الذي لغير الجمال. اما ثياب الجمال فلا تدخل في البيت. فصل قال ويصح السنوي سبعة شروط. السلم بفتح واللام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل آآ بثمن مطلوب بمجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض مجلس العقد يعني هذه انسان الى اخر ويعطيه مثلا الف ريال يسلمه الف ريال على ان يعطيه بعد سنة عشرة اصعمان البرمة هذه صورة السلام. هذه الاصل فيه اه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا اجى مسمى فاكتبوه وقال ابن عباس ان هذا في السلام. وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من اسلف آآ قدم نصوص المدينة وهم يسرفون في ثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وهو حديث في الصحيحين وحكى ابن المنذر الاجماع على صحة السلام. يصح السلام بسبعة شروط زائدة عن شروط البيع. الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته يعني يكون مسلم فيه يمكن ان تضبط صفاته. يمكن ان تضبط صفاته. ومن الاشياء التي يمكن ضبط صفاته قال كمكي ونحوه. المكيل يمكن ضبط صفاته. كالحبوب والادهان والالبان. ونحو نحو المكينة وهو الموزون. يصح ان يسرف لان يمكن ضبط صفاته. بذكر وزنه غير ذلك من الصفات التي ستأتي. الشق الثاني قال ذكر جنسية. جنس ايش؟ المسلم فيه. ونوعه يعني يقول تمر والتمر يكون خلاص او سكري. النوع هو سكري او خلاص. اما الجنس فهو التمر. فهو التمر. او يقول زمن بر لكن هل هو بر سعودي او قطري او نجراني يعين النوع؟ ويذكر ايضا كل وصف يختلف به ثمن غالبا يعني يختلف به الثمن اختلافا بينا. يختلف به الثمن اختلافا بينا. والمراد انه الاوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها. يختلف الثمن بوجود هذه الصفات وعدم اختلافا بينا يذكر كل صفات المسلم فيه حتى لا يحصل اشكال او آآ نزاع. وقال حداثة وقدم يذكر ايضا انه حديث او قديم بر قديم او حديث تمر قديم او حديث رحمه الله الشرط الثالث ذكره بمعياره الشرعي. يعني يشترط ان يذكر قدر المسلم فيه وان يكون معلوما وان يكون ايضا يقدر بالمعيار الشرعي. فاذا اسلم في مكين فلا بد ان يكون بالكيد في الموزون لا بد ان يكون في الوزن بالوزن. قال ولا نصح في مكيل ولا يصح في مكيل وزنا ولا عكس لابد ان يسلم في المكيل بمعياره الشرعي وهو الكيل. قال الشرط الرابع وذكر اجل معلوم. يشترط لصحة يذكر له اجل له وقع في الثمن. له وقع في الثمن. ويشترط ان يكون هذا الاجل معلوما. فاذا كان الاجل ليس له واقع في الثمن ليس له تأثير في الثمن كاليوم واليومين فهذا لا يصح السلام فيه لا يصح السلام فيه. الا في شيء يأخذه منه كل يوم خبز ولحم. وكذلك يشترط ان يكون معلوما هذا نهج معلوما؟ قال كشهر كشهر. كشهر وسنة وشهرين وثلاثة الخامس قال وان يوجد غاد في محله. يعني ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله يعني وقت تسليمي ووقف حلوله. يشترط ان يكون المسلم فيه وقت التسليم موجودة. مثلا يسلم مثلا في التمر يسلم في الشتاء يعني يعطيه الف ريال في الشتاء على ان يعطيه عشرة اصابع من التمر في ايش؟ فصل الصيف ولا يصح العكس. يسلم في الصيف ها؟ الف ريال على انه سمه تمرا في الشتاء لا يصح لان التمر لا يوجد في الشتاء لا يوجد في الشتاء. ان يوجد غالبا في محله بكسر حاله يعني وقت حلوله. فان تعذر او بعضه اذا تعذر ما استطاع المسلم اليه ما استطاع ان يأتي بالمسلم فيه او تعذر بعضه قال صبر اما يخير المسلم وهو مشتري اما ان يصبر حتى يوجد المسلم فيه او يأخذ رأس ماله او يأخذ رأس ماله. الشرط السادس قال وقبض زمني قبل التفرق يشترط ان يقبض كل الثمن من اسلف في شيء فليسلف فليسلف يعني يدفع الان قبض الثمن قبل التفرق ويشترط في رأس المال هنا ان يكون معلوم القدر معلوم القدر بخلاف ايش؟ رأس المال في ايش في البيت في البيع يكفي ايش؟ مشاهدة. اما هنا لا يكفي مشاهدة لا بد ان يكون معلوم القدر السابع ان يسلم في الذمة. يعني يسلم في ذمته لا يسلم في عين سلعة معينة او يسلم يقول اسلمت الف ريال قال في هذا البر تعطيني اياه بعد سنة. هذا لا يصح يسخن في الذمة شيء غير موجود الان. ولذلك السلم هو في الحقيقة بيع ايش معدوم ولذلك بعض العلماء بل الحنابلة يقولون انه على خلاف القياس وعلى خلاف الاصل. وشيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله يثبت النوم على القياس. لكن هو في الحقيقة بيع معدوم. شيء غير معدوم موجود في اثناء في اثناء العام. قال فلا يصح فيه عين في شيء معين فهذا مثلا الشعير اسلمتك في هذا الف ريال في هذا الشعير بعد سنة تعطيني اياه ولا في ثمرة شجرة معينة لا لماذا؟ لانها قد لا قد لا تثمر قد لا تثمر في السنة القادمة. ثم قال ويجب الوفاء موضع العقل. الاصل انه لا يجب ذكر مكان الوفاق لا يجب ذكر مكان الوفاء. واين يجب الوفاء؟ قال في موظع العقد الذي حصل فيه العقد ان لم يشرك في غيره اذا اشترط الوفاء في موضع غير مكان العقد فانه يتقيد ويلزم المشتري ان يسلمه فيه. ايضا ذكرنا ان الاصل لا يجب ذكر مكان الوفاة الا اذا عقد في مكان لا الوفاء مثلا يعقد معه مثلا في ايش؟ في طائرة او في البحر او في الصحراء. حينئذ يجب عليهم ان يذكروا مكان ايش الوفاء ثم قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. لا يصح للمسلم للمسلم هذا الذي اسلم الف ريال في عشرة اصع من لا يصح ان يأتي ويبيع هذه العشر الاواخر قبل ان يقبضها. ولا الحوالة به ولا الحوالة به يعني لا يصح ان يحيل المسلم المسلم اليه عنده داء مدين له عنده دين من جنس المسلم فيه فلا يصح ان يحيل ان يحيل المسلم الى هذا المدين. يأخذ حقه منه لا يصح. لا يصح. كذلك لك لا ولا عليه. يعني لا تصح عليه. يعني ان يكون كان يكون على المسلم دين من جنس المسلم فيه ثم يحيل هذا الدائن على المسلم اليه يأخذ منه المسلم فيه. لا يصح عند الحنابلين. ثم قال ولا اخذو رهن به لا يصح اخذ الرهن المسلم فيه. كذلك الكفيل لا يصح ان يأتي آآ يطلب المشتري من البائع كثيرا هم طبعا يهربون من شيء واحد تعليل هذه الامور كلها عندها هناك حديث عندنا وهو ضعيف من اسلف بشيء فلا يصرفه الى غيره. هم يخشون ان يصرف المسلم فيه الى غيره. يعني يسلم في التمر فيتصالحون مثلا على بر او على اموال نقدية او على سيارات لا يصح. قال ولا اخذ غيره عنه. لا يصح اخذ غير المسلم عنه عوضا عنه لا يسع عندهم ثم قال رحمه الله فصل تكلم الان عن ايش؟ القرض القرض فتح القافي وحكي كسرها وهو مصدر وفي الشرع هو دفع ما له ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. ويرد بدله ما حكم القرض؟ ما حكم القرض؟ حكم القرض مندوب المقرض ومباح للمقترض. وليس هو من مسألة مكروهة وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه يقترض. وايضا هناك احاديث كثيرة تدل على وسلم يختلط في القرض ليس مكروها. وايضا هناك اجر كبير جدا لمن اقرب مفرج عن معسر وغيرها من الاحاديث قال وما كل ما صح بيعه صح ارضه الا بني ادم. كل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. كل ما يصح ان يجري عليه البيع يصح ان يقرض من المكيلات والموزونات وغيرها الا بني ادم الا بني ادم يعني حتى لو الرقيق مثلا يصح بيعه لكن لا يصح ايش؟ ارظه لا يصح قرظه وكلام المصنف يشمل قرظ المنافع قرض ومنافع. احنا عندنا من شروط صحة القرض ان يكون المقرض ايش؟ عينا. يشترط يكون عينا فلا يستقر ايش؟ المنافع. فلا يستحق هنا عبارة فيها يعني قصور والاصح من عبارة المنتهى والاقناع قالوا ويصح في كل عين وقول عين يقصدونها لكي يخرجوا ايشقر المنافع. يقول ويصح في كل عين يصح بيعها الا بني ادم ولا يصح قرض المنافع. شيخ الاسلام يرى صحة قرظه المنافع. كيف قرض المنافع؟ يقول ان تأتي معه اليوم تعمل معه في مزرعته ثم هو في الغد يأتي يعمل معك في مزرعتك في مثل الزمن الذي قد عملت معه فيه هذا قول شيخ الاسلام اه والله. اذا من شروط اه يشترط لسحب قبض الشروط اه ستة اذكرها على السريع. اه الشرط الاول ان يكون المقرض عين ان يكون اه المقرض عينا ثانيا الشرط الثاني يصح بيعه ان يصح بيعه الشرط الثالث علم قدره علم قدره بخلاف ايش؟ البيع لا يشترط معرفة القدر علم القدر هنا يشترط كم؟ الف الفين قراءة صاع من البر صاعين علم قدره الذي يليه شرطي الشهادة الرابع والخامس. الرابع كون المقرض يصح تبرعه. كونه مقرض يصح تبرعه الشرط الخامس يشترط في المقترض ان تكون له ذمة تتحمل الديون ان تكون له ذمة تتحمل الديون. فلا يصح عندنا قرض ايش؟ ها؟ لا لا فلا يصح قرض الجهات مساجد لا يصح قرضها مدارس رأس بيت المال لا يصح قرضه لا يصح قرضه يعني هناك مسجد مثلا لن ينتهي فتضع من عندك تقول اذا اتت تبرعات انا اخذ من هذا لا يصح هذا لا يصح لو احتاج لمسجد بعض الادوات فوضعت من حسابك على ان يأتي آآ شيء من التبرعات فتأخذ مقابل ما وضعته لا يسحق ارض المساجد ليس هناك ذمة لا افرض انه لن يأتي مال. من الذي تطالبه؟ فالمسجد المساجد والمدارس وبيت المال ليس له ذمة ليس له هذا هو المذهب. القول الثاني في المذهب هو انه يصح قرض ايش؟ الجهات. يصح قرض الذي ليس له ذمة. بدليل ان عبد الله بن عمرو بن خلاص امر النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز ايش؟ جيشا. قال فكنت اخذ على خلاص صدقة. فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة يعني اخذ الان بعير من الناس واقول له انا اخذت منك بعير وسارده سارده ايش؟ بعرا. اذا اتت ابل الصدقة عن ابل ايش؟ الزكاة ابل الزكاة. هذا القول الثاني وذكر الشيخ منصور ايضا في شرحه وكأنه يميل اليه. كأنه يميل اليه. والشرط اخير علم وصفه. قال ويجب رد مثل فلوس يجب رد مثل مثل فلوس. يعني لا يجب رد عين المقرظ وانما يثبت بدله في ذمة مقترض اذا اقترض الانسان شيئا فانه يثبت بدله في ذمته. متى يلزم القرض؟ يلزم بماذا؟ بالعقد او بالقبض. بالقبض. يعني لو قلت لك وهبتك انا هذا الفنجان فلم اقبضك اياه فانك لا تملكه. لا يصح القول. لا يصح القلب. عندنا ايضا مسألة وهي تأجيل القروض. هل يصح اشتراط التأجيل؟ اذا اقترظ انسان اخر الف ريال. قال اعيدها لك بعد سنة هل يصح هذا التأجيل او لا يصح؟ المذهب عندنا انه لا يصح. وان القرض يثبت بدله في في الذمة حالا. حالا حتى لو قال لك خلاص تعيد بعد سنة. يجوز له بعد خمس دقائق يتصل عليك يقول لك انا احتجت الى القرض. القرض عندنا لا يتأجل ما فيش الديون. الديون تتعجب. الديون تتعجب. والديون الدين اعم من القرض مثل ثمن سيارة اشتريت سيارة بمئة ريال على ان تدفعها بعد سنة هذه تتأجل وليس له ان يطالبك الان. او مثلا اه اه قيمة متلف اتلفت شيئا فقلت اه اريد ان اعطيك اياه مثلا بعد سنة. هذا يتأجل هذا دين يصح تأجيله. اما القروض عندنا في مذهب لا يصح تأجيلها ولو اجلوها لا بأس لكن لا يلزم المخرج بهذا الاجل لان الله قال ليس ما على السبيل وهذا مقرظ محسن. فاذا الزمناه بالتأجيل فان فاننا بذلك جعلنا عليه السبيل والعنت والمشقة. مع ان ويجب رد مثلي فلوس الفلوس ذكرن في باب الربا ما اخرجته الصناعة عن وزن فليس ايش؟ بربوي. طيب الفلوس هناك ذكرنا وهناك عندك قطاعات حديد واخرجت منها فلوس. ها مثل هذه الفلوس. تكون ايش؟ ليست ربوية يعني خرجت من وزن الايش ايش؟ العد وهنا لماذا يقولون؟ ها؟ جعلوهم نية ومثلي ما هو عند المثل؟ كل مكيل وموجود لا سمعت فيه مباحة ولا يجوز فيه السمع. لكن هنا الفلوس جعلوها ايش؟ مثلية هذا مشكلة. مشكلة عندهم. الفلوس مشكلة. تختلف من موطن الى موطن ويرد الفلوس ومكين. فلوس هو كل ما عدا استخدم ايش؟ للبيع والشراء سوى ايش؟ النقدين ليس من نقدين ومكيل اقتربت صاعا من البر يجب عليك ان ترد مثله. وكذلك موزون. فان فقد هذا المثل عليك على المقترض قيمته يوم فقده. قال وقيمة غيرها يعني غير الفلوس وغير المكيلات والموزونات يرد قيمتها يوم ايش؟ قبضها لو اقترض منك سيارة مثلا ها فيلزمك ان ترد القيمة لازمك ترديش السيارة وانما ترد ايش؟ القيمة. طيب هل يجوز ترد السيارة؟ نقول يجوز. ويلزم المقرض بقبولها. لكن لو لم تردها لا يلزمك ان تأتي بسيارة وانما ترد القيمة وقيمة غيرها يوم قبضه وهذه المسائل التي فيها خلاف بين القناع والمنتهى ولا نريد ان نطيل فيها المهم ان المؤلف تابع الاقناع والغاية. والمنتهى فصل في هذه المسألة. قال ويحرم كل شرط يجر نفعا كل شرط في القرض يجور نفع قبل الوفاة فانه يحرم ولا يصح. اذا عليه ان يسكنه ان يسكنه داره مجانا ورخيصا قال وان وفاه اجود وان وفاه اجود فلا بأس. ووفاه اجود مما له عليه فانه لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويرد. يقول خيار الناس احسنهم قضاء. خيار الناس احسنوا قضاء. فاذا رددت مما اخذت فهذا لا بأس به. او اهدى اليه المقترض اهدى الى المقرض هدية بعد الوفاة. بعد وفاء بلا شرط بلا شرط من قبل ايش؟ المقرض او المقترض ايضا فلا بأس في كل ما تقدم. قال فصل تكلمنا عن ايش؟ الرهن اخذنا ساعة يا شيخ احمد فصل الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام وفي الشرع. آآ توثقة دين العين يمكن اخذه او بعضه منها. او من ثمنها. ان تعذر الوفاء من غيرها توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه من منه يعني هذه العين او من ثمن يتعدى الوفاء من غيرها. والان سيبدأ المؤلف في ذكر عقود ايش؟ التوثيق ويقول توثيقات ما هي؟ الرهن والضمان والكفاءة. الرهن والضمان والكفاءة قال رحمه الله وهو جائز بالاجماع وهو جائز بالاجماع وكل ما جاز بيعه جاز رهنه كل ما جاز بيعه من الاعيان جاز رهنه جاز رهنه. قال طبعا يستثنى من ذلك. المصحف. المصحف لا يجوز ايش؟ رهنه ولا يتأتى على كلام المؤلف. لانه قال ما جاز بيعه. والمصحف لا يجوز. بيعه لا الاعلان السري وان كانه في الحقيقة انه لا يستثنى. لان مصحف لا يجوز بيعه. وكذا وزرع لم يبدو صلاحهما. هذا مستثنى من ما جاز بيعه وجزاهم. الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما ها هل يجوز بيعهما؟ ومع ذلك يجوز؟ رهنهما. وكذا قن. القن هو العبد خالص ايش؟ العبودية. لا يملك من نفسه شيء دون ولده. لا يجوز بيع القن دون ولده. او الام دون ولدها او الاب اب دون ولده او لاخ بدون اخيه. لا يجوز لكن يصح رهن احدهما ونحوه دون ولده ونحوه لكن لو رهن زرعا لم يبدوا صلاحه او ثمر لم يبدو صلاحه وتعذر الوفاء والى الان استمر لابي صلاح هو. هل يجوز بيعه لكي نقضي منه هذا الدين الذي على الراهن ها؟ بشرط القدر يجوز في السور الثلاثة المتقدمة. في الصور والا حتى يبدو صلاحا شو صحة الرهن نذكرها بسرعة الشرط الاول تنجيزه فلا سحر معلقا. الثاني كونه مع حق او بعده مع العقد يعني البيع مثلا او القرض او بعده لا قبله الشرط الثالث كون راهن ممن يصح بيعه وتبرعه. يعني جائز التصرف. الرابع ملك الراهن الرهن ولو لمنافعه بايجارة او اعارة باذن مؤجل ومعير. الخامس كون الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته السادس كونه بدين واجب. كقرض وثمن وقيمة نضلة او بشيء مار الى الدين الواجب. السادس كونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة مثلث او بشيء ما له الى الدين الواجب ما هو الدين الواجب؟ هناك ضابط انا ذكرته في الدين واجب مهم جدا يعني سنذكر بعض الضوابط مهمة وان كنا سنعلم يعني نسير بسرعة هناك ضوابط سنذكرها. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين. بوجود سببه ولا يسقط الا بالابراء او القضاء. الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه. ولا يسقط الا بلبرائي او القضاء كثمن المبيع والقات. ثم قال ويلزم في حق يراهن بقبض العقد الرهن هو من العقود التي لازمة من طرف وجائزة من طرف اخر. لازمة من من؟ الرهان وجائزة من قبل الملتهن. لكن متى يلزم الرهن؟ بالقبض. اذا قبضه المرتهن فانه يكون لازما. واما قبل القبض فهو صحيح غير لازم يعني لازم الرهن في حق الراهبة بمجرد العقد بل لابد من القتل. وكيفية القبض هنا كقبض ايش؟ المبيع المتقدم. ان كان مكينا فبكيله وان كان معدودا فبعده وهكذا. ثم قال وتصرفك كل واحد منهما فيه. بغير اذن الاخر تصرف. كل واحد من الراهن مرتهن في الرهن بغير اذن الاخر باطل لا يصح. لا يصح الا عتق الراهن يصح عتق الراهن الاثم طبعا وتؤخذ قيمته قيمة هذا المعتوق هذا العبد العتيق تؤخذ قيمته من ان وتجعل رهنا مكانه. وهو امانة في يد المرتهن. الرهن يعتبر امانة في يد المرتهن. ويترتب على ذلك اهو لا ها لا يضمن الا تعدل ما هو ضابط الامانة؟ ساذكره ان شاء الله لان هناك ضابط مهم جدا في معرفة الاعيان التي بامانة والتي ليست امانة. وان رهن عند اثنين رهن رهنا واحدا عند اثنين فوفى احدهما. يعني اقترض من اثنين اقترض من خالد الف ريال ومن صالح الف ريال. ورهن عنده سيارة واحدة توفى احدهما انفك فيه نصيب من وفي يعني يكون نصف السيارة مرهون والنصف الثاني غير مرهون. فوفى احدهما او رهناه يعني اثنان رهن شيئا واحدا لشخص واحد المرتان هذا من احد ينفك في نصيبه ثم قال واذا حل الدين ثم هنا سيذكر ثمرة الرهن. واذا حل الدين وامتنع من وفائه. امتنع المدين ووفائه فان كان اذن للمرتان في بيعه يضيع الرهن او اذن لغيره ايضا. باعه والا يعني وان لم يأذن اجبر المدينة على على ايش؟ الوفا. ما الذي ما الذي يجبره؟ هو الحاكم. القاضي. او بيع الرهن. يجبره اما على الوفاء ان يفي الدين الذي عليه او يبيع الرهن لكي يفدي دينه فان ابى الوفاء والبيع حبس او عزر يعزره يحبسه الحاكم او يعزره يضرب لكن لا يزد في كل يوم على عشر جلدات. فان اصر اصر لم يفي بدينه الذي عليه حينئذ يجوز الحاكم ان يبيع الرهن ووفى دينه واذا باع الرهن فلا يخلو حينئذ اما ان تكون الرهن قدر الدين فيأخذه كله الدائم او يكون اقل فيبقى في ذمة الباقي او يكون اكثر فيأخذ الدائن قدر دينه والباقي يرد الى الراهن. قال وغائب كممتنع الغائب عن البلد الذي لا يستطيع المدين ان يأخذ دينه منه حكمه كحكم ممتنع يبيع الحاكم هذا الرهن ويوفي وان شرط الا يباع هذه الاستسلام على الشروط في الرهن. الا يباع اشترط الراهن الا يباع اذا حل الدين هذا الشرط ما حكمه؟ غير صحيح. هذا قدس قادم الان في مقتضي. ها؟ ما في مقتضى رهن يعني. كيفها ما هي الثمرة اصلا من الرهن الا ان يباع اذا حل او ان جاءه ان جاء الراهن بحقه في وقت كذا والا فالرهن له يعني يكون ملكا للملتهن بالدين لم يصح ايضا الشرط والعقد صحيح. لم يصح الشرط والعقد سواء اذا مر معنا هذا فيهم تعليق البيع على شرط المستقبل. يعني بعتك في الزمن مستقبلا. اذا لم يأتي بحقك فهو لك مقابل الدين فهو بيع. بيع معلق على شريط مستقبل عندنا لا يصح. ثم قال ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يفلد بقدر نفقته بلا اذن. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركع بنفقته اذا كان مركوبا مرهون ولبن الدار يشرب بنفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب انه قال في البخاري. طيب اذا كان الرهن سيارة هل لهو ان يستفيد منها بالاذن الراهن مع يعني وضع الزيوت اللازمة لها. والبنزين او لا يجوز. قياسا على المركوب نحن طيب وهل السيارة تحتاج نفقة؟ قد اذا وقفت سنة سنتين كم مدة القرن عشر لا عموما السيارة لا تحتاج لها وده خاص بالحيوان فقط يعني السيارة لا تحتاج نفقة. يذهب بها ويغسلها ويغير الزيت. ما الذي امرك؟ هي غير اما الحيوان يحتاج نفقة يومية فينفق عليه ثم يحلب بمقدار ما انفق عليه. متحريا العدل في ذلك. لكن استثنى من هنا جواز الركوب والحل بلا اذا كان سبب الدين قرضا. اذا كان سبب الدين قرضا فلا يحل للمرتهن ان يركب بمقدار نفقة دي اويح لمقدى نفقته لانه حينما يكون قرضا جر من فعل قرضا جر من فعل. ثم قال وان انفق عليه انفق على الرهن بلا اذن راهن مع امكانه مع امكانه ايش؟ ان يستأذن من الراهن صاحبه. لم يرجع والا والا يعني وان لم يقدر على استئذانه لغيبته ونحو ذلك فانفق رجع بالاقل مما انفقه. ونفقة مثله ان نوى. يرجع بالاقل مما انفقه وانما لو لكي ترجع على غيرك بحق ان تنوي الرجوع ان تنوي الرجوع. وترجع بالاقل يقول يرجع بالاقل. يعني اذا مما فقهوا او آآ نفقة مثله. فان كان نفقة مثل اقل مما فقه فيرجع بنفقة مثله. وان كان ما انفقه اقل من نفقة مثله فيرجع بما انفقه. مثلا اذا كان نفقة مثله مئة. وانفق خمسين يعود بايش؟ خمسين. واذا كان مثلا من انفق مئة ونفقة في خمسين يعود بماذا؟ ايضا بالخمسين. فيعود بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه لا يشترط ان ينوي الرجوع. وعار مؤجل مودع كرهن. الحيوان المعار. المؤجر المودع فانه كالرهن فيما تقدم. بالنسبة اذا انفق عليه اذا انفق عليه المستعير او المستأجر او المودع انفق على الوديعة فانه كالرهن. يعود اذا نوى الرجوع ولو خرب فعمره خرب الرهن كدار مثلا ايش؟ انهدت. خرب الرهن فعمره فيعني اعاد بناءه مثلا اذا كان دار الهدف ثم اعاد بناءها رجع بالته فقط الالة المقصود بها كما قال في المطلع هي الانقاض. هي الانقاض هو في السابق يعني كانوا يبنون الالة ما تتغير. يعني يهدمون البيت كانوا يبنون من ايش؟ بالحجارة. ثم يهدمونه ثم يعيدون الحجارة اما الان في الوقت الحاضر قال الطابوق اذا هدم لا يستفاد منه مرة اخرى. اه عموما هذا المرتهن جزاه الله خير. اه لما انهدم الدار بناه من عندي يعني اتى بالة من عندي واتى مليصين وبنائين وما وغير ذلك فانه لا يعود بشيء من ذلك كله الا بالان التي وضعها لانه لو بناه بالته نفسها فانه لا يكشف