لفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز دفع الزكاة الى من عليه دم بعتق رقبته من القصاص. اها هل يجوز دفع الزكاة الى ومن عليه دم؟ اي نعم لعتق رقبته من القصاص فهل يدخل هذا في قوله سبحانه وفي الرقاب؟ لا ما يدخل في الرقاب يدخل في الغارمين هذا غارم غارم لنفسه يفدي نفسه من القتل وليس عنده ما يسدد فهذا يعتبر من الغارمين. نعم