بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ بن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه من قواعد الاصولية في القاعدة السابعة عشرة. قال رحمه الله ومنها الحائض او او النفساء اذا نسيان القرآن وجب عليها درسه ذكره ابو العباس لان استدامة حفظ القرآن واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مع المانع كالقراءة في الصلاة فعلى قوله هو من القاعدة والمذهب تحريم القراءة عليها طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول ومنها الحائض والنفساء اذا ظنت نسيان القرآن يعني غلب على ظنها انها تنسى القرآن مدة الحيض والنفاس وجب عليها درسه. اي مدارسته ومراجعته ذكره ابو العباس يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه المسألة اعني قراءة القرآن للحائض والنفساء اختلف العلماء رحمهم الله فيها فمنهم من قال انه لا يجوز للحائض والنفساء ان تقرأ القرآن قالوا قياسا على الجنوب الجنب ممنوع من قراءة القرآن فيقاس على ذلك الحائض والنفساء ولكن هذا القياس فيه نظر من وجهين الوجه الاول انه قياس على حكم مختلف فيه انه قياس على حكم مختلف فيه ومن القواعد المقررة ان من شرط صحة القياس ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه بين قسمين لا تقيس على مسألة فيها خلاف لان خصمك يقول لا اسلم وانما القياس يكون على مسألة محل وفاق فهنا اذا قلت اه الحائض لا تقرأ القرآن قياسا على الجنب ينازعك ويقول من قال ان الجنب يمنع من القرآن من قال ان الجنب يمنع من القرآن؟ اذا بطل القياس اذا نقول من وجهين وجه الاول ان هذا القياس لا يصح لانه قياس على حكم او امر مختلف فيه ومن شرط صحة القياس ان يكون الاصل متفقا عليه وثانيا لو سلمنا الوجه الثاني لو سلمنا جدلا ان هذا القياس صحيح فبينهما فرق لو سلمنا فان هناك فرقا بين الحائض وبين الجنب والفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان مدة الحيض والنفاس تطول بخلاف الجنابة وثانيا ان الجنب يتمكن من رفع حدثه اي وقت شاء يذهب ويغتسل ولكن الحائض لا تتمكنوا من ذلك حتى لو ذهبت تغتسل فما دام انها متصفة بالحيض او النفساء متصفة بالنفاس فان الحدث لا يرتفع ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان الحائض والنفساء يجوز لهما قراءة القرآن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح دليل صحيح صريح واذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح فالاصل هو الجواز ولكن لا يجوز لها ان تمس المصحف الا بحائل لان هناك فرقا بين القراءة وبين المس وتقرأ لكن من غير ان تمس المصحف فاذا احتاجت الحائض ان تقرأ القرآن حال حيضها بان خشية النسيان او كانت مريضة وترقي نفسها او ارادت ان تأتي بالاذكار والاوراد الشرعية فلا حرج في ذلك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو نسي ظهرا وعصرا من يومين. ولا يعلم ايتهما الاولى. وقلنا بوجوب الترتيب في قضاء الفوائت فعن احمد في ذلك روايتان احداهما يتحرى فيبني على غالب ظنه فان استوى عنده الامران بدأ بما شاء منهما والثانية لا يتحرى بل صلي الظهر والعصر من اي تحر. لان التحري فيما له وامارة. وهذا لا امارة فيه فيرجع فيه الى ترتيب الشرع واختار ابو محمد المقدسي وابو المعالي من وابو المعالي ابن المنجا انه يلزمه ثلاث صلوات. وقال هو قياس المذهب قلت وفاء بالقاعدة لتبرأ ذمته بيقين كما لو نسي صلاة من خمس ونقل ابو داوود عن احمد ما يدل على ذلك وان علم ان عليه الظهر من يوم واخرى لا يعلم اينها؟ هل هي المغرب او الفجر؟ لزمه الظهر والفجر والمغرب لو نسي بهرا وعصرا من يومين ولا يعلم يعني نسي صلاة ظهر وصلاة عصر لا يعلم هل الظهر هي المتأخرة؟ او الظهر المتقدمة يعني مثلا يوم الاربعاء والخميس يقول انا نسيت ظهرا وعصرا لا ادري هل التي في يوم الاربعاء هي الظهر او العصر والتي في يوم الخميس هي الظهر والعصر لو قدر انه صلى ظهرا صلى ظهرا ثم عصرا على ان الظهر يوم الاربعاء والعصر اليوم الخميس يحتمل ان الامر بالعكس وان وان العصر ليوم الاربعاء والظهر ليوم الخميس وحينئذ لا يكون صلاها مرتبة. ذكر رحمه الله الاقوال قال تحرى فيبني على غالب ظنه فاذا استوى الامران بدأ بما شاء منهما وهذا القول انه يتحرى ينظر ان غلب على ظنه ان التي اه في يوم الاربعاء هي العصر صلاها بنية العصر ثم صلى الظهر او العكس فيصلي عصرا ثم ظهرا وان غلب على ظنه انها الظهر صلى ظهرا ثم عصرا والثانية لا يتحرى بل يصلي الظهر والعصر من غير تحر لان التحري فيما له امارة. وهذا لا امارة فيه ويرجع فيه الى ترتيب الشرع واختار ابو محمد المقدسي وابو المعالي وابن المنجع انه يلزمه ثلاث صلوات ليخرج من العهدة بيقين فيصلي اربعا ثم اربعا ثم اربعا يراعي الترتيب اربع على انها ظهر اليوم علينا للاربعاء. ثم يصلي اربعا على انها الخميس ثم يصلي اربعا باحتمال ان التي صلاها التي نواها ظهرا يوم الاربعاء ليست ظهرا وانما هي العصر ولكن الصواب الاول وانه يتحرى وينظر ما يغلب على ظنه وان علم ان عليه الظهر من يوم واخرى لا يعلم عين اهلها المغرب او الفجر لزمه الظهر والفجر والمغرب يعني علم ان عليه الظهر ومتيقن الظهر. لكن هناك صلاة لا يدري هل هي المغرب او الفجر يلزمه على المذهب ان يصلي فجرا ومغربا وعلى القول الثاني ان غلب على ظنه انها الفجر صلى الفجر فقط او المغرب صلى المغرب فقط. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو خرج منه شيء لم يتيقن هل هو مني او مذي؟ وكان بالغا او من يحتمل او من يحتمل بلوغه فهل يجب عليه الغسل ام لا؟ في المسألة ثلاث روايات الوجوب وعدمه. والثالثة ان رأى حلما وجوب. ان رأى حلما وجوب والا فلا والخلاف جار فيما اذا تقدم نومه فكر او ملاعبة او برد او لم يتقدمه شيء والصحيح لزوم الغسل فيما اذا لم يتقدم نومه شيء وهو جار على القاعدة. وعدمه فيما اذا تقدمه ما ذكر بناء على على بناء على قاعدة احالة الحكم على السبب المعلوم قال ابن عقيل فيما اذا تقدم منه سبب مذي فلا يلزمه اصل ثوبه بحيث نقول ان ما سقط عنه الغسل بحكمنا بان البلل مذي بل نقول في ثوبه الاصل طهارته فلا ينجس بالشك. والاصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك فيبقى كل منهما على اصله. ذكره عن الشريف ابي جعفر قال شيخنا وينبغي على هذا التقدير الا تجوز له الصلاة في الا تجوز له الصلاة في الثوب قبل غسله لانا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة هذه مسألة وهي لو استيقظ الانسان ووجد بللا استيقظ ووجد بللا ولا يدري هل هذا البلل مني او مذي فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يرى احتلاما في منامه ان يرى احتلاما في منامه فحينئذ يحيل هذا الخارج على هذا الاحتلام ويحكم بانه مني والحال الثانية الا يرى شيئا في منامه ولكن يسبق نومه تفكير ونحوه فحينئذ يحكم بانه مذي. لان التفكير ونحوه يوجب او في الغالب ان الذي يخرج عقبه هو مذي والحال الثالثة الا يكون شيء من الامرين بحيث انه رأى البلل ولم يسبق نومه تفكير ولم يرى في نومه او رؤيا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فالمشهور من المذهب انه لا يجب الغسل انه لا يجب الغسل الشك قالوا لا يجب الغسل للشك لاننا شككنا في وجوب شككنا في وجود الموجب للغسل والاصل عدم الوجود فلا يجب وقيل انه يجب في هذه الحال الاغتسال ليخرج من العهدة يقين وهذا القول احوط. فحينئذ نقول يغتسل اذا رأى بللا ولم يرى في منامه شيئا ولم يسبق نومه مداعبة ونحو ذلك. فالاحتياط ان يغتسل احتياطا وبراءة للذمة احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا نذر الصلاة في وقت له فظيلة على غيره فانه يتعين ايقاع فانه يتعين ايقاعها فيه. فلو قال لله علي ان اصلي ليلة القدر تعينت الا انها محصورة في العشر الاخير. غير معينة في ليلة بعينها فيلزمه ان يصلي كل ليلة من ليالي العشر ليصادفها. فان لم يفعل لم يقضها الا في مثله ولو كان نذره في اثناء العشر صلى ما بقي من العشر. ومن السنة ومن السنة الثانية. احسن الله اليك. ومن السنة الثانية يصلي من اول العشر. الى ليلة الى ليلة قوله فيها. ذكر ذلك كله القاضي ابو يعلى في طريقه في النذور. طيب ومنها اذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره فانه يتعين ايقاعها اي الصلاة فيه فلو قال لله علي نذر ان اصلي ليلة القدر نصلي ليلة القدر تعينت ومن المعلوم ان ليلة القدر قد اخفاها الله عز وجل فهي في العشر الاواخر فيلزمه ان يصلي كل ليلة من ليالي العشر لانه لا يخرج من العهدة بيقين الا بذلك فلو اختاروا مثلا ليالي الاوتار احتمل ان تكون في غيرها لا تبرأ ذمته الا اذا صلى جميع ليالي العشر يقول ولو كان نذره في اثناء العشر. بان قال لله علي نذر ان اصلي ليلة القدر صلى ما بقي من تلك السنة وصلى من السنة الثانية من اول عشرها الى ليلة الى ليلة قوله فيها. فلو قال ذلك ليلة خمس وعشرين فيصلي ليلة خمس وعشرين ست وعشرين سبع وعشرين ثمان وعشرين تسع وعشرين ليلة ثلاثين وفي السنة الثانية يصلي ليلة احدى وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين لاجل ان يكون قد ايش؟ وفى بنذره لان القد ليلة القدر في العشر الاواخر وهو لم يصلي الا ايش ما بقي ولكن هنا اذا كانت نيته قال لله علي نذر ان اصلي ليلة القدر اذا كانت نيته ما بقي من الشهر ما بقي من الشهر فحينئذ يصلي ما بقي. اما اذا لم يكن له نية فانه اه يلزمه ما ذكر المؤلف مثل هذه المسألة لو قال لزوجته انت طارق ليلة القدر انت طالق ليلة القدر فلا يحكم بطلاقها الا طلوع فجر يوم الثلاثين من رمضان اذا لم يرى الهلال اذا قال انت طالق وليلة القدر احتمل ان ان تطلق ليلة وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين. فلا نتيقن ذلك او نتحقق ذلك الا بعد خروج الشعر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو نذر صوم بعض يوم فانه يلزمه صوم يوم كامل لان صيام بعض اليوم ممكن بصيام اليوم وقد التزم البعض فيلزمه الجميع بناء على هذه القاعدة طيب ومنها لو نذر صوم بعض يوم قال الله علي نذر ان اصوم نصف يوم او ثلث يوم يلزمه ان يصوم يوما كاملا لان الصيام الشرعي الذي يثاب عليه الانسان ويعتبر عبادة من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولانه لم يرد التعبد لله عز وجل بصوم بعظ يوم بصوم بعظ يوم ولذلك من لو كان هناك مريظ وقدر ان يصوم بعظ يوم فهل نقول انه يصوم ما يقدر ثم يفطر ويكفر او لا يلزمه الصيام؟ الجواب لا يلزمه الصيام الجواب لا يلزمه صيام لان صيام بعظ اليوم ليس مما يتعبد لله عز وجل به نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو نذر ان يصوم يوما معينا ابدا ثم جاهل افتى بعض العلماء بصيام الاسبوع كصلاة من خمس وقال ابو العباس بل يصوم يوما من الايام مطلقا اي يوم كان وهل علي كفارة لفوات التعيين يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس فانها لا تجزئ الا بتعيين النية على المشهور والتعيين يسقط بالعذر والتعيين يسقط بالعذر الى كفارة او الى غير كفارة. كالتعيين في رمضان والواجبات غير الصلاة. بل والصلاة بل والصلاة المنذورة ايضا يقول ومنها لو نذر ان يصوم يوما معينا ابدا. ثم جهل ولله ان يدرون ان اصوم اليوم الفلاني ثم جاهد هل هو السبت؟ الاحد الاثنين الخميس. يقول افتى بعض العلماء بصيام الاسبوع كصلاة من خمس يعني كمن نسي صلاة من خمس كما تقدم وقال ابو العباس افتى بعض العلماء بصيام الاسبوع ليخرج من العهدة بيقين. لانه لا يتيقن انه وفى بالنذر الا اذا صام جميع الاسبوع وقال ابو العباس بل يصوم يوما من الايام مطلقا اي يوم كان اي يوم كان ولكن على كلام الشيخ رحمه الله انه يصوم اي يوم هل تلزمه الكفارة او لا يقول هنا الاحتياط لزوم الكفارة. الاحتمال ان اليوم الذي نذره حقيقة انه يوم فاضل كالخميس او الاثنين فلو قدر انه صام يوم الاحد او صام يوم الثلاثاء يكون قد وفى بنذره على غير صفة ولكن هنا لو قيل انه اذا نذر ونسي انه يصوم يوما فاضلا. افضل ايام الاسبوع ما هو يوم الاثنين يصوم الاثنين ولا كفارة عليه لانه اذا قدر انه ان الذي نذره هو يوم الاحد. او الثلاثاء او الخميس فقد نقل نذره الى ما هو اكمل وافضل والنادر اذا نقل نذره الى ما هو اكمل وافضل فانه لا كفارة لا كفارة عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو كانت عليه كفارات من جنس وكفر. وبقيت عليه كفارة واحدة نسي سببها لزمه الكفارات التي كانت عليه لتبرأ ذمته بيقين. وهذا قول القاضي التبرأ ذمته بيقين وهذا قول القاظي وقال ابن الخطاب يلزمه كفارة واحدة فقط. بناء على على ان نية التعيين لا لا تشترط فيقول ومنها لو كانت عليه كفارات من جنس وكفر وبقيت عليه كفارة واحدة نسي سببها لازمة الكفارات التي كانت عليه لتبرأ ذمته بيقين الكفارات التي تكون على الانسان اما ان تكون من جنس واحد واما ان تكون من غير جنس فان كانت من جنس واحد وكفر كفارة واحدة فان ذلك يجزئه الكفارة الواحدة تجزئ للتداخل واما اذا كانت من جنس فلكل جنس كفارة هذا هو تحليل وماء تقرير مذهب لو كانت عليه ايمان حلف الا يفعل كذا وحلف ان لا يفعل كذا وحلف ان لا يفعل كذا اجتمعت كفارات موجبها واحد فتكفيه كفارة واحدة اما اذا اختلفت كما لو كان علي كفارة يمين وكفارة ظهار فلكل جنس حول كل آآ شيء كفارته ولكن هذا ايضا ليس على اطلاقه وذلك ان الكفارات لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان يحلف يمينا واحدة على فعل واحد احسن نختصر هذي الحالة الاولى ان يحلف ايمانا ايمانا على فعل واحد ان يحذف ايمانا على فعل واحد كما لو قال والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا هنا ايمان على فتكفيه كفارة واحدة الحل الثاني ان يحلف يمينا على افعال. يمينا واحدا على افعال قال والله شف والله نقطتان لا اكلم زيدا لا ادخل البيت لا اركب السيارة وتكفيه كفارة واحدة لان اليمين عندنا كم واحدة الحال الثالثة ان يحلف ايمانا على افعال ايمانا على الافعال بان يقول والله لا اكلم زيدا. والله لا اركب السيارة. والله لا ادخل البيت فلكل يمين اذا اذا تعددت اذا تعددت اليمين على فعل واحد او حلف يمينا على افعال فتكفي كفارة واحدة واما اذا تعددت الايمان حلف ايمانا على افعال فلكل يمين كفارة احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو غصب شيئا فانه يلزمه فانه يلزمه ردا ولو فانه يلزمه رده ولو غنم عليه اضعاف قيمته كزبيب احمر باسود وحنطة حمراء ببيضاء وذرة بشعير وعدس قماش الحارثي بغير خلاف علمته ووقع التردد من ذلك في مسائل نعم منها لو غصب شيئا والغصب هو ان يأخذ حق غيره مال غيره او حقه على وجه الاكراه على وجه الاكراه ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله الغصب بانه اخذ مال الاستيلاء بانه الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. اذا غصب يلزمه الرد. حتى لو غرم اضعافا مضاعفة حتى لو غلبوا اضعافا مضاعفة. يعني لو غصب مثلا آآ ساعة قيمتها مئة ريال وسافر الى مكان بعيد واراد ان يتوب من هذا الغصب يلزمه ان يرد ماذا؟ الساعة لو لو قال مثلا رد الساعة عن طريق البريد او عن طريق الشحن يكلف خمس مئة ريال اضعاف قيمة الساعة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس فكل من غصب شيئا وجب عليه رده ولو غرم عليه ايش اضعافا مضاعفة؟ لانه ظالم فلا يستحق التخفيف ولهذا قال الحارثي بغير خلاف علمته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو غصب لوحا فرقع به سفينة وليس فيها حيوان محترم ولا مال للغير وكان قلع اللوح يؤدي الى غرقها. فهل يطلع اللوح وهي في لجة البحر بناء على القاعدة؟ ام ينتظر وصولها الى الشط رعاية لاعظم في المسألة قولان الاول مقتضى قول ابن ابي موسى وذكره ابو الخطاب احتمالا والثاني المذهب عند الاصحاب طيب هذه المسألة لو غصب لوحا ترقع به سفينة غصب تلوح بالاكياس ورقع به سفينة وليس فيها حيوان محترم لا عدم ولا بهيمة ولا مال الغيب. وكان قلع اللوح يعني حال كون السفينة في البحر يؤدي الى غرقها فهل يقلع اللوح وهي في البحر بناء على القاعدة؟ ليس لعرق ظالم حق او ينتظر الى وصولها الى الشق الى الى الشاطئ رعاية لاعظم الضررين في المسألة قولان وهذه المسألة ذكر فيها رحمه الله القولين ولكن يقال في هذه المسألة التفصيل. فان كان هذا الغاصب اذا كان الذي غصب هذا اللوح رجل معروف بالغصب والعدوان على الناس ورقع به هذه السفينة فان من السياسة ان يقلع ولو في لجة البحر نكاية به وتعذيبا له واضح لان لا تسول له نفسه ان يفعل ذلك مستقبلا واما اذا لم يكن الامر كذلك وعلمنا ان المالك اي مالك اللوح انه يريد التعنت بمعنى ان الغاصب بذل له لوحا. قال انا نصبت لوحا كاش اعطيك نفس اللوح مثله لكن لو تعنت قال لا لا اريد الا لوحي ولا كاش اذا علمنا ان قصده التعنت فحين اذ لا لا يمكن اذا هذه المسألة لا يقال فيها لا بهذا ولا بهذا بل ينظر فيها الى ماذا؟ الى المصلحة. فاذا كان هذا الغاص رجل معروف بالشر والفساد والعدوان ونحو ذلك من السياسة الشرعية ان يقلع اللوح ولو غرقت السفينة لانه معتد ظالم وليس لعقل ظالم حق واذا قدر ان الامر ليس كذلك وان المالك وان الغاصب بذل للمالك لوحا مماثلا بل احسن. ومع ذلك المالك طالب قال لا انا اريد لوحا وعلمنا ان قصده التعنت ويقصد التعنت فحينئذ لا يمكن رعاية لاعظم الضررين. فمثل هذه المصالح فمثل هذه المسائل ينظر فيها الى المصلحة بحيث يحكم فيها بحكم يكون فيه مصلحة ولا يكون فيه مضرة. نعم احسن الله اليكم. المسألة تأتي اشد منها. نعم رحمه الله ومنها لو غصب خيطا وحاط به جرحى حيوان له محترم وكان مما يؤكل وتعذر اخراجه بدون الذبح فهل يذبح بناء على القاعدة او لا ويغرم قيمة الخيط للنهي عن ذبح حيوان بغير مأكولة المسألة قولان لغيري مأكلة طيب يقول ومنها لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان له محترم. غصب خيطا. الخياطة اللي يخاط به وكان عنده حيوان فيه جرح فخاط به هذا الخيط جرح الحيوان ثم تلائم الجرح وبنى عليه اللحم وكان هذا الحيوان مما يؤكل جاء صاحب الخيط وقال اعطني الخيط كيف يعطيك الخيط؟ اذبح الحيوان اذبح واعطني الخيط يقول فهل يذبح بناء على القاعدة؟ او لا يذبح ويغرم قيمة الخيط او مثله نقول هذه المسألة ايضا يقال فيها كما قيل في المسألة السابقة مسألة اللوحة ان علمنا ان هذا الغاصب رجل معتد صاحب عدوان فحينئذ يذبح الحيوان تعزيرا له وان كان الامر ليس كذلك فانه يغرم قيمة الخيط او يغرم خيطا مثله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في مسألة قولان اوردهما القاضي في المجرد وابو الخطاب هو الاول اختيار القاضي وغيره والثاني اليهم اليه ميل السامري. وذكر السامري احسانك اليهم بالنسبة الى سامراء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر ابو محمد المقدسي احتمالا بالتفرقة بينما ابو محمد المقدسي القدامى الموفق الموفق المقدام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر ابو محمد المقدسي احتمالا بالتفرقة بينما يقصد اكله غالبا كبهيمة الانعام والدجاج وبينما لا يقصد كالخيل والطائر المسموع صوته فالاول واجب واجب الذبح دون الثاني ومنها لو غصب جوهرة فابتلعتها فابتلعتها بهيمة. وكانت هم ها لا ما لي مثل المثلي على المذهب ما هو؟ المثلي كل مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلام فيه الخيط ليس مثلي اللي عندهم المثلي لمثلي ما هو المثلي كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة فالمثل عندهم مكيب او موزون لحم لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه غير المكيل والموزون مثل الخشب ونحوه ليست ليست مثرية. لكن القول الثاني في المسألة ان المثلي ما له مماثل. نعم ايضا هذي مسألة الاخرى لو غصب جوهرة غصب جوهرة ثم جاءت البهيمة شاة فابتلع فابتلعتها وكانت مما تؤكل هل تذبح او اذا امكن اخراجها من بطن الشاة يمكن اخراجها او لا يسأل عن اهل الطب اذا امكن ان تخرج تخرج يعني باجراء عملية ونحوها من غير قتل او تعطى طعاما مثلا تأكله وتخرج هذه الجوهرة اذا لم يمكن حينئذ تذبح البهيمة. نعم احسن الله اليك. قد قد يختار الغاصب الذبح قد تكون جوهرة ثمينة اغلى من البهيمة اضعاف مضاعفة حينئذ يذبحها. نعم قال رحمه الله ومنها لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة وكانت مما تؤكل فهل تذبح بناء على القاعدة ام لا يغرم القيمة ويغرم القيمة ويغرم القيمة