شخص اخذ من شخص مبلغ من المال بقصد التجارة بها. ولكن بشرط ان يأخذ هذا الشخص نصف المكسب ولا شيء عليه الخسارة بل الخسارة كلها على صاحب المال. فما الحكم في ذلك اذا لم يدفع التاجر اي المتاجر اي مبلغ للمشاركة بل مقابل تعبه وعمله يأخذ نصف المكسب ولا خسارة عليه فما الحكم الشرعي وفقكم الله الجواب ان ذلك لا بأس به لانه اذا حصل خسارة فقد خسر ايضا رب العمل حيث لم يثمر عمله كسبا له لان المتاجر بذل جهده وقته لطلب الربح وصاحب المال بذل ماله لصاحب للمتاجر فاذا وقعت خسارة فقد وقع على المضارب العامل فظياع عمله كما وقع على باذل المال للربح خسارة في ماله فكلاهما قد حلت به الخسارة واشترك في تحملها فلا بأس بذلك ان شاء الله