بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد علي وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار اورد المصنف في هذا الباب صفة صلات عدد من اهل الاعذار بدءا من المسافر ومن كان راكبا على سفينة ومن كان راكبا على راحلة حال المطر والوحل ونحوه كالثلج. ثم اورد بعده ما يتعلق بالمريظ او بدأ بالمريظ ثم ذكر من على سفينة واحده ثم بدأ بعد ذلك بالمسافر ثم ختمه بالحديث عن الخائف. فهؤلاء كلهم من ذوي الاعذار وقد يلحق الشخص بالمريض وقد يلحق الشخص بالمسافر كما سيأتي بمشيئة الله عز وجل ومناسبة ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله ان الباب الذي قبله في ذكر الاعذار التي يباح لاجلها بالتخلف عن الجمعة جماعة فهي اعذار لترك الجمعة والجماعة واما هذا الباب فهي اعذار تغير في هيئة الصلاة سواء في عدد ركعاتها او في صفة اركانها بالانتقال من القيام للقعود ونحو ذلك. بدأ المصنف اولا باول ذوي الاعذار وهو المريض فقال يجب ان يصلي مريض قائما اجماعا في فرض ولو لم يقدر الا كصفة ركوع كصحيح. نعم. قول المصنف يجب ان يصلي مريض قائما اجماعا في فرض. معنى هذا الكلام ان صلاة الفريضة اذا كان الشخص مريضا وهو قادر على القيام فليس العبرة العذر بوجود المرض بل العذر بعدم القدرة على القيام ولذلك قال يصلي مريض قائما المراد بهذا المريض المريض الذي يقدر على القيام وقوله اجماعا اي بلا خلاف في المسألة بان القيام ركن في الصلاة لا شك فيه فيجب الاتيان به وقول المصنف ولو لم يقدر الا كصفة ركوع كصحيح. اي وان لم يقدر ذلك المريض او غيره على القيام الا بان يكون قيامه كصفة الراكع لم يعتدل فيه. ومثال ذلك قالوا الاحدب فان الحدبة نوع مرظ وهو لا يستطيع الاعتدال في قيامه لكنه يستطيع القيام وقد انحنى كهيئة الراكع فنقول يلزمه ذلك. ومثله من كان كبير سن قد انحنى ظهره او مريظ مرظا موهنا فلا يستطيع القيام الا بسبب الا انحناء لظهره فنقول يجب عليه القيام ان انحنى ظهره وهذا معنى قوله كصفة ركوع. واما قول المصنف كصحيح اي وكذلك الصحيح اذا كان لا يمكنه القيام لعيب خلقه فيه كالاحدب مثلا فيلزمه ذلك نعم ولو معتمدا على شيء او مستندا الى حائط قوله ولو معتمدا على شيء او مستندا الى حائط الاعتماد يعدى بعلى والاستناد يعدى بالاء قوله معتمدا على شيء الاعتماد يكون باليد او نحو اليد فقد يكون الاعتماد على عصا او عكاز او على رجل يكون او رجلين يكون احدهما عن يمينه والاخر عن شماله فيمسكانه من عضده فيعضدان له فيكون معتمدا عليهما هذا كله يسمى اعتمادا على شيء فتعبيره على شيء قد يكون ادميا وقد يكون عصا قد يكون عكازا وقد يكون غيره من الاشياء التي تختلف باختلاف الاشخاص وقوله او مستند. الاستناد عادة يكون بظهره. فيكون قد استند بظهره على حائط. فالاستناد عادة يكونوا على الحائط لان الحائط يقوم بنفسه فاذا استند عليه الشخص قام به فحينئذ يلزمه ذلك ولو كان قادرا على الاعتماد والاستناد قول المصنف ولو معتمدا على شيء او مستندا الى حائط. لو هذه تدل على الخلاف في المسألة. اذ مشهور المذهب انه يلزمه ذلك اذا كان قادرا على الاعتماد او الاستناد بعصا او على حائط بالاعتماد على عصا او بالاستناد الى حائط. وهناك قول في المذهب وهو مخرج من قواعد الشيخ تقييدين سبقت في الماء وغيره انه لا يلزمه ذلك فلا يلزمه حينئذ ان يعتمد لان العبرة بالقيام بنفسه وليس القيام معتمدا او مستندا نعم. ولو باجرة ان قدر عليها. نعم. قول المصنف ولو باجرة ان قدر عليها الظمير في قوله عليها يعود الى الاجرة فيقول المصنف ولو كان الاعتماد على شيء او الاستناد اليه باجرة كأن يعتمد على خادم يقوم بخدمته ويقيمه من جلوسه ويكون معضدا له في قيامه باجرة فيجب عليه ذلك فتجب ولو باجرة. وعبر المصنف بقوله ولو اشارة للخلاف فقد خالف في هذه المسألة ابو الوفاء ابن عقيل فانه ذكر انه لا يلزمه الكراء لا يلزمه ان يكتري وتعبير المصنف ان قدر عليه اي ان قدر على الاجرة. وظاهر كلامه اي ظاهر كلام المصنف انه مهما كانت الاجرة قليلة او كثيرة اي باجرة المثل او تزيد عنها. هذا هو ظاهر كلامه ولكن ذكر بعض المحشين والشيخ عبد الله في حاشيته على الشرح وربما نقلها عن غيره ان الاجرة هنا تقيد بان تكون باجرة المثل او ازيد قليلا وما ذكره الشيخ عبد الله متجه كما ذكروه في باب المياه والتيمم حينما قالوا في باب التيمم حينما قالوا انه يجوز قالوا عن الوضوء الى التيمم اذا كان ثمن الماء اكثر من ثمن مثله بكثير. اما لو كان اكثر بشيء يسير فانه يلزمه ذلك فهذا متوافق مع كلامهم في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها هذا القيد لعله مراد من اطلق كالمصنف وغيره نعم سوى ما تقدم؟ نعم سوى ما تقدم اي ما سوى ما تقدم في كتاب الصلاة من الذين تسقط عنهم الاركان فقد سبق معنا ان النافلة تسقط يسقط القيام عن آآ المتنفل وهناك صور سبق الاشارة اليها انها تسقط في اذا ام الحي العاجز عن القيام ممن يرجى برؤه المأمومين فان المؤمنين يصلون قعودا ولا يلزمهم القيام مع صحة ابدانهم. فهناك صور سبق الاشارة اليها لكن هذه خاصة بالمريض. فان لم يستطع او شق علي مشقة شديدة لغرري من زيادة مرض او تأخر برء ونحوه حيث جاز ترك القيام فقاعدا متربعا ندبا وكيف قعد جاز؟ يقول المصنف فان لم يستطع المريض ومن في حكمه القيام. اذا لم يستطع المفعول به القيام لم يستطع المريض ونحوه القيام او كان مستطيعا القيام لكن شق عليه مشقة شديدة فالعبرة بان المشقة الشديدة هي التي تخرج عن العادة فكثير من الاحيان يكون القيام فيه مشقة على الشخص اما بكبر سنه او مرضه الخفيف او لثقل وزنه وغير ذلك من الاسباب. لكن المعتبر المشقة المشقة الشديدة الخارجة عن العادة مشقة خارجة عن العادة وتكون شريدا كذلك. فالتقييد بكونها شديدة هذا معتبر هنا وقول المصنف لضرر قوله لضرر ظاهر كلام الفقهاء انها تعليل للسابقة فتكون المشقة الشديدة للضرر اي سبب سببها الضرر. ثم قال المصنف لضرر من زيادة مرض هنا قول المصنف من زيادة مرض لضرر من زيادة مرض قد يعني يؤخذ منها ان المشقة الشديدة انما تكون للظرر لزيادة المرظ فالمشقة ناتجة عن زيادة المرض فحينئذ يكون هذا تفصيلا للمشقة هذا ظاهر كلام المصنف لانه قال مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض او نحوه مما سيذكره بعده فظاهر عبارة المصنف ان زيادة المرض وتأخر البرء هي هي بيان ما يتحقق به المشقة شديدة وهذه عبارة المصنف لكن عبارة صاحب التنقيح واحبارة صاحبة الغاية قال او شق عليه مشقة شديدة لضرر او زيادة مرظ فجعل زيادة المرظ مغايرة للمشقة الشديدة فجعلهما سببين وليست زيادة المرض هي احد مسببات المشقة الشديدة. والحقيقة ان هذا ما ذكر صاحب التنقيح اجود من عبارة المصنف الا ان يكون النسخة محرفة التي بين ايدينا العلم عند الله عز وجل. لكن هو كذلك لانهم حينما تكلموا عن المرض الذي يخفف في اكثر من باب في باب الصيام والصلاة وغيرها ذكروا المشقة وذكروا زيادة المرض فجعلوهما سببين متغايرين. المقصود ان كل الكلام الذي اوردته مرده الى قول المصنف من هي موجودة في التنقيح وفي الغاية لمرعي بلفظ او زيادة مرض ويختل يختلف المعنى من من جهة انه آآ من هنا ابتدائية واو تجعلها مغايرة نعم. زيادة المرض اذا كان القيام يزيد في المرض كالمكسور. اذا قام فانه يزداد كسره مثلا او الذي فيه حمى في قيامه واجهاده نفسه تزيد الحمى عليه. نعم او تأخر برؤ ونحوية او تأخر برء يعني تأخر برؤه بسبب قيامه فيتأخر البرق مدة ولو يسيرة في في اطلاقهم قال او نحوه او نحوه من الاسباب من الاسباب نقول اه الوهن ان يصاب بوهن بسببه بسبب القيام او يكتسب ضررا اخر بسبب القيام مثل ان يكون في بدء اه شفاء كسر رجله فيكون قيامه سببا لكسره مرة اخرى او غير ذلك من الاسباب. نعم. اه طبعا هنا بعد ما ذكر مصنف ذلك فقال فان لم يستطع او شق عليه اه حيث جاز ترك القيام فقاعد متربعا ندبا قول المصنف حيث جاز ترك القيام. اي في كل سورة يجوز فيها ترك القيام مما تقدم ذكره في اركان الصلاة حينما ذكرنا اركان الصلاة فكل موضع يجوز فيه ترك القيام وهو من اوائل اركان الصلاة فانه يجوز كذلك قوله فقاعدا متربعا ندبا. قوله فيصلي قاعدا اي وجوبا فيجب عليه الصلاة قاعدا. لان قول المصنف ندبا يعود للتربع ولا يعود للقعود. وقبل ان ننتقل للتربع حينما قال العلماء انه يصلي قاعدا وجوبا نقول وجوب الصلاة على القاعد على المريض لها صورتان الصورة الاولى اذا كان المريض عاجزا عن القيام فيجب عليه القعود اذ لو لم يصلي قاعدا فانه سيصلي على جنب وهذا لا يجزئه في صلاته فحينئذ نقول هو واجب على العاجز عن القيام فيصلي قعودا لانها الدرجة الثانية لحديث عمران المعروف الصورة الثانية ان يكون قادر على القيام لكن قيامه فيه زيادة مرض فهل نقول انه يجب عليه القعود ويحرم عليه القيام لان القيام يزيد في مرضه او انه يؤخر برؤه هو قادر لكن هو احد اعذار الترك ليس العجز وانما المرض الشديد الذي يتأذى به. هذه المسألة نص عليها القاضي وتتابعوا على كلام القاضي. فقد ذكر القاضي انه اذا تحمل المريض الصيام والقيام في صلاته حتى ازداد مرضه فانه يأثم. وبناء على ذلك فالمريض اذا كان في قيامه زيادة مرضه او تأخر برؤيه وتعمد القيام فانه يأثم في ما نص عليه القاضي وهو ظاهر قولهم. لانهم قالوا فقاعدا ونصوا على انه وجوبا في الصورتين عن العاجز وعن غير العاجز الذي يتضرر بقيامه ثم قال المصنف متربعا ندبا اي يجلس متربعا ندبا عائد لصفة الجلوس وهي التربع لانه قال بعدها وكيف قعد جاز سواء على كرسي او مادا قدميه او مفترشا او متوركا او محتبيا او اي هيئة من هيئات الجلوس كلها جائزة. لانه يصدق عليه صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا فقوله قاعدا هذه صورة مطلقة تفيد عموم الاحوال والهيئات فانه في هذا الحال فتشمل جميع الصور عندنا هنا مسألة فقط مناسبة قبل ان ننتقل الجملة التي بعدها وهي قوم مصنف صلى قاعدا وجوبا قلناها قبل قليل ان هذا القيد ذكروه جميعا ان ان الصلاة وجوبا لا يجوز الانتقال عنها الى الاضطجاع الا لمن عجز عن القعود وهذا واضح ذكر بعض المتأخرين اما الذي لا يستطيع القعود بنفسه لكن يستطيع مستندا او معتمدا ولو باجرة قالوا قياس قولهم في القيام ينقل هنا في القعود فيلزمه الاعتماد او الاستناد ولو باجرة ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل. نعم. قول المصنف يثني المراد ليس كل مريظ وانما المريظ الذي لا يستطيع الركوع والسجود. لانه سيأتينا ان الشخص قد يكون عاجزا عن القيام قادر عن الركوع والسجود قوله يثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل مر معنا في صلاة المتنفل انه كيف يثني قدميه وقد جاء في الحديث انه ثنى قدميه اي كهيئة الجالس بين السجدتين كما ورد في الحديث. فان لم يستطع او شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه كتعديها بضرب بطنها حتى نفس كما سبق فعلى جنب والايمن افضل. نعم. يقول المصنف فان لم يستطع اي لم يستطع الصلاة قعود قاعدا او شق عليه القعود قبل ان ننتقل لما بعدها قوله لم يستطع اي القعود قلنا ان الاستطاعة اما عدم القدرة بكليته او اما ان لا يستطيع حتى بالاعتماد والاستناد. وقد ذكرت لكم مسألة قبل قليل وهذا محله الانسب. قال او شق عليه اي شق عليه القعود وتضرر به مثل الاحوال السابقة ولو بتعديه على نفسه هنا قوله ولو اشارة لخلاف اشار اليه في الانصاف ولم يذكر من قال بخلافه فقد قال في الانصاف الصحيح من المذهب كذا ولم يذكر خلافا وعندنا قاعدة في حكاية الخلاف حيث قالوا الصحيح او الاصح فهذا يفيدنا ان في المسألة خلافا لم يذكر قول المصنف بتعديه بضرب ساقه ونحوه يعني هو الذي تعدى على نفسه بان ضرب ساقه حتى انكسرت او شجت فلم يستطع الوقوف عليه ونحوه من اسباب التعدي بان يضرب نفسه او يأكل دواء يوهنه او نحو ذلك من اسباب قال المصنف كتعديه الكاف هنا كاف تشبيه وليست كاف تمثيل اراد ان يقول مثل مسألة اخرى كتعديها. المراد هنا بها المرأة الحامل تتعدى على نفسها بضرب بطنها حتى نفست كما سبق فقد سبق معنا في كتاب الحقد والنفاس ان المرأة اذا ضربت بطنها فاسقطت ولدها وكان عمره فوق ثمانين يوما فانه في هذه الحالة الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس. وان كان بسبب جنايتها على نفسها هل تترك له الصلاة والصيام فكذلك هنا آآ يجوز للمرء اذا تعدى على نفسه ان يترك آآ القيام لاجله ثم شرع المصنف بعد ذلك بذكر صفة الصلاة المريض على جنب او صلاة المريض آآ راقدا فنقول ان صلاة المريض راقدا على ثلاث درجات اوردها المصنف بهذا الترتيب اولها وهو افضلها ان يكون مضطجعا على شقه الايمن متجها بوجهه الى القبلة وجوبا. يجب ان يتجه وجهه للقبلة وجوبا الا ان يعجز عن التوجه. الحالة الثانية ان يكون على شقه الايسر مضطجعا على شقه الايسر ووجهه الى القبلة والاولى افضل من الثانية والثانية غير مكروهة. بل هي خلاف الاولى فتكون الاولى هي السنة والثانية خلاف الاولى الصورة الثالثة ان يكون ان يكون راقدا على ظهره وتكون ويكون باطن رجليه الى القبلة وهذه الصورة جائزة مع الكراهة فالاولى مندوبة والثانية خلاف الاولى والثالثة مكروهة الا عند الحاجة فعند الحاجة ترتفع الكراهة. وهذا معنى قول المصنف فعلى جنب والايمن افضل قوله الايمن افضل نستفيد منها الاولى والثانية استفيد ان الافضل ان يضطجع على شقه الايمن متوجهة للقبلة وهو اقل منه خلاف الاولى ان يضطلع على شقه الايسر متجها بوجهه للقبلة. ثم قال ويصح على ظهره ورجلاه الى القبلة مع القدرة على جنبه مع الكراهة. نعم مع الكراهة هذا اللي قلناه الدرجة الثالثة انه يصح للمريض ان يكون راقدا على ظهره ورجلاه الى القبلة مراد برجليه باطن رجليه مع القدرة على جنبه مع انه قادر على ان يضطجع الجنب. طبعا لو كان قادرا على الجلوس او القيام فلا يجزئه ذلك. وقوله مع الكراهة اي حال القدرة فان تعذر تعين الظهر فان تعذر ان يضطجع على شقه الايمن او الايسر على احد جنبيه تعين الظهر بان ينام على ظهره ولا يكون فيه كراهة حينئذ لان القاعدة انه عند الحاجة ترتفع الكراهة فكيف عند التعذر بالكلية فانه من باب اولى ويلزمه الامام بركوعه وسجوده برأسه ما امكنه. نعم. قوله قول المصنف ويلزمه الايماء بركوعه وسجوده برأسهما ما امكنه يلزمه ان يلزموا من عجز عن الركوع والسجود. سواء كان قاعدا او كان مضطجعا فكلا الحالتين يلزمه الايماء بركوعه وسجوده قول المصنف برأسه هذا يدلنا على ان الايماء انما يكون بالرأس فمحله الرأس فيومئ برأسه واما جذعه فانه لا يلزم الايماء به لانه سقط عنه الركوع كله وسقط عنه السجود كله وانما الايماء يكون بالرأس هذا كلام المصنف نعم. ويكون سجوده اخفض من ركوعه. نعم. قول المصنف يكون سجوده اخفض من ركوعه. هذا جاءنا فيه حديثان حديث فعل النبي صلى الله الله عليه وسلم في صلاته على راحلته حينما كان يصلي على راحلته في السفر فذكر هذه الصفة. فنحمل عليها صلاة المريض. وورد فيها مرفوع عند الدار قطني لكن في اسنادهما قال في خصوص المريض. ولكن يحمل المطلق على المقيد وتعرفون انه اذا اتفق الحكم واختلف السبب هل يحمل مطلق عالمقيد نقول هذه منها الحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب مع اتحاد الحكم وهي الصلاة جالسا او مضطجعا قوله يكون اخفض من سجوده هل هذا على سبيل الوجوب ام على سبيل الندب؟ نص بن قندس في حاشيته على الفروع ان هذا على سبيل الوجوب فيجب على المريض ومن في حكمه حينما قلنا في صلاة المتنفل ان يكون ايماءه بسجوده اكثر واخفض من ايماءه بركوعه. نص على انه لزوم الوجوب ابن قدس في الحاشية. آآ في قول المصنف سجوده برأسه ما امكن اه ذكر منصور فائدة من عنده ان من قدر على ان يحني رقبته دون ظهره فانه يحني رقبته حينئذ واذا اراد ان يسجد فانه يقرب وجهه من الارض ما امكنه هذا يتحقق به الخفظ ويتحقق به الايماء بالرأس نعم فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسر عاجز لخوفه ويأتيه. قوله فان عجز اي فان عجز عن الايماء. هنا العبرة سواء كان قائما مربوطا او راقدا او جالسا. قال المصنف اومأ بطرفه. المراد بالطرف هي العين وهو الجفن. فيومئ بطرفه بان اذا جاء الركوع او ماء بطرفه قليلا خفض طرفه واذا جاء السجود خفض طرفه اكثر. ونوى بقلبه الافعال من الركوع والقيام والقعود والسجود. والايماء بالطرف اورده مصنف المتأخرون كلهم على ذلك. ومنهم صاحب المنتهى وغيره والتنقيب والحديث الذي ورد فيه اه ضعف ولذلك فان كثيرا من اصحاب الامام احمد لم يذكر الاماء بالطرف وقد ذكر منصور في شرحه ان ظاهر كلام جماعة من اصحاب الامام احمد ان الايماء بالطرف لا يلزم وذلك لانهم لم يذكروه ولان الحديث الذي ورد فيه غير ثابت. وقد صوب في الفروع وهذا كلام ايضا صاحب الكشاف ان صاحب الفروع صوب عدم مشروعية او عدم لزوم ما نقول عدم المشروعية وانما نقول عدم لزوم الايماء بالطرف لعدم ثبوته. اذا فالوجه الثاني الذي اورده صاحب الكشاف ان الايماء بالطرف لعدم ثبوته فانه لا يلزم فعله. فحين اذ ينتقل للصورة التي المصنف لمن كان عاجزا عن الاماء بطرفه وهو ان ينوي الصلاة بقلبه. وقول المصنف توى بقلبه اي ان يستحضر الافعال افعال الصلاة كما مر معنا. وقول المصنف كاسير عاجز اي كاسير عاجز عن الركوع والسجود لخوفه لخوفه من آآ شخص قد يؤذيه ان ركع او صلى او يكون مربوطا ونحو ذلك وسيأتي في صلاة الخائف فان عجز فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا تسقط الصلاة حينئذ ما دام عقله ثابتا. نعم قوله فان جزاء على مشهور المذهب فان عجز عن الاماء بطرفه. وعن القول الثاني الذي صوبه صاحب الفروع واورده مائلا له آآ صاحب الشاف ان عجز عن القعود وعن الصلاة مضطجعا وعن الاماء برأسه. فانه في هذه الحالة يصلي بقلبه. ثم بين كيفية الصلاة بقلبه. قال مستحضرا القول والفعل اه اما استحضار الفعل فواضح ان استحضار الفعل هو ان يستحظر انه الان في ركوع او في سجود او في قيام او في قعود او في تشهد او في جلسة بين السجدتين تيم نحو ذلك. وهذا وهذا الاستحضار يجدد لكل ركن نية وسيأتي بكلامه بالعقيد تفصيله ولكن محل اشكال قوله مستحضرا القول ووجه الاشكال انه هنا قال ان عجز عن الافعال فيستحضر القول نقول ان قوله مستحضرا القول محل ذلك ليس في كل عاجز عن الايمان. وانما محله من كان عاجزا عن التلفظ فمن عجز عن القول باللفظ فهو الذي يستحظر القول فكأنه يقول المصنف فان عجز عن الايماء والافعال او عجز عن الاقوال كذلك فانه يصلي بقلبه مستحظرا القول الذي كان عنه ان عجز عنه والفعل ان كان عاجزا عنه كذلك فاراد ان يجمع الصور في هذه الجملة المختصرة. ثم قال المصنف ولا تسقط الصلاة حينئذ ما دام عقله ثابتا. طبعا اورد هذه المسألة اشارة لخلاف الشيخ تقي الدين الذي ان الصلاة انما هي افعال فمن عجز عن اقل افعالها وهو الايماء بالطرف فان الصلاة تسقط عنهم حين ذاك وذكر المصنف بل ان هذا هو الصواب انه ما دام عقله ثابتا فهو كذلك. وهذا يوجد لبعض المرضى بعد آآ ان يكون مقيدا تقيدا تاما لاجل عدم حركته اما اصابته بعض انواع الشلل او لاجل كسور فيمنع من الحركة فيعطى من الادوية ما من الحركة فقد يكون عقله معه لكنه ربما لا يستطيع حتى ان يحرك جفنيه فانه في هذا الحال نقول يصلي بقلبه. نعم. قال ابن عقيل الاحدب يجدد للركوع نية لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا. كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية كل هذا كلام ابن عقيل نقله المصنف من كتاب الفنون له نمر عليه بسرعة يقول المصنف الاحدب وهو الذي تكون فيه حدبة في ظهره وانحناء قال يجدد للركوع نيته. قوله يجدد للركوع نيته. يعني اه ان ركوعه سيكون كهيئة ستكون هيئته القيام لا فرق بالنسبة له وخاصة اذا قلنا انه لا يلزمه ان يضع كفيه على ركبتيه. ومر معنا في صفة الصلاة كلام ابن مفلح انه يلزم ذلك وهو ظاهر الحديث وان كان كثير متأخرين لم ينصوا عليه. فانه قال قال ابن عقيل يجب عليه ان يجدد النية الركوع. يجدد النية الركوع طيب قوله اه طبعا اه او او قبل ان ننتقل لكلام الباقي هنا قوله يجدد للركوع نية مفهوم هذه الجملة انه خص النية بالركوع فقط. مما يدل على ان مفهومها انه اذا اراد القيام من الركوع فلا يجدد لها نية. وهذا المفهوم ذكره ابن نصر الله في حاشيته على فروع. فقال لما نقل كلام العقيل قال اي لا لقيام من لان حاله انه قائم. ثم استدرك من نصر الله فقال ولعله ينبغي ان يلزمه ان يجدد نية للرفع من ركوعه كذلك. وهذا الذي يعني قاله على سبيل انبغاء جزم به كثير من المتأخرين منهم مرعي في الغاية ومنصور في شاف غيره فلقد ذكروا انهم جددوا النية لكل علم من افعال الصلاة وركن من اركانها وواجباتها اذا قصده فيجدد لها نيته قصدا وقول ابن عقيل لكونه لا يقدر عليه اي لكونه لا يقدر على الركوع والقيام في غير بين حالتيما فتكون حالتهما واحدة في حقه. ثم قال كمريض لا يطيق الحركة فكذلك المريض الذي لا يطيق الحركة يلزمه ان يجدد نية لكل فعل وركن من افعال الصلاة قال يجدد بكل فعل وركن قصدا قصدا يعني يجدد قصدا ونية جديدة لذلك الركن قال المصنف او قال ابن عقيل كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. يعني ان لفظة الفلك في لسان العرب تطلق على الواحدة من السفن وتطلق على الجميع فتسمى فلكة. فحينئذ يمايز بين الواحدة وبين الجميع بالنية فكذلك الاحدب والمريض الذي لا يستطيع الحركة هيئته واحدة لكن نفرق بين الاول الذي جعل ساعة كاملة كلها قيام. والثاني الذي جعل الساعة قياما وركوعا وسجودا وجلوسا الفرق بينهما بالنية نعم وان سجد ما امكنه بحيث لا يمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط اكثر منه على شيء رفعه كريه واجزأ. نعم. هذه المسألة لكي تفهمها لابد ان تعرف ان فيها جملة اعتراضية. وذلك ان المصنف يقول واذا سجد ما امكنه ثم اورد جملة اعتراضية بحيث لا يمكنه الانحطاط اكثر منه ثم عاد للجملة الاولى على شيء رفعه كره واجاز فيكون اصل الجملة وان سجد ما امكنه على شيء رفعه كره واجزم فهذه الجملة الاعتراظية اذا بينت انها جملة اعتراظية وستستطيع ان تبينها في نسختك بعلامات الترقيم الحديثة وهي ان تجعل خطا يسيرا قبل بحيث وخطا يسيرا بعد قوله منه لكي تعلم ان هذا توضيح. اشرح هذه الجملة ثم نرجع لتفصيلها. قول المصنف وان سجد اي وان سجد العاجز عن السجود هو عاجز عن السجود لا يستطيع ان يصل بوجهه الى الارض ما امكنه فهنا قوله سجد ما امكنه في الحقيقة لم يسجد وانما شرع في السجود وانتم تعلمون ان من كلام العرب تسمية الشيء بما جاوره واقترب منه فهو في الحقيقة ليس بساجد وانما مال للسجود في الحقيقة وهذا معنى قوله وان سجد ما امكنه يعني مال بالسجود ما امكنه على شيء رفعه قوله على شيء رفعه انني تركت الجملة الاعتراظية ان اخذها بعد ذلك قوله على شيء رفعه اي على شيء رفعه هو او رفع له انفصل ذلك الشيء المرفوع عن الارض يجب هذا القيد المهم ذكر هذا القيد طبعا هذه العبارة التي اوردها المصنف هي عبارة ابن مفلح والقيد الذي ذكرته قبل قليل ان يكون الشيء الذي رفع عن الارض هو مما ينفصل عن ارض الذي رفع ان الشيء الذي رفع ممن فصل عن الارض هذا القيد كونه مما انفصل عن ارض ذكر هذا القيد بن قندس وتبعه المتأخرون كمرعي وغيره. صورة ذلك لو ان شخصا اراد ان يسجد وهو على كرسيه ثم جاء بطاولة وسجد عليها. يوجد الان لو تبحث ما يسمى بكرسي صلاة المريض يجعل له طاولة امامه ثم يسجد على هذه الطاولة التي تجعل مع الكرسي هذه مرفوعة عن الارض مرفوعة عن الارظ وفوق ذلك ليست متصلة به ليست من الارض نفسه ليس سجادة ليست شيئا موضوعا على الارض نفسه لان موضوع الارض سيأتي حكمه بعد قليل المتصل به فكأنه من الارض وهذا مختلف عنه. يقول المصنف كره كره له ذلك واجزأ. واجزأ. طبعا قول المصنف رفعه آآ هو الذي رفعه او رفعه غيره. ولذلك قال بعض الشراح ان كلام المصنف يدل على انه هو الذي يرفع يأتي بشيء ويرفعه كأن يأتي بتراب فيرفعه او مخدة او اه ورقة او طاولة او وسادة. وكذلك قد يرفع له. قال منصور وهذا ظاهر منتهى انه رفعه او رفع له بان جعل فعله شخص له هذا مكره طبعا دليل الكراهة قصة جابر التي رويت عند البيهقي انه كان قد جعل له شيئا كوسادة يصلي عليه قد فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بخضيبه فابعدها وقال اومئ في ركوعك وسجودك او نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البيهقي لكن هو في مقام يعني القبول في الاحتجاج ان القواعد تقطعه يبقى عندنا الجملة الاعتراظية وهي قوله بحيث لا يمكنه الانحطاط اكثر منه بمعنى انه اذا نزل الى اقصى درجة يمكنه النزول اليها اقرب لهيئة سجوده ثم رفعه ثم رفع شيئا من الارض ليصل الى وجهه فانه في هذه الحالة مكروه. هذه الجملة قصده النزول لاقصى الدرجات نستفيد من هذه الجملة انه ان لم ينزل لاقصى الدرجات بل هو قائم واومأ برأسه شيئا يسيرا مع قدرته على النزول اكثر ثم رفع شيئا كورقة ونحوها الى وجهه فالكراهة اشد من باب اولى في ناس ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ولا يلزمه قيء. قوله ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها. هنا سجوده على وسادة ونحوها اذا كانت تلك الوسادة ونحوها على الارض ولم ترفع له وانما هي ما زالت على الارض فتجعل له وسادة كمن يكون مريضا ويصلي وامامه سادة فيسجد عليها لضرر يتأذى به وجهه مثلا او لغير ذلك من الامور او لكونه لا يستطيع ان يصل تماما وانما قد وصل لهيئة السجود بان كان رأسه اسفل من اسفل ظهره لكنه لم يصل. ذكر المصنف هنا لا يكره لفعل بعض الصحابة كابن عباء مسعود وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ولا يلزمه اي ولا يلزمه السجود على تلك الوسادة. بل يجوز له الرجوع للاصل وهو الايماء اذا عندنا آآ ثلاث حالات الحالة الاولى حينما نقول يسجد على شيء يرفع له فنقول مطلقا لا يصح السجود عليه. الحالة الثانية ان يسجد على شيء متصل بالارض واذا سجد عليه صار على هيئة الساجد يجب ان نأتي بهذا القيد ومعنى هيئة الساجد ان يكون رأسه اسفل من اسفل ظهره تذكرون معنى ان السجود لا يصح الا بقيدين ان يكون عن اعظم السبعة لحديث ابن عباس وان يكون على هيئة الساجد فلا يسجد على شيء مرتفع مر بمعنى فكرة ان طنش فحينئذ نقول يصح لكنه ليس بلازم فيجوز له الانتقال الى الايماء اذا كان عاجزا عن السجود المعتاد الا بهذه الصورة. الحالة الثالثة اذا سجد على شيء متصل بالارض لكنه مرتفع عنها بحيث يكون على غير هيئة الساجد فيكون رأسه ارفع من اسفل ظهره فيقول هذه ملحقة بالسورة الاولى وهو مكروه هو مكروه. نعم. فان قدر على القيام او القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن او واجب في اثناء الصلاة انتقل اليه واتمها. نعم قول المصنف وان قدر اي وان قدر المريض الذي يومئ بطرفه او يصلي على جنبه او يصلي قاعدا على القيام او قدر على القعود حيث لم يكن قادرا عليه ونحوه. قد اصبح قادر على السجود على الركوع على الاصطجاع وغير ذلك مما كان عاجزا عنه قال من كل ركن او واجب في اثناء الصلاة. يعني كان عاجزا عن بعضها ثم قدر على بعضها دون بعضها انتقل اليه اي انتقل الى ذلك الركن على الصفة التي اصبح قادرا عليها في حال بمائه بالسجود وجد بنفسه قدرة على الوصول للارظ فيلزمه السجود حينئذ. قوله انتقل اليه اي انتقل الى ذلك الركن الظمير يعود الى الركن واتمها اي واتم صلاة وان كان قد ابتدى اولها عاجزا فيه جرح ونحو ثم يتم بقية الصلاة على ما قدر عليه. نعم. لكن ان كان لم يقرأ قام فقرأ وان كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة يقول لكن استثنى من ذلك اذا كان لم يقرأ اي اذا كان من صلى اول صلاته عاجزا عن القدرة على القيام ثم في اثناء محل القيام قدر على القيام فقام ولم يكون قد قرأ اي لم يكن قد قرأ الفاتحة قام فقرأ اي قرأ الفاتحة. طيب هذه الجملة واضحة جدا لها يعني اه صورة او صورتان. الصورة الاولى اذا لم يكن قد قرأ الفاتحة كلها فلا يقرأها وهو جالس لانه اصبح قادر على قراءتها قائم فيجب عليه ان يقرأها وهو قائم وهذا واظح لكن لو كان قد قرأ بعض الفاتحة ولم يقرأ بعضها الاخر كلام مصنف محتمل وقد ذكر عثمان ابن قايد ان من قرأ بعض الفاتحة طبعا بحال هنا حديث كله في الفاتحة لانها الواجبة ان من قرأ بعض الفاتحة وهو قاعد ثم قدر على القيام فيقوم يكمل البقية. ولا يلزمه استئناف القراءة. خلافا هذا الذي ارادة لهذه المسألة خلافا لما توهمه بعضهم يقصد بعض المتأخرين من قول المصنف وغيره ان لم يقرأ اي كامل الفاتحة قام فقرأها كاملة فكلام ابن عثمان بن قايد هو الصواب لا شك والدليل على ذلك قاعدة المذهب ان الذي يقبل التبعيظ يجوز تفصيله في الاحوال والفاتحة ايات متعددة وجمل مختلفة فتقبل التبعيظ في احوالها ومر معنا في الفاتحة في قراءتها للعجز انها تبعظ فمن قدر على بعظها اتى به والباقي يعني اه يكررها او نحو ذلك. نعم. وان كان قد وان كان قد قرأنا قرأتها نعم. قال وان كان قد قرأ اي وان كان ذاك الذي كان عاجزا في القيام ثم طرأ عليه القدرة على القيام قال وان كان قد قرأ كل الفاتحة الواجبة عليه وهو قاعد قال قام بعد قدرته على القيام وركع من غير قراءة وهذا قوله او ركع بلا قراءة نعم. ويبني على ايماء ويبني عاجز فيها. نعم. يقول قول المصنف ويبني على ايماء معنى ذلك ان الشخص اذا كان قد افتتح اول صلاته بايماء ثم بعد ذلك قدر على الركوع والسجود المسألة قبلها كانت القدرة على القيام. وهنا القدرة على الركوع والسجود بعد ما صلى اول الصلاة ايماء او بعض الركن باماء. قال ويبني على ايماء ويبني عاجز فيها يعني ويبني العاجز في اثناء الصلاة بعدما ابتدأها قائما ونفس الحكم ايضا في الذكر الواجب فان كان قد سبح وهو مومئ ايماء سقط عنه التسبيح الواجب وهي تسبيحة واحدة اذا اذا يعني اه انتقل الى الركوع او السجود. نعم ولو ترى عجز فاتم الفاتحة في انحطاطه اجزأ لا من برئ فاتمها في ارتفاعه. نعم يقول المصنف لو ان الشخص كان قائما ثم عليه عجز عن القيام فجلس وكان قد قرأ بعض الفاتحة في قيامه فانه يجوز له ان يقرأها حال جلوسه لا شك لكن الصنف هنا يقول فاتم الفاتحة في انحطاطه. ليس في القيام ولا في الجلوس وانما في الطريق الى انحطاطه في انحطاطه للجلوس يعني في الطريق للجلوس قال المصنف اجزأ اي اجزأه ذلك لان الانحطاط وان كان اعلى من القيام الا انه اعلى من الجلوس فهو في درجة اعلى فيصح. قال لا منبرئ كانت في اول صلاته جالسا وبرئ وهو في هيئة الجلوس في محل القيام فيجب عليه حينئذ القيام فقام ولم يكن قد قرأ كل الفاتحة وانما قرأ بعضها فانه يتم اباقيها اذا وقف فان اتمها في حال ارتفاعه لا يجزئه ذلك. قال لا من برأ فاتمها في ارتفاعه اي في حال نهوضه للقيام فانه لا يجزئه لان الواجب عليه ان يقرأها وهو قائم واما حال ارتفاعه للقيام فهو اقل من القيام والاقل لا يكفي عن الاعلى هنا قول المصنف ولو فيها اشارة لخلاف لم اجده الا ما ذكره صاحب الانصاف ان المسألة التي اوردها المصنف هنا ذكر صاحب الانصاف انه قد قطع به اكثر الاصحاب. مفهومه ان بعضا من اصحاب احمد خالف فيها. وان كان يعني اعتبار لو هنا في المسألة السابقة للخلاف فيه تكلف بعض الشيء والاقرب انه اتى بها من باب الاشارة لمسألة قد تكون واردة. نعم. ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود اومأ بالركوع قائما سجود قاعدة. نعم هذه مسألة مهمة يقع فيها كثير من الناس ويخطئون فيها. قال المصنف ومن قدر على القيام في حال القيام وعجز عن الركوع والسجود اومأ بالركوع قائما يجب عليه ان يومئ بالركوع حال قيامه عبرت بالوجوب لان المصنف قال اومأ قائما فظاهره الوجوب وصرح بالوجوب مرعي ومنصور انه يجب ان يومئ بالقيام بالركوع حال قيامه قال وبالسجود قاعدا فيقعد اذا اراد ان يميء بالسجود. وعلى ذلك فان كان عالما بالحكم واومأ بالركوع قاعدا فيقول انه قد اخطأ وبطلت صلاته ان كان عالما بالحكم واما غير العالم بالحكم فقد يعفى عنه وتصح صلاته اه بدأ المصنف بعد ذلك يوجد مسألة لطيفة وهي مسألة تعارض الواجبات فاي الواجبات يقدم؟ قد يتعارض واجبان اي الواجبين يقدم وهذه من المسائل اللطيفة التي ذكر جمع من اهل العلم انها من دقيق الفقه فان من كلام العز بن عبد السلام ان معرفة درجات الاحكام في الواجبات ودرجات الاحكام في المحرمات وفي المندوبات ودرجة عموم الاحكام عند تعارض الواجب والمحرم فايهما اولى؟ يعتبر من دقيق الفقه وهذه من باب تعارض الواجبات فايها يقدم ومسائل تعارض الاحكام في المحل الواحد كثيرة جدا لا يكاد يوجد باب من ابواب الفقه الا وفيه ذلك ذكر هنا مسألتين ربما اه نعم تفضل اول مسألة ولو قدر على القيام منفردا وفي جماعة جالسا لزمه القيام قدمه ابو المعالي. قال في الانصاف قلت وهو الصواب لان القيام ركن لا تصح الصلاة الا به مع القدرة وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. وقدم في التنقيح انه يخير. نعم هذه المسألة اورد فيها قولين وسبب اطالته في ذكر الخلاف لانه خالف صاحب التنقيح. وقد ذكر المصنف في رسالة له ان الاصل اذا خالف كتابه ما في التنقيه ان التنقيح مقدم فهو معتمد على ترجيحات صاحب التنقيح. الا في مسائل معينة وقليلة منها هذه المسألة. قال المصنف ولو قدر على قيامي منفردا يعني لو ان شخص قدر على ان يصلي قائما لكن وحده. واذا وفي جماعة جالسا وفي المقابل اذا صلى في جماعة فانه لا يستطيع القيام وانما يصلي جالسا. كيف يكون ذلك؟ اما اذا صلى وحده في بيته يوجد معهم في بيته من يعاونه على القيام كابنته او زوجة ونحو ذلك وفي الجماعة لا يوجد من يعاونه. هذا مثال او لطول تطوير الامام في صلاته. فهنا تعارض واجبان الواجب الاول واجب القيام في الصلاة والواجب الثاني واجب الجماعة فايهما اولى؟ قال المصنف لزمه القيام وحينئذ يترك واجب الجماعة وهذا القول هو الذي جزم به المصنف وجزم به تبعا له من المتأخرين صاحب الغاية. وقد ذكر المصنف من وافقه من فقهاء المذهب فقال قدمه ابو المعالي المنجى وهذا غير ابو المعالي امام الحرمين الشافعي. ثم نقل عن صاحب الانصاف انه قال قلت وهو الصواب قاربا اذا قال صاحب الانصاف وهو الصواب فان ذلك يكون مبنيا على الترجيح بالدليل. وقاعدة المذهب لانه اذا رجح بالاكثرية يقول مشهور واذا رجح بكل امر له دليل لكن التعبير بالصواب يدل على انه رجح بناء على الدليل. قال لان القيام ركن لا تصح الصلاة الا به مع القدرة وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها يعني اه ملخص هذا الامر ان الوجوب متعلق بالصلاة بينما الجماعة ووجوبها منفصل عن الصلاة فحينئذ هذا شرط فيها والشرط مقدم على الواجب المنفصل وهذه قاعدة متعلقة في الترجيح ثم قال وقدم في التنقيح انه يخير وجزم بما في التنقيح صاحب منتهى الارادات ابن النجار غالبا ابن النجار مخالفاته للتنقيح اقل بكثير ويكوى عبد بن النجار في منتهى مسائل معينة ذكر قول صاحب التنقيه قال وقال المنقح ولو قال ان افطرت في رمظان قدرت على الصلاة قائما. وان صمت صليت قاعدا. او قال ان صليت قائما لاحقني ثلاث البول او امتنعت علي القراءة وان صليت قاعدا امتنع السلس. فقال ابو المعالي يصلي قاعدا فيهما وان قد قدر ان يسجد على صدغيه ان لم يلزمه بدأ المصنف في مسألة اخرى فيها التعارض قال وان قال ان افطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما. فايهما اولى ان يفطر في رمضان او قائما او قال ان صمت صليت قاعدا نعم هذه تتمة للسابقة. نعم. قال او قال نعم. الثاني او قال ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنعتم عن القراءة وان صليت قاعدا امتنع السلس. هنا يكون التخيير بين امرين اما ان يصلي قائما وبه سلس بول او صلي قاعدا وقد انقطع سلس بوره فلا تكون معه نجاسة عفي عنه. والصورة الثانية اذا صلى قائما امتنع علي القراءة. بعض الناس اذا اه ينسى مثلا او يصاب بدوخة ولا يستطيع ان يقرأ الفاتحة. لكن يقول اذا جلست استطعت ان اقرأ الفاتحة وذلك هنا قال وان صليت قاعدا امتنع السلس هنا جملة ساقطة لم يولدها المصنف وذكرها المحشون بعده انه يلزم ان يزيد او قدرت على القراءة لانه ذكر انه ان صليت قائما امتنعت عن القراءة وان صليت قاعدا قدرت على القراءة. قال فقال ابو المعالي يصلي قاعدا فيهما اي في الحالتين وهنا يدل على ان المؤلف فصل على هذا الامر لان الطهارة اولى لانها شرط نعم واذا قدر ان يسجد على صدقيه لم يلزمه السجود اي لم يلزمه السجود على صديقيها صدغان مر معنا في الطهارة انهما الطرفان جانب الرأس ذات اليمين وذات الشمال لو ان شخصا لم يستطع السجود على جبينه وانفه لكونه آآ فيهما يعني فيهما جرح في الوجه. فقال اريد ان اسجد على صدغي فيميل وجهه ذات اليمين وذات الشمال. لا تبطل صلاته كما تعلمون. لاننا الالتفات الوجه لا يبطل الصلاة الذي يبطل الصلاة الالتفات بالجسد. فنقول لا يلزمه ذلك ليس بلازم وليس بمستحب ايضا فقوله لم يلزمه وليس بمستحب نعم واذا قال طبيب مسلم ثقة حاذق فاطن لمريظ ان صليت مستلقيا امكن مداوتك فله ذلك ولو مع على القيام قوله وان قال طبيب اي واحد العبرة بالطبيب الواحد لان هذا خبر. قوله مسلم ثقة الثقة والعدل الضابط الذي يعرف طبه. وان كان بعض اللغويين يقولون يكفي ان يقال طبيب في كونه فيستغنى به عن قوله حادق لان العرب لا تسمي الطبيبة طبيبا الا اذا كان حاذقا فيستغنى عنها بذلك. واما الان فقد اصبح الطب آآ شهادة وصفة يكتسبها الناس. فحينئذ يحتاج هذا القيد بان يكون حاذقا هنا محل اشكال كله في قول المصنف مسلم. جرى الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الطبيب الذي يعتبر قوله في ترك بعض هيئات الصلاة وفي الافطار في رمضان انه لابد ان يكون مسلما واما غير المسلم فلا يقبل ذلك منه لانه ربما يكون اه غير المسلم يريد يعني الاضرار بمسلم استنقاص دينه وهذا الذي قالوه اه مشهور بينهم لكن اشكال ما هو عندنا الان الاشكال ان في كثير من المستشفيات اصبح الاطباء غير مسلمين قد يكونون ذميين وقد يكونون غير ذميين بل قد يكونون يعني وثنيين اما من كوريا واما من الهند واما من غيرها فاولئك وثنيون او ملحدون بالكلية. فهل يقبل قوله ام لا اه الذي يقال اجتهادا ولا اقول هو كلام الفقهاء ان في وقتنا يقبل لان قديما الطب كان قليلا وقد لا يعني يعارض الطبيب احد في اهل البلد في قوله واما في وقتنا الان فان المعلومة الطبية متوفرة من جهة ومن جهة اخرى ان الاطباء كثر. ومثل هذه الامور عادة لا يكون فيها يعني اه يعني غش وتلاعب ونحوه. ولذلك فان قولهم مسلم قد يقال قد يقال وانا اقوله اجتهادا لا اقول كلام فقهاء انه من باب الوصف الاغلبي الحالي بناء على ذلك الحال الذي كان في الزمان قديما واما في وقتنا فقد يتساهل فيه اذا وجدت القرائن على انه عدل في طبه عالم به قوله آآ ان صليت مستلقيا امكن مداواتك يعني يمكن مداواته لكونه اصيب برمد في عينيه فله ذلك اي فللمريظ ان يصلي مستلقيا. ولو كان قادرا على القيام. نعم. ويكفي من الطبيب غلبة الظن ونص انه يفطر بقول واحد ان الصوم مما يمكن العلة. طيب هذه الجملة فقط تحتاج الى اعادة صياغة مع ضبط الشكل لفهمها يقول المصنف ويكفي من الطبيب غلبة الظن ونصا. في احمد انه يفطر بقول واحد ان عندك ان عدلها الى ان ان الصوم مما يمكن العلة ما معنى هذا الكلام؟ يقول ان احمد نص انه يفطر اي المريظ بقول طبيب واحد ومقولة طبيب قال ان قوم لك ايها المريض يمكن العلة. نقل هذه الرواية ابو يعلى في كتاب التعليقة فجاء ان احمد قال في رواية احمد بن حسين حينما سئل من اصابه فالج وذكر له المعالج ان الصوم مما يمكن العلة ولابد ان يسقيه الدواء. فقال احمد يفطر ويطعم. هنا دل على ان محل الشاهد انه يفطر بقول واحد وهو المعالج اه هنا قول المصنف هو يكفيه من الطبيب آآ غلبة الظن الطبيب لا يلزمه القطع اليقين وهذا واضح لان هذه امور ظنية يكفي غلبة الظن واما التوهم فلا يقبل. وقوله انه يمكن العلة معنى يمكن العلة يعني يزيد المرظ يزيد المرظ. نعم. لان العلة هي المرظ كما تعلمون. وتصح صلاة فرض على رابع العلة هي انتقال الحال من صورته الطبيعية الى صورته صورة اخرى انتقال حال بدن الحيوان من صورته الطبيعية لغيرها. نعم. وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة خشية تأذن بوحل ومطر ونحوه وعليه وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم. هذه مسألة الصلاة في الراحلة صلاة الفريضة في الوحل ونحوه. وهل العذر اني بعد المرض قال المصنف تصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة يعني متحركة او واقفة في مكانها. خشية تأذن بوحل او وحل مر معناه ان وجهان صحان ومطر ونحوه كالثلج والبرد. وهذا قد جاء في حديث يعلى بن امية رضي الله عنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رحله. قال وعليه اي وعن من صلى على رحله صلاة فريضة سواء كانت في البلد او مسافر عليه الاستقبال للقبلة وما يقدر عليه من الاركان الفعلية والواجبات الفعلية والشروط كذلك التي منها استقبال القبلة اه طبعا اما القولية فلا شك ان هذا ليس له اثر فيه ثم قال وفي شدة خوف كما يأتي. نعم. وسيأتي ان شاء الله بشدة الخوف صفتها. فان قدر على النزول ولا ضرر لزمه والقيام والركوع واومأ بالسجود نعم قال فان قدر على النزول هذه صورة ثانية في صلاة في الوحل قال ان قدر على النزول عن الراحلة والصلاة على وان كانت الارض مليئة بالوحل او الثلج او البرد قال ولا ظرر عليه في النزول لزمه لزمه النزول. فتكون قدماه على الارض والقيام اي ويجب عليه القيام متوجها للقبلة والركوع كذلك. واما السجود لوجود الوحل الذي يتضرر به او الثلج الذي يتضرر بوظع وجهه عليه فانه يومئ به فيكون حينئذ سقط عنه فقط ركن واحد لعجزه عنه وهو الايمان وهو السجود فيومئ به نعم. ولا تصح عليها لمرض نعم. ولا هذا يصح صلاة الفرض. لان الجملة كلها متعلقة بصلاة الفرض كما في اولها. ولا تصح صلاة الفرض عليها اي على الراحلة بمرض وانما تصح النافلة في السفر وفي الحظر على الخلاف الذي مر معنا لكن ان خاف هو او غيره بنزوله انقطاعا عن رفقته او عجز عن ركوبه او عجزا عن ركوبه صلى عليها كخائف بنزوله على نفسه من عدو ونحوه. نعم يقول المصنف لكن ان خاف هو اي المريض او غيره او غير المريض قد يكون الراكب ليس مريظا. بنزوله انقطاعا عن رفقته. او عجزا عن ركوبه فيسبقونه او يعجز عن الركوب مرة اخرى صلى عليها حينئذ للحاجة قوله كخائف الكاف هنا كاف تشبيه وتعليل معا تصح تشبيه وتصح تعليم. فحينئذ تقول مثل ما سيأتينا ان شاء الله عمن يخواف على نفسه من عدو ونحوه من السباع الدرس القادم حينما يتكلم عن صلاة الخائف فانه يجوز ان يصلي على الدابة. ومن اتى بالمأموم من كل ركن ونحوه للصلاة وصلى عليها بلا عذر او في سفينة ونحوها ولو جماعة من امكنه الخروج منها واقفة او سائرة صحت. هذه المسألة من المسائل التي تكثر معنا جدا في احواله كثيرة. قال المصنف ومن اتى بالمأمور من كل ركن ونحوه للصلاة. من كان على راحلته وما في حكم الراحلة فاتى بجميع الاركان ونحوها وهي شروط كاستقبال القبلة والواجبات هذا معنى قوله ونحوه يشمل الشروط والواجبات ولو اظهرها فقال والشروط الواجبات لكان اسهل من اختصار قوله ونحوه. قال وصلى عليها اي على الراحلة وما في حكم مما سيأتي بلا عذر بلا عذر مطر ولا وحل ولا ثلج ولا ورد. او في سفينة كان راكبا على سفينة وصلى عليها متجها للقبلة واتى بالاركان والشروط والواجبات كاملة ولو جماعة طبعا ونحوها اي ونحو السفينة سأذكر امثلة بعد قليل ولو جماعة اي ولو كان المصلي اكثر من واحد وهنا لو لا ادري لرجعت الانصاف فلم اجد انه قد ذكر المسألة فقد لا يكون فيها خلاف حينئذ قال من امكنه الخروج منها؟ اي فيمكنه الخروج منها؟ مع الاتيان بها مع الاتيان بالاركان اما عليها او خارجها وسواء كانت الراحلة ما في حكمها واقفة او سائرة فان الصلاة تصح. هذي المسألة معناها ان الشخص اذا كان على الراحلة وما في حكمها. يظهر ذلك بكثرة في الطائرات ويظهر ذلك ايضا في القطار ويظهر ذلك ايضا في السيارات الكبيرة مثل الشاحنات اه بعض الغرف التي تلحق تسحب او في الباصات بعض الناس يصلي في الباصات في الممرات ويكون متجه للقبلة. كأن يكون متجها من الرياض الى مكة. فوجه السيارة متجه للقبلة او العكس ويستقبل القبلة بعكسها. اذا كان قد قدر على جميع الاركان ولو كانت الراحلة او التي يركب عليها متحركة او كان قادرا على ان ينزل من هذه المركوب الذي يركب عليه فانه يصح. كل هذا لا يصح. نعم بعض اهل العلم ومن هؤلاء اه ابن تميم في بعض الصور المركوبات كالعجلة قال انه لا يصح وتوسع بعض المتأخرون جدا من المالكية لما جاءت الطائرات فقالوا ان الصلاة لا تصح على الطائرة وذكرت لكم ابن تميم لاجل انها غير مستقرة ليست مستقرة على الارض وردوا عليه ذلك بل قالوا ان هذا في معنى الاستقرار. وممن رد على المتأخرين من المالكية الشيخ محمد الامين الشنقيطي في رسالة طبعت اكثر من مرة له سماها الصلاة على الطائرة حيث ان عددا من الشناقطة في موريتانيا ذكروا شرط الاستقرار وبنوا عليه ان الطائرة لا تصح الصلاة عليه لانها منفصلة عن الارض فنقول ليس المراد بالاستقرار عندنا ان يكون هناك اتصال بالارض وانما المراد بالاستقرار الثبوت وان كان ذلك بخلاف الارجوحة ومر معنا الكلام في الصلاة الارجوحة واشرت هذه المسألة نعم لكن هنا مسألة واحدة فقط ان لابد من التأكد من الشروط والاركان ان كان قادرا عليها فلو كانت المركوبة تدور كالسفينة فيجب عليه ان يدور بدورانها متجه للقبلة وجوبا. نعم. ولا تصح فيها من قاعد مع القدرة على القيام. نعم. ولا تصح يعني الفريضة والمكتوبة فيها اي في السفينة ونحوها من المركوبات من قاعد مع القدرة على القيام مع القدرة على القيام اما قدرته على القيام في السفينة وفي المركوب او قدرته على القيام بان ينزل منها. فمن كان في باص مثلا ننتقل الى مكة شرفها الله يعلم انه يستطيع ان يقف عند لاجل الصلاة اليس له ان يصلي في هذه الباص ومثله نقول في السيارة في الطائرة لان بعض الناس فقد يصلي على كرسي فنقول ان علمت انك قادر على الصلاة قائما جمع تقديم او جمع تأخير وجب عليك ذلك او لزم كذلك نعم وكذا عجلة ومحفة ونحوهما. نعم العجلة هي يعني بعضهم يقول هي الخشبة التي يحمل عليها وذكر في تاج انها هي التي يجرها الدواب العجبة يعني يعني خل نقول العربية التي تجرها الدواب. وصورها الان كثيرة جدا. والمحفة نوع من انواع المراكب التي تجعل فوق الابل وغيرها. وهي خاصة بالنساء شبيهة بالهودج ولكنها اصغر حجما ولكنه يجعل ارضية فالمرأة تستطيع ان تضطجع فيها وتستطيع ان تقف فيها وربما طبخت قديما في المحفات وكل النساء اكثر من الرجال لكي تترفه المرأة في بها على الابل بينما الرجل يتحمل الاهتزاز اكثر نعم. ومن كان في ماء وطين وطين او ما كمصلوب ومربوط. والغريق يسجد على متن الماء. يقول المصادف من كان في ماء وطين الصلاة ولن يخرج وقتها قبل خروجه من ذلك الماء والطين كأن كان عمله في ماء مطين مثل ممالح مثلا او اه يعني يعني دخل فيه ولا يستطيع الخروج قال اومأ كمصلوب ومربوط قومه اومأ يعني اومأ بالركوع والسجود المقصود كالمصلوب والمربوط يعني يأخذ حكمهما حكم المصبوب والمربوط من صلب او ربط الى سارية فانه يومئ بالركوع والسجود. ثم قال المصنف والغريق يسجد على متن الماء الغريق اذا كان على لن يخرج وقت الصلاة يغلب على ظنه انه سيخرج وقت الصلاة وهو لم يخرج من الماء فانه يصلي في الماء على هيئته فهنا غريق بمعنى انه في الماء قد يكون يجيد السباحة وهنا قد يكون يعني ليس غريقا بمعنى ميتا وانما قد عم الماء جسده هذا معنى الغريق فانه يسجد فيجعل وجهه على الماء عند السجود وهذا معنى قوله يسجد على متن ما وهذه من الصور المستثناة في استقرار الارض لان الماء هنا غير مستقر ومع ذلك نقول يجعل وجهه على الارض وذلك ان استقرار اعضاء السجود السبعة على الارض واجب الا في صورة مستثناة ومنها هذه. نعم. فصل في القصر. نعم بدأ المصنف في الحديث عن القصر والقصر متعلق بالصلاة الرباعية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء. تفضل. من ابتدى سفرا واجبا او مستحبا كسفر الحج والجهاد والعمرة ولزيارة الاخوان وعيادة المرضى وزيارة احد المسجدين والوالدين او مباحا ولو لنزهة او فرجة او اجر ولو مكاترا في الدنيا او مكرها كاسير او زان مغرب او قاطع مشرد ولو محرما مع مغربا بس يكفينا فله القصر. اه بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر من له القصر وقبل ان نبدأ بكلام المصنف نعلم ان القصر لا يجوز في الشرع الا لاحد سببين فقط اول هذين السببين السفر وسيطير المصنف في بيان احكام السفر التي يقصر لها الامر الثاني يجوز القصر للخوف وغير هذين السببين لا يقصر له الصلاة لا لمرض ولا لعجز ولا لغير ذلك من اسباب بخلاف جمع الصلاة فان جمع الصلاة بابها اوسع كما سيأتينا ان شاء الله. بدأ يتكلم المصنف من الذي له القصر فقال من ابتدأ سفرا واجبا. تعبير مصنف بمن ابتدأ يدل على اجتماع امرين اجتماع نية السفر والبدء في اعماله والبدء في اعماله اي الشروع في اعماله وذلك ان السفر على خلاف الاصل فلا يأخذ المرء حكم المسافر ويبدأ في القصر الا اذا وجد امران النية مع العمل لان العمل تنقله عن الاصل مع النية واما الرجوع للاصل فتكفي النية وحدها ولذلك فان المسافر اذا نوى الاقامة فمجرد النية تجعله مقيما لانه رجع للاصل. وهذي القاعدة مهمة. وقد احسن المصنف في تعبيره من ابتدأ وذلك ان بعضا من اصحاب احمد مثل صاحب المنتهى والتنقيح قبله عبروا بقالوا ما النوى والنية وحدها ليست له قصر فتعبير المصنف اجود من عبارة صاحب المنتهى والتنقيح حينما قال ابتدأ لكي يدلنا ابتدى على انه نوى وشرع في العمل بالخروج من العامر قال المصنف سفرا واجبا السفر خمسة انواع اما ان يكون واجبا واما مندوبا او مباحا او مكروها او محرما وقد فرق المصنف الخمسة تقصر الصلاة لمن كان سفره واجبا او مندوبا او مباحا وان كان سفره محرما او مكروها فلا تقصر له الصلاة ولكن المصنف فرق المسائل فقال اول من كان سفره واجبا او مستحبا وضرب امثلة للواجب والمستحب. قال كسفر الحج والجهاد والهجرة والعمرة. هذه الامثلة الاربعة تصلح ان تكون للواجب وتصلح ان تكون للمسنون. باختلاف الحال ثم قال المصنف ولزيارة الاخوان فان السفر لزيارة الاخوان مستحبة ويؤجر عليها المرء لانها من باب البر والاحسان. والاخوان هنا تشمل القرابات وتشمل ايضا اخوة الدين الذي ليس بينك وبينه الا المحبة في الله عز وجل ليس بينك وبينه آآ دينار ولا درهم وانما هي لله عز وجل فتكون لاجل الله لان الرجل ذاك ليس فيه الا صفة دين اما لاجل صلاحه او لاجل اقرائه القرآن او لاجل علم مشترك بينكما وليس معنى انك تذهب له يعني لاجل انشراح صدر نعم قد تكون تشتركا في ذلك الامر لكن الزيارة تكون لاجل هذه الامور هذه من البر. قال وعيادة المرضى ايضا مسنونة وزيارة احد المسجدين المراد بالمسجدين مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم والمسجد الاقصى. فان قال شخص فلما لم يذكر المسجد الحرام نقول لان زيارة المسجد الحرام قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وهي داخلة في قوله لحج او عمرة لان الحج والعمرة الحج هو القصد. قوله والوالدين ايضا زيارة الوالدين هي دائرة بين الوجوب والندب كذلك. ثم انتقل بعد ذلك للنوع الثالث من السفر وهو السفر المباح قال المصنف او مباحا ثم قال ولو لنزهة قول المصنف ولو لنزهة فيها اشارة للخلاف لكن قبل ان انتقل للخلاف تعبير المصنف بالنزهة هذه عبارة دارجة عند كثير من الفقهاء ويقصدون بالنزهة هو الخروج الى البساتين ونحوها لانشراح الصدر. وقد عاب بعض اللغويين هذا التعبير. فقد ذكر صاحب القاموس ان استعمال النزهة في الخروج الى البساتين والرياض والخضرة غلط قبيح. هكذا قال والعلم عند الله عز وجل ولكنه ذكر ذلك صاحب قاموس قال المصنف او فرجة التعبير بالفرجة ايضا عابها بعض المتأخرين فقد ذكر بعض المحشين انه رجع لبعض كتب اللغة فلم يجد فيها الفرجة بمعنى النظر وانما الفرجة كما مر معنا في الدرس الماظي هو الفراغ الذي يكون بين الناس فرجة. ولذلك قال لم اجدها في كتب اللغة ان الفرجة من النظر والتفرج يعني كأنه هذا من كرواتنا الدارجة ولكن على العموم وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغيري اقتداء بالنار. قول المصنف ولو لنزهة او فرجة هذه المسألة فيها خلاف وذلك ان ابا المعالي قد ذكر انه لا يقصر في سفر النزهة والفرجة فيما نقله عنه صاحب الانصاف ولكن المعتمد المذهب كما قال صاحب الانصاف وجزم به المصنف انه يجوز القصر فيه بان ذاك السفر مباح طيب قد يقال هل يفهم من السفر للنزهة جواز السفر لاجل القصر لان السفر لاجل النزهة مباح لاستجمام النفس فمن سافر سفرا لاجل ان يقصر الصلاة هل يكون ذلك؟ نقول لا ما يجوز. وان خرجه بعضه الحاقا بسفر نزهة نقول لان قصده هنا حيلة وقاعدة المذهب المطردة ان الحيد قصدها مؤثر في الاحكام. قوله او تاجرا فان التاجر يجوز له القصر قال ولو مكاثرا في الدنيا يعني ولو كانت التجارة ليست لاجل يعني قيام اواديه وحاجته وقوته وكفايته وانما كانت تجارته كثيرة جدا. وقد اشار بذلك لخلاف فقد ذكر ابن مفلح ان اصحاب الامام احمد اطلقوا اباحة السفر للتجارة. فيشمل المكثر ولغيره. قال ولعل المراد غير مكثر في الدنيا وانه يكره له السفر وحرم في المبهج السفر لاجل الاكثار من الدنيا. ثم قال قال ابن ابن تميم وفيه نظر اي قول صاحب الموفج فكأن صاحب فكأن ابن مفلح يميل يميل للكراهة كأنه يميل للكراهة فحيث كانت مكروها فانه حينئذ يمنع من الترخص فيه. وسيأتينا السفر المكروه والتمثيل عليه لكن المصنف ذكر انه جائز. قال او مكرها اه من سافر سفرا مكرها وهذه يكون هو قصد الخروج ولكنه غير راغب للمكان فانه يجوز له القصر. قال المصنف كاسير اخذ. اوزان مغرب. يعني الزاني الذي اغرب بان كان غير محصن قرب سنة قال او قاطع مشرد. قاطع هو قاطع الطريق اذا لم يكن قد قتل ولم يكن قد سرق قد اخذ مالا فانه ينفى من الارض والنفي من الارظ هو التشريد فلا يكون في فلا يترك في بلد يأوي اليها فحيث اوى في بلد مستقر نقل منها الى بلد اخر. قال المصنف ولو محرما مع مغربة لو كانت المرأة هي التي قد غربت وذهب معها محرمها ذكر المصنف انه يجوز لمحرمها ان آآ يقصر الصلاة كذلك. وقوله ولو هنا محلها لو قدمها لكان احسن اه لان صاحب الفروع حكى الخلاف المغرب لا في محرم مغربة. فقد ذكر في الفروع انه لا يترخص في نفي وتغريب الا محرم المرأة يترخص. وحينئذ لو ان المصنف قال او محرم مع مغربة ولو زان مغرب او قاطع مشرد قد يكون اجود لان الخلاف انما هو في المغرب وفي القاطع المشرد وليس في محرمين مرأة مغربة. بدأ المصنف بعد ذلك ببيان المسافة التي يقصر لها الصلاة فقال يبلغ سفره ذهابا ستة عشر يكون الشرط الاول ان يكون السفر ليس محرما ولا مكروها والشرط الثاني ان يكون السفر الذي قصده يبلغ مسافة القصر وهي يبلغ سفره ذهابا ستة عشر فرسخا تقريبا برا او بحرا وهي يومان قاصدان في من المعتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اربعة برد والبريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية يا لبني امية ميلان ونصف والميل اثنى عشر الف قدم ستة الاف ذراع وذراع اربعة وعشرون اصبعا معترضة تنمو كل اصبع ست ست حبات شعير بطون بعضها الى بعض عرض كل شعيرة ست شعرات بردون فله قصر رباعية خاصة الى ركعتين اجماعا وكذا الفطر هذي المسألة في الحقيقة من المسائل المهمة وقبل ان ابدأ بهذه المسألة اريدك ان تعلم ان مستند هذه المسألة حكي اجماع الصحابة وذلك ان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا من خرج من مكة الى عسفان قصر والعبرة بمكة من مكة الى عسفان ليس للنقاط عن طريق الجي بي اس مباشرة خط المستقيم وانما العبرة بالطريق وقد كانت الطريق في عهد الصحابة والتابعين وعرة فقد كانت مكة مليئة بالعقاب جمع عقبة وفيها التواء يمينا وشمالا ولذلك لما نظر في المسافة من مكة الى عثمان وقدرها التابعون ونقلها عنهم من بعدهم ومنهم الامام مالك وغيره فنقلوا هذا عن مشياخهم واشياخهم عن اشياخهم وجدوا انها تعادل ستة عشر فرسخا تعادل ستة عشر فرسخا ولذلك يقول المصنف يبلغ سفره ذهابا فقوله يبلغ سفره ذهابا يدلنا على ان العبرة بالذهاب ولا يلزم الذهاب مع الاياب وانما الذهاب وحده واما الاياب فلا يحسب فقوله يبلغ سفره ستة عشر فرسخا يدلنا على ان العبرة بالمسافة وليست العبرة بالزمن وقوله ستة عشر فرسخا اخذناها من الاثر وتقدير الصحابة والتابعين في وقتهم حيث كانت الطرق في عهد الصحابة بين مكة وعسفان. وقوله تقريبا يدل على ان انه ليس تحديد فلو نقص قليلا او زاد قليلا فيعفى عنه وقوله برا او بحرا يدل على انه لا فرق في مسافة البر والبحر وانما العبرة بهذا التقدير. فمن كان يذهب للصيد وهو من سكان المدن التي على الساحل. وكان زورقه او النقطة لا نقول زورقه. تعد النقطة التي يقصدها للصيد تبعد مسافة ستة عشر فرسخا فاكثر فانه يجوز له الترخص والا فلا ولو جلس في البحر يوما او يومين. العبرة في النقطة التي يقصدها. وهذا يعرف الصيادون فان الصيادين يذهبون لاماكن معينة يتجمع فيها الاسماك او يتجمع فيها اللؤلؤ حينما كانوا يستخرجون اللؤلؤ او يتجمع فيها بعض انواع معينة من حيوان البحر مثل جمبري وغيره يعرفون لها اماكن معينة فيقصدونها وهم يعرفون مسافتها فحيث كان ذلك تقريبا يعادل ستة عشر فرسخا فهو كذلك. قال المصنف وهو يومان قاصدان في زمن معتدل قوله يوم ان التقدير باليومين هو المعروف من المشي وهذا يقوي ما جاء في قول ابن عمر وابن عباس فان النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. وفي لفظ من ثلاثة ايام الا مع ذي محرم وفي لفظ يومين الا مع ذي محرم. فاما الثلاثة فانها حد قلة وكثرة. واما الواحد فيؤول بانه تقليل واما التقدير باثنتين فليس له معهود في العرب الا ان يكون حدا. التقدير باليومين يوم يعتبر للتقليل القبول والثلاثة قد تكون حدا للكثرة والواحد فتعتبر التكثير فيها بلسان عرفة ومقبول. لكن لا يقول بليغ كمحمد صلى الله عليه وسلم. مسيرة يومين وليس في لسان العرب مسيرة اليومين لاحد قلة ولا كثرة مما يدل على انه حد فوافق التحديد باليومين التحديد الذي قدره الصحابة ولم يعلم لهم فيها خلاف. قال قاصدان القاصد هو القريب في زمن معتدل معتدل في الحر والبرد والريح وعدمها وهكذا. قال بسير الاثقال ودبيب الاقدام سير الاثقال يعني بالمثقلة ودبيب الاقدام كذلك. اربعة برود يعني ان المسافة تكون اربعة برود ذلك ان البريد اربعة فراسخ فيكون حينئذ المجموع ستة عشر فرسخا. ولذلك قال اربعة برود والبريد اربعة فراسخ. اذا هما يومان كل مسير يوم ببريدين فاصبحت اربعة برد والبريد اربعة فراسخ فيكون مجموعه ستة عشر فرسخا ثم قال المصنف والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية وباميار بني امية ميلان ونصف. تعبير المصنف بالهاشمية يدلنا على ان تقدير الاوائل عندهم اكثر من معيار في تقدير الميل كان عندهم الهاشمي والاموي وعندهم غيره ولكن المعتمد عند اصحاب احمد الهاشمي. لماذا قلنا المعتمد؟ لانه سيقول بعدها بسطر والميم. اي والميل الهاشمي وليس الميل الاموي. ولذلك نضربها في الثلاثة ولا اضربها في اثنين ونصف قول المصنف والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية يدلنا على ان مسافة القصر ستة عشر في ثلاثة فيكون مجموع كم؟ ثمانية واربعون ميلا هاشميا. وهنا ان ننتبه ان التقييد يدل على التخصيص ليس المراد بالميل الذي في كتب الفقهاء هو الميل الذي نستعمله الان. لان الميل الذي نستعمله الان هذا هو الميل البريطاني. او الاندلسون. بريطانيا فلما يعني استولت على كثير من دول العالم مشرقه ووسطه ومغاربه ارادت ان توحد المكاييب فوحدت الاوزان الكيلو جرام وحدت الازمان غرنيتش. وحدوا المسافات بالميل. وهكذا ثم جاء من بعدهم فجعلوا كيلو وهكذا. فلذلك هذا وحدة قياس جديدة تختلف عن الميل الذي يستعمله العرب والميل الذي يستعمله غيرهم من البلدان الاخرى اه في وسط اسيا وفي شرق اسيا وفي غيره فكل بلد لهم معيارهم من ميزات العالم الحديث توحيد الموازين ولذلك يعني تفخر بريطانيا ان عندهم المتحف فيه الكيلو جرام الاصلي الذي يوزن به جميع دوات العالم طبعا الان جاءت الرقمية فهي ادق بكثير. اذا فقط ودك ان تنتبه لكي لا يكون هناك خلط بين الكيل الذي نعرفه الميل الذي نعرفه الذي يعادل كيلو فاصلة ستة والكيل والميل الذي يقصده الفقهاء ثم قال المصنف والميل اثنا عشر هل فقد منه ستة الاف ذراع قوله ان الميل ستة الاف ذراع يدلنا على ان ثمانية واربعين ميلا اذا ضربتها في ستة الاف ذراع فيكون المجموع كم مئتان وثمانية يكون المجموع مئتان وثمانية وثمانين الف ذراع. الى الان متفق عليه لم نخالف المذهب في شيء ولو رجعت لجميع كتب المعاصرين في تقدير الذراع اليد وليس ذراع الحديد لوجدت ان الذراع على اقل ما قدروه به ستة واربعين سانتي وبعضهم ينقص قليلا تقريبا من الضرر واقصى ما قدر به ثمانية واربعين سانتي فاذا ضربت ثمانية واربعين بمئتين وثمانية وثمانين الف ثم قسمتها على مئة لكي تكون امتارا يعني بالسانتي ثم ضرب ثم قسمتها على الف لتكون بالكيلو لوجدت انها على التقدير الاقل هي مئة واثنين وثلاثين كيلو وقريب النصف وعلى اكثر تقدير اللي هي ثمانية واربعين سانتي تقريبا مئة وثمانية وثلاثين وربع تقريبا يزيد او ينقص قليلا. اذا هذا تقدير الذي ذكره المصنف وهذا ما زلنا فقط اتينا ما الذي يعادل الذراع؟ رجعنا للذراع فقط. نقدر بالذراع ولم نرجع الميل لان الميل لا نتعامل به الان ثم قال المصنف طبعا القدم الاشكال في القدم كبير جدا لان القدم منذ القدم وهم يختلف الحساب فيها قال المصنف والذراع الواحد اربعة وعشرون اصبعا معترظة معتدلة معترظة يعني ليس بطولها وانما بعرظها وتكون معتدلة ليست مظغوطة ولا مفرقة وبناء على ذلك اذا ضربت آآ اه اربعة اذا طلبت اربعة برود في اربعة فراسخ اصبحت ستة عشر فرسخا ثم ضربتها بعد ذلك في آآ ثلاثة اميال ثمانية واربعون ثم ضربتها بعد ذلك في ستة الاف لكي تكون اذرعت اذرعة فانها تكون مئتان وثمانية وثمانين الفا ثم ضربت انتهى بعد ذلك في اربع وعشرين اصبعا ستجد ان الناتج ستة ملايين وتسع مئة واثنا عشر الف اصبع واذا نظرت لتقدير المعاصرين الاصبع وما يعادله يمكنك تقيسه فمتوسط الاصابع سنتيان اثنان وقد ينقص قليلا. فعلى الاكثر وهو الصنتيان كما ذكروا ايكون ذلك متوافقا تماما مع قولهم في الاكثر هناك ان مسافة القصر مئة وثمانية وثلاثين كيلو. وان قصد عنه قليلا سيصل الى مئة واثنين وثلاثين كيلو. نقص كيلو نحن قلنا له تقريب كيلوين امرها سهل ثم قال المصنف بعد ذلك لما انتهي من الاصبع قال نعم اه كل اصبع ست حبات شعير بطون بعضها الى بعض عرض كل شعيرة ستة شعرات برذون. من ما يقدره الفقهاء قديما يقدرون ببطن الشعيرة حبة الشعير المستوية متوسطة فيجعلونها بجانب بعضها فاذا ضربت بهذا العدد سيصل تقريبا الى واحد واربعين مليون بطن حبة شعير واربعمئة واثنين وسبعين الف. لو حسبتها المقياس الذي نعرفه لحبة الشعير وهو يعني قليل جدا يعني فستجد بالمليات ربما اثنين ملي او نسيت الان او الاكثر اكثر من اثنين ملي فستجد انها قريبة من النتيجة التي ذكرناها قبل قليل وكذلك ايضا في حبات الشعير في عفوا في شعر البرذون البرذون هو آآ نوع من انواع يعني الخير والبغال هي شعر قوي يجعل في الاشياء القوية مثل يعني بعض الناس يجعله في الات موسيقية لانها قوي لا ينقطع وبعضه يربط به اشياء معينة وغالبا يكون حجمه غير متغير البرذون دون ما عداه اذا ظربت ذلك العدد فسيخرج لنا من مئتان وسبعة ملايين وثلاثمئة وستين الف شعرت برذون تعادل تقريبا نص ملي او اكثر بقليل. فاذا ضربته بهذا العدد فسيخرج نفس الناتج. احسبها بشعار البرذوني او احسبه بحب الشعير او احسبه بالاصابع او احسبه وبالذراع ستجد ان النتيجة متقاربة في جميعها قال المصنف فله قصر الرباعية خاصة الى ركعتين اما الثلاثية والثنائية فلا تقصر اجماعا اجماعا يعود للقصر ويعود للركعتين لانه ما نقل عن عائشة وعثمان انهم لا يقصرون تؤول ذلك بان لهم معنى قصدوه وهو كما قال. قال وكذلك الفطر اي وله الفطر. وكذلك جميع رخص السفر. قال المصنف ولو قطعها في ساعة واحدة اذ العبرة بالمسافة لا زمن والان كثر قطعها في المسافة فالطائرات والقطارات السريعة قد تقطع مسافة القصر في ساعة ساعة سهلة بل السيارات الان اذا كانت تمشي سرعة عالية يعني مئة وعشرين مئة واربعين ان تسمح بها واكثر ممكن في ساعة واحدة ان تقطع. نعم. ومتى صار الاسير ببلدهم اتم هذه متعلقة بي قول المصنف كاسير السابقة قوله ومتى صار الاسير ببلدهم اي ببلد من اسره من الكفار اتم لانه في حكم مقيم. قال المصنف نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقل ابو داوود انه قال لاحمد الاسير متى يتم الصلاة؟ قال اذا صار في حصونهم نعم وامرأة وعبد وجندي تابع لزوج وسيد وامير في نيته وسفره. نعم هذه المسألة متعلقة بنية السفر يقول المصنف وامرأة وعبد وجندي تبع لزوج وسيد وامير في نيته وسفره. يعني ان المرأة قد تخرج مع زوجها لكنها لا تعرف المقصد الذي يقصده وكذلك الخادم وكذلك الجندي مع الجيش. تعرف الجيش يأتيهم الامر بالانطلاق. قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. واما الجند فما زالوا الان يذهبون لا يعرفون فيتحركون قد يكون قصدهم قريب ام بعيد فالعبرة بنية الزوج لانه هو الذي يقود الركبة وكذلك السيد للعبد والامير الجند في نيته وسفره هل قصد مكان سفر ام لا؟ هذا ما يتعلق في النية واما في الاستيطان فكذلك وسيأتينا حكم الاستيطان في المرأة بالذات حكمها في الدرس القادم. نعم. وان كان العبد لشريكين ترجح اقامة احدهما. نعم. فلا الا اذا سافرا معا اه او نويا السفارة معا واما اذا سافر احدهما واقام الاخر فانه اه او لو ينوي الاخر السفر فانه لا يقصر ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر ولا اكل ميتة نصا. نعم. قول المصنف لا يترخص في سفر معصية هذا الذي يسمى عند اهل العلم العاصي سفره وهو يختلف عن العاصي في سفره فان العاصي بسفره لا يترخص. بينما العاصي في سفره يترخص العاصي بسفره هو الذي قصد بسفره المعصية كمن سافر ليستر واما العاصي في سفره فهو الذي فعل المعصية في سفره فمن سافر ثم في اثناء سفره سكر فانه يجوز له الترخص في فرق بين الانتباه. هنا العبرة بالقصد والنية. وهذا معنى قول المصنف ولا يترخص في سفر معصية اي قصد السفرة لاجلها بقصر ولا فطر ولا سائر الامور ومنها اكل ميتة قال المصنف نص عليه في مسائل كثيرة منها قول احمد في مروة او فيما نقله عنه بن هانئ انه قال ليس لمن خرج في معصية تقصير ولا افطار في شهر رمضان. فان خاف على نفسه ان لم يأكل قيل وكل ولا في سفر مكروه للنهي عنه. قال فان خاف على نفسه من سافر سفر معصية ان لم يأكل اضطراره قيل له تب وكل فيكون سببا لتوبته حينئذ ولاجل ان يرتفع عنه الاثم لانه لو اكل حينئذ يكون عليه اثنان اثم الاسم السفر هو اثم اكل الميتة طيب لان هذا من باب التوابع للسفر المحرم فتابعوا يأخذوا حكم تابعيه. ثم قال المصنف ولا في سفر مكروه هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي تحتاج الى نظر يقول المصنف ولا في سفر مكروه للنهي عنه. من سافر سفرا مكروها فانه في هذه الحالة لا يترخص برخص السفر ومن امثلة السفر المكروه ما اورده بعض الفقهاء ونصوا عليه وذكره الخلوة وغيره قال من سافر لزيارة قبر وساذكرها بالتفصيل فانه على اقل احواله السفر زيارة القبر مكروه مطلقا. زيارة القبر مطلقا مكروهة. سواء بقصد التعبد او للزيارة مطلقا فانه يمنع منها. ومن الامثلة التي ذكر الخلوة ايضا قال من سافر لاجل ان يأكل ثوما او بصلا. فقالوا لان اكل الثوم والبصل مكروه. فمن سافر لاجله فلا يترخص هكذا ذكروه والعلم عند الله لكن يهمنا هنا صورة ذكرها الشيخ زامل ابن سلطان التلميذ المؤلف وتبعه على قولها عدد ابن ذهلان تلميذه وتلميذ تلميذه ابن منكور. فقد ذكروا ان من السفر المكروه سفر الرجل وحده وحينئذ فمن سافر وحده لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهي كراهة وذكر انه يكون شيطانا فانه لا يترخص برخص السفر وقال بعض المتأخرين وهو محمد بن فيروز ابو عبد الوهاب ان مراد الفقهاء المكروه لذاته لا المكروه لعارض لان المكروه لعارظ كالسفر وحده يجوز الترخص فيه وهذا هو الظاهر من كلامهم انه وان كان مكروها لكنه مكروه لعارض لا مكروها لذاته فالسفر مستقل يعني ليس قصده السفر لوحده وانما صفة السفر وهو العارض انه كان وحده. وما ذكره اه محمد بن فيروز جيد ووجيه في تقييدهم للكراهة انها الكراهة السفر لذات السفر بان يكون قد قصد امرا مكروها ومر معناه ان ابن مفلح يرام من السفر المكروه من سافر لمكاثرة المال نعم. ويترخص ان قصد مشهدا او قصد مسجدا ولو غير المساجد الثلاثة. او قصد قبر نبي او غيره هذه مسألة من صور الترخص في المباحات قال المصنف ويترخص ان قصد مشهدا او قصد مسجدا قوله قصد مشهدا يعني مشهدا من المشاهد لا يلزم ان يكون قبرا ولا يلزم ان يكون فرحا وانما قصد مشهدا يشاهد فيه شيء من المشاهد التي كان فيها بعض الوقائع مثل لو ان رجلا خرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يزور موقعة بدر حيث كانت او اراد ان يزور الربدة او غيرها لا يقصد قبرا بعينه وانما قصد ان ينظر لهذا المشهد. هذا الذي نحمل عليه كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قال او قصد مسجدا هنا مسجد مطلق تقدم معنا ان المساجد الثلاثة انه نصوص عليها. هنا مسجد غير المساجد الثلاثة. ولذلك قال ولو غير المساجد الثلاثة لماذا قال ولو؟ لان صاحب الرعاية ابن حمدان قد ذكر ان من قصد مشهدا او قصد مسجدا غير المساجد الثلاثة فانه لا يترخص واما القبور فسيأتي الحديث عنها ولذلك لم ادخل في المشهد لانه سيأتي فالاولى حمل هذه على مسألة غير القبور المقصودة طبعا هنا المقصود بالمشهد مشهد مباح مثل مواقع تاريخية مثل غيرها. اما المشاهد المحرمة التي تعبد من دون الله فلا تقصد ثم قال المصنف او قصد قبر نبي او غيره. هذه المسألة من المسائل التي لابد من الانتباه لها اول مسألة عندي هنا قول المصنف قبر نبي او غيره هنا ظاهر كلام المصنف قبر النبي او غير النبي قبر نبي او غير نبي ولكن حقيقة ان عبارة صاحب الانصاف اجود فان صاحب الانصاف قال قبر نبي او قبر نبي غيره اي محمد صلى الله عليه وسلم فكأن المصنف قد آآ خالف ما في الانصاف لانه الانصاف قال قصد قبر النبي او قبر غيره من الانبياء. لا مطلق القبور لا مطلق القبور فقط اردت ان ابين هذه المسألة المسألة الثانية عندنا فهي تحتمل يعني تعديل عبارة مصنف. المسألة الثانية ان السفر لقصد القبور وان سميت مشاهد بالمعنى العام للمشاهد التي تدخل في القبور لا يعرف ان احدا من اصحاب الامام احمد جوزه قبل الموفق ابن قدامة وابن عبوس وابن عبوز طبعا كتابه لم يطبع والكتاب الذي طبع منسوبا لابن عبوس ليس له لأن الكتاب الذي طبع لشخص متأخر وابن عبده صاحب التذكرة وكتابه لم يطبع بعد المقصود ان عامة اصحاب احمد كما قال شيخ تقييد المتقدمون كلهم ينصون على عدم مشروعية ذلك ومنهم ابن حمدان ولانه لا يترخص له وغيره كثير من المتقدمين ولذلك فان بعضا من المحققين وهو الشيخ مرعي ابن يوسف ذكر كلاما جميلا في هذه المسألة وكلامه يحمل عليه مطلق كلام موفق وكلام موسى وغيره. فقد ذكر مرعي انه يترخص لزيارة قبور لم يعتقد تلك الزيارة قربة اذا لم يعتقد تلك الزيارة قربة. وبناء على ذلك فلو اعتقده قربة فان ذلك يمنعه من الترخص. قال عبدالحي في شرحه فانه ان زار قبرا واعتقد الزيارة قربة فانه يكره او يحرم فلا يترخص وما ذكره مرعي ايده علي عبد الحي وغيره وهذا هو مراد من اطلق مثل مصنف ان تكون الزيارة لا بقصد القربة وانما لأجل المشاهدة