نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا شك ان الانسان اذا لعذر عليه اخذ ماله من شخص واستطاع ان يقتطع من مال ذلك الشخص عنده بقدر ما كان فاته لدي دكان ادوات سباكة وبيع مواد صحية. وعندي عامل يشتغل معي تحت كفالتي وذات مرة بعد خروجي من المحل قام بسرقة بعض الادوات الثمينة ثم هرب. وقد شهد على فعله ذلك احد الاخوة المجاورين فهل من حقي ان اقتطع قيمة هذه المسروقات من رواتبه المتبقية عندي رغم عدم تأكدي من قيمتها بالضبط فماذا افعل دلوني بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين لا بأس شك ان ذلك جائز ولكن عليه ان يحتاط والاحتياط ان يبني على اليقين فاذا شك قال المبلغ المسروق او الادوات المسروقة تساوي مثلا مئة او مئة وعشرين ريالا فالاحوط ان يبنيها على اليقين ان يبني على اليقين والا يقتطع الا المئة وهكذا فما دمت تشك او لا تظبط مقدار المال فابني على الاحوط والاحوط ان تجعل ان احظ له واذا قدر ان هناك نقصا فيكون عليك. فاذا كان الامر دائر بين اذا كان الامر دائرا بين هل المبلغ مثلا الف ريال او المبلغ اقل من ذلك؟ فتبني على الاحوط الاقل ولا بأس ان شاء الله باقتطاع حقك لان من حق المسلم او من حق الانسان ان يقتطع من مال خصمه مقدار ما فوت ما اخذ له من مال بالله التوفيق