﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.900
الحمد لله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:15.250 --> 00:00:36.100
صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا   اه باب المحرم يتزوج  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:37.500 --> 00:00:57.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وغفر له باب المحرم يتزوج يعني ما الحكم؟ هل يصح؟ هل يجوز محل خلاف بين العلماء واختلاف في الروايات ولذلك اورد المصنف

4
00:00:57.600 --> 00:01:19.500
دليل القولين دليل القولين  حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر ابن عبيد الله ارسل الى ابانا ابن عثمان ابن عفان يسأله وابان

5
00:01:19.500 --> 00:01:39.050
يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني اردت ان انكح. ان انكح. انكح. نعم احسنت. اني اردت اني اردت ان انكح اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة ابن جبير

6
00:01:39.300 --> 00:01:59.500
فاردت ان تحضر ذلك فانكر ذلك عليه ابان وقال اني سمعت ابي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح  احدثنا قتيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر

7
00:01:59.600 --> 00:02:17.950
حدثهم قال اخبرنا سعيد عن مطر ويعلم لحكيم عن نافع عنا عن نبيه ابن وهب وعن نبيه بن وهب عن ابان ابن عثمان عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد

8
00:02:17.950 --> 00:02:49.850
لا يخطب  هذان للحديثان وهذا الحديث بطريقيه يدلان على منع او تحريم والنكاح المحرم والنكاح المراد به هنا العقد المراد به العقد  ذكر نبيه  من بني عبد الدار في بني عبد الذر يعني من بني عبد الدار

9
00:02:51.100 --> 00:03:14.200
ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابا نحو وعمر بن عبيد الله بن طلحة ابن عبيد الله ارسل الى ابان وهم محرمون الاحرام ارسل الى  اه عثمان ابن عفان امير الموسم

10
00:03:14.400 --> 00:03:40.300
انه يريد ان ينكح طلحة بن عمر العمر ولده طلحة هم محرمون وابن وابوه  زوجه ابنة شيبة ابن جبير اردت ان تحضر ذلك. يعني ما كان عنده فيها هنا جائزة

11
00:03:40.400 --> 00:04:06.600
فاراد شهوده اراد ان يشهده  قال وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح اي لا يتزوج ولا ينكح الى يزوج  ينكح لا يتزوج وهذا يدخل فيه

12
00:04:06.750 --> 00:04:37.700
الذكر والانثى ولا ينكح المقصود الولي لا يزوج  المقصود انه لا يزوج ولايته ولا يكون وكيلا ايضا عن احد الطرفين  وهذا وفي الرواية الثانية قال ولا يخطب ولا يخطب حتى خطبة

13
00:04:38.200 --> 00:05:26.450
رتبة  قال العلماء مكروها  النكاح العقد يعني محرم ولا يصح محرم ولا يصح على قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واكثر السلف  وهذا دليله وهذا دليله دليله من السنة وقوله عز وجل فلا رفث ولا فسوق

14
00:05:28.350 --> 00:06:01.700
المقصود به الجماع ومقدماته من التقبيل والجس والكلام الذي هو كلام الرفث مع زوجته او غيره اما الجماعة فيفسد الحج ولا يبطله يفسده واما حقل النكاح اثم ولا يفسد وليس فيه فدية

15
00:06:02.650 --> 00:06:26.250
بقية المحظورات فيه فدية؟ لا هذا ليس فيه فدية ان لانه هو فاسد لا يصح وكذا والخطبة او الخطبة مكروهة طيب هذا بالنسبة للقول الاول وهذا دليله. طيب. القول الثاني من جوز

16
00:06:27.150 --> 00:06:59.500
النكاح وانه ليس من محظورات الاحرام الذي من المحظورات الرفث مقدماته  النكاح فليس من المحظورات وهو قول الحنفية جماعة من    دليلهم ما يذكره المصلي اقرأه حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن حبيبنا الشهيد عن ميمون عن ميمون ابن مهران

17
00:06:59.600 --> 00:07:16.900
عن يزيد ابن الاصم ابن اخيه ميمونة. ابن اخي ميمونة. نعم. ابن اخي ميمونة. عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بالسراف بسرف. بسرف. بسرف

18
00:07:17.600 --> 00:07:37.100
اورده المصنف مقدمة للحديث الذي بعده اورد هذا الحديث مقدمة للحديث الذي بعده. نعم اقرأه  حدثنا مسدد قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو

19
00:07:37.100 --> 00:07:57.200
ومحرم  وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن رجل عن سعيد ابن المسيب عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. هم

20
00:07:58.400 --> 00:08:13.200
ذكر المصنف حديث ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف القصة هذه ابن عباس يرويها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

21
00:08:13.950 --> 00:08:34.550
يوم فتح مكة لما من المعلومة للنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الفتح وهو حلال غير محرم لكنه احرم لما رجع من من حنين وقسم الغنائم وانتهى دشوال ودخل ذي القعدة

22
00:08:34.850 --> 00:08:59.650
احرم بالليل في اول ذي القعدة وطاف وسعى وذهب الى مكة من الجعرانة طاف وسعى وحلقة واصبح اصحابه  يعني ذهب بعد العشاء ورجع بعد الفجر حتى ان بعضهم ما عرف ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرم

23
00:09:00.500 --> 00:09:17.100
انه ما علم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر لانه في الليل اول الليل عندهم الصباح عندهم جيرانه من ورائها من وراء عرفات من جهاد من جهة الشرايع المهم انها

24
00:09:17.650 --> 00:09:45.800
هنا لما تزوج ميمونة ارسل رافعا الى ميمونة يخطبها له  ابو رافع ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسيط في خطبتها والوسيط في خطبتها آآ بعد ما حل لانه طاف وسعى وقصر

25
00:09:45.900 --> 00:10:09.050
سيكون قد حل فارسله وكانت في مكة خطبها فوافقت وهي مسلمة رجعت معه الى مكة فلما جاءوا بسرف في طريقهم الى الى المدينة عقد عليها تخبر انه تزوجها لان مقصودها بالزواج هنا

26
00:10:09.200 --> 00:10:45.300
العقد ونحن حلالان ليس بحرام ليس الاحرام  وذكروا سبحان الله انه  انها حجت فماتت بسرف عقد عليها بسلف وماتت  بعد بعده صلى الله عليه وسلم وهدف قريب من وادي فاطمة المعروف

27
00:10:45.700 --> 00:11:08.950
وادي فاطمة كان قديما يعرف بمر الظهران تم الان وادي فاطمة آآ هذا الحديث اورده المصنف مقدمة للحديث الذي بعده الحديث اللي بعده حديث ابن عباس يحكي ميمونة خالة ابن عباس. ميمونة بنت الحارث

28
00:11:09.650 --> 00:11:33.350
اخت امي ابن عباس لبابة بنت الحارث فقال تزوج ميمونة وهو محرم الان خبران متعارضان صحيحي سواء كان صحيحي الاسناد معا فلابد من ترجيح حديث ابن عباس اخذ به اه اهل العراق

29
00:11:34.150 --> 00:12:03.950
الكوفيين من ابو حنيفة والثوري وشيوخهم محمد بن ابي سليمان والنخعي لان هذا يشتهر بمذهب الحنفية جواز تزويج المحرم استدلوا بهذا  ويروى عن ابن مسعود ايضا ابن مسعود وابن عباس كان يفتي بحله

30
00:12:04.000 --> 00:12:26.500
ما الجواب عن عن هذه اختلاف الرواية. جواب الرواية التي اوردها المصنف قال عن سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم هذا احد العجوب انه وهم وهو اشهرها

31
00:12:26.950 --> 00:12:50.050
لماذا؟ لان صاحبة القصة صرحت بانها تزوجها وهو  وبسرف بعد ما خرج من مكة وهي يعني على كما ذكروا ستة اميال عن مكة  ولمين تقريبا على ما ذكره في المتأخرين

32
00:12:50.250 --> 00:13:13.550
انه نحو كيلو وثلث والظاهر انها اكثر الظاهر انه القديم  الناس يقيسون على الميل المتأخر الذي كيلو وثلثه ها الحديث ايه كيلو واثنتين ثلثين نعم ايه اذا قريب من الاول

33
00:13:14.000 --> 00:13:40.750
ايضا الاميال على قول الجمهور  الو ستة في لو ثلثين تقريبا نحو اكثر من قريب الى اثنعش  على حدود مكة ليس ببعيد يظهر انه قيل عشرة اميال يقول عشرة اميال

34
00:13:42.050 --> 00:14:20.700
اكثر من هذا اذا قلنا يصير   ست طميات. ايه ده كده العشرة لأ على العشرة ريال في كيلو ثلثين ست مئة يعني او  عشرة واثنعش تقريبا  المهم آآ يكون اول خروجه من من من اه من مكة

35
00:14:21.150 --> 00:14:43.700
هو خروجه من مكة  كذلك رأى ابو رافع الوسيط بينهما صرح النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال يعني بعدما حل بعد ما حل وليس قبل الحلم  هذا اقوى الاجوبة

36
00:14:43.800 --> 00:15:06.200
انه وهم من ابن عباس ظن انه وهو محرم يوم عمرة الجعرانة والصواب الاخر الاخر وهو دليل الجمهور  من الاجوبة من قال انه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال بالخصوصية

37
00:15:06.900 --> 00:15:27.650
انه مثل ما حل له ان ينكح اكثر من اربع نسوة ها وان تزوج وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسه تزوج نفسها له منهم من قلب الخصوصية وان النهي عن ان ينكح المحرم او ينكح

38
00:15:28.050 --> 00:15:53.550
لغير النبي عليه الصلاة والسلام     الاختلاف مع ابن عباس الاختلاف تعرف لما يكون مجززل فيه ابن عباس وكان يوافق ابن مسعود على الحلم او على انا لانه المحرم يكون ما وصله حديث النهي

39
00:15:55.050 --> 00:16:17.750
ها والاصل الحل او يحمله على الكراهة لا ينكح المحرم يعني كراهة ها  والاحتياط لانه قد توصل الى اذا عقد الرجل على امرأة وهو محرم  صارت امرأته هادي وسيلة الى

40
00:16:18.200 --> 00:16:43.850
ليس كحال المتزوج اذا احرم هو وزوجته فانه يعني ليس كحال الجديد  هو لا شك انه نهي للاحتياط لكن نهي عن التحريم وعدم الصحة من النهي وجه الى النفس الفعل قال لا ينكح

41
00:16:44.250 --> 00:17:11.050
والله لو وجه للفعل  تحريم الفساد الفساد  ما يقتل محرم من الدواب حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب

42
00:17:11.300 --> 00:17:36.050
فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب والغراب والفأرة والحداة والكلب العقور وحدثنا علي بن بحر قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة

43
00:17:36.050 --> 00:17:57.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب  حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن زياد قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي ابن ابي نعم البجلي

44
00:17:57.250 --> 00:18:18.550
عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم. قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدات والسبع العادي في هذا الحديث فيما يجوز

45
00:18:18.750 --> 00:18:41.200
للمحرم ان يقتله من الدواب او جاء النهي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والمراد بالصيد ما يصاد ليؤكل   وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. بين لا تقتلوا الصيد انه صيد البر

46
00:18:42.500 --> 00:19:06.850
في هذا الحديث بيان اشياء يحل قتلها حتى على المحرم وفي الحل والحرم وفي الحل والحرم قال سئل عبد الله بن عمر وفي الصحيحين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم عما يقتل المحرم من الدواب يعني ما يحل له

47
00:19:07.650 --> 00:19:34.350
لان من المعلوم انهم وهم سفرهم لتعرضهم الذئاب والسباع ها وكذلك في الحرم العقارب والحيات ماذا يصنعون؟ يتركونها وهي عدو  اعتدي لا تترك او لا تترك الناس قال خمس خمس هذه خمسة اصول

48
00:19:35.250 --> 00:19:55.900
لا جناح  في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم في حال حله وفي حال احرامه وفي حال وجوده في الحل وفي حال وجوده في الحرم. لا جنح طيب العقرب والغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور

49
00:19:56.300 --> 00:20:21.250
الفارة والعقرب كلها كلها فواسق في الصحيحين حديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم سماهن بالفواسق علل اذا ذكر الوصف الذي يعلل به وهو الفسق ها هو الفيسبوك الخروج عن

50
00:20:21.350 --> 00:20:47.800
العقرب لانها تلدغ وتؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم لعنها قال ما تدع نبيا ولا مصليا ولا غيره لدغته وهو يصلي وظع يده ودغته اه والغراب لانه مفسد يفسد والفأرة لانها مفسدة الفويسقة

51
00:20:48.800 --> 00:21:23.400
تحرق على اهل البيت بيته    من طعامنا او من ذهبه وجد من تسرق يفتقدون ذهبهم فيجدونه تبعه واذا بها فارة تاخذ الدنانير وتاكل والحداءة مفسدة الحدية ها مفسدة تأخذ امتعة الناس وتبعدها ترميها بعيدا

52
00:21:24.000 --> 00:21:44.300
وحصل من الناس فيها قضايا في صحيح البخاري حديث عائشة عن المرأة التي تقول ما كل يوم تأتيني وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من دارة الكفر نجت

53
00:21:46.550 --> 00:22:13.350
فسألتها عائشة عن ذلك فقالت انها كانت جارية لقوم  وتسرح او ترعى في ثواب بهم وكانت لهم بنت صغيرة جارية معها ولها وشاح احمر جاءت الحدية هذه الحدأة ظنته لحما فاخذته وطارت به

54
00:22:14.800 --> 00:22:47.400
فلما جاءوا ولم يجدوه اخذوه واتهموها. فاخذوا يضربونها ويتهمونا حتى فتشوا في في قبولها بين رجليها قالت وهم على ذلك مرت الحدية واسقطت  الوشاح فلما رأوه تركوه فتركوها فكأنهم يعني اعتقوها وكذا المهم انها فهاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم واسع

55
00:22:47.950 --> 00:23:12.800
وكانت تقم المسجد تبيت في المسجد هي مفسدة  ومن عجائب ما يذكر يعني اشياء لكن احيانا يكون في اشياء فيها فائدة ان رجل ان رجلين من اهل نجد اراد ان يتجه الى

56
00:23:13.700 --> 00:23:36.450
الى الاحساء وتلك الجهات كانت فيها مياه موانئ على البحر التجارة الى الهند استدان احدهم دينا دراهم والثاني فذهبوا على انهم شركاء وهم في اثناء الطريق يضعون امتعتهم وكان عددهم له

57
00:23:36.700 --> 00:24:05.200
او كمر احمر فيه دنانير والاخر مثل فلما جاءت ذهب صاحبه يجمع الحطب فجاءت الحدية واخذت الذي لصاحبه ما هو بصفنه هو يراها طارت خلاص الان هو في حرج قال جاءت الحدية واخذت ذهبك

58
00:24:05.850 --> 00:24:28.200
ما يصدق وان صدقه ظاهرا لا في الباطن لا يصدر وكانت السرة والصفر متشابهة اخذ ذهبه ووضعه مكانه جاء صاحبه فلما كذا قال انا اريد الرجوع. قال لماذا؟ قال نعم. خطر ببالي امرا فانت

59
00:24:28.250 --> 00:24:58.500
هذا الاول الثاني صاحب اه ذهب متجه فوجد صرة امامه في الطريق فاخذ واذا هذا متاعه افتش الثاني واذا به لصاحبه علم القصة عرف انها كذا وان اهم ما يأخذ هذا الا الحدية المفسدة هذي

60
00:24:59.150 --> 00:25:22.450
فلما ذهبوا التجر لنفسه ولصاحبه لما رجع عطاه قال هذا وجدت الامر الشاهد انها مفسدة تحرج الناس بل جاءوا باشياء عجيبة بعض المقاطع التي تحرق في المزارع. تنقل العود تنقل العود المشتعل الى

61
00:25:22.850 --> 00:25:45.500
مكان اخر تشب نار خبيثة والكلب العقور الكلب هنا نوعان كلب عقور العقور الذي يعقر الناس يعتدي على الناس يعقرهم يعتدي عليهم وهذا وصف يشمل كل من ما يعتدي على الناس سواء من الكلاب

62
00:25:45.650 --> 00:26:14.250
الانسية مستانسة او الكلاب الوحشية الذئاب والثعالب ونحوها التي تعقر الناس او السباع  تقتل لماذا؟ لانها   انها فاسقة  الحديث الثاني من حديث ابي هريرة خمس يقتلن قتلهن حلال في الحرم

63
00:26:14.300 --> 00:26:45.650
هنا الان وصف الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقوق هنا ذكر الحية  هذا وهناك ذكر  الغراب وهناك قال خمس ونقل خمس كيف الحصر هذا؟ قال العلماء ان الحصر هنا ليس المقصود به

64
00:26:46.650 --> 00:27:03.700
ليس لهم مفهوم مخالفة لان العدد كما واذا اختلف العلماء في الاصول هل العدد له مفهوم ما زاد عليه يلغى محل خلاف والصواب ان له مفهوما ما لم يعارضه من طوق اخر

65
00:27:06.100 --> 00:27:27.750
او مفهوم اقوى منه  لكنه اذا عارظه اخر لأ فيكون العدد هنا لا للحصر وانما للعد مثل ما قال الكبائر سبع وجاء في النصوص الوصف اكثر من سبع عدا سبعا

66
00:27:28.150 --> 00:27:48.350
قال اجتنبوا السبع الموبقات عد سبعا الادلة ما هو اكثر وقال ثلاث من كن في كان منافقا هناك قال اربع من كن فيه كان منافقا تحصل من المجموع خمسة ثلاثة

67
00:27:48.950 --> 00:28:11.100
من المجموع تحصل خمس اكثر من وهكذا هذه قاعدة اية منى اذا العدد ليس حصرا لانه جاء من صفات المنافقين يقولون ما لا يفعلون ياه اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى لا اكثر. النصوص عليها بالقرآن

68
00:28:12.100 --> 00:28:42.650
وهكذا قال العلماء اذا هذا ليس للحصر وانما للعد كيف نعد لاجل انك تظبط العدد اضبط العدد  حديث الذي بعده سعيد سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسق ويرمي الغراب ولا يقتله

69
00:28:44.800 --> 00:28:58.800
هنا قال يرمي الغراب ولا يقتله. في رواية هنا هذه ضعيفة الرواية. يعني فيها يزيد ابن ابي زياد فيه كلام مخالفة غيره فحديثه منكر روايته هذي منكر لانه في الحديث السابق الصحيح

70
00:28:59.350 --> 00:29:26.800
انه يقتل في الغراب كيف يرميه ولا يقتله ونتفرد بهذه الرواية رجل ضعيف فاذا هي منكرة كذلك قوله والسبع العادي هذا الكلب العقور والسبع والحدأة معروفة والسبع العادي العادي يعني هي داخلة في الكلب العقود

71
00:29:26.850 --> 00:29:57.600
من باب اولى اذا كان الكلب وهو انسي بمعنى مستأنس  فكيف بالسمع السباع العادية كالذعاب   النمور وما شابه السباعة العادية لان هناك سباع غير عادية انما هي يكون على  على

72
00:29:57.950 --> 00:30:16.600
الدواب ما تعدو على الناس مثل السعادة من ذلك اختلف في الثعلب في صيده  وهل يجوز قتله ام لا انا ادري في رواية انه يجوز انه لا يجوز قتله وانه صيد

73
00:30:18.400 --> 00:30:48.450
وهكذا على كل آآ انه قال ايش؟ ويرمي الغراب قد يحمل قوله ويرمي الغراب على من يفرق بين الغراب الذي هو صيد والغراب الذي ليس بصيد غراب الزرع مثلا الصغير

74
00:30:48.500 --> 00:31:07.400
نوع من الاربة صغير وهل الزروع فقط ما مثله مثل بقية الطيور غير الغراب الاسود هذا الذي يفسد قالوا هذا يقتل وهذا لا يقتل تحمل رواية يرمى ولا يقتل على

75
00:31:07.500 --> 00:31:39.000
الصغير  هذا افاد انه القيد بقوله لا تقتلوا الصيد انه مما يصاد ليؤكل هذا الذي يقصد. كلمة الصيد هناك يقول العلماء آآ المراد به المصيد اطلاق المصدر على اه على

76
00:31:39.550 --> 00:32:05.150
اسم المفعول يعني ليس المراد به القتل نفسه والمراد به المقتول من اسيوط كما يقولون الناس والمصيد اذا هنا يكون هذا مفسر معنى الاية ومقيد لانه الذي يقتل ليؤكل الذي يقتل

77
00:32:07.700 --> 00:32:32.650
باب لحم الصيد المحرم حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان ابن كثير عن حميد الطويل عن اسحاق بن عبدالله بن الحارث عن ابيه وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل والياعاق ولحم الوحش

78
00:32:32.850 --> 00:32:52.550
قال فبعث الى علي رضي الله عنه فجاءه الرسول وهو يخبط لاباعر له فجاء وهو ينفض الخبط يده فقالوا فقالوا له كل فقال اطعموه قوما حلالا فانا حرم. فقال علي رضي الله عنه

79
00:32:52.600 --> 00:33:12.450
انشد الله من كان ها هنا من اشجع. اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى اليه رجل حمار وحش وهو محرم فابى ان يأكله قالوا نعم وحدثنا ابو سلمة موسى بن اسماعيل قال اخبارنا نعم نعم

80
00:33:12.800 --> 00:33:39.100
هذا الحديث  حديث صحيح الحادث خليفة عثمان على الطائفي عند الامير نائبه على الطائف لما حجوا مروا على جهة الطائف صنع لعثمان طعاما فيه من الحجل وليعاقيب ولحم الوحش من محرم علي محرم

81
00:33:39.200 --> 00:34:03.400
الناس وبدل ما يأتون من جهة الساحل النهاردة مكة جاؤوا من الاسفل جهة العرج  هنا مروا على جهة الطائف وهم محرمون لانهم محرومين المدينة فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل

82
00:34:03.650 --> 00:34:31.850
والاعاقيب ولحم الوحش. هذه طيور  وحشية تشبه الحمام يشبه الحمام  ارسل الى علي فبعث الى علي فلعله والله اعلم الباعث اما عثمان او الحارث صاحب الوليمة جاءه الرسول وهو يخبط لاباعر له

83
00:34:33.000 --> 00:34:57.700
يعني عثمان لانهم لم يدخلوا الحرم الذي يحرم خبطه الخبط هو ان على بها على غنمي هنا ان يخبط على الشجرة بالعصا فيتساقط الورق يخبط  الشجرة في تساقط لان الغانم سفلة والشجرة عالية

84
00:34:58.950 --> 00:35:18.500
هنا يخبط لاباعر له ايضا لانه لا يدخلون الحرم انما هذا يحرم في الحرم اما خارج الحرم فلا بأس ان يخبط الشجر ينفو وهو ينفض الخبط عن يده كان في يده شيء من المخبوط يعني

85
00:35:19.000 --> 00:35:45.850
فقالوا له كل دخل عليهم وهم يأكلون فقالوا له كل فقال اطعموه قوما حلالا فانها حرم فانها حرم منعه منه الاحرام وقال ثم قال انشدوا الله من كان ها هنا من اشجع يعني من قبيلة بني اشجع

86
00:35:46.400 --> 00:36:03.650
تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى اليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى ان يأكله قالوا نعم وقال ان في الحديث كما سيأتي هذا الحديث ان ان

87
00:36:04.250 --> 00:36:21.250
ان ما امتنعنا لم نأكل لانا حرم. من حديث الصعب بن جثامة وغيره اه كل هذه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع ولم يأكل ولما صاده آآ ابو قتادة

88
00:36:21.300 --> 00:36:37.600
لم يكن محرما هذا صيدا ولم يكن محرما وصاده لنفسي فاطعم فاطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم فطعم ولكن الصعب بن جثامة صاد صيدا لاجل النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:36:39.000 --> 00:36:58.850
فلم يأكل قال لانها حروب فهم العلماء منه انه ما صاده المحرم او صيد لاجله انه لا يحل  اما ما صاده فواضح واما ما صيد لاجله هذا هو محل الخلاف

90
00:37:00.400 --> 00:37:20.000
لاجله ولا يحرم الا عليه لا يحرم الا عليه وهذا كأنه مذهب آآ فلا يحرم الا على الصائد ان كان حراما او لا يحرم الا على من صيد لاجله. عفوا انما ان صيد لاجله وهو محرم

91
00:37:20.600 --> 00:37:43.600
اما الحلال فلا بدليل ان علي قال اطعموه قوما حلالا فان حوم مع انه صنع الطعام لعثمان لكن قد يكون صنع الطعام من شيء قد صيد اصلا لغير المحرمين قد يكون صاد صيدا لغير المحرمين ببيته ها فلما جاءوا صنعه لهم منه

92
00:37:45.500 --> 00:38:07.850
طيب بعده حدثنا ابو سلمة موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن قيس عن عطاء بن عن ابن عباس انه قال يا زيد ابن ارقم هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي اليه عضو صيد فلم يقبله

93
00:38:08.250 --> 00:38:28.050
وقال انا حرم قال نعم. هذا نفسه انه اصيد له  اهدي له عضو عضو صيد هذا الذي اهدي له هذا هو حديث الصعب بن جثامة انه صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:38:28.300 --> 00:38:45.650
هذا امتنع منه لاجل هذا الشيء. اما اذا صاده حلال لنفسه ولم يقصد به المحرم عند الصيد ثم اهداه له فلا بأس في حديث ابي قتادة اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي

95
00:38:45.700 --> 00:39:21.050
فاكل منه النبي  وحدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا يعقوب يعني الاسكندراني القارئ عن عن عمرو عن عبدالمطلب عن جابر عندك عبد المطلب؟ نعم عن المضطرب  جابر عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم

96
00:39:21.050 --> 00:39:48.300
او يصاد لكم. قالوا يصاد عندك؟ نعم  يصادمون ماشي قال ابو داوود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. هذه قاعدة اصولية عندي قاعدة اصولية اذا تنازع الخبران ينظر في اقوال الصحابة لانهم يكونون

97
00:39:48.450 --> 00:40:09.350
اما ان عرفوا وجه القولين وجهين المانع والمبيح وعرفوا الوجه واما عرفوا الناسخ يا منسوخ اكيد اختلفوا تصبح مشكلة يصبح ايش؟ يحتاج الى معرفة الناس اخوي عبد اللزوم ذلك الراجح

98
00:40:10.900 --> 00:40:34.050
هذا الحديث يعني مفسر حقيقة الاقوال او الروايات التي فيها المنع والاذن لكن المشكلة في اسناده المشكلة هي سنادي لان المضطرب يقولون لم يسمع من جابر وهو المطلب ابن حنطب او ابن عبد الله ابن حنبل

99
00:40:35.150 --> 00:40:55.350
اه وهذا مع ان الاية ظاهرها لا تقتل الصيد نصها انه لا تقتله انت وانت حرم. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وانتم حرم هذه حال. واو حالية يعني حال كونكم محرمين

100
00:40:55.500 --> 00:41:21.050
يكون الممنوع هو المحرم ان يقتل لكن بينت السنة انه كذلك لو قتل لاجله لاجله   يبينه هو نفس حديث آآ  صعب بن جثام انه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا

101
00:41:21.200 --> 00:41:38.800
واتى به حمار الوحش اهداه منه آآ رجلا منه فقال يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل وقال انا لم نأكل انا لانها حرم  في الحديث هذا المفسر

102
00:41:39.750 --> 00:41:59.800
قال الصيد البري لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم او يصاد هنا مضبوط يصاد  يعني صيد البحر اذا صاده غيركم. حلال لكم لان الاصل ان صيد البر من صيدكم محرم

103
00:41:59.850 --> 00:42:20.550
لا تقتم الصيد وانتم حر حرم عليكم صيد البر وهكذا دلة فهنا قال حلال ما لم تصدوه انتم او يصد لاجلكم. فهو حديث مفسر جامع للروايات سواء كان مرفوعا او موقوفا على جابر

104
00:42:20.650 --> 00:42:46.250
مفسر لهذه الروايات  حدثنا عبد الله وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد التيمي عم مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه

105
00:42:46.250 --> 00:43:06.250
وسلم. حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. قال فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا. فسألهم رمحه فابوا

106
00:43:06.250 --> 00:43:22.350
اخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه. بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واباء بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكمها الله تعالى. نعم

107
00:43:22.450 --> 00:43:44.650
هذا هو لانه لم يقتله لاجلهم ولم يعينوه في بعض الروايات انهم رأوا رأوا الصيد الحمار الوحش وكان اه ابو قتادة غافلا لم ينتبه يتضاحك بينهم تتمنون لو انه يفطن له

108
00:43:44.950 --> 00:44:02.700
انتبه فنظر واذا قال اعطوني صوتي سقط منه الصوت. اعطوني رمحي فابوا ان يعينوه لانهم لو اعانوه تعاونوا على الاثم والعدوان. لو اعانوه لحرم عند ذلك شد عليه وقتله. فاكل بعضهم وامتنع بعضهم

109
00:44:03.200 --> 00:44:21.200
ثم لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم فاعطوا فاكل طابت نفوسهم اه فيه دلالة انه اذا لم يصد لاجلهم انما صاده اراد اللحم لنفسه

110
00:44:22.000 --> 00:44:36.250
ولا بأس ان يكون قصدهم لان ليس من الضرورة ان يكون لابد ان لا لا يقصدهم. لا هو صاده لنفسه واصحابه التبع فلا يضر لا يضر اذا كانوا على سبيل التبع

111
00:44:39.700 --> 00:44:54.850
ثم قال باب في الجراد في المحرم هذا ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

112
00:44:55.050 --> 00:44:55.600
