطيت الام

78
00:32:04.450 --> 00:32:22.650
ثلث اذا اعطيت الام ثلث المسألة زادت على الاب زادت على الاب فلا بد من حل لها لان لا تزيد على الاب. فيقولون من من اربعة المسألة آآ المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد

79
00:32:23.600 --> 00:32:46.900
وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان. هذي العمرية الثانية نعم والسدس فرض سبعة السدس لا يستحقه سبعة اصناف انتبهوا لها. نعم. الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات

80
00:32:47.050 --> 00:33:10.550
الاول الام وتأخذه مع الولد او ولد الابن مع الولد او ولد الابن يحجبها من الثلث الى الى السدس اجبى نقصان تأخذه ايضا مع الجمع من الاخوة تأخذه وان كان له اخوة فلامه السدس مع الجمع

81
00:33:10.650 --> 00:33:28.650
من الاخوة نعم الاول الام الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات او عدد من الاخوة والاخوات لو كان الموجود اخوات حجبناها من الثلث الى السدس. نعم

82
00:33:29.250 --> 00:33:50.900
والجدة فاكثر مع تحاذ. الثاني من اصحاب السدس الجدة تأخذه بنص الحديث وبالاجماع لكن ان كان فيه اكثر من جدة فان كنا متساويات في الدرجة اشتركن في السدس وان كانت احداهن اقرب الى الميت

83
00:33:51.000 --> 00:34:15.450
اخذته وسقطت البعد. نعم وان تساوى نسب الجدات فكن كلهن وارثاتي. فالسدس بينهن سوية بالقسمة العادلة الشرعية نعم وبنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. نعم الثالث بنت الابن مع بنت الصلب. فاذا وجد بنت وبنت ابن

84
00:34:15.550 --> 00:34:40.500
تأخذ البنت النصف تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم واختم فاكثر لاب مع اخت لابوين. الرابع آآ الاخت لاب مع الاخت الشقيقة تأخذ الاخت الشقيقة النصف وتأخذ الاخت لاب السدس تكملة

85
00:34:40.550 --> 00:34:59.500
الثلثين. نعم. والواحد من ولد الام ويأخذه السدس الواحد من ولد الام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد منهما السدس

86
00:34:59.800 --> 00:35:23.750
نعم والاب مع الولد او ولد الابن نعم ويأخذ السدس ايضا الاب مع وجود الولد او ولد الابن لان الولد او ولد الابن يحجب الاب من تحجب الاب من آآ يعني اذا كان ذكرا

87
00:35:23.950 --> 00:35:48.750
اذا كان الفرع الوارث للميت ذكرا حجب الاب من التعصيب الى الارث بالفرظ هذا يسمى حجب انتقال انتقال من فرض الى فرض اقل منه فيأخذ السدس مع ذكور الولد او ولد الابن اما اذا كان الموجود بنت

88
00:35:48.900 --> 00:36:14.500
او اكثر فانه يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا من بقي شيء فالاب له ثلاث احوال. الحالة الاولى اذا انفرد حاز جميع المال واذا وجد مع اصحاب فروظ اخذ ما ابقت الفروض واذا استغرقت الفروض اخذ السدس نعم

89
00:36:14.600 --> 00:36:38.500
والاب مع الولد او ولد الابن والجد كذلك الجد مثل الاب والجد والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده نعم مثل الاب ينزل منزلة الاب لانه اب في الحقيقة. نعم. فصل والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او

90
00:36:38.500 --> 00:37:00.950
الا نخليه للدرس القادم هذا يسمى باب الجد والاخوة وهو من اصعب ابواب الفرائض. باب الجد والاخوة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اولاد الميت واولاد بنيه يحجبون الام من الثلث الى السدس بجامع الولد

91
00:37:01.050 --> 00:37:26.000
فلماذا لا يحجب ابناء الاخوة لام؟ او فلماذا لا يحجب ابناء الاخوة لام من الثلث الى السدس بجامع الاخوة ابناء الاخوة اليوم ليس لهم شيء ليسوا وراه ميراث انما هو للاخوة لام فقط اما ابنائهم فليس لهم شيء. لانهم من ذوي الارحام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

