هل هو قرابة؟ هل هو ولا لازم معرفة سبب الارث لازم من معرفة سبب الارث تحققه ما يكفي الدعوة يقول انا وارث لفلان لابد من بيان ما هو سبب الارث ما هي علاقتك بفلان بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الرابع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله الله كتاب الفرائض اي المواريث المراد بالفرائض والمواريث. سميت فرائض لان الله سبحانه فرضها بمعنى انه حددها وقدرها ولم يترك ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. بل هو الذي فرضها وقدرها حددها فسميت فرائض والفرظ لغة القطع قال فرظ الحبل الخشبة اذا قطعها يطلق الفرض ايضا ويراد به التقدير فرض الله كذا بمعنى قدره ويطلق الفرض ويراد به الواجب. فيقال مثلا الصلوات الخمس فرض اي واجبة الفرائض من النوع الاول وهي التقدير والحد وعلم الفرائض علم جليل. لانه بواسطته يعطى ذوي الحقوق حقوقهم الشرعية فلا بد من تعلمه وتعليمه قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه واخبر انه اول علم ينسى حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من فلا يجدان من يحكم بينهما او يفصل بينهما وذلك لصعوبته لانه علم ينسى علم ينسى لا يكفي فيه الحفظ لابد فيه من المران علم الحساب ولابد فيه من المذاكرة دائما والا فانه ينسى فهو علم رياضي مثل النحو. رياضة فكرية ليس المقصود منه الحفظ فقط قد يحفظه الانسان ولا يحسن تطبيقه قد يحفظ احكامه لكن لا يحسن تطبيقه الا بالمران و الامثلة ولهذا كان العلماء يدرسونه يدرسون احكامه ثم يعطون الطلبة امثلة يسمونها القسمة امثلة كأن يقول هلك فلان عن كذا وكذا فما فكيف تقسم هذا المثال ليختبروا طلابهم هل يستطيعون تطبيق ما حفظوه او لا قليل من الطلاب من يتقن التطبيق وان كان يتقن الحفظ فهو علم رياضي رياضة فكرية مثل علم الحساب ومثل علم النحو وهو تاج الى المداومة على مذاكرته ولهذا كان الصحابة يكثرون من تباحث فيه ويكثرون فيه من المذاكرة فيما بينهم وعلماء من بعدهم ولكن الان قلت العناية بهذا العلم لانه يحتاج الى صبر ويحتاج الى مداومة ويحتاج الى والناس في هذه الازمان منشغلون في دنياهم وفي لهوهم ولعبهم ولا يصبرون على مشقة تعلم الفرائض وتعلم النحو ولذلك هذان العلمان اندرسا الان الا ما شاء الله وحتى التدريس الذي يكون في المدارس وفي المعاهد وفي كليات تدريس ضعيف لا يحصل به المقصود لا يحصل المقصود به انما هو مرور على الابواب من غير تمرين ومن غير اتقان لتطبيقه مثل النحو ايضا النحو ما هو بالمقصود الحفظ فقط المقصود التطبيق والاعراب ولازم من ثبوت ما يدعيه نعم والورثة ذو فرض الورثة قسمان اصحاب فروظ وعصبات اصحاب الفروض هم الذين فرض الله نصيبهم في القرآن الكريم والفروظ ستة ثبتت بالنص النصف والربع الاعراب ببيان الفاعل والمفعول مفعول به والمفعول له والحال المفعول لاجله المفعول المطلق فلا بد من بضرب امثلة للطالب ويسمونها الاعراب يقول له اعرب كذا ويعطيه مثالا فيعربه فاما ان يصيب واما ان يخطئ وهو كذلك من العلوم الصعبة التي تحتاج الى صبر الى تحمل فلذلك نفر كثير من الناس عن هذين الفنين فن النحو وفن الفرائض نعم كتاب الفرائض اسباب الارث اسباب الارث الاسباب جمع سبب. وهو ما يتوصل به الى غيره او يتوصل به الى غيره هذا من ناحية اللغة من ناحية الاصطلاح السبب ما ما يلزم من عدمه العدم فالذي ليس فيه سبب للارث لا يرث. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو السبب واسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة اسبابه ثلاثة نكاح وولاء ونسب ولهذا يقول الناظم اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب هذه الثلاثة نكاح توارث الزوجان والولاء المعتق يرث العتيق والنسب وهي القرابة القرابة فهذه هي اسباب الميراث المتفق عليها نعم واسباب الارث رحم ونكاح وولاء رحمه والنسب نعم رحم ونكاح وولاء نعم الرحم هو القرابة والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان من الجانبين والولاء وهو العتق ويورث به من جانب واحد من جانب المعتق واما العتيق فلا يرث معتقه. نعم وموانعه موانعه ثلاثة ايضا الموانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده عكس السبب ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الموانع وهي ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين ولهذا قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين رق وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر لان المسلمين اذا استولوا على اولاد الكفار ونسائهم في الغزو فانهم لا يقتلون مثل ما تقتل المقاتلة من الكفار وانما يسترقون فيكونون ملك يمين للمسلمين ملك يمين فهو عجز حكمي ليس عجزا حسيا في جسمه وانما هو عجز حكمي فرضه الله عليه حكم به عليه سببه الكفر عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. ويثبت الرق على على المسبي ويثبت على فروعه مهما نزلوا ولا يرتفع الا بالعتق. عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر هذا هو الرق الرقيق لا يرث ولا يورث لانه لا يملك ملكه لسيده والقتل اذا قتل الوارث مورثه فانه لا يرث منه سواء قتله عمدا او خطأ فالقتل الذي يوجب قصاصا اودية او كفارة يمنع الميراث وذلك سدا للذريعة لئلا يأخذ الطمع بعض ضعاف النفوس فيقتل مورثه من اجل ان يرث ماله فالشارع سد هذا الباب وفي الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء سدا للذريعة فالقاتل سواء كان خطأ او عمدا او تسببا لا يرث من المقتول وذلك لاجل الحفظ على حياة على حياة الناس نعم رق وقتل واختلاف دين خلاف الدين بين القريب وقريبه يمنع من الميراث الكافر لا يرث في المسلم والمسلم لا يرث الكافر باختلاف الدين بينهما لان اذا اختلف الدين انقطعت الموالاة والمناصرة بين الكافر والمسلم وبناء على ذلك لا توارث بينهما نعم وموانعه قتل ورق واختلاف دين نعم واركانه اركانه وارث ومورث وموروث. كانوا ثلاثة. وارث ومورث وموروث وهو التركة نعم فان اختل ركن فلا ميراث ان اختل ركن من هذه الثلاثة فلا ميراث نعم واركانه وارث ومورث ومال موروث نعم اركانه وارث ومورث ومال موروث وهو التركة نعم. وشروطه تحقق موت مورث نعم يشترط للارث شروط اولها تحقق موت المورث لانه ما دام حيا فماله له لابد من تحقق موته ما يكفي الشائعات والظن ويثبت موته اما بمشاهدة واما باستفاضة توجب العلم لانه مات هذا الشرط الاول موت مورث تحقق حياة وارث هذا الشرط الثاني تحقق حياة وارث حين موت المورث ولو نطفة في الرحم اما اذا ما وجد الوارد مت المورث فانه لا يرث يشترط حياة الوارث عند موت المورث حتى ينتقل المال اليه. نعم وشروطه تحقق موت تحقق موت مورث وتحقق وجود وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث والثالث من شروطها العلم بالجهة المقتضية للاثمائي يعني الاسباب التي مرت. ما هو السبب؟ هل هو زوجية والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله وفيه فرض سابع ثبت بالاجتهاد لا بالنص وهو اه في باب الجد والاخوة وفي احدى المسألتين العمريتين كما يأتي بيانه هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله والفرظ الذي ثبت بالاجتهاد لا بالنص كما يأتي هذا هذا الفروض. وين يذهب ما بقي؟ يذهب للعاصي. قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر لاولى رجل يعني اقرب رجل والعصبات لهم جهاد لهم جهات يأتي بيانها نعم والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم نعم الثالث ذوي الارحام وهم القرابة المتعلقة بالنساء مثل الاخوال والخالات والاجداد والجدات من قبل الام الاجداد ولا الجدات صاحبات فرظ لكن الاجداد من قبل الام هؤلاء يقال لهم ذوو الارحام والاخوة لام من ذوي الارحام لكن الله فرض لهم لا الله فرض لهم وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت. يعني من الام. فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم من ذوي الارحام لكن الله فرض لهم فرضا وكذلك الجدة من قبل الام هي من ذوي الارحام ولكن الله فرض لها السدس نعم فذوو الفرظ عشرة نعم عددهم يعني على سبيل الاجمال عددهم عشرة نعم الزوجان الزوجان نعم الزوج له النصف اذا لم يكن للزوجة ولد والربع اذا كان لها ولد والزوجة لها الربع اذا لم يكن لزوجها ولد ولها الثمن مع الولد. نعم. والابوان والابوان ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث يعني والباقي للاب نعم. والجد والجدة والجد من قبل الاب. الجد من قبل الاب ياخذ حكم الاب اذا انفرد اخذ المال كله. اذا وجد مع الولد فانه يأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا هذا الجد مثل الاب والجد مثل الاب عند فقده نعم والجدة الجدة لها السدس لان لانها بمنزلة الام لكن ليست مثل الام لها تارة لها السدس وتارة لها الثلث اما الجدة فليس لها الا السدس دائما وابدا وان كثرنا تشاركنا في السدس اذا استوت درجتهن المذكورون لابد من هذا انا لست اورث احدا او احرم احدا انا انما اعطي قواعد عامة فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النكاح الذي هو سبب من اسباب الارث وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثاتي فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. هذا نصيب جدات ثبت بالسنة نعم والبنت بنت الصلب بنت الابن يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كانت واحدة فلها النصف البنت لها النصف وللبنتين وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فللبنت الواحدة النصف وللبنتين فاكثر الثلثان وان كانت بنت وبنت ابن فالبنت لها النصف والبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين نعم والبنت وبنت الابن بنت الابن اذا فقدت البنت لها النصف البنت التي اعلى منها فلها النصف اما ان كان في بنت اعلى منها فالبنت التي اعلى منها لها النصف وبنت الابن النازلة لها السدس تكملة الثلثين. نعم والاخت الاخت والاخت من كل جهة سواء كانت شقيقة او لاب او لام لكن الشقيقة او لاب لها النصف وله اخت فلها نصف ما ترك في اخر السورة يستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك وان كانت اثنتين فلهما الثلث وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة الرجال ونساء وللذكر مثل حظ الانثيين من باب التعصيب بالغير من باب التعصيب بالغير فهي وارثة اما بالفرض واما بالتعصيب بالغير. او مع الغير كما يأتي هذه الاخت من اصحاب الفروض نعم والاخت وولد الام ولد الام كما سبق في اية الكلالة التي في اول السورة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلا فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والاخوة الام يتساوى ذكرهم وانثاهم تساوى ذكرهم وانثاهم لانهم يرثون بالرحم المجردة ويتساوون الذكر والانثى لان الله قال فهم شركاء في الثلث. والشركة تقتضي التسوية نعم ولم يقل فللذكر مثل حظ الانثيين بل قال شركا نعم والفروض المقدرة في كتاب الله ستة عرفناها نعم. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس نعم فالنصف فرض خمسة اصحاب النصف خمسة خمسة انواع انتبهوا. الزوج ان لم يكن للزوجة ولد الصنف الاول الزوج يأخذ النصف بشرط بشرط عدمي وهو الا يكون للزوجة ولد. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن نعم الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. يعني سواء كان ولد صلب او نازل ولد ابن. فانه يحجب الزوج حجب نقصان من النصف الى الربع. نعم. والبنت الثانية من اصحاب النصف البنت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الذكر مثل حال ذو الانثيين فان كانت واحدة فلها النصف. نعم البنت وبنت الابن بنت الابن لانها بنت بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم البنت لان بنت الابن بنت في الحقيقة لكنها بنت نازلة نعم مع عدم ولد الصلب ما ما يشترط في اخذ البنت او بنت الابن النصف اذا لم يكن معها اخوها معصب فانها تنتقل من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب مع الغير للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا كان مع البنات او بنات الابن اخوة لهن فانه يرثون الذكر مثل حظ الانثيين. نعم والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن. الاخت لابوين بعد الاخت الشقيقة من اصحاب النصف الاخت لابوين تأخذ النصف لانها اخت فهي تنطبق عليها الاية لكن بشرط الا يكون معها اخوها الاخ لاب فان كان معها اخوها فانه يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الانثيين. نعم. والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن والاخت للاب عند عدم الاشقاء الاخوات يرثن النصف سواء كان كنا شقيقات او لاب بشرط عدم الولد الا يكون الا يكون للميت ولد. فان كان الولد ذكرا ان كان الولد ذكرا فليس لهن شيء الا ان كان معهن اخوهن يعصبن بالغير واما اذا كان الولد الموجود بنات او بنت الاخت تأخذ تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير تعصيبا مع الغير والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا يسمى التعصيب مع الغير اذا وجد بنت واخت فللبنت النصف والباقي للاخت تعصيبا وجد بنتين للبنتين الثلثان والباقي للاخت تعصيبا. نعم وهكذا. نعم والربع فرض اثنين الربع فرض اثنين الزوج ويأخذه بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة شرط وجودي والزوجة تأخذه بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث للزوج. نعم والربع فرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن نعم مع الولد والولد يشمل الذكر والانثى فاذا كان للزوج ولد منها او من غيرها يعني ابن او بنت الزوجة تأخذ الثمن وكذلك الزوج اذا كان بزوجته ولد سواء ابن او بنت فانه ينتقل الى الربع ينتقل من النصف الى الربع. وهذا ما يسمى بحجم نقصان نعم والزوجة فاكثر من عدمهما. الزوجة فاكثر الزوجة ليس لها الا الربع او الثمن الا الربع او الثمن ولو كثرنا الى ثلاث او الى اربع او ثنتين يشتركن. يشتركن في الربع ويشتركن ايضا بالثمن ليس لهن غيره نعم وان وصلنا الى اربع لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن نعم والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. والثمن فرض الزوجة ليس للثمن الا صنف واحد وهو الزوجة او الزوجات مع وجود الفرع الوارث للزوج من ابننا وبنت او ابن ابن او بنت ابن يكون لها الثمن. ان كانت واحدة انفردت به وان كان معها زوجة او زوجات اخر اشتركن في الثمن نعم والثلثان فرض اربعة. ثلثان فرض اربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقايق والاخوات لاب هذه اصناف اصحاب الثلثين نعم والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين لابوين فاكثر والاختين لاب فاكثر اربعة اربعة اصناف وهذا مأخوذ من قوله في البنات فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وفي الاخوات في قوله فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نعم والثلث فرض اثنين. ثلث فرض اثنين برظو اثنين الاخوة لام الاخوة لام والام فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث قال في الاخوة لام لكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث نعم والثلث فرض اثنين ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث نعم وان كان له اخوة فلامه السدس نعم. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة وهما وهما ابوان وزوج او زوجة نعم العمريتان نسبتا الى عمر. رضي الله عنه لانه هو الذي حكم بهما المسألة الاولى اذا وجد اذا وجد اب وام وزوج اب وام وزوج فيها نصف للزوج وللام الثلث والباقي للاب لو مشينا على ظاهر النصوص ومن شئنا على ظاهر النصوص كل تكون المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاب الباقي واحد زادت الام على الاب وهما في درجة واحدة وهذا لم ليس له نظير في الفرائض اذا استوى الذكر والانثى في درجة واحدة فاما ان يتساوى واما ان يكون للذكر مثل الظل الانثيين فلو اعطينا الام الثلث كاملا لفظلت على الاب وهما في درجة واحدة فلذلك اشكلت على عمر رضي الله عنه فقال يعطى الزوج النصف ثلاثة هذا لا شك فيه تعطى الام ثلث الباقي اذا اخذنا ثلاثة من ستة كم يبقى؟ ثلاثة تأخذ الام ثلث الباقي واحد وياخذ الاب الباقي وهو اثنان فصار للذكر مثل حظ الانثيين ورجع الى القاعدة الفرضية فهذا هذا العمرية الاولى العمرية الثانية زوجان العمرية الثانية ابوان وزوجة ابوان وزوجة اذا مشينا على ظاهر النصوص نعطي الزوجة الربع هذا لا اشكال فيه يبقى ثلاثة ان اعطيت الام ثلث اذا اعطيت الام ثلث المسألة زادت على الاب زادت على الاب فلا بد من حل لها لان لا تزيد على الاب. فيقولون من من اربعة المسألة آآ المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان. هذي العمرية الثانية نعم والسدس فرض سبعة السدس لا يستحقه سبعة اصناف انتبهوا لها. نعم. الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات الاول الام وتأخذه مع الولد او ولد الابن مع الولد او ولد الابن يحجبها من الثلث الى الى السدس اجبى نقصان تأخذه ايضا مع الجمع من الاخوة تأخذه وان كان له اخوة فلامه السدس مع الجمع من الاخوة نعم الاول الام الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات او عدد من الاخوة والاخوات لو كان الموجود اخوات حجبناها من الثلث الى السدس. نعم والجدة فاكثر مع تحاذ. الثاني من اصحاب السدس الجدة تأخذه بنص الحديث وبالاجماع لكن ان كان فيه اكثر من جدة فان كنا متساويات في الدرجة اشتركن في السدس وان كانت احداهن اقرب الى الميت اخذته وسقطت البعد. نعم وان تساوى نسب الجدات فكن كلهن وارثاتي. فالسدس بينهن سوية بالقسمة العادلة الشرعية نعم وبنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. نعم الثالث بنت الابن مع بنت الصلب. فاذا وجد بنت وبنت ابن تأخذ البنت النصف تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم واختم فاكثر لاب مع اخت لابوين. الرابع آآ الاخت لاب مع الاخت الشقيقة تأخذ الاخت الشقيقة النصف وتأخذ الاخت لاب السدس تكملة الثلثين. نعم. والواحد من ولد الام ويأخذه السدس الواحد من ولد الام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد منهما السدس نعم والاب مع الولد او ولد الابن نعم ويأخذ السدس ايضا الاب مع وجود الولد او ولد الابن لان الولد او ولد الابن يحجب الاب من تحجب الاب من آآ يعني اذا كان ذكرا اذا كان الفرع الوارث للميت ذكرا حجب الاب من التعصيب الى الارث بالفرظ هذا يسمى حجب انتقال انتقال من فرض الى فرض اقل منه فيأخذ السدس مع ذكور الولد او ولد الابن اما اذا كان الموجود بنت او اكثر فانه يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا من بقي شيء فالاب له ثلاث احوال. الحالة الاولى اذا انفرد حاز جميع المال واذا وجد مع اصحاب فروظ اخذ ما ابقت الفروض واذا استغرقت الفروض اخذ السدس نعم والاب مع الولد او ولد الابن والجد كذلك الجد مثل الاب والجد والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده نعم مثل الاب ينزل منزلة الاب لانه اب في الحقيقة. نعم. فصل والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او الا نخليه للدرس القادم هذا يسمى باب الجد والاخوة وهو من اصعب ابواب الفرائض. باب الجد والاخوة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اولاد الميت واولاد بنيه يحجبون الام من الثلث الى السدس بجامع الولد فلماذا لا يحجب ابناء الاخوة لام؟ او فلماذا لا يحجب ابناء الاخوة لام من الثلث الى السدس بجامع الاخوة ابناء الاخوة اليوم ليس لهم شيء ليسوا وراه ميراث انما هو للاخوة لام فقط اما ابنائهم فليس لهم شيء. لانهم من ذوي الارحام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين قال لو ماتت امرأة عن زوج وام واب فالمسألة من اثنتي عشر الا تكون المسألة الصحيح انها من ستة هو كذلك نعم من ستة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقدت العزم على تعلم هذا العلم فبما ينصحني فضيلتكم؟ وما هي الكتب التي ابدأ بها؟ ما يخالف تعلم اهل العلم لكن من هو اللي يعلمك هذا العلم الكتب ما تعلمك لازم من متقن لازم من فرضي متقن يشرح لك هذا الشيء ويمرنك عليه حتى تعرفه نعم لانه ما يؤخذ بالمطالعة ولا بالحفظ. انما يؤخذ بالتمرين والتطبيق وايضا لازم من مدرس حاذق متقن لهذا الفن. لانه قد يغلط قد يخطي اذا لم يكن متقنا ما هي بالمسألة مسألة كتب ولا او مسألة اي واحد يدرسك الفرايظة ما هو ما هو بصحيح ذا لازم يكون متقنا للفرائض نعم كمثل النحو لازم يكون متقن ولا ما تستفيد او تغلط بعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما هنا فضيلتكم هل هو بحفظ الرحبية؟ ام بحفظ البرهانية الامر سهل تحفظ البرهانيه او تحفظ الرحبية او تحفظ الالفية في الفرائض الكلام مهوب على الحفظ يا اخي الكلام على المدرس المدرس المتقن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو مات الوالد في حادث وكان القائد للسيارة هو الاذن. ولم يمت الابن السؤال هل يرث الابن واذا كان لا يرث فهل للورثة ان يقسموا لهذا الابن ويعطوه لا سيما ان القتل خطأ. وكان الابن هو الذي بار بوالده. شوفوا يا اخوان كان اذا كان الحادث بسبب اهمال من القايد من الابن بسبب اهمال وقع الحادث بسبب اهمال اما نوم واما سرعة واما انه ما يعرف فن القيادة فانه لا يرث فانه لا يرث لانه متسبب اما اذا كان الابن متقنا للقيادة وليس مسرعا ولا ولا ومتيقظا ليس فيه نوم فليس الحادث من من سبب بسبب منه فانه يرث فالمدار على نوعية الحادث اذا كان مدانا في الحادث ولو واحد في المئة ليس له ميراث. اذا كان غير مدان فانه لا يمتنع من الميراث نعم ولهذا يقول العلماء القتل المانع من الارث هو ما اوجب هو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة يعني ما فيه مسؤولية على القاتل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل الوالد ابنه فهل يرث منه لا القاتل لا يرث سواء كان الاب او الابن او الاخ او ما يرث القاتل مطلقا لا يرث الا كما ذكرت لكم بالظابط اذا كان مظمونا اذا كان القتل مظمونا اذا كان القتل مضمونا بقصاص او بدية او كفارة فلا يرث القاتل ايا كان سواء ابا او ابنا او اخا نعم او جدا او الى اخره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات وارث ومورث في الوقت نفسه كحادث سيارة مثلا فهل يتوارثان هذا في باب الغرقى والهدم وقد عقد له الفرضيون بابا وهو وهو الحادث الذي عم الجميع وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق فلا تورث زاهقا من زاهق هذا اختلف العلماء فيه اما اذا لم يدرى من هو المتقدم ولا المتأخر او علم المتقدم والمتأخر او جهل يعني فيه احتمالات اذا علم المتقدم والمتأخر فالمتأخر يرث المتقدم اذا جهل الحال فلا يدرى ايهما المتقدم وايهما المتأخر هذا محل الخلاف فعند احمد يتوارثون وعند الجمهور لا يتوارثون وهو الصحيح لانه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث والامام احمد يقول الاصل الارث ولا ولا يسقط الارث الا بدليل وليس هنا دليل فالاصل الارث فهذا مدار الخلاف بين العلماء فالحاصل ان الهدم والغرق والحريق وآآ حوادث السيارات لابد من هذا التفصيل وهذا مرجعه الى القضاة والى تقارير المرور نعم والى الاطباء ايضا لان الاطباء قد يعرفون من هو الميت الاول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشروط تحقق موت تحقق موت مورث الظابط وشوفوا اذا اذا تحقق انهما ماتا جميعا تحقق انه ماتوا جميعا فلا توارث. اذا تحقق ان احدهما مات قبل الاخر. فهنا فيه توارث. اذا تحقق انهم ماتوا جميعا فلا توارث بالاجماع. اذا تحقق ان احدهما تأخر فالتوارث موجود بالاجماع. انما الخلاف اذا جهل الامر وجهل حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق اذا جهل الحال هذا محل الخلاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشروط تحقق موت مورث الظابط في تحقق موته وهل من كان في دماغي واجمع الاطباء ذوو التخصص على موته دماغيا هل تقسم تركته وان لم تفارق الروح الجسد؟ والله عجلين لا ما ما تقسم تركته ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لما تنتهي روحه نهائيا ولم يبقى فيه شيء موت الدماغ اذا ما ما يثبت به حكم لا يثبت به حكم حتى تفارق الروح الجسد مفارقة نهائية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحمد الحمل في الشهر الاول هل يثبت له ارث يقولون اذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة اذا تحقق وهذا يعرفه الاطباء يعرفون متى علقت به ويعرفه ايضا آآ تعرفه المرأة من نفسها ويعرفه يعرفون يعني. فاذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. فانه يرث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان احد الورثة حملا فهل ينتظر حتى يولد ام تقسم التركة قبل ولادته؟ هذا له باب خاص باب ميراث الحمل ذو باب خاص لا تستعجلوا لكن نقول اذا وكان في الورثة حمل الحمل هذا ما يدرى هل هو واحد او اثنين؟ هل هو ذكور او اناث او مختلطين؟ هل هو حي او ميت؟ مجهول امره بل ورثة يقال لهم انتظروا حتى تلد فيتبين امر هذا الحمل وتكون القسمة مرة واحدة فان قالوا لا حنا نبي انصبانا وحنا منتظرين فانه تقسم التركة ويوقف للحمل الاحض له من ميراث ذكرين او انثيين او ذكر وانثى ويجعل له ستة تقادير ست مسائل ويجعل لها جامعة ويوقف للحمل الاحظ الى ان يتبين امره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المالكية يرون توريث القاتل خطأ فهل فما وجه قولهم؟ وهل له حظ من النظر يقولون الاصل الارث ولا يصححون الحديث ليس لوارث ليس لقاتل مرى لانهم لا يصححونه والاصل الميراث لكن الصواب قول الجمهور سدا للذريعة سدا للذريعة والحديث يحتج به ما يسقط عن درجة الاحتجاج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من المغرب يقول كثير من ابناء المسلمين في بلادنا في المغرب لا يصلون وبعض منهم يسبون الدين فهل لهم الحق في الميراث القاعدة ان المرتد لا يرث ولا يورث. هذه هي القاعدة ولكن هذي لازم من نظر القاظي لازم من نظر القاضي الشرعي فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرقيق اذا اسلم فهل يعتق بذلك؟ لا ما يعتق بالاسلام ما يعتق الا بالعتق لا يرتفع عنه الرق الا بالعتق ولا يعتق الا اذا اعتقه سيده او عتق على سيده لسبب من اسباب العتق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قاتل المسلمون في بلاد الكفار ووجد منهم بعض المسلمين ووقع هؤلاء المسلمين في الاسر فهل يكونون ارقاء؟ ام ان هذا خاص بالكافر قال له قال له الكفار لا يسترقون المسلمين وانما بالعكس هم الذين يسترقون لانهم كفروا بالله عز وجل فعاقبهم الله ووضع الرق عليهم سببه الكفر ولهذا يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر اما اللي ينهبون ويؤخذون وقد يكونون ابناء مسلمين وهم احرار هذا لا لا يجوز وهذا من الكبائر ان الانسان ان الانسان يسلب حرية شخص وهو حر بغير سبب شرعي او يبيعه ويأكل ثمنه من الثلاثة الذين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمهم يوم القيامة رجل حرا فاكل ثمنه الرق ليس له الا سبب واحد وهو الكفر مهو بالنهب والسلب والاختطاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشبهات التي يطرحها العلمانيون ودعاة مساواة الرجل او المرأة بالرجل ان المرأة في الاسلام تأخذ في الميراث اقل من الرجل فلا بد من العدالة في القسمة. يعني الله جائر نسأل الله العافية العدالة انها تاخذ مثل الرجل يصير الله سبحانه جارا في حقها هذا اعظم الكفر والعياذ بالله الله حكيم عليم الله حكيم عليم فهو الذي حكم بهذا ولا اعتراض لنا لكن من ناحية التعليل نقول اه الرجل عليه مهام ونفقات ما هو مثل المرأة المرأة ليس عليها نفقات بل ينفق عليها فاذا كانت امرأة متزوجة وله مال قارون او اكثر فانها لا تنفق على نفسها وانما من الذي ينفق عليها؟ زوجها نفقتها واجبة على زوجها الرجل يتحمل فلذلك فضل على الانثى بالميراث لان مسؤوليته اكثر من مسؤولية المرأة هذا من ناحية التعليل والحكمة نعم والا فالواجب ان نسلم لامر الله ولا نعترض عليه. ولا نتهم الله بالجور. نسأل الله العافية نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك برامج كمبيوتر تعلم الفرائض وتقسم التركة فهل يعتمد عليها؟ ايه لا اترك الخرط هذا الكمبيوتر ما هي معلمة الفرايض ولا قاصمة التركة ما يمكن يستخدم الكمبيوتر الا بصير بالفرائض وعارف ان الفرايض وحاذق لها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحجب الزوج حجم نقصان عند وجود ابن او بنت للزوجة من غيره اي نعم ان لم يكن لهن ولد هذا مطلق سواء كن الولد هذا من زوج او من غيره. المهم ما دام موجود كما ان الزوجة من النصف الى الربع اه تنزل من الزوجة تنزل من الربع الى الثمن اذا كان للزوج ولد سواء منها او من غيرها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات الرجل قبل ابيه ولديه ابناء ثم مات الاب فهل لورثة الابن المتوفى سابقا قبل الاب؟ نصيب في الارث؟ لا هؤلاء محجوبون باعمامهم محجوبون باعمامهم ولو واحد لو كان باقي من اعمامهم شخص واحد حجبهم ليس لهم شيء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاخت لابوين اذا وجد معها اخوها لاب فقط. فهل يكون عصبة معها للذكر مثل حظ الانثيين؟ لا. اذا وجد شقيقه واخ لاب الشقيقة لها النصف والباقي للاخ لاب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدتي رحمها الله حرمت من الميراث من ابيها مع اخواتها بحجة ان اخوانها يقولون ان اباهم كتب الميراث للرجال فقط دون النساء فهل هذا امر شرعي انا ما ادري عن النظر في هذه القضية لكن القاعدة ان هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى ومن حرم وارثا من ميراثه حرمه الله ميراثه من الجنة. كما في الحديث حرمه الله من ميراثه من الجنة لا يجوز حرمان الورثة من انصبائهم نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يوزع التركة على اولاده قبل ان يموت فهل هذا جائز؟ وكيف يوزعها؟ هل هي كالميراث هذا جائز لكنه عاد ظيق على نفسه وخرج من المال وبقي فقيرا فهو ضر نفسه اما اذا وزع على اولاده كلهم ولم يترك منهم احد للذكر مثل حظ الانثيين فقد عدل بينهم لا بأس ولا يسمى هذا ميراث هذا يسمى عطية لان الميراث لا يكون الا بعد الموت لكن هذا يسمى عطية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا سمي تعلم علم الفرائض نصف العلم او نصف العلم وهل يجب تعلمه من العموم؟ ام ان تعلمه فرض كفاية سمي نصف العلم قالوا لان لان الاحكام على قسمين احكام تتعلق بالاحياء واحكام تتعلق بالاموات فصارت الفرائض لانها تتعلق بالاموات صارت نصف العلم نعم واما تعلمه فهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع الفرظيين دائما يقولون تكملة للثلثين فما سبب ذلك لان الله اعطى البنات الثلثين واعطى الاخوات الثلثين فاذا وجدت واحدة من صاحبات النصف اخذته وتأخذ الاخت لاب السدس لاجل تكملة الثلثين. تاخذ بنت الابن مع البنت السدس لاجل تكملة ثلثين لان الله اعطاهن الثلثين. وقال وان كانت واحدة فلها النصف. فتأخذ النصف وما بقي تأخذ بنت الابن تكملة للثلثين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمع اخوات اشقاء واخوات لاب اخوات اشقاء ما يصلح هذا او اخوات شقيقات واخوات اللئام. مع اخوة اشقاء ولاب. فكيف يكون القسمة؟ يكون الميراث الاشقاء والشقيقات وليس للاخوة لاب شيء والاخوات تحجبهم الاشقاء والشقيقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ترك هذا سائل من امريكا يقول اذا ترك الكافر لقريبه المسلم شيئا من المال او الارظ فماذا يفعل المسلم بذلك المال او الارض؟ هل له ان يتملكها؟ اذا كان اعطاها اياه تركها له عطية فيتملكها اما اذا كان ما اعطاه اياها تكون لورثته الكفار لاقاربه الكفار وليس للمسلم منها شيء نعم ترجع للكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علم الفرائض هل ينسخ اخر الزمان مع القرآن ام ينسى ينسخ؟ نعم هذا الشيء ينسخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم النسخ انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ينسى ينسى نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الابن المتوفى في حياة ابيه ليس لاولاد الابن شيء من ميراث جدهم. السؤال عندنا شيء معمول به في بلادنا اسمه الوصية الواجبة يرث بناء عليها اولاد اولاد الابن المتوفى في حياة ابيه في حدود الثلث. وان لم يوصي الجد بذلك فما حكم هذا هذا قانون هذا قانون وليس شرعا. هذا ليس من الشرع وانما هو من حكم القانون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي والدي عن اخوة واخوات. وحين وفاته كنت تاركا للصلاة غير جاحد لوجوبها ثم بعد وفاته تبت الى الله وبدأت بالصلاة والمحافظة عليها وذلك قبل قسمة التركة فهل ادخل في القسمة وان لم ادخل فهل اذا وافق اخوتي واخواتي لا يمتنع ذلك هذه خصومة يرجع فيها الى المحكمة. لازم من الرجوع فيها الى المحكمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مات رجل مسلم عن بنت واولاد اخ واولاد الاخ هم بنين وبنات فهل يرث او فهل ترث بنات الاخ في هذه الحال نحن لا نحكم بالميراث الان لمعينين انما نعطي قواعد عامة اما التفاصيل فهذه عند المحاكم. لازم اذا مات الميت يتقدم اه اقاربه الى المحكمة ويأتون بشهود انه مات عن فلان وفلان وفلان وفلانة ثم القاضي يصدر صكا لانه ثبت لدي وفاة فلان تاريخ كذا وانه لا يرثه الا هؤلاء هل هو هو العقد الصحيح ام يشترط الوطء لا العقد الصحيح توارثان بمجرد العقد فاذا عقد عليها ومات ترث وتعتد للوفاة ولو ماتت هي فانه يرثها ايضا بموجب العقد الصحيح ولو لم يحصل وطأ ولا خلوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المكاتبة هل تثبت الولاء ام يشترط العتق لكي يثبت الولاء؟ كل انواع العتق مكاتبة او غيرها او كفارة او نذر او غير ذلك. كل انواع العتق تثبت الولاء. باي وجه من الوجوه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بناء الاوقاف في بلاد غير المسلمين ويكون الوقف للمراكز الاسلامية والمساجد في تلك البلاد اذا جاء احد المحسنين ووقف سواء في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار وقف وقفا للمساجد على ما هذا طيب لا مانع من نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اين يدفن من مات في البلاد الغربية اذا لم يكن هناك مقابر خاصة للمسلمين ينقل الى بلد اسلامي يدفن مع المسلمين سواء حتى ولو في بلاد الكفار اذا كان في مقبرة للمسلمين يدفن فيها ولو في بلاد الكفار المهم انه يدفن مع المسلمين اه في بلاد الغرب او في بلاد المسلمين ينقل اليها اما اذا لم يوجد الا مقابر كفار فلا يدفن معهم واذا لم يمكن نقله يدفن في برية او في مكان بعيد عن مقبرة الكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق قبل موته لكي لا ترث الزوجة فهل يعامل بنقيض قصده؟ هذا هذا بوب العلما في باب وميراث المطلقة. اذا طلقها طلاقا رجعيا وهي في العدة ترث لانها زوجة. اذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها فانها ايضا اذا ثبت هذا اذا ثبت انه قاصد حرمانها وهو طلقها في مرض موته فانها ترث معاملة له بنقيض قصده. اما اذا طلقها بطلبها ولو في مرض موته. اذا طلقها بطلبها هي فليس لها لانها هي التي اسقطت حقها هذا فيه تفصيل مذكور في باب ميراث المطلقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يتيمم من كان به جرح في احد في احد الاعضاء وكان هذا الجرح مكشوفا ولا يستطيع غسله ولا مسحه. هل يتيمم قبل الوضوء؟ تيمم اذا اراد الصلاة يتوضأ ويجنب اه الجرح الماء فاذا اراد الصلاة يتيمم. نعم. يقول وعند الغسل من الجنابة كيف يفعل يتيمم عندما يريد الصلاة يجنب الجرح الماء في الغضو وفي الاغتسال واذا اراد الصلاة يتيمم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من فاتته سنة الفجر فهل يصليها بعد الفرض مباشرة ام بعد الاشراق يخير ما بينهما وكونه بعد الاشراق افضل. لكن ان خشي انه يشتغل او ينساها فيبادر بها ويصليها بعد الفريضة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحلات التي تبيع الصبغ الاسود هل يلحق اصحاب المحلات اثم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد؟ نعم اذا كان يراد به صبغ اذا كان هذا الصبغ يشرع يراد به صبغ الشيب وهو اسود خالص فانه حرام بيعه لان هذا اعانة على الاثم والعدوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يقبل الهدية من قريبه الكافر قبيل موت ذلك الكافر القريب نعم للمسلم انه يقبل الهدية من الكافر وللكافر انه يقبل الهدية من المسلم. الهدية لا بأس بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول اقسم بكتاب الله؟ لا بأس المراد بكتاب الله القرآن وهو كلام الله جل صفة من صفات فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينسب كتاب فظوا الوعاء برفع اليدين في الدعاء بجلال الدين السيوطي هل هو صحيح نسبته اليه؟ وهل ينصح بقراءته والله ما اطلعت عليه ولا ادري لكن السيوطي رحمه الله كان مكثرا من التأليف مكثرا من التأليف حتى يقال ان بلغت مؤلفاته ثلاث مئة مجلد فهو مكثر من التعريف ولا ترك مسألة تقريبا او بابا الا والف فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كان يصلي مع الامام. وقرأ الامام اية سجدة فسجد وظن المأموم ان الامام قد ركع فركع المأموم وعندما رفع الامام من السجود انتبه المأموم لذلك انه لم يكن ركوعا. فماذا يفعل في هذه الحال؟ ما عليه شيء. صلاته صحيحة لانه ترك كسنة ما ترك واجبا ما ترك واجبا او ركنا من اركان الصلاة وانما ترك سنة. فصلاته صحيحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التبرع بدفع نفقة الحج لامرأة فقيرة تريد الحج لكنها ستحج بدون محرم. لا ما يجوز هذا لا يدفع لها النفق والا اذا وجدت محرما الا واذا كان يعلم انها تزدحج بدون محرم فلا يدفع لها لانه ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الرأي الشرعي في الحجامة وهل هي سنة لا ما هي بسنة الحجامة مباحة من الادوية والادوية مباحة اباحة ما فيها شيء سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا كنت احد نزلاء مستشفى الامراض الصدرية والتي تطول بها الاقامة الى ستة اشهر. وكنا نتخذ فيها زاوية نصلي فيها لكنها ليست مخصصة كمسجد. وكنا نصلي فيها الجمعة فهل تصح جمعتنا بهذا الوصف علما باننا مكثنا على ذلك ستة اشهر لا الجمعة ما تصح من شروطها الاستيطان وانتم لستم مستوطنين انتم مسافرون ولا عندكم جامع اما لو كان عندكم جامع صرتم تبعا لاهل الجامع ما دام ما عندكم جامع وانتم لستم مستقرين في البلد فلا تصح منكم جمعة انتم اخطأتم بهذا عليكم اعادة الصلوات الظهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام مسجد منع بعض العمال من دخول المسجد باداء الصلوات المفروضة بحجة رائحتهم فيقول رائحتهم منفرة ويقيس ذلك على اكل الثوم والبصل. وقد كلمناه في ذلك فابى. فما حكم فعله من ناحية الشرع لا يجوز فعله هذا لا يجوز لا يمنع ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ما يمنع المسلمين من الصلاة. ولكن يحثهم على النظافة وعلى او يجيب هو بخور او طيب في المسجد يقطع رائحة العمال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اريد ان اعق عن ابني في الاجازة المقبلة الصيفية حينما نذهب الى بلادنا فهل هذا جائز؟ ام يجب ان اعمل العقيقة هنا في الرياض في محل ولادته؟ حيث اعيش مع اسرتي واعمل لا ابدا جائز انك هنا او في بلدك ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرت في الدرس الماظي وجوب ذكرتم في الدرس الماظي وجوب العدل في العطية للاولاد بان يعطى ذكر مثل مثل الانثيين مثل الانثيين. فهل يدخل في ذلك الحلوى ونحوها التي يحضرها للابناء؟ نعم حتى الحلوى حتى القبلة ما تخص واحد بتقبيله ومناداته ومدحه دون الاخرين لان هذا يغيظ الاخرين ويسبب في نفوسهم لاخيهم والعقوق لوالدهم فيعدل بين ابنائه في كل شيء. نعم الا يعني هذا بالاطفال اما انك عطيت طفل حلاوة يعني تعطي الشايب ولدك الشايب مثله حلاوة لا. هذا بين عدل بين الاطفال ما تخص بعظهم في في شيء دون الاخر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا سلم علي رجل ومد يده ليصافحني وهو قائم وانا جالس لا بأس لا بأس بذلك. خصوصا اذا كنت لا تستطيع القيام كونك تقوم وتقابله قايم هذا احسن واما اذا لم تقم فلا مانع من ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرب او ولغ الكلب في في الماء فهل يجوز الشرب منه او الوضوء؟ اذا لم يوجد الا هو؟ لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم امر باراقته قال وليرقه لكن اذا اضطر يخاف من الموت اذا لم يشربه يشربه حتى الميتة يأكل منها اذا اضطر اليها هذا من باب الظرورة اما في باب الاختيار فانه يراق يراق المرق ويراقي الماء ويراق سائل المائعات تراق ولا تستعمل