ما ما قصدنا الكذب فان طلاقه لا يقع وانت لا يقع عليك ايها السائل اذا كنت تعتقد الصحة كما قلت نعم جزاكم الله خيرا انا اقيم في دولة غير دولتي وذات يوم وقع خلاف بيني وبين رجل حول مسألة ما فحلفت بيميني الطلاق بعكس ما يقول الرجل. ولكن فيما بعد ثبت ان الرجل محق فاحترت في مسألة يمين الطلاق سألت احد الاشخاص فقال طالما انك بعيد عن زوجتك فلا يقع عليك اليمين. وحيث ان الشك لا يزال فانني ارجو الافادة من قبلكم جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما دمت تعتقد بين هنا الطلاق انك مصيب ولا شيء عليك ولا يقع الطلاق. بل هو في حكم اللغو لان الانسان اذا حلف على شيء يظنه واقعا ويعتقد صدق نفسه او يغلب على ظنه ذلك فانه لا يقع عليه. شيء فلو قال والله لقد قدم فلان والله لقد مات فلان وهو يعتقد صحة ما قال ثم بان الخطأ في يمينه لا شيء عليه فيها لا كفارة عليه وهكذا قال لو قال علي الطلاق ما صار هذا الشيء او قد صار هذا الشيء يعتقد انه واقع