يقول السائل في الفتوى رقم الف ومئة وسبعة وثلاثين هل يجوز ان توكل الحرمة في رمي الجمرات خشية الزحام؟ وهل حجها؟ واذا كان حجها فريضة. فهل يجزئ ذلك عنها او لابد ان ترمي بنفسها. الجواب يجوز عند الزحام في رمي الجمرات ان توكل الحرمة من يرمي عنها لو كانت حجتها حجة الفريضة وذلك من اجل مرضها او ضعفها. والمحافظة على حملها ان كانت من اجل مرضها او ضعفها او المحافظة على حملها ان كانت حاملة. وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها