﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.450
واما بالنسبة للمرأة فعندنا المستحب هو صلاتها في ثلاثة اثواب درع وخمار وملحفة الدرع يشبه القميص تمام؟ يعني مثل شفت العباية اللي تلبسها المرأة او القميص مثل هذا القميص او شبهه هذا اللبس الاول. الثاني

2
00:00:20.550 --> 00:00:47.150
الخمار هو الذي يلف على الرأس. الثالث ملحفة تعم بدنها فوق وتحت واضح؟ هذه ثلاثة اثواب ملحفة يعني مثل الان اللي يصلونه شراشف الصلاة تمام؟ هذي ملحفة جيد شرشف الصلاة هذا اللي اللي تلفه المرأة عليها هذي ملحمة. فلو كانت لابسة تحته مثلا ملابس البيت

3
00:00:47.750 --> 00:01:09.200
جيد ولبست على راسها ايش خمار ولبست ولبست الشرشف هذا على كامل جسدها فقد صلت في درع وخمار وايش وملحفة واضح؟ نعم. قال واما المجزئ قال ويجزئ ستر عورتها نعم

4
00:01:10.750 --> 00:01:27.450
تفضل يا شيخ طبعا مع مع التنبه الى تغطية الكفين بالنسبة المرأة حال الصلاة على المذهب وهو من المفردات ايضا والجمهور ان الكفين لا لا يجب سترهما لكن على المذهب يقولون ايش؟ مع الكفين. فتدخل كفيها يعني في الملحفة او نحو من ذلك. نعم

5
00:01:27.850 --> 00:01:43.750
قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحشه. طيب الان انتقل رحمه الله الى تفويت شرط ستر العورة وتفويت الشرط ستر العورة له صورتان. سورة العمد ان تعمد كشف العورة او بعضها فهذا لا اشكال ان صلاته

6
00:01:44.550 --> 00:02:00.700
غير صحيحة تفسد صلاته واضح لا تصح صلاته. لكن الصورة التي تحتاج الى بحث هي مسألة اذا انكشف من غير تعمد فما الحكم لها صورتان الصورة الاولى ان يفحش الصورة الثانية الا يفحش

7
00:02:01.250 --> 00:02:24.950
المؤلف قال من انكشف بعض عورته وفحشه فما الحكم بطلت صلاته. علم من مفهوم الكلام حكم الحالة الثانية وهي اذا انكشف بعض العورة ولم يفحش ان صلاته صحيح. صحيحة. طبعا هم يقيدون هنا مع الفحش بطول الزمن. يقولون اذا انفحش وطال الزمن. ويمكن ان تأول عبارة المؤلف لتتناول هذا

8