92
00:37:26.000 --> 00:37:44.550
محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين قال لو ماتت امرأة عن زوج وام واب فالمسألة من اثنتي عشر الا تكون المسألة الصحيح انها من ستة هو كذلك نعم من ستة نعم

93
00:37:44.800 --> 00:38:01.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقدت العزم على تعلم هذا العلم فبما ينصحني فضيلتكم؟ وما هي الكتب التي ابدأ بها؟ ما يخالف تعلم اهل العلم لكن من هو اللي يعلمك هذا العلم

94
00:38:01.600 --> 00:38:22.950
الكتب ما تعلمك لازم من متقن لازم من فرضي متقن يشرح لك هذا الشيء ويمرنك عليه حتى تعرفه نعم لانه ما يؤخذ بالمطالعة ولا بالحفظ. انما يؤخذ بالتمرين والتطبيق وايضا

95
00:38:23.100 --> 00:38:39.400
لازم من مدرس حاذق متقن لهذا الفن. لانه قد يغلط قد يخطي اذا لم يكن متقنا ما هي بالمسألة مسألة كتب ولا او مسألة اي واحد يدرسك الفرايظة ما هو ما هو بصحيح ذا

96
00:38:39.700 --> 00:38:58.700
لازم يكون متقنا للفرائض نعم كمثل النحو لازم يكون متقن ولا ما تستفيد او تغلط بعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما هنا فضيلتكم هل هو بحفظ الرحبية؟ ام بحفظ البرهانية

97
00:38:58.950 --> 00:39:18.900
الامر سهل تحفظ البرهانيه او تحفظ الرحبية او تحفظ الالفية في الفرائض الكلام مهوب على الحفظ يا اخي الكلام على المدرس المدرس المتقن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو مات الوالد في حادث

98
00:39:19.050 --> 00:39:39.600
وكان القائد للسيارة هو الاذن. ولم يمت الابن السؤال هل يرث الابن واذا كان لا يرث فهل للورثة ان يقسموا لهذا الابن ويعطوه لا سيما ان القتل خطأ. وكان الابن هو الذي بار بوالده. شوفوا يا اخوان

99
00:39:39.600 --> 00:39:59.800
كان اذا كان الحادث بسبب اهمال من القايد من الابن بسبب اهمال وقع الحادث بسبب اهمال اما نوم واما سرعة واما انه ما يعرف فن القيادة فانه لا يرث فانه لا يرث لانه متسبب

100
00:40:00.350 --> 00:40:27.950
اما اذا كان الابن متقنا للقيادة وليس مسرعا ولا ولا ومتيقظا ليس فيه نوم  فليس الحادث من من سبب بسبب منه فانه يرث فالمدار على نوعية الحادث اذا كان مدانا في الحادث ولو واحد في المئة ليس له ميراث. اذا كان غير مدان

101
00:40:28.100 --> 00:40:45.750
فانه لا يمتنع من الميراث نعم ولهذا يقول العلماء القتل المانع من الارث هو ما اوجب هو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة يعني ما فيه مسؤولية على القاتل. نعم

102
00:40:46.000 --> 00:41:03.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل الوالد ابنه فهل يرث منه لا القاتل لا يرث سواء كان الاب او الابن او الاخ او ما يرث القاتل مطلقا لا يرث الا كما ذكرت لكم بالظابط

103
00:41:03.150 --> 00:41:20.750
اذا كان مظمونا اذا كان القتل مظمونا اذا كان القتل مضمونا بقصاص او بدية او كفارة فلا يرث القاتل ايا كان سواء ابا او ابنا او اخا نعم او جدا او الى اخره نعم

104
00:41:20.850 --> 00:41:41.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات وارث ومورث في الوقت نفسه كحادث سيارة مثلا فهل يتوارثان هذا في باب الغرقى والهدم وقد عقد له الفرضيون بابا وهو وهو الحادث الذي عم الجميع

105
00:41:41.700 --> 00:42:01.400
وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق فلا تورث زاهقا من زاهق  هذا اختلف العلماء فيه اما اذا لم يدرى من هو المتقدم ولا المتأخر او علم المتقدم والمتأخر او جهل

106
00:42:02.150 --> 00:42:24.900
يعني فيه احتمالات اذا علم المتقدم والمتأخر فالمتأخر يرث المتقدم اذا جهل الحال فلا يدرى ايهما المتقدم وايهما المتأخر هذا محل الخلاف فعند احمد يتوارثون وعند الجمهور لا يتوارثون وهو الصحيح

107
00:42:25.550 --> 00:42:47.750
لانه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث والامام احمد يقول الاصل الارث ولا ولا يسقط الارث الا بدليل وليس هنا دليل فالاصل الارث فهذا مدار الخلاف بين العلماء فالحاصل ان الهدم والغرق والحريق

108
00:42:47.800 --> 00:43:10.250
وآآ حوادث السيارات لابد من هذا التفصيل وهذا مرجعه الى القضاة والى تقارير المرور نعم والى الاطباء ايضا لان الاطباء قد يعرفون من هو الميت الاول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشروط

109
00:43:10.400 --> 00:43:30.400
تحقق موت تحقق موت مورث الظابط وشوفوا اذا اذا تحقق انهما ماتا جميعا تحقق انه ماتوا جميعا فلا توارث. اذا تحقق ان احدهما مات قبل الاخر. فهنا فيه توارث. اذا تحقق انهم

110
00:43:30.400 --> 00:43:52.700
ماتوا جميعا فلا توارث بالاجماع. اذا تحقق ان احدهما تأخر فالتوارث موجود بالاجماع. انما الخلاف اذا جهل الامر وجهل حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق اذا جهل الحال هذا محل الخلاف

111
00:43:52.750 --> 00:44:14.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشروط تحقق موت مورث الظابط في تحقق موته وهل من كان في دماغي واجمع الاطباء ذوو التخصص على موته دماغيا هل تقسم تركته وان لم تفارق الروح الجسد؟ والله عجلين

112
00:44:14.200 --> 00:44:33.800
لا ما ما تقسم تركته ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لما تنتهي روحه نهائيا ولم يبقى فيه شيء موت الدماغ اذا ما ما يثبت به حكم لا يثبت به حكم حتى تفارق الروح الجسد

113
00:44:33.850 --> 00:44:57.750
مفارقة نهائية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحمد الحمل في الشهر الاول هل يثبت له ارث يقولون اذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة اذا تحقق وهذا يعرفه الاطباء يعرفون متى علقت به

114
00:44:57.950 --> 00:45:20.100
ويعرفه ايضا آآ تعرفه المرأة من نفسها ويعرفه يعرفون يعني. فاذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. فانه يرث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان احد الورثة حملا فهل ينتظر حتى يولد ام تقسم التركة قبل ولادته؟ هذا له باب

115
00:45:20.100 --> 00:45:38.150
خاص باب ميراث الحمل ذو باب خاص لا تستعجلوا لكن نقول اذا وكان في الورثة حمل الحمل هذا ما يدرى هل هو واحد او اثنين؟ هل هو ذكور او اناث او مختلطين؟ هل هو حي او ميت؟ مجهول امره

116
00:45:38.500 --> 00:46:03.050
بل ورثة يقال لهم انتظروا حتى تلد فيتبين امر هذا الحمل وتكون القسمة مرة واحدة فان قالوا لا حنا نبي انصبانا وحنا منتظرين فانه تقسم التركة ويوقف للحمل الاحض له من ميراث ذكرين او انثيين او ذكر وانثى ويجعل له ستة تقادير

117
00:46:03.600 --> 00:46:25.350
ست مسائل ويجعل لها جامعة ويوقف للحمل الاحظ الى ان يتبين امره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المالكية يرون توريث القاتل خطأ فهل فما وجه قولهم؟ وهل له حظ من النظر

118
00:46:25.600 --> 00:46:48.400
يقولون الاصل الارث ولا يصححون الحديث ليس لوارث ليس لقاتل مرى لانهم لا يصححونه والاصل الميراث لكن الصواب قول الجمهور سدا للذريعة سدا للذريعة والحديث يحتج به ما يسقط عن درجة الاحتجاج