وحينئذ انحل كلام الموفق ويكون موافقا لكلام المتقدمين في هذه المسألة. ولا يكون فيه خطأ فالزيارة مباحة بغير قصد القربة لان الحديث صريح لا تشد الرحال الا لثلاث. اي لا تشد الرحال لبقعة بقصد القربة في ذات البقعة الا لثلاثة مساجد دون ما عداها هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة والاخيرة عندي ان قوله ان قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا ان شاء الله تفصيلها في الحج وان من قال من اهل العلم انه يشرع قصد النبي صلى الله عليه وسلم فمراده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليس يظن بمسلم ناهيك عن عالم عارف بشرع الله وحيه انه يقول اريد زيارة القبر دون المسجد ولذلك فان من زار المدينة له ثلاثة احوال الرابعة لا يهمنا الذي لا يقصد المسجد ولا القبر الحالة الاولى ان يقصد المسجد وحده فحينئذ يجوز له اذا قصد مسجد النبي ان يقصد اذا دخل المدينة قبرا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باجماع. الحالة الثانية ان يقول جئت المدينة قاصدا مسجد والقبر معا فيجوز كذلك لا شك فيه الحالة الثالثة ان يقول قصدت القبر وحده دون المسجد فنقول هذا لا يظن بطالب علم ناهيك عن عالم ناهيك عن عالم بالسنة معظم لها يفعل ذلك. لكن قد التعبير بعض اهل العلم حينما يقول ويستحب زيارة قبر النبي قصده زيارة المسجد الذي هو مستقر في نفوس الجميع وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم او تبعا له على الصورة الاولية ولذلك الخلاف في هذه المسألة جله مع اهل العلم ما تكلم هو من باب خلاف الادب في اللفظ فمن الادب ان توافق الحديث وتقول زرت المسجد. لاني لا اظن لا الموفق ولا غيره يريد ان يزور القبر ولا يزور المسجد. بل لا اظن احدا من المسلمين يقصد ذلك مطلقا لا اظنه اه اخر مسألة ايضا قرأت لي هنا قال قول صاحب الانصاف وغيره من الاصحاب يباح زيارة قبر النبي قصد زيارة قبر النبي وقبر غيره من الانبياء. يقول ذلك مقيد بشرط اذا عرف محل ذلك القبر وانتم تعلمون انه لا يعرف قبر احد من الانبياء على سبيل التعيين الا محمد صلى الله عليه وسلم نعم عرف بعضهم لكن لم يخبر به ابو هريرة رضي الله عنه وهذه من حكمة ارادها الله عز وجل لا يثبت عندنا باسناد صحيح. قبر نبي الا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ فلا يوجد قبر يعرف ويتيقن انه قبر نبي الا قبر محمد صلى الله عليه واله وسلم نعم او عصى في سفره الجائزة كأن كان شرب فيه مسكا ونحوه. نعم هذا اللي سميناه قبل قليل آآ السفر المعصية في السفر نعم ويشترط قصد موضع معين اولا. نعم. تقدم معنا شرطان الشرط الاول ان يكون السفر مباحا او واجبا او مندوبا او مكرها ليس مكروها ولا محرما وتقدم معنا الشرط الثاني ان يبلغ مسافة القصر. هذا الشرط الثالث وهو لابد ان يكون قصد موضعا معينا فيكون المحل الذي قصده يبلغ مسافة القصر قال المصنف يشترط فالواو عطف على الشرطين السابقين ويشترط قصد موضع معين هنا قوله قصد لابد ان يكون ممن له قصد فمن لا قصد له كالمجنون وغيره فانه لا يصح قصده وسيأتينا تفصل هذه المسألة. قوله موضع معين اولا اولا بمعنى في ابتداء سفره فلا بد ان يكون قد قصد بقعة معينة. واما من لم يقصد بقعة معينة سيظرب لها المؤلف امثلة فلا يصح ترخصه. نعم فقال فلا قص لهائم وتائب. نعم قوله فلا قصر لهائم الهائم هو الذي خرج على وجهه لا يدري اين يتوجه ولكنه قد سلك طريقا مسلوكا بعض الناس يعني عنده سرحان في ذهنه ويمسك الخط اي خطوط بخط المدينة خط مكة خط الشرقية خط الجنوب الرياظ جميع الخطوط ياخذ خط يفاجئ انه قد مشى مئتين كيلو جاءه هم فهو هذا على وجهه سلك طريقا مسلوكا قال او تائه. التائه هو الضال عن الطريق لا يدري اين طريق الذي يقصده. نعم. وسائح وسائح لا لما قلنا لهائم هو الذي سلك طريقا مسلوكا الذي يسلك الطريق غير المسلوك راح البر مرة يمين مرة يسار تعرف بعض الناس عندما يأتي الربيع او الصيد هذا يسمونه آآ راكب التعاسيف هو لا يدري اين يتوجه لكنه لم يسلك طريقا مسلوكا هذا الفرق بين راكب التعاسيف والهائم. نعم قال وسائح وسائح لا يقصد مكانا معينا. نعم. قوله وسائح لا يقصد مكانا معينا والذي يضرب يمينا وشمالا والسبب استثناء السائح لسببين عدم قصده مكانا ولان السياحة مكروهة كما سيكون المصنف المكروه لا يترخص والسياحة لغير موضع معين مكروهة وبناء على ذاك لا يترخص لها. والسياحة المذكورة نص احمد على ان السياحة مكروهة ليست في شرع الله والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه. نعم اللي في القرآن فسيحوا في الارض اربعة اشهر. آآ قيل ان المراد بها الصوم صوموا هذه المدة وقيل آآ يعني اخرجوا لطلب العلم هذه المدة وقيل غير ذلك وهذا الشراء التي قبلنا وقد نسخت. ويقصر من المباح اكثر قصده. نعم. يقول المصنف ان الشخص اذا كان له قصدان في سفره فينظر لاكثرهما والكثرة باعتبار كثرة الافعال التي سيفعلها فيغلب الاكثر فان استويا فقاعدة المذهب يقدم الحظر. يقدم الحظر حينئذ كمن قصد معصية ومباحا او تاب او تاب في اثنائه وقد بقي مسافة قصر نعم يقول لو تاب في اثنائه وقد بقيت مسافة قصر بعد توبته فانه في هذه الحالة يجوز له القصر لا اذا استويا او كان الحظر اكثر لا اذا استويا اذا كان قصده محرم والمباح سيشتغل في المحرم خمس ساعات وسيشتغله في المباح خمس ساعات فانهم قد استويا فيغلب المحرم لان القاعدة اذا تغريب الحظر او كان حظره اكثر هذا واضح. ولو انتقل من سفره المباح الى محرم امتنع القصر مطلقا لانه آآ يكون قد انقطعت الرخصة له سواء كان في اول سفره او في منتصفه او في اخره. ولو قام من له القصر الى ثالثة عمدا اتم. طيب هذه المسألة دعوني الخصها قبل ان نبدأ بكلام المصنف صورة هذه المسألة ان الرجل يكون قد قصر صلاته ثم في اثناء صلاته يقوم لركعة ثالثة فما الحكم في ذلك؟ نقول ان لها حالتان اما ان يكون قيامه للثالثة عمدا واما ان يكون قيامه للثالثة سهوا فان قام للثالثة عمدا فحينئذ يلزمه ان يأتي برابعة فان لم يأت برابعة بطلت صلاته لانه زاد في صلاته ما ليس منها وهذا واظح قلنا انه يلزمه ان يأتي برابعة لانه في هذه الحالة يجوز له ان يترك الجمع وينتقل يترك القصر وينتقل الاتمام فان ترك القصر ليس محرما ولا مكروها في المشهور هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اذا كان قد قام للثالثة ساهيا سهى وقام للثالثة فذكر المصنف انه يلزمه الرجوع في كل حال ما معنى قوله في كل حال سواء نوى عدم الاتيان بالثالثة والرابعة فيلزمه الرجوع حينئذ او نوى الاتيان بثالثة ورابعة واراد ان يتم صلاته ورجع للاصل فيلزمه ان يرجع ويجلس ثم يقوم بعد ذلك ويأتي بالثالثة والرابعة لانه ربما لم يكن قد تشهد وان كان قد اتى بالتشهد فان قيامه للثالثة ليس قياما صحيحا وان مقامه سهوا هذا ملخص الكلام مع التعليم فننظر كلام المصنف يقول ولو قام من له القصر قوله من له القصر اي نوى القصر ممن يجوز له القصر الى ثالثة اي الى ركعة ثالثة سواء بعد التشهد الاول او بدون التشهد الاول او ان جلسة التشهد الاول عمدا هنا عمدا مهمة جدا يعني قصد ان يقوم للثالثة اتم اي يجب عليه ان يتم يجب عليه حينئذ ان يتم لانه اذا لم يتم ورجع بطلت صلاته لانه تعمد الزيادة في صلاته فتبطل صلاته واتمام هنا واجب عليه لكي يكمل صلاته ويكون قد رجع للاصل قال وان سلم من ثلاث وان سلم هو الذي اتى بوحدة قد اقام ثم اكملها ركعة فجعلها ثلاثا قال وان سلم من ثلاث عمدا بطلت صلاته لان الرباء لان المقصورة رباعية اما ان يصلي ثنتين او اربعا وليس له ان يصلي ثلاثا. ثم قال المصنف وان قام سهوا. هذه الحالة الثانية قام للثالثة سهوا طبعا قلت في السابق قام للثالثة عمدا تشهد او لم تشهد محلها اذا تشهد. محلها اذا تشهد. هنا قام سهوا اذا تشهد او لم يتشهد. هنا يتصور التشهد وعدمه قال المصنف قطع اي قطع قيامه ورجع للجلوس فتشهد ان لم يكن قد تشهد ثم هو مخير حينئذ بين امرين اما ان يسجد سجود السهو ويسلم واما ان يتم انشاء ويصلي بعدها اربعا فيكون قيامه الجديد بقصد واما قيامه الاول فغير معتبر. قال المصنف قطع فلو نوى الاتمام فلو نوى الاتمام يعني الخيار الثاني قال نريد ان نصليها اربعا. نوى الاتمام من هو؟ الذي نوى القصر وهو من اهل القصر ثم سها فقام لثالثة ثم رجع اوجبنا عليها الرجوع وقد نوى الاتمام قال اتم جاز له الاتمام واتى بما بقي ركعتان سوى ما سهى عنه ما سها القيام لو كمله فجعله ركعة كاملة لا تعتبر لان هذا السهو غير معتبر ومر معنا في السجود السهو انه غير محسوب فانه يلغو فانه يلغو حينئذ مطلقا بقي عندنا هنا مسألة ظاهر كلام المصنف ان سجود السهو ليس واجب وانما يكون مندوبا لأنه لم يذكر السهو سجود السهو وهذا الذي فهمه مرعي من كلامهم وقد جزم مرعي بانه يجب في هذه الحالة سجود السهو. ولذلك قال مرعي ويسجد له وجوبا خلافا ويسجد له وجوبا لا ندبا خلافا للاقناع فصاحب الاقناع لم يذكر السجود فدل على انه ليس كذلك. وقد مال ابن العماد لقول صاحب الاقناع فقال ان قول صاحب الاقناع متجه لان هذه الزيادة التي زادها لا تبطل الصلاة حيث اتم الصلاة ولو كان الساهي اماما بمسافر تابعه الا ان يعلم سهوه فيسبح به فان رجع والا فارقه مأموم وتبطل صلاته بمتابعته. نعم يقول المصنف لو كان الساهي اماما بمسافر في الصورة السابقة. تابعه المأموم المسافر كذلك الا ان يعلم اي المأموم المسافر سهوه اي سهو امامه فانه اذا علم ذلك قال فيسبح به فان رجع الامام والا فارقه المأموم فارقه المأموم وجوبا وبناء على ذلك فان المأموم يجب عليه ان يقطع المتابعة مع الامام وان تابعه فقال المصنف وتبطل صلاته بمتابعته. فان تابع المأموم الامام فانه تبطل صلاته بالمتابعة اه هنا قول المصنف في اول هذه الجملة ولو اشارة لاخر جملة في قوله وتبطل صلاته بالمتابعة فان في المذهب خلافا نقله صاحب الانصاف تخريجا ان المأموم اذا صلى خلف الامام الساهي وتابعه فانه لا تبطل صلاته ذكره صاحب الانصاف تخريجا وهذا التخريج يعني ذكرت لكم هنا في سجود السهو ان الشيخ بن سعدي مال له فيكون هذا مثله من باب اشارة الخلاف. لانه شبيه بالمسألة سجود السهو لو قام الامام الى رابعة. نعم. اذا فارق خيام قومه او او بيوت هذا هو الشرط لنقول الرابع. ثلاث شروط وهذا الشرط الرابع للترخص ان ان لا يكون الترخص حتى يفارق العامر مفارقة العامر اه وتكلم المصنف هنا في هذه المسائل عن متى يكون للمسافر ان يترخص؟ متى يبدأ بالترخص وذلك اني ذكرت لكم قبل قبل في اول الدرس ان المسافر يترخص اذا اجتمع في حقه امران الامر الاول نية السفر بان يقصد بقعة تبعد مسافة قصر وعرفنا ذلك في الشرط الثاني والثالث. والامر الثالث انه لابد ان يفعل فعل القصد فعل السفر بمعنى الشروع فيه وليس فعله كاملا بان يصل لتلك البقعة واول علامات الشروع في السفر الخروج من العامر اه بدأ المصنف بذكر الاحوال فقال اذا فارق خيام قومه او بيوت قريته العامرة يقول ان المستوطن بمحل فانه لا يترخص حتى يفارقه وذلك المحل سواء كان ذلك المحل خياما فيفارق تلك الخيام او كانت بنيانا فيفارق البيوت فيها. وهذا معنى قوله اذا فارق خيام قومه قد يكون قومه كثيرين وقد يكون قلة خيمتين او ثلاثة او بيوت قريته العامرة المعمورة سواء كانت البيوت داخل السور او خارجه. فالعبرة ليس بالسور وانما العبرة البيوت العبرة بالبيوت ان احيانا في بعض القرى القديمة قد يكون سورها واسعا لكون اهل تلك البلد مثلا عندهم آآ يجلب لهم انا اتكلم عن القرى التي قريبة من الرياض هنا يجلب لهم مثلا كثير من الاغنام اجتمع في تلك البلد التجار ويأتي بها الابل فيكون السور واسعا اكثر من البلدة. ربما البلدة تكون بنصف السور وهكذا. اما بعض البلدان فهو بالكاد يصل لهم وبعض وبلدان القريبة منا تدخل البساتين داخل السور وبعضها البساتين خارج السور. اما الان فلا يوجد سور للبلدان كما تعلمون. نعم قال يعني يمكن نخرج بدل السور؟ نقول بوابة البوابات المدن الرياض لها بوابتان او ثلاثة الان المدينة لها بوابة لكنها بعيدة جدا جدا في طريق الرياظ بعيدة جدا حتى تصل البوابة وهكذا البوابة قد تكون ملحقة بالسور كأنها حد للباب قال بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا يعني لابد من اجتماع امرين. الاجتماع الاول ان تكون مفارقة لاخر العامري والنوع الثاني ان يكون هناك بعد عرفا فلو ابتعد بشيء قريب عرفا يسمى قريب كخطوة او خطوتين لا يترخص حتى يبتعد عنها عرفا. فيصدق عليه انه قد سافر والعرف مرده الى كل شخص ولكل زمان ولكل قوم بحسبهم صاحب الخيام اذا ابتعد اكثر من محل حلاله فانه يقال انه قد خرج عنا. لان الحلال قد يكون بعيد عن الخيام بمسافة قريبة وهكذا لا الخراب ان لم يله عامر فان وليه يتوبر مفارقة الجميع كما لو جعل يقول لا الخراب اي لا يعتبر مفارقة وش هو الخراب؟ احنا نسميه الخربات. البيوت القديمة التي تركها اهلها وهذا كثير جدا في القرآن الان لا يكاد توجد قرية الا وبيوتها القديمة موجودة. اما بالنسبة للرياض البيوت القديمة اصبحت وسط الرياض واما القرى الصغيرة فان البيوت القديمة الخراب تكون خارجه اه اذا هي البيوت الخربة سواء كانت جدرانها قائمة او سقطت بعض جدرانها. قال ان لم يلي عامر ان لم يلي عامر فان وليه اعتبر مفارقة الجميع اي من الخراب من الخراب ومن العامر معا لانها تكون حكم المتصلة فتكون متصلة بها حينئذ قال المصنف كما لو جعل عندك كما لو جعل كما لو جعل مزارع وبساتين يسكنه اهله. نعم. قول مصنفون كما لو جعل زارع وبساتين يسكنه اهله الظاهر والعلم عند الله عز وجل ان صوابها كما لو جعل بالظم مزارع وبساتين يسكنه اهله اي اهل مزارع البساتين لان اصل هذه الجملة كما في الانصاف كما لو جعل الخراب مزارعا جعل الخراب مزارع امزارع في الجملة الاصلية التي اختصرت من هذه الجملة هي مفعول به فنجعل الفاعل او نجعل المفعول الاول عفوا احنا المفعول الاول مفعول ثاني المزارع مفعول به ثاني فنجعلها اولا فنقول كما لو جعل الخراب مزارعا كما لو جعل الخراب مزارع وبساتين. فنقول كما لو جعل مزارع وبساتين نعم معنى هذه الجملة يعني كما لو جعل الخراب واضحة ان الخراب جعلت مزارع فانها تأخذ هذا الحكم اذا كان يسكنه اهله قال ولو في فصل النزهة اي لو كانوا يأتون لهذه المزارع وهذه البساتين في فصل النزهة يختلف البلدان بعضهم في الربيع وبعضهم في الصيف نحن عندنا الصيف هو فصل النزهة لاجل الرطب مثلا. بعض البلدان في الربيع بعضها في عندما تكون الثمار شتوية في البلدان الاستوائية وهكذا وحينئذ فانه لا يفارق اعفو لا يقصر حتى يفارق جميع ذلك العامر آآ هنا قاعدة عامة اه في المذهب اريد ان ابينها لان فيها يعني خلافا في مسألة اخرى عند الشافعية خصوصا اه قاعدة المذهب عند المتأخرين ان العبرة باتصال العامر ولو كان له ولو كان له اكثر من اسم مثل ان يكون لاحدها اسم بلدة والثانية اسم مزرعة او مزارع او لاحدها اسم بلدة والثانية اسمة بساتين ما دامت عامرة بالناس. ومثل ذلك كما قال منصور لو ان بلدتين متصلتين ولو كان لهما اسمان مختلفان ففي هذه الحالة فلهما حكم الشيء الواحد. هذا ما صرح به منصور وهو عند المتأخرين بينما ذكر في الانصاف انه ظاهر كلام صاحب المقنع وكلام كثير من الاصحاب انه يجوز القصر اذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به بلد اخر ام لا ثم ذكر عن صاحب الرعاية انه اذا تقاربت قريتان فهما كواحدة لا ان تباعدتا هذا الكلام يظهر في المدن التي تقاربت واتصلت وبقي لها اسمان ولكنها اختلطت اختلاطا كليا هل تأخذ حكم البلدة الواحدة ام لا نقلت لكم ان منصور جزم انها تأخذ حكم البلدة الواحدة لان العبرة بالعامر واتصاله وليس بالاسم واما غيرهم الرواية الاخرى التي هي ظاهر كلام بعض الفقهاء ونصرها الشافعية فانهم يقولون ان لكل بلدة حكما هذه تتضح في بعض البلدان التي اتصلت على سبيل المثال عندنا ابها والخميس مشيط متصلة جدا لا يكاد يوجد بينهما فرق وهكذا بعض المدن المتقاربة جدا عندنا في مكة مثلا آآ يعني يمكن الجموم ما زالت بعيدة لكن اوشكت على اتصال اتوقع فترة قريبة جدا وتتصل الجموم بمكة بعض المدن القريبة من جدة كذلك. وهكذا اه بعض الشافعية حينما اعتبر ان العبرة بالاسم خرج بعض المتأخرين من الهنود في رسالة كتبت بالاردو وليست بالعربي او بالمعنى الأصح لأن مليباري غير غير العرب غير الأردن المليبارية هي لغة كيرلا ومن جاورها فانهم قالوا ان الاحياء اذا كان لها اسم فانها تكون كالبلدة وهذا القول فيه بعد لا على المذهب ولا على الرواية الثانية لان البلدة كلها لها اسم مستقل يشمل جميع يشمل جميعها مثل منفوحة كانت بلدة ثم اصبحت داخل الرياض عرقة كانت بلدة اصبحت داخل الرياض وهكذا هذه المدن القديمة التي دخلت الرياظ طيب تفضل شيخ ولا برزوا لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلام ولو برزوا لمكان بقصد الاجتماع يعني لو برز المسافرون في مكان خارج البلد لاجل ان يجتمعوا وينتظر بعضهم بعضا بعد مفارقة ثم بعد اجتماعهم من شؤون السفر من ذلك المكان وقد يبقون في ذلك الموضع ساعات بل اياما طوالا قال فلهم القصر قبل مفارقته اي قبل مفارقة ذلك كان في ظاهر كلامهم في ظاهر كلام الاصحاب وهذا من الصعب جزم به المتأخرون لكن زاد بعض المتأخرين قيدا مهما جدا قالوا ما لم ينمو او ينوي ذلك الشخص الاقامة في ذلك المكان الذي يجتمعون فيه اكثر من عشرين صلاة لانهم انه الاقامة فيه اكثر من عشرين صلاة فانه ليس لهم ذلك وزاد بعض وزاد ايضا بعضهم قيدا اخر فقال او لم يكن لهم عادة في الاجتماع قبل ذلك وانما وافق. نعم. قوله خلافا لابي المعالي حيث ان المعالي يقول ليس لهم ان يقصروا حتى يفارقوا ذلك الموضع. نعم. ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم مفارقة ما نسبوا اليه عرفا. طيب يقول المصنف يعتبر في سكان قصور. اه المراد بالقصور هي الجدران التي تبنى من الطين والحجارة. وهذه موجودة عندنا الى الان بسمك الان مع المدنية وهذي رشاشات الزراعة تركوها. كان اهل القرى يخرجون لاماكن بجانبهم في غالب الروضات التي يتجمع فيها الماء ويجب يسمونها قصور ال فلان قصور المدينة الفلانية فيبنون فيها جدرا قصيرة مثلا وتسمى قصورا لاجل الجدر التي وضعت فتكون حما لبعلهم تعرفون بعد هو الذي القمح الذي يزرع ويكون سقيه من المطر او من طحونة الارض هذا يسمى قصور وقصور القرية الفلانية لهم قصور. كل قرية من القرى تكون لهم قصور يدعون فيها او لهم قصور يجعلونها لاجل ان يحتشوا من حشيش الارض لبهائمهم فيقول المصنف ويعتبر في سكان القصور كيف يسكن القصور؟ بعض الناس يجلس في تلك البعول اشهرا الى عهد قريب واعرف من فعل ذلك يقول نحن نذهب اذا جاء وقت البعل ستة اشهر وخمسة اشهر في تلك القصور ما تركوا هذا الشيء الا لما الزموا الناس بالمدارس النظامية فاصبحوا يأتون يبقون ابناءهم وتركوه وبعض الذين ينتقلون لهذه القصور موجودون وقريبون من الرياظ وبعضهم ما زال حيا يعني ما زال شابا في الستين ونحوها او السبعين. قال وبساتين معروف ونحوها اذا كانوا من سكان البساتين ليسوا واردين عليها وانما يسكنونها لبعض الناس مفارقة ما نسبوا اليه اي اذا كانوا ينسبون لذلك المحل لانه لا يوجد هناك حد معين وانما ينسبون تلك البساتين التي ليس لها جدار. فيقال سكان قصور او سكان بستان كذا نعم. والا يرجع الى وطنه نعم. وهذا شرط اخر في قضية ان الذي خرج قاصدا السفر له ان يترخص بشرط الا يرجع الى وطنه قبل ان يقطع مسافة السفر يقول المصنف والا يرجع الى وطنه فالذي يفارق عامر بلده يجوز له ان يترخص ما لم يرجع فاذا رجع الى بلدته قبل ان يقطع مسافة القصر فليس له حينئذ ان يترخص لانه يترخص من حين الخروج من العامر ثم قال ولا ولا ينويه قريبا. قوله ولا ينويه قريبا اي او نوى الرجوع وان لم يرجع. فليس له ان يترخص. قوله قريبا هذه قريبا مراده بقريب اي دون مسافة القصر التي سبق تحديدها نعم كأن رجع هذي عكس مفهوم الجملة السابقة فين رجع؟ فان رجع لم يترخص حتى يفارقه ثانيا. نعم قول المصنف فان رجع اي ان رجلا خرج من عامل بلده ثم رجع الى بلده قال لم يترخص قوله لم يترخص اي لم يترخص في رجوعه يعني من حين طرأت عليه من حين رجوعه تماما حتى يفارقه اي حتى يفارق وطنه الذي كان مقيما فيه بالشروط السابقة بان يكون قد فارقه قاصدا مسافة قصر الى اخره هنا ذكر مفهوم لا يرجع الى وطنه وسكت عن مفهوم ولا ينويه قريبا نقول نحن ان مفهوم قوله ولا ينويه قريبا فان نوى الرجوع لم يترخص من حين نية الرجوع حتى يفارق وطنه بشرطه نعم قوله فارقه ثانيا اي بعد الاول الذي خرج فيه ثم قطع النية او رجع. نعم. ولو لم ينوي الرجوع لكن بدا له لحاجة لم يترخص في رجوعه بعد نية عوده حتى يفارقه ايضا. نعم. قال المصنف ولو. الثانية حكمه حكم الاولى. ولكن المصنف ذكر كلمة في الثانية ولو للاشارة لخلاف قوي في هذه المسألة سأذكره بعد قليل قال ولو لم ينوي الرجوع يعني لم ينوي ان يرجع الى بلده لكن بدله حاجة حاجة له نسيها او لغيره من رفقته او لاهله في البيت نسيا معهم حاجة في سيارته. قال لم يترخص معنى قوله لم يترخص اي حال رجوعه ترخص في رجوعه بعد نية عوده بعد نية عوده لان رجوعها حينئذ يكون دون مسافة القصر. حتى يفارقه ايضا اي حتى يفارق وطنه ايضا بي يعني الشروط آآ الثانية تماما بالشروط الثانية تماما في هذه المسألة فيها خلاف فقد ذكر بعض المحققين وهو الفخر ابن تيمية في التلخيص انه اذا كان رجوعه لاجل شيء نسيه لاجل شيء نسيه فانه لا يترخص الا اذا كان غريبا عن تلك البلد فانه يترخص حينئذ وذكر ان هذا هو الاصح وقول صاحب التلخيص نقله مرعي جازما به وحسنه عبد الحي وهذا يرجع للخلاف الذي اشار اليه المصنف في هذه المسألة وقد جزم به بعض المتأخرين الا ان يكون رجوعه سفرا طويلا نعم قال الا ان يكون رجوعه سفرا طويلا ففي هذه الحالة في الصورتين السابقتين سواء نوى او رجع او الرجوع ولم يرجع وانما كانت له حاجة ففي جميع هذه الصور فان له ان يترخص في رجوعه. لان السفر طويل فانتقاله من كالنقطة التي نوى فيها الرجوع يعتبر سفرا نعم والمعتبر نية المسافة لا وجود حقيقتها. نعم. هذه مسألة مهمة جدا. يقول المصنف والمعتبر نية المسافة لا وجود حقيقتها يعني ان المعتبر لجواز الترخص برخص السفر نية المسافر ان يقصد بقعة تبعد عنه مسافة القصر لا وجود حقيقتها وبناء على ذلك فمن؟ فمن نوى ذلك قصر فمن نوى ذلك قصر سواء وصل اليها او لم يصل وبناء على ذلك السورة السابقة من نوى قصد بقعة تبلغ مسافة قصر ثم عرض له عارض فقطع نيته للرجوع او رجع فان ذهابه قصره صحيح ولا يلزمه حينئذ ان يعيده نعم. ولو رجع قبل استكمال المسافة لم يلزمه اعادة ما قصر نصه. نعم لم يلزمه اعادة ما قصر قبل رجوعه ولو كان دون مسافة القصر نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله عبد الله انه سأل اباه ان رجلا اراد سفرا فلما مضى فراسخ بدا له فرجع وقد قصر من الصلاة ايعيد صلاته فقال احمد لا يعيد ما قصر. مثال ذلك ايضا مثال اخر يصلح ذكر الفقهاء ان الشخص اذا علم قصده وان في المقصد الذي قصده مسافة قصر وفيه ضالته ثم انه في طريقه لظالته وجد ضالته في الطريق فاخذها فانه حينئذ ففي الطريق يقصر فيرجع لاجل ذلك. نعم وان راجع ثم بدا له العود الى السفر لم يقصر حتى يفارق مكانه. نعم هذا مثل ما ذكر هي شرح لقول المصنف حتى يفارقه ثانيا فانه اذا رجع ثم بدا له السفر مرة اخرى لم يقصر حتى يفارق مكانه اي موضع اقامته نعم فان شك في قدر المسافة او لم يعلم قدر سفره. نعم شك في قدر المسافة لا يعلم مقدار المسافة التي يعني شك هي مسافة قصر ام لا لتلك البقعة او لم يعلمها يجهل الطرق نعم كمن خرج في طلب او ضالة ناويا ان يعود به اين وجده. لم يقصر حتى يجاوز المسافة. نعم قال المصنف من شك في قدر المسافة لا يعلم اى مسافة قصر ام لا او لم يعلم قدر المسافة يجهلها فانه لا يقصر الصلاة حتى يجاوز المسافة التي هي ستة عشر فرسخا طيب يبقى عندنا هنا المثال الذي اورده المصنف قد يكون محل خلاف. قول المصنف كمن خرج في طلب ابق او ضالة ناويا ان يعود به اين وجده هنا المصنف يقول انه اذا كان عالما وذكرت المثال قبل قليل اذا كان عالما ان ضالته في مكان بعيد ثم بعد ذلك اه وجدها فانه يجوز له قصر لكن من خرج ولم يعلم اين هذه اين الابق او اين الضالة فانه حينئذ آآ لا يقصر حتى يجاوز ستة عشر فرسا فالحقها في هذه القاعدة اذا لم يكن يعلم بقعة معينة قصدها طيب محل الإشكال ما هو؟ ان تنزيل هذه الصورة التي اوردها المصنف على هذه القاعدة لم يوافق عليها صاحب المنتهى في شرحه وليس في المنتهى وذلك ان صاحب المنتهى ذكر ان من خرج في طلب ابق او ضالة ناويا ان يعود به اين وجده ولم يكن قد قصد بقعة بعينها يظنها فيه فانه حينئذ يدخل في حكم من لم يقصد بقعة كمن ذهب آآ تائها او ذهب سائحا او غير ذلك من الامور فذهب صاحب المنتهى ان هذه الصورة ليست داخلة في الشك فلا يقصر لها اذا جاوز المسافة القصر والمصنف ذهب ذلك ووافق المصنف في قوله ذلك مرعي في الغاية. نعم. ولعل اقرب لاجتماعين شيخين موسى ومرئي. نعم. ويقصر من له قصد صحيح وان لم تلزمه الصلاة كحائض وكافر ومجنون وصبي. تطهر ويسلم ويفيق ويبلغ ولو بقي دون مسافة قصره. نعم هذه المسألة جيدة قول المصنف ويقصر من له قصد صحيح اه الذي يقصر هو الذي له قصد الصحيح المراد من له قصد الصحيح العاقل فيخرج ذلك المجنون ويراد به ايضا المسلم لان الكافر لا نية له كما مر معنا كثيرا فليست له نية ويخرج ويمكن ويخرج ايضا غير المميز لان المميز ليست له لأن غير المميز ليست له نية مطلقا الصبي دون التمييز. ويمكن اخراج ايضا آآ المتحيل لان القاعدة عندنا ان نية المتحيل ملغاة هكذا القاعدة المضطردة نص على انها مطردة اكثر من واحد اذا كل هذي الامور اربعة اخذناها من قول مصنف من له قصد صحيح قال المصنف هو ان لم تلزمه الصلاة اي حال ابتداء السهر قال كحائض الحائض كذلك والكافر والمجنون والصبي الحائض تطهر فتقصر اذا طهرت الكافر اذا اسلم ويفيق ويبلغ وبناء على ذلك فالذي له قصد صحيح لا يلزم ان يكون وجود القصد الصحيح عند ارتداء السفر بل يجوز ولو كان في اخر السفر اكتسب القصد الصحيح فمن اقتصد اكتسب القصد الصحيح فيكون كذلك. طبعا هذه لها قاعدة اصولية ليست متعلقة بدرس قوله ولو بقي دون مسافة القصر اه فهو كذلك لانه طرأ عليه القصد الصحيح بخلاف ما سبق معنا ان من انشأ سفرا عاصيا ثم تاب نعم ولو مر بوطنه او ببلد له فيه امرأة او تزوج فيه اتم. نعم هذه مسألة آآ ما يستثنى من جواز القصر بعد وجود الشروط السابقة كاملة ذكر منصور انها احدى وعشرون سورة قد تستطيع ان تشققها فتزيد وتجمعها فتقل. من هذه الصور قال اذا مر بوطنه يريدك ان تعرف الوطن وسيأتينا الدرس القادم ساشير له بسرعة. الوطن الشخص ليس له الا وطن واحد هذا هو الاصل اه حيث يكون في المرء حيث يكون في البلد زوجه وولده قال الامام احمد جعل الله عز وجل العبرة بالزوجة والولد واستدل بقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فجعل العبرة بالاهل. فالشخص له وطن واحد حيث مر بوطنه فانه يكون آآ مستوطنا فليس له جمع ولا قصر ولو مرورا. فلو جاء شخص من الدمام متجها الى مكة مارا بالرياض او جاء من الرياض متجها الى المدينة ثم مكة وهو من اهل المدينة على ساكنها الصلاة والسلام فانه اذا مر ولو مكث فيها يوما او اقل من يوم فانه لا يسمى مسافر. نعم قد قد نقول من باب المعاني العامة وان لم ينصح الفقهاء انه اذا لم يقف بان يكون ما زال في السرير وقد يكون في الشارع يمر وانت تعرف يكون هذا السريع خط يربط بين البلدتين. فمن انتقل من الدمام الى مكة لابد ان يدخل الرياظ ليس لها محل من الخارج قد يقال انه استثنى في هذه الحالة لانه لم ينزل في بلده وكان مروره مرور مسافر قد يستثنى بالمعاني العامة وان لم اكن قد وجدت لهم نصا في المسألة قال المصنف او ببلد له فيه امرأة. هذا لقضاء وقول عثمان رضي الله عنه وبناء على ذلك فان من كانت له امرأة آآ فانه في هذه الحالة في بلدة اخرى يكون له وطنان. فان عثمان في المدينة وفي مكة كان يتم في الموضعين. لان عثمان باجتهاد رأى انه يجوز التزوج في مكة لان اغلب الصحابة يرى عدم الزواج والسكنة في مكة لان المهاجر يحرم عليه الرجوع الى بلدته التي هاجر منها وهذه هي الهجرة الكبرى التي نسخت. وسيأتينا حكمها ان شاء الله في كتاب الجهاد. قوله او تزوج فيه. ما معنى قوله او تزوج فيه تزوج فيه بمعنى انه دخل بلدة لا امرأة له فيها ثم عقد عليها او تزود ما نقول عقد النساء تكلم عن العقد بعد قليل ثم تزوج امرأة في تلك البلد فمن حين زواجه بها يأخذ حكم المستوطنين يأخذ حكم المستوطن. عندنا هنا مسألتان في قول مصنف او تزوج فيه المسألة الاولى ان قوله تزوج فيه ما المراد به؟ هل المراد عقد عليها او يراد به دخل بها ذكر عثمان ابتداء ان في المسألة تردد ذكر بعض المتأخرين من المحشين ان ظاهر كلامهم انه يعم العقد والدخول معا. ذكر ذلك ابن حميد في مقدمة حاشيته ثم جزم عثمان ابن قايد ان المراد بقوله تزوج اي عقد وان لم يكن فيه دخول. وهذا هو ظاهر المشي عليه اكثر المتأخرين ان المراد بالزواج العقد وان كان بعضهم فهم انه يشمل اثنين في ظاهر كلامهم. المسألة الثانية انه لو دخل بلدة فيها امرأة له او تزوجها فقد قال الفقهاء ولو طلقها ولو طلقها معنى قوله ولو طلقها اي ولو طلقها في ذلك الموضع تزوجها ثم طلقها فانه يبقى مستوطنا. وليس المراد كما فهم بعض المتأخرين محشين انه وان طلقها وخرج من البلدة ورجع اليها يبقى مستوطنا في هذه البلدة. نقول لا ما دامت زوجة له زوجته في البلدة مقيمة فانه يعتبر مقيما وان طلقها فهو مقيم ما لم يخرج من البلدة. فان خرج ثم عاد فلا يكون لانه لا امرأة له في تلك البلد. وهذا يتضح به ما اخطأ به بعض المتأخرين في المسألة. نعم. واهل مكة ومن حولهم اذا ذهبوا الى عرفة او مزدلفة ومنى فليس لهم قصر ولا جمع قول مصنف واهل مكة المراد بمكة المدينة وقديما كانت المدينة صغيرة مدينة مكة اقصد مدينة صغيرة جدا واما الان فقد كبرت وتجاوزت بعض المشاعر سكن جامعة ام القرى مقابل لعرفة والشرائع بعضها من جهة اخرى خلف عرفة لكنها نعم بعيدة من جهة حمى المشاعر. منع ممنوع تعرفون البناء في حمام قديم. وهكذا وعلى العموم قديما مع بعدها وحديثا مع قربها اكد انا ذكرت القرب من التأكيد ومن حولهم قوله ومن حولهم المراد بمن حولهم من يبعد عن مكة دون مسافة القصر فكل من يبعد عن مكة دون مسافة القصر فليس له ان يترخص برخص السفر في منى وفي عرفة ويشمل ذلك اهل جدة لان جده ليس مسافة قصر بناء على ما مر معنا قبل قليل. وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية في رسالة من اهل مكة مكيين في القرن الحادي عشر والرسالة رأيتها قديما في مكتبة جامع ابن عباس في الطائف القرن الحادي عشر تقريبا والثاني عشر بحث بحثا ان جده او جدة طبعا وجهان لغويان يصحيحان كما تعلمون ان جدة الانتقال منها الى مكة ليس قصرا فاهل مكة وعلماء مكة يفتون بذلك منذ نحو ثلاث مئة سنة او اكثر. وفي وقتنا اكد وتعرفون ان الخوط الان الخطان والخط الثالث الذي سيأتي تقرب ولا تبعد جدة. دون مسافة القصر ولا شك وقد يقال بالطائف نحن لا بالدقة مسافة الطائف لكن اظنها مثل ذلك طيب آآ نعم قال فليس لهم قصد ولا جمع لان القصر كما تعلمون لاجل السفر واما الجمع فقد يقال بجوازه المشقة اذا وجدت مشقة بمزدلفة كما سيأتي قال فهم في القصر في المسافة كغيرهم اي كغيره من الناس. عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهو من لم يكن مستوطنا مكة فما حكمه عفوا من كان من لم يكن مستوطن مكة وكان مقيما بها من من لم يكن مستوطنا وكان مقيما ومعنى المقيم هو الذي مكث في مكة مجمعا الاقامة اكثر من اربعة ايام واحدا وعشرين صلاة فاكثر وسيأتينا في الدرس القادم وهذا كثير جدا بعض الناس يجمع الاقامة قبل الحج اسبوعين او اسبوع او ثلاثة ويمكث في مكة فيكون مجمعا الاقامة ثم يذهب الى المشاعر هل يقصر فيهما ام لا المشاعر الان منى وعرفة هي في اطراف مكة وليست من مكة. هي في اطرافها خارجة عن عامر. من جهات اخرى يوجد عامر لكن لم يتجاوزها من جهتها لم يبنى فيها عامرون وبناء على ذلك فالفقهاء يقولون ان من كان مقيما في مكة ممن مكث فيها قبل الحج اكثر من اربعة ايام. او كان يعمل فيها سنة او سنتين هل ممن يعمل في مكة او يدرس فيها؟ يقولون ان له حالتين. وسيأتينا بكلام المصنف احدى الحالتين الحالة الاولى اذا خرج للمشاعر عرفة ومنى ونيته انه اذا قضى ذلك رجع الى مكة واقام بها فحينئذ لا يجمع ولا يقصر لانه يأخذ حكم المقيمين في مكة وقد خرج منها دون مسافة القصد ثم رجع اليها. والحالة الثانية ان يكون مقيما بمكة اكثر من اربعة ايام ثم خرج الى المشاعر ونيته ان ينصرف من المشاعر الى مكة لطواف وداع ثم يخرج فهذا يجوز له الجمع والقصر في مكة نص عليه احمد؟ نعم تفضل قال احمد لكن قال احمد في من كان فيمن كان مقيما بمكة ثم خرج الى الحج وهو يريد وكان مقيما بمكة يعني اكثر من اربعة ايام ثم خرج الى الحج يعني الى المشاعر عرفة ومنى في مزدلفة ونحوها. وهو يريد ان يرجع الى مكة فلا يقيم بها. يعني فلا يقيم بها اقل اكثر من اربعة ايام وانما يوم او يومين او طواف الوداع ويخرج. نعم. فهذا يصلي ركعتين بعرفة. لانه حين خرج من مكة انشأ السفر والى بلده. نعم هذه مسألة واضحة وسيأتي تفصيلها ان شاء الله في الدرس القادم. نعم. تفضل. والقصر رخصة وهو افضل من الاتمام نصا. نص عليه احمد نقله ابو داوود وابن هانم قال ابن هانئ لما سأل احمد الرجل يتم الصلاة في السفر قال هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقصر احب الينا وذكر ابو داوود ان احمد سئل عن من ذهب الى انه لا يقصر في السفر ولا يفطر فقال لا يعجبني هذا. هذا يدل على انه افضل هذا معنى قوله نصا وان وان اتم جاز ولم يكره قوله وان اتم جاز ولم يكره هذا يدلنا على عدم الكراهة. واختار الشيخ تقي الدين ان السفر يكره فيه الاتمام ووافقه عليه تلميذه محمد بن مفلح اريد ان اذكر قاعدة يناسبها هذا الموضع ليست قاعدة هي تقسيم طبعا التقسيم يدخلونه في القواعد كما تعلمون في الاشباه والنظائر ومنها كتاب القواعد يوسف بن عبدالهادي نصفه تقاسيم وليست قواعد فالاوائل يتساهلون في تسمية التقاسيم قواعد آآ الرخص في السفر تنقسم الى ثلاثة اقسام او اربعة القسم الاول رخص الافضل فعلها الافضل فعلها وعندما نقول انه الافضل فعلها فقد يكون تركها مكروه وقد يكون تركها خلاف الاولى وهذه مثل مسألتنا وهذه مثل مسألتنا تماما وهو القصر في الصلاة فان القصر في الصلاة هو الاولى والترخص برخصته اولى مطلقا على خلاف هل تركه مكروه او ليس بمكروه وقلت لكم هذا لكي تكون قسمة اما ثلاثية او رباعية هذه هي القسمة ان شت تجعلها رباعية فاجعلها قسمان. القسم الثاني ان هناك رخص الافضل تركها وعدم الترخص بها ومن امثلتها ما ساذكر لك بعد قليل. النوع الثالث رخص يستوي فيها الطرفان الفعل والترك وكلاهما سواء وهذه مثل السنن الرواتب فان السنن ما هي السنن التي الافضل تركها منها الجمع بين الصلاتين حال غير اشتداد السفر فالافضل تركه فمن اقام في بلدة اقل من فمن اقام في بلدة اربعة ايام فاقل. فالافضل له ان يقصر بلا جمع. ان لم تكن هناك حاجة ومن الرخص التي الافضل تركها الفطر في رمضان فانه في على مشهور مذهب وسيأتينا ان شاء الله في الصيام ان مد الله في العمر وبارك فيه فمن ابتدأ الصيام في الحضر ثم سافر الافظل له ان يتم ومن ابتدأ السفر مسافرا فالافضل له ان يفطر ليس من البر الصيام في السفر محمول على الصورة الثانية. وصيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرار الغمام محمول على الصورة الاولى ابتدأ هذا نص فقهائنا ونصره بقوة الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فقط يريدك ان تعرف هذه القاعدة لانها جميلة نعم وان احرم مقيما في حظر او دخل عليه وهذه السورة الرابعة ربما والثالثة اذا احرم مقيما في حظر ثم سافر فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يتم. نعم. او دخل علي وقت صلاة فيه الحظر او احرم بها في سفر ثم اقام او دخل عليه اي دخل على آآ المسافر او المصلي وقت الحظر فيه اي في الحظر وهو لم يخرج ثم سافر فانه في هذه الحالة اه يتم لانها عكس السابقة العبرة بدخول الوقت لا بابتداء الصلاة او او احرم بها في سفر ثم اقام كراكب سفينة او احرم بها اي احرم بالصلاة في السفر ثم اقام وهو في اثناء صلاته كراكب السفينة ومثله ايضا قد يقال راكب الطائرة اذا كان المطار داخل البلد ليس خارجا عن العامل مثل ايضا يقال ايضا في القطار اذا كانوا محطة القطار التي وصل اليها قبل ان يقضي صلاته في داخل عامل بلده التي هي وطن له او نوى الاقامة مجمعا اربعة ايام او ذكر صلاة حضر في سفر او عكسه ذكر صلاة سفر في حضر فانه يصلي صلاة حضر من غير قصر. او ائتمن مقيم اي ائتمن بمقيم فيجب ان يتم باجماع وقلت لكم منذ الحكاوي اجماع بالحي صريح المسافر يصلي خلف المقيم يتم هي السنة حديث ابن عباس في مسلم او بمن يلزمه الاتمام؟ نعم اتم بمن يلزمه الاتمام. سيأتي صورنا. او بمن يشك فيه بمن يشك فيه نعم يعني يشك في كونه متما في شكل تما ولذلك قال صاحب المنتهى وكلامه جيد ويكفي علمه بسفره بعلامة مثل لباس السفر ونحوه. نعم او بمن يغلب على ظنه انه مقيم ولو بان مسافرا اي ولو بان الامام مسافرا. نعم. او بصلاة او بصلاة اي احرم بالصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها. يعني يلزمه اتمامها اربعا لاجلي مثلا كونه قد ائتم بمقيم او لكونه اتم بمن يلزمه الاتمام السابقة ففسدت صلاته اما وحدة او صلاته مع امامه فانه اه يجب عليه حينئذ ان يتمها لانه وجبت عليه تامة كمن يقتدي بمقيم فيحدث او لم ينوي القصر عند دخوله الصلاة. نعم قوله او لم ينوي القصر هذه سورة اخرى ان الشخص اذا دخل في الصلاة ولم ينوي القصر عند دخوله وكان مفردا آآ يعني منفردا ليس مأموما فانه في هذه الحالة آآ ليس له ان يقصر لان القصر له نية خاصة بخلاف المأموم وكما سيأتينا ان شاء الله فان نيته تبع لنية امامه نعم او شك في الصلاة هل نوى القصر ام لا؟ نعم اذا شك الامام او المنفرد وغيرهم في الصلاة قوله في الصلاة اي في اثناء الصلاة هل نوى القصر عند تكبيرة الاحرام او لا فانه آآ يتم ولو ذكر بعد ذلك بعد ذلك يعني في اثناء الصلاة انه كان قد نواها طبعا قوله ولو ذكر بعد ذلك يشمل سواء عمل شيئا من اعمال الصلاة على الشك او لم يعمل. نعم او تعمد ترك صلاة او بعضها في سفر حتى خرج وقتها. نعم. يقول اذا تعمدت اركب بعد الصلاة وهو مسافر او بعض الصلاة كركعة فاخر الصلاة حتى لم يصلي منها الا ركعة في وقتها حتى خرج وقتها فانه يتم لانه عاص في هذا الفعل والعاصي لا يترخص وهذا قياس على سفر المعصية. نعم. او عزم في صلاته على ما يلزمه به الاتمام من الاقامة وسافر المعصية او عزما في صلاته على ما يلزمه به الاتمام فنوى الاقامة او نوى سفر المعصية. كيف ينوي سفر المعصية وهو في اثناء نيته رجل كان مسافرا وفي اثناء صلاته نوى قطع الطريق فلا شك ان قطع الطريق نية معصية. فحينئذ نقول انقلبت نيته من سفر مباح الى كونه سفر معصية فانه في حين اذ يصبح السفر محرما ويحرم الترخص قوله وسفر معصية مثل ما سبق ينوي بسفره المعصية لا ان ينوي المعصية في سفره فانه لا يمنع الترخص. نعم. او تاب منه فيها تاب منه اي من سفر المعصية ما نقول تاب من المعصية؟ يجب ان نقول تاب منه اي من سفر المعصية فيها اي في اثناء الصلاة لزمه ان يتم لان العبرة بالافتتاح. لزمه ان يتم في جميع الصور السابقة يعني قريب اظن عشر صور او اكثر. نعم. وان نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما. كمن نواه خلف مقيم عالما او قصر معتقدا القصر لم تنعقد. قوله وان نوى مسافر قصرا يعني كان مسافرا وصلى صلاة رباعية ونوى فيها القصر حيث يحرم عالما. قوله حيث يحرم اي حيث يحرم عليه القصر متى يحرم عليه القصر في الصور السابقة اذا اتم بمقيم اذا نوى نوى هذه السور التي سبقت وهي اكثر من خمسة عشر سورة. قوله عالما اي عالما بانه يحرم عليه القصر مفهوم هذه الجملة ان الجاهل بحرمة القصر عليه. كمن سافر سفر معصية وكان جاهلا ان سفر المعصية يمنع قصر الصلاة فقصر الصلاة مدة طويلة ثم تاب. ان شاء الله نتعب ليس لها تعلق بالحقوق. لكن نقول ثم تاب. ثم علم الحكم فجاءك. قال انا عرفت الحكم نقول ما مضى صحيح لان مفهوم قوله عالما ان من نوى القصر وكان مسافر جاهلا فانه لا يضره صرح بهذا المفهوم منصور وغيره ثم قوله كمن نواه هذي مثال الصورة السابقة كمن نواه اي نوى القصر خلف مقيم ونحن مر معنا بالاجماع يجب ان يتم عالما يعني عالما بانه يجب عليه الاتمام فانه في هذا الحال نقول يجب عليك ان تعيد الصلاة كاملة طبعا عالما بحرمة بعدم اباحة القصر في هذه الحالة. قال او قصر معتقدا تحريم القصر. قصر معتقدا تحريم القصر قوله معتقدا هذا الاعتقاد قد يكون بالاجتهاد وقد يكون بالتقليد لغيره وهذا الاجتهاد الذي اجتهد او التقليد قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا ولذلك عندما نقول معتقدا يشمل الاجتهاد والتقليد والصحيح والخاطئ كلاهما سوى. ما دام ديانته وقت الصلاة يعتقد تحريم القصر. سواء كان الحق معه او خلافه لا اثر له. قال لم تنعقد اي لم تنعقد صلاته تماما لانه في لانه افتتح الصلاة ولم تكن نيته في المتابعة صحيحة ثم قال نعم كنيتي كنية مقيم القصد. قوله كنية مقيم القصر. قال مثلها كمثل المقيم الذي تجب عليه اربع نوى القصر. فنقول لا تصح صلاته ونية مسافر وعبد الظهر خلف امام الجمعة نصا. نعم قول ونية مسافر وعبد تعلمون ان المسافر والعبد لا تجب عليهما صلاة الجمعة فيجوز لهم ترك صلاة الجمعة وصلاتها ظهرا. فلو صلى مسافر وعبد خلف امام جمعة ونووا بصلاتهم الظهر فنقول لا تصح خلاف النية والمتابعة مختلفة والجمعة ليست بدلا عن الظهر. فحين اذ لا يصح. من باب الفائدة وقع في بعض الكتب والانصاف في الطبعة الموجودة ونية مسافر وعقد الظهر مضبوطة وهو خطأ وانما هي وعبد كما هنا وفي الفروع لانه عقد الظهر يصير المعنى ركيك. المسافر ما هو جوابه فلابد ان تكون هنا هي الصواب. نعم اخر جملة. ولو اتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم ثم علم حدث نفسه فله القصر. نعم هذي اخر مسألة معنا الفصل يقول المصنف ان من له القصر ممن يجوز له القصر آآ وصلى قد نوى القصر. قد نوى القصر جاهلا حدث نفسه وهو في وقت صلاته جاهلا حدث نفسه معنيته القصر واتم بمن بان كان مأموما بمقيم وكان المقيم يصلي اربعا ثم علم حدث نفسه بعد ذلك فله القصر لاننا سبق معنا ان من ائتم بمقيم وجب عليه ان يصلي اربعا فان فسدت صلاته فانه يجب عليه ان يصليها اربعا كذلك هي مسألتان اوردها المصنف الا هذي الصورة المستثناة لان دخوله في الصلاة غير صحيح احال دخوله الصلاة كان محدثا وقد جهل حدثه فدخوله غير صحيح بالكلية بخلاف من طرأ عليه الحدث في اثناء صلاته فيجب عليه ان يصلي الصلاة حينئذ اربعا لا ثنتين وهذه هذه من لطائف المسائل الاخيرة فيها اعمال للذهن لذلك نكون انهينا هذا الفصل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين