يقول لي اخ من ام واب وله بنت ولابن وعندما كان عمر البنت اي بنت اخي ما يقارب السنة والنصف تقريبا وقد ارضعتها والدتي اي جدتها ولم اعرف مدة الرضاعة بالضبط ولكنها شربت من حليب والدتي فهل يجوز لي ان ازوجها ابني باعتبارها ابنة اخي وابنة عم له ام ان رضاعها من امي جعلها اختا لي وعمة لابني الجواب انها اذا كانت رضعت خمس رضعات من امك فانها تخون عمة لابنك ولا تحل له فان كان رظعها اقل من ذلك فانه لا يحرم وما دام ان الاصل انها تحل له فلا يثبت التحريم الا بثبوت سببه اي بثبوت رضاعتها من امك اكثر من اربع مرات لانه جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس رضعات معلومات يحرمن وجاء في الحديث الصحيح الاخر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان فمن ذلك اعلمنا ان الرضاعة المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب انه الرضاع المحدد بخمس رضعات فاكثر فاذا علمت العدد او عدد ضد الرضاعات وانه خمس فاكثر فهي عمة ابنك من الرضاع وان لم يعلم فالاصل الحل الا ان الاحوط لك اه تجنيب التزوج او التزويج هذا فان زوجت ولم تعلم مقدار الرضاعة فلا بأس ان شاء الله وبالله التوفيق