﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
شخص اخذ من شخص مبلغ من المال بقصد التجارة بها. ولكن بشرط ان يأخذ هذا الشخص نصف المكسب ولا شيء عليه الخسارة بل الخسارة كلها على صاحب المال. فما الحكم في ذلك اذا لم يدفع التاجر اي المتاجر اي مبلغ للمشاركة بل

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.850
مقابل تعبه وعمله يأخذ نصف المكسب ولا خسارة عليه فما الحكم الشرعي وفقكم الله الجواب ان ذلك لا بأس به لانه اذا حصل خسارة فقد خسر ايضا رب العمل حيث لم يثمر عمله كسبا له

3
00:00:41.700 --> 00:01:21.920
لان المتاجر بذل جهده وقته لطلب الربح وصاحب المال بذل ماله لصاحب للمتاجر فاذا وقعت خسارة فقد وقع على المضارب العامل فظياع عمله كما وقع على باذل المال للربح خسارة في ماله فكلاهما قد حلت به الخسارة واشترك في تحملها فلا بأس بذلك ان شاء الله