﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
ايضا يقول في رسالته سمعت من بعض الناس يقولون اذا جامع الرجل زوجته قبل ان تغلق الاربعين يوما يعني من النفاس كانه يزني بها وما الحكم لو فعل ذلك؟ هل يلزمه كفارة؟ او التوبة الى الله؟ واذا جامعها وهي حائض يقولون نفس

2
00:00:20.200 --> 00:00:43.650
الكلام افيدونا جزاكم الله عنا كل خير الحائض والنفساء لا يجوز للزوج معهما حرام على الرجل اي الجامع زوجته في الحيض او ان بس لان الله سبحانه يقول ويسألونك عن المحيظ قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.650
طب وهن حتى يطهون فاذا اطهرن فاتوهن من حيث ما امركم الله. ان الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. فلا يجوز الزوج ان يأتي الزوجة بهذا ايوة حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها ثم له ان يجامعها وكذلك النساء ليس

4
00:01:03.650 --> 00:01:20.600
وان يأتيها في حال النفاس ما دام الدم موجودا. فاذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ولو كانت ولو كانت في الاربعين. فلو طهرت لشهر لاغتسلت جاز له ان يجامعها في العشر الباقية

5
00:01:20.600 --> 00:01:38.900
فان عليها تصلي وتصوم وتهل لزوجها في بقية الاربعين لان قال النفاس ليس له حد لا تطهر لعشرين وتطهر لثلاثين وتطهر لاقل او اكثر فاذا طهرت واغتسلت عليها ان تصوم وتصلي

6
00:01:38.900 --> 00:01:58.900
ان يأتيها في وقت الطهر. اما في وقت الدم فلا. فاذا تمت الاربع اذا اكملت الاربعين وجب عليها ان تغتسل ولو كانت موجودة لو استمر معها الدم حتى كملت الاربعين فانها تنتهي المدة. فعليها ان تغتسل ولو كان الدم جاريا وتصلي وتصوم

7
00:01:58.900 --> 00:02:18.900
وتعتبر هذا ذنب فاسدا لا يمنعها من صومها وصلاتها ولا يمنع زوجها من قبالها لانها للدم المستمر اذا تواضعا فاسدا بعد تمام الاربعين لان نهاية النفاس وتمامه الاربعون فاذا انتهت الاربعون فان النفاق قد انتهى

8
00:02:18.900 --> 00:02:33.089
فعلى المرأة ان تغتسل ولها وعليها ان تصلي وتصوم اذا كان في رمضان وتحل لزوجها ولو كان الدم جاريا لانه هو قالوا ما ذكر ان يكون دم فساد لا يعتبر