﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.150
يقول اذا قال شخص اعاهد الله على الا افعل كذا وكذا ثم فعله فهل هذا العهد كاليمين عليه فيه كفارة؟ وماذا لو كان ذلك الذي ارتكبه امرا محرما الانسان اذا عاهد الله

2
00:00:18.100 --> 00:00:36.150
او حلف الا يفعل امرا من الامور ففعله فان عليه كفارة يمين التي هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة والعاجز عن ذلك كله يصوم ثلاثة ايام. هذه كفارة اليمين

3
00:00:38.250 --> 00:00:58.800
فان كان المحلوف على تركه او على فعله امرا مباحا  فانه لا شيء على الحالف اذا حنف الا كفارة اليمين وان كان امرا محرما فحنث وارتكبه فانه يأثم وعليه الكفارة

4
00:00:59.150 --> 00:01:21.000
والتوبة الى الله جل وعلا من ذلك الذنب لان المحرم لا يجوز ارتكابه بدون يمين فكيف اذا اكد ذلك باليمين فمعاهدة الله جل وعلا اغلظ من اليمين والاثم في مخالفتها اكبر ولكن ما يترتب عليها لا يزيد عن كفارة

5
00:01:21.000 --> 00:01:22.245
اليمين وبالله التوفيق