سماحة الشيخ يقول السائل عندي امانة مبلغ من المال. هل يحق لي ان اتصرف في المال الذي عندي من الامانة في الصدقة اعيد يقول السائل عندي امانة مبلغ من المال. هل يحق لي ان اتصدق بالمال الذي عندي من الامانة اذا كانت الامانة موضوعة عندك للصدقة مأمور بالصدقة الصدق منها وان كان بحفظ فاحفظها حتى تعيدها الى صاحبها اذا وضع عندك امانة من النقود او من الطعام او البسه وقال لك تصدق بهذا تحرى بها الفقراء وصدها على حسب ايه ده؟ وان كانت امانة تحمل للحفظ حتى يراجعك عنها وحتى يأخذها منك فاحفظها حتى تعيدها الى صاحبها. وان اردت الاخر لابد من ايضاح المعنى الذي تريده