119
00:46:48.750 --> 00:47:12.250
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من المغرب يقول كثير من ابناء المسلمين في بلادنا في المغرب لا يصلون وبعض منهم يسبون الدين فهل لهم الحق في الميراث القاعدة ان المرتد لا يرث ولا يورث. هذه هي القاعدة

120
00:47:12.300 --> 00:47:32.250
ولكن هذي لازم من نظر القاظي لازم من نظر القاضي الشرعي فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرقيق اذا اسلم فهل يعتق بذلك؟ لا ما يعتق بالاسلام ما يعتق الا بالعتق

121
00:47:32.350 --> 00:47:51.400
لا يرتفع عنه الرق الا بالعتق ولا يعتق الا اذا اعتقه سيده او عتق على سيده لسبب من اسباب العتق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قاتل المسلمون في بلاد الكفار

122
00:47:51.600 --> 00:48:18.150
ووجد منهم بعض المسلمين ووقع هؤلاء المسلمين في الاسر فهل يكونون ارقاء؟ ام ان هذا خاص بالكافر قال له قال له الكفار لا يسترقون المسلمين وانما بالعكس هم الذين يسترقون لانهم كفروا بالله عز وجل فعاقبهم الله ووضع الرق عليهم

123
00:48:18.150 --> 00:48:41.100
سببه الكفر ولهذا يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر اما اللي ينهبون ويؤخذون وقد يكونون ابناء مسلمين وهم احرار هذا لا لا يجوز وهذا من الكبائر ان الانسان ان الانسان يسلب حرية شخص وهو حر

124
00:48:41.100 --> 00:49:00.600
بغير سبب شرعي او يبيعه ويأكل ثمنه من الثلاثة الذين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمهم يوم القيامة رجل حرا فاكل ثمنه الرق ليس له الا سبب واحد وهو الكفر

125
00:49:00.750 --> 00:49:19.900
مهو بالنهب والسلب والاختطاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشبهات التي يطرحها العلمانيون ودعاة مساواة الرجل او المرأة بالرجل ان المرأة في الاسلام تأخذ في الميراث اقل من الرجل

126
00:49:19.950 --> 00:49:34.450
فلا بد من العدالة في القسمة. يعني الله جائر نسأل الله العافية العدالة انها تاخذ مثل الرجل يصير الله سبحانه جارا في حقها هذا اعظم الكفر والعياذ بالله الله حكيم عليم

127
00:49:34.450 --> 00:49:53.000
الله حكيم عليم فهو الذي حكم بهذا ولا اعتراض لنا لكن من ناحية التعليل نقول اه الرجل عليه مهام ونفقات ما هو مثل المرأة المرأة ليس عليها نفقات بل ينفق عليها

128
00:49:53.050 --> 00:50:19.550
فاذا كانت امرأة متزوجة وله مال قارون او اكثر فانها لا تنفق على نفسها وانما من الذي ينفق عليها؟ زوجها نفقتها واجبة على زوجها الرجل يتحمل فلذلك فضل على الانثى بالميراث لان مسؤوليته اكثر من مسؤولية المرأة هذا من ناحية التعليل والحكمة

129
00:50:19.550 --> 00:50:49.050
نعم والا فالواجب ان نسلم لامر الله ولا نعترض عليه. ولا نتهم الله بالجور. نسأل الله العافية نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك برامج كمبيوتر تعلم الفرائض وتقسم التركة فهل يعتمد عليها؟ ايه لا اترك الخرط هذا الكمبيوتر ما هي معلمة الفرايض ولا قاصمة التركة

130
00:50:49.050 --> 00:51:08.650
ما يمكن يستخدم الكمبيوتر الا بصير بالفرائض وعارف ان الفرايض وحاذق لها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحجب الزوج حجم نقصان عند وجود ابن او بنت للزوجة من غيره

131
00:51:08.750 --> 00:51:30.650
اي نعم ان لم يكن لهن ولد هذا مطلق سواء كن الولد هذا من زوج او من غيره. المهم ما دام موجود كما ان الزوجة من النصف الى الربع اه تنزل من الزوجة تنزل من الربع الى الثمن اذا كان للزوج ولد سواء منها او من غيرها. نعم

132
00:51:30.650 --> 00:51:56.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات الرجل قبل ابيه ولديه ابناء ثم مات الاب فهل لورثة الابن المتوفى سابقا قبل الاب؟ نصيب في الارث؟ لا هؤلاء محجوبون باعمامهم محجوبون باعمامهم ولو واحد لو كان باقي من اعمامهم شخص واحد حجبهم ليس لهم شيء

133
00:51:56.650 --> 00:52:14.750
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاخت لابوين اذا وجد معها اخوها لاب فقط. فهل يكون عصبة معها للذكر مثل حظ الانثيين؟ لا. اذا وجد شقيقه واخ لاب الشقيقة لها النصف

134
00:52:15.100 --> 00:52:35.850
والباقي للاخ لاب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدتي رحمها الله حرمت من الميراث من ابيها مع اخواتها بحجة ان اخوانها يقولون ان اباهم كتب الميراث للرجال فقط دون النساء

135
00:52:35.950 --> 00:52:56.600
فهل هذا امر شرعي انا ما ادري عن النظر في هذه القضية لكن القاعدة ان هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى ومن حرم وارثا من ميراثه حرمه الله ميراثه من الجنة. كما في الحديث حرمه الله من ميراثه من الجنة

136
00:52:57.050 --> 00:53:19.400
لا يجوز حرمان الورثة من انصبائهم نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يوزع التركة على اولاده قبل ان يموت فهل هذا جائز؟ وكيف يوزعها؟ هل هي كالميراث هذا جائز لكنه عاد ظيق على نفسه وخرج من المال

137
00:53:19.650 --> 00:53:37.950
وبقي فقيرا فهو ضر نفسه اما اذا وزع على اولاده كلهم ولم يترك منهم احد للذكر مثل حظ الانثيين فقد عدل بينهم لا بأس ولا يسمى هذا ميراث هذا يسمى عطية لان الميراث لا يكون الا بعد الموت

138
00:53:38.000 --> 00:53:55.950
لكن هذا يسمى عطية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا سمي تعلم علم الفرائض نصف العلم او نصف العلم وهل يجب تعلمه من العموم؟ ام ان تعلمه فرض كفاية

139
00:53:56.000 --> 00:54:23.400
سمي نصف العلم قالوا لان لان الاحكام على قسمين احكام تتعلق بالاحياء واحكام تتعلق بالاموات فصارت الفرائض لانها تتعلق بالاموات صارت نصف العلم نعم واما تعلمه فهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين

140
00:54:24.050 --> 00:54:46.700
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع الفرظيين دائما يقولون تكملة للثلثين فما سبب ذلك لان الله اعطى البنات الثلثين واعطى الاخوات الثلثين فاذا وجدت واحدة من صاحبات النصف اخذته

141
00:54:46.850 --> 00:55:06.850
وتأخذ الاخت لاب السدس لاجل تكملة الثلثين. تاخذ بنت الابن مع البنت السدس لاجل تكملة ثلثين لان الله اعطاهن الثلثين. وقال وان كانت واحدة فلها النصف. فتأخذ النصف وما بقي تأخذ بنت الابن

142
00:55:06.850 --> 00:55:30.000
تكملة للثلثين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمع اخوات اشقاء واخوات لاب اخوات اشقاء ما يصلح هذا او اخوات شقيقات واخوات اللئام. مع اخوة اشقاء ولاب. فكيف يكون القسمة؟ يكون الميراث

143
00:55:30.000 --> 00:55:50.650
الاشقاء والشقيقات وليس للاخوة لاب شيء والاخوات تحجبهم الاشقاء والشقيقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ترك هذا سائل من امريكا يقول اذا ترك الكافر لقريبه المسلم شيئا من المال او الارظ

144
00:55:50.850 --> 00:56:12.050
فماذا يفعل المسلم بذلك المال او الارض؟ هل له ان يتملكها؟ اذا كان اعطاها اياه تركها له عطية فيتملكها اما اذا كان ما اعطاه اياها تكون لورثته الكفار لاقاربه الكفار وليس للمسلم منها شيء

