هي حول لمس النساء هل ينقض الوضوء ام لا؟ وما آآ يقول آآ وارجو عرض هذه المسألة على على احد الشيوخ العلماء عندكم وفقكم الله. لا شك ان لبس النسا اختلف فيه العلماء. فقال قوم من اهل العلم ان لبس المرأة من دون ساتر من دون ينقض الهموم مطلقا. وهو مشهور في مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة. وقال اخرون لا يبغضه مطلقا وانما امرا باللمس للدماء لقوله تعالى او لامستم النساء قالوا وما المراد هنا؟ الجماع كما قال ابن عباس والجماعة قال اخرون ينقض ان كان بشهوة ولا ينقض لك من غير شهوة. وهو مشهور من ابي احمد رحمه الله وجماعة. والارجح عندي بعد تأمل هو ان هو قول من قال انه لا ينقض مطلقا وان مسها لا ينقض مطلقا وانما الذي ينقض مسفرج اما مس المرأة فقط في يدها او رجلها فلا يقوم عدم الدليل. اما قوله تعالى ولبسهم النساء فالمراد به الجماع كما تقدم ابن عباس رحمة الله عليه وجماعة من العلم. اما قول ابن مسعود المراد به المس قط هو فليس بظاهر بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا وان الجماع خاصة والدليل على هذا انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ثم امر اخر وهو ان اللمس امر واقع من الناس في بيوتهم. والحاجة ماسة الى بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا عاما حتى يعلمه الناس فلو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا كافيا كافيا ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه فعلمنا بذلك ان بس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان عن تلذذ وشهوة ام لم يكن كذلك. بل الذي ينقض هو الدماء وكذلك مس الفرض هذا هو الذي ينظر اما مجرد لبس لبس المرأة فقط من غير من غير قروض شيء فانه لا يقول. اما ان خرج من شيء كالمذي فانه ينتقض الوضوء اذا مسها وخرج مريء ينتقض الوضوء عليه حينئذ اي يغسل فرجه من المريء يغسل فرجه وانثيه ويتوضأ للصلاة ونحوها. اما مس بدون خروج شيء مسها ولم يخرج منه شيء فانه لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم. والدليل ما تقدم. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا ثابت عنه باسناد جيد رواه ومحمد وغيره وله شاهد مرسل عند النسائي. ثم الاصل عدم النقد. هذا هو الاصل. فمن قال بالنقد مطلقا فعليه الدليل. وهكذا من قال طلب النقد بالشهوة عليه الدليل ولا دليل فالصواب انه لا ينقض الوضوء وكثير من اخواننا في الطواف يتحرجون اذا مست يده يد امرأة او رجل الى امرأة راح راح يتوضأ اخذا بقول من قال انه ينقض انه ينقض مطلقا وهذا فيه حرج كثير بدون دليل ولا حجة نعم ان شاء الله انه لا ينقض الوضوء مطلقا هذا هو الصواب. آآ شكرا سماحة الشيخ