لهذا شروط فمن شروط اعتبار العادة عدم مخالفة الشرع. فلو اننا اناسا اعتادوا في بلادهم انا اسمع اصوات يا ما يجوز يا اخواتي لا ينبغي رفع الصوت ثم هذا يشوش علينا في الدرس. الصوت الصوت اذا اراد الانسان الاستفادة لابد ان ينصت. من الشروط الشرط الاول عدم مخالفة العادة للشرع. فلو ان اهل بلد تعارفوا في بلادهم على ان الذكر في الميراث كالانثى سواء بسواء. فهل هذا له يعتبر به؟ الجواب لا. وهي عادة فاسدة لا يلتفت اليها او لو ان اهل بلد تعارفوا في بلادهم على كشف الوجه او والسفور السفور والخروج والتبرج فنقول هذه عادة فاسدة. الثاني اضطراده او غلبته. يعني ان يكون العرف مضطردا او غالبا. كيف؟ معناه ان العرف اذا كان نادرا فلا يعتبر مثال ذلك. لو ان رجلا ذهب الى محل بجوار الحرم اليوم واشترى جهازا هذا فقال له بكم؟ قال له بالف؟ قال ليس عندي الان اتيك به غدا. فاتاه غدا فاعطاه الف ريال. فقال الاخر لا بل اعطني الف دولار. ما رأيكم؟ ماذا كيف نحكم بينهما؟ العادة العادة محكمة. فنقول ان الذي يحكم بينهما العادة والعرف الجاري. وما العرف الجاري في بلادنا؟ المطرد دائما هذاك سيقول لا لا يوجد مطرد لانه احيانا حول الحرم يشترون بغير العملة السعودية. لا يوجد مضطرد لكن يوجد غالب. ما الغالب الريال السعودي اذا نلزمه بالريال السعودي. فان قال هذا الرجل انا احيانا ابيع الناس واشتري بالدولار الامريكي. فنقول هذه وان كانت عادة عندك او عند بعض اصحاب المحلات الا انها عادة نادرة. وما الذي يعتبر من الاعراف العرف المضطرد عند الجميع او العرف الغالب. واما العرف واما العرف فانا بدأت اشرح في اليسار وما شرحت في اليمين سبحان الله. واما العرف الغالب النادر فانه لا والتفتوا له لا بأس نعود لهذا بعد قليل. نكمل الشروط الان نكمل الشروط في الصفحة انا انظر الى الساعة واخاف من الساعة فجعلتني خوفي من السعي جعلني اقفز للصفحة الذي في اليسار لا بأس الامر سهل يا شيخ. لا بأس ننتقل الان الى الشروط نكمل الشروط ثم ثم نعود لماذا تركنا. الشرط الثالث عدم التصريح بخلاف العرف. العرف جرى عندنا في المدينة وعند كثير من الناس ان من الاشياء الثقيلة اذا اذا اشتريتها يكون حملها على البائع او على المشتري. ذهبت واشتريت غرفة نوم. حملها على من؟ على البائع. فمن غير ان تشترط عليه يلزمه حملها وايصالها الى بيتك. لكن لو انه نص عند العقد قال له قال لك انا لا استطيع ان احملها ليس عندي في عمال فهل تلزمه بما جرى عليه العرف؟ لا لانه قد صرح في هذا الموضع بخلاف العرف فلا يعمل به. الشرط الرابع سبق او مقارنته لما اريد تحكيمه به. يعني ان يكون العرف موجودا قبل هذا العقد. قبل هذا العقد مثال ذلك لو ان رجلا قال قبل الف سنة اوقفت هذه الدار على اولادي. والولد يطلق في اللغة على على الذكر والانثى. فنحن اليوم اذا اخذنا هذه الصك واردنا ان نعطي هذا الورثة او المعذرة المستحقين لهذا الوقف نعطيه للذكور والاناث. بناء على لفظ الرجل في ذاك الزمن. فلو قال ان العوام في زماننا اذا قالوا ولد يقصدون به الذكر فقط فلماذا لا نقول ان قول الرجل قبل الف عام اوقفت على اولادي خاص بالذكور. فنقول ان العرف لا يعتبر به الا اذا كان موجودا لما اريد تحكيمه به. وهذا العرف متأخر طارئ بعد ما اردنا تحكيمه به. ومن الشروط ان يكون العرف الذي حتى ابتد به ان يكون سابقا ومقارنا لما اريد تحكيمه به. واضح يا المشايخ؟ طيب