145
00:56:12.050 --> 00:56:31.800
نعم ترجع للكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علم الفرائض هل ينسخ اخر الزمان مع القرآن ام ينسى ينسخ؟ نعم هذا الشيء ينسخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

146
00:56:32.100 --> 00:56:58.800
النسخ انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ينسى ينسى نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الابن المتوفى في حياة ابيه ليس لاولاد الابن شيء من ميراث جدهم. السؤال عندنا شيء معمول به في بلادنا اسمه الوصية الواجبة

147
00:56:59.450 --> 00:57:20.000
يرث بناء عليها اولاد اولاد الابن المتوفى في حياة ابيه في حدود الثلث. وان لم يوصي الجد بذلك فما حكم هذا هذا قانون هذا قانون وليس شرعا. هذا ليس من الشرع وانما هو من حكم القانون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم

148
00:57:20.000 --> 00:57:41.100
الله توفي والدي عن اخوة واخوات. وحين وفاته كنت تاركا للصلاة غير جاحد لوجوبها ثم بعد وفاته تبت الى الله وبدأت بالصلاة والمحافظة عليها وذلك قبل قسمة التركة فهل ادخل في القسمة

149
00:57:41.250 --> 00:58:01.950
وان لم ادخل فهل اذا وافق اخوتي واخواتي لا يمتنع ذلك هذه خصومة يرجع فيها الى المحكمة. لازم من الرجوع فيها الى المحكمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مات رجل مسلم عن بنت واولاد اخ

150
00:58:02.300 --> 00:58:20.300
واولاد الاخ هم بنين وبنات فهل يرث او فهل ترث بنات الاخ في هذه الحال نحن لا نحكم بالميراث الان لمعينين انما نعطي قواعد عامة اما التفاصيل فهذه عند المحاكم. لازم اذا مات الميت

151
00:58:20.350 --> 00:58:40.800
يتقدم اه اقاربه الى المحكمة ويأتون بشهود انه مات عن فلان وفلان وفلان وفلانة ثم القاضي يصدر صكا لانه ثبت لدي وفاة فلان تاريخ كذا وانه لا يرثه الا هؤلاء

152
00:58:41.000 --> 00:58:57.300
المذكورون لابد من هذا انا لست اورث احدا او احرم احدا انا انما اعطي قواعد عامة فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النكاح الذي هو سبب من اسباب الارث

153
00:58:57.450 --> 00:59:19.350
هل هو هو العقد الصحيح ام يشترط الوطء لا العقد الصحيح توارثان بمجرد العقد فاذا عقد عليها ومات ترث وتعتد للوفاة ولو ماتت هي فانه يرثها ايضا بموجب العقد الصحيح ولو لم يحصل وطأ ولا خلوة

154
00:59:19.750 --> 00:59:41.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المكاتبة هل تثبت الولاء ام يشترط العتق لكي يثبت الولاء؟ كل انواع العتق مكاتبة او غيرها او كفارة او نذر او غير ذلك. كل انواع العتق تثبت الولاء. باي وجه من الوجوه

155
00:59:41.250 --> 01:00:05.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بناء الاوقاف في بلاد غير المسلمين ويكون الوقف للمراكز الاسلامية والمساجد في تلك البلاد اذا جاء احد المحسنين ووقف سواء في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار وقف وقفا للمساجد على ما هذا طيب لا مانع من

156
01:00:05.800 --> 01:00:27.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اين يدفن من مات في البلاد الغربية اذا لم يكن هناك مقابر خاصة للمسلمين ينقل الى بلد اسلامي يدفن مع المسلمين سواء حتى ولو في بلاد الكفار اذا كان في مقبرة للمسلمين يدفن فيها

157
01:00:28.200 --> 01:00:48.400
ولو في بلاد الكفار المهم انه يدفن مع المسلمين اه في بلاد الغرب او في بلاد المسلمين ينقل اليها اما اذا لم يوجد الا مقابر كفار فلا يدفن معهم واذا لم يمكن نقله يدفن في برية او في مكان بعيد عن مقبرة الكفار

