جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن الرضاعة فيقول رضع اخ لي من احدى الفتيات. فهل يجوز ان اتزوجها او تكون هي اخت لي انا ايضا. ارجو التوضيح جزاكم الله خيرا. اذا كان اخوك بضعة من من امها او طبع هو واياها من امرأة اخرى وانت لم ترضع وهي لم ترضع من امكم ولا من زوجة ابيك لم ترضع من امك ولا من زوجة ابيك انت لم ترضع من امها فلا مانع ان تتزوجها. وان كانت اختا لاخيك من الرضاع. لان الحكم يقتصر على الرابع فقط ولا ينتشر على اخوانه