﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.700
يقول لي اخ من ام واب وله بنت ولابن وعندما كان عمر البنت اي بنت اخي ما يقارب السنة والنصف تقريبا وقد ارضعتها والدتي اي جدتها ولم اعرف مدة الرضاعة بالضبط ولكنها شربت من حليب والدتي فهل يجوز لي ان ازوجها

2
00:00:20.700 --> 00:00:40.100
ابني باعتبارها ابنة اخي وابنة عم له ام ان رضاعها من امي جعلها اختا لي وعمة لابني الجواب انها اذا كانت رضعت خمس رضعات من امك فانها تخون عمة لابنك ولا تحل له

3
00:00:41.250 --> 00:00:58.550
فان كان رظعها اقل من ذلك فانه لا يحرم وما دام ان الاصل انها تحل له فلا يثبت التحريم الا بثبوت سببه اي بثبوت رضاعتها من امك اكثر من اربع مرات

4
00:00:58.700 --> 00:01:16.050
لانه جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس رضعات معلومات يحرمن وجاء في الحديث الصحيح الاخر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان

5
00:01:17.250 --> 00:01:34.350
فمن ذلك اعلمنا ان الرضاعة المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب انه الرضاع المحدد بخمس رضعات فاكثر فاذا علمت العدد او عدد ضد الرضاعات

6
00:01:34.750 --> 00:01:49.970
وانه خمس فاكثر فهي عمة ابنك من الرضاع وان لم يعلم فالاصل الحل الا ان الاحوط لك اه تجنيب التزوج او التزويج هذا فان زوجت ولم تعلم مقدار الرضاعة فلا بأس ان شاء الله وبالله التوفيق