158
01:00:48.500 --> 01:01:06.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق قبل موته لكي لا ترث الزوجة فهل يعامل بنقيض قصده؟ هذا هذا بوب العلما في باب وميراث المطلقة. اذا طلقها طلاقا رجعيا

159
01:01:06.800 --> 01:01:26.800
وهي في العدة ترث لانها زوجة. اذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها فانها ايضا اذا ثبت هذا اذا ثبت انه قاصد حرمانها وهو طلقها في مرض موته فانها ترث معاملة

160
01:01:26.800 --> 01:01:52.300
له بنقيض قصده. اما اذا طلقها بطلبها ولو في مرض موته. اذا طلقها بطلبها هي فليس لها لانها هي التي اسقطت حقها هذا فيه تفصيل مذكور في باب ميراث المطلقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يتيمم من كان به جرح

161
01:01:52.300 --> 01:02:14.750
في احد في احد الاعضاء وكان هذا الجرح مكشوفا ولا يستطيع غسله ولا مسحه. هل يتيمم قبل الوضوء؟ تيمم اذا اراد الصلاة يتوضأ ويجنب اه الجرح الماء فاذا اراد الصلاة يتيمم. نعم. يقول وعند الغسل من الجنابة كيف يفعل

162
01:02:14.750 --> 01:02:34.400
يتيمم عندما يريد الصلاة يجنب الجرح الماء في الغضو وفي الاغتسال واذا اراد الصلاة يتيمم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من فاتته سنة الفجر فهل يصليها بعد الفرض مباشرة ام بعد الاشراق

163
01:02:34.550 --> 01:02:55.050
يخير ما بينهما وكونه بعد الاشراق افضل. لكن ان خشي انه يشتغل او ينساها فيبادر بها ويصليها بعد الفريضة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحلات التي تبيع الصبغ الاسود

164
01:02:55.250 --> 01:03:11.250
هل يلحق اصحاب المحلات اثم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد؟ نعم اذا كان يراد به صبغ اذا كان هذا الصبغ يشرع يراد به صبغ الشيب وهو اسود خالص

165
01:03:11.300 --> 01:03:35.600
فانه حرام بيعه لان هذا اعانة على الاثم والعدوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يقبل الهدية من قريبه الكافر قبيل موت ذلك الكافر القريب نعم للمسلم انه يقبل الهدية من الكافر وللكافر انه يقبل الهدية من المسلم. الهدية لا بأس بها

166
01:03:35.950 --> 01:03:55.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول اقسم بكتاب الله؟ لا بأس المراد بكتاب الله القرآن وهو كلام الله جل صفة من صفات فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينسب كتاب

167
01:03:55.600 --> 01:04:12.050
فظوا الوعاء برفع اليدين في الدعاء بجلال الدين السيوطي هل هو صحيح نسبته اليه؟ وهل ينصح بقراءته والله ما اطلعت عليه ولا ادري لكن السيوطي رحمه الله كان مكثرا من التأليف

168
01:04:12.350 --> 01:04:33.400
مكثرا من التأليف حتى يقال ان بلغت مؤلفاته ثلاث مئة مجلد فهو مكثر من التعريف ولا ترك مسألة تقريبا او بابا الا والف فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كان يصلي مع الامام. وقرأ الامام اية

169
01:04:33.400 --> 01:04:49.750
سجدة فسجد وظن المأموم ان الامام قد ركع فركع المأموم وعندما رفع الامام من السجود انتبه المأموم لذلك انه لم يكن ركوعا. فماذا يفعل في هذه الحال؟ ما عليه شيء. صلاته صحيحة لانه ترك

170
01:04:49.750 --> 01:05:14.050
كسنة ما ترك واجبا ما ترك واجبا او ركنا من اركان الصلاة وانما ترك سنة. فصلاته صحيحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التبرع بدفع نفقة الحج لامرأة فقيرة تريد الحج لكنها ستحج بدون محرم. لا ما يجوز هذا لا يدفع لها النفق

171
01:05:14.050 --> 01:05:32.650
والا اذا وجدت محرما الا واذا كان يعلم انها تزدحج بدون محرم فلا يدفع لها لانه ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الرأي الشرعي في الحجامة

172
01:05:32.850 --> 01:05:57.100
وهل هي سنة لا ما هي بسنة الحجامة مباحة من الادوية والادوية مباحة اباحة ما فيها شيء سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا كنت احد نزلاء مستشفى الامراض الصدرية والتي تطول بها الاقامة الى ستة اشهر. وكنا نتخذ فيها

173
01:05:57.100 --> 01:06:18.900
زاوية نصلي فيها لكنها ليست مخصصة كمسجد. وكنا نصلي فيها الجمعة فهل تصح جمعتنا بهذا الوصف علما باننا مكثنا على ذلك ستة اشهر لا الجمعة ما تصح من شروطها الاستيطان وانتم لستم مستوطنين انتم مسافرون

174
01:06:19.600 --> 01:06:35.550
ولا عندكم جامع اما لو كان عندكم جامع صرتم تبعا لاهل الجامع ما دام ما عندكم جامع وانتم لستم مستقرين في البلد فلا تصح منكم جمعة انتم اخطأتم بهذا عليكم اعادة الصلوات الظهر

175
01:06:35.550 --> 01:06:57.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام مسجد منع بعض العمال من دخول المسجد باداء الصلوات المفروضة بحجة رائحتهم فيقول رائحتهم منفرة ويقيس ذلك على اكل الثوم والبصل. وقد كلمناه في ذلك فابى. فما

176
01:06:57.800 --> 01:07:13.800
حكم فعله من ناحية الشرع لا يجوز فعله هذا لا يجوز لا يمنع ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ما يمنع المسلمين من الصلاة. ولكن يحثهم على النظافة وعلى او يجيب هو

177
01:07:13.800 --> 01:07:42.000
بخور او طيب في المسجد يقطع رائحة العمال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اريد ان اعق عن ابني في الاجازة المقبلة الصيفية حينما نذهب الى بلادنا فهل هذا جائز؟ ام يجب ان اعمل العقيقة هنا في الرياض في محل ولادته؟ حيث اعيش مع اسرتي واعمل لا ابدا جائز انك

178
01:07:42.000 --> 01:08:05.350
هنا او في بلدك ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرت في الدرس الماظي وجوب ذكرتم في الدرس الماظي وجوب العدل في العطية للاولاد بان يعطى ذكر مثل مثل الانثيين مثل الانثيين. فهل يدخل في ذلك الحلوى ونحوها التي يحضرها للابناء؟ نعم حتى الحلوى

179
01:08:05.350 --> 01:08:34.300
حتى القبلة ما تخص واحد بتقبيله ومناداته ومدحه دون الاخرين لان هذا يغيظ الاخرين ويسبب في نفوسهم لاخيهم والعقوق لوالدهم فيعدل بين ابنائه في كل شيء. نعم الا يعني هذا بالاطفال اما انك عطيت طفل حلاوة يعني تعطي الشايب ولدك الشايب مثله حلاوة لا. هذا بين عدل بين الاطفال

180
01:08:34.300 --> 01:08:54.300
ما تخص بعظهم في في شيء دون الاخر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا سلم علي رجل ومد يده ليصافحني وهو قائم وانا جالس لا بأس لا بأس بذلك. خصوصا اذا كنت لا تستطيع القيام كونك تقوم وتقابله قايم هذا احسن

181
01:08:54.950 --> 01:09:13.350
واما اذا لم تقم فلا مانع من ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرب او ولغ الكلب في في الماء فهل يجوز الشرب منه او الوضوء؟ اذا لم يوجد الا هو؟ لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم امر باراقته

182
01:09:13.500 --> 01:09:32.900
قال وليرقه لكن اذا اضطر يخاف من الموت اذا لم يشربه يشربه حتى الميتة يأكل منها اذا اضطر اليها هذا من باب الظرورة اما في باب الاختيار فانه يراق يراق المرق ويراقي الماء ويراق سائل المائعات

183
01:09:33.150 --> 01:09:35.064
تراق ولا تستعمل