اخونا يقول ارجو ان تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة اخرى نعم فالعملة بعملة اخرى لا حرج لا في يدا بيد. مم. في المجلس يبيع دوائم سعودية بدون او دنانير لا بأس لكن هي دم بيد لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفظة بفظة ويبر ببر السعيد التمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بهم اذا اختلفت هذه الاصداء فبيعوا كذا شئتم. اذا كان يدا بيده فاذا بائع لها من فضة يذهب منها تعبر سعيد يدا بيد اختلف باء تمرا بارز باع دولارات في تراهم سعودية نعم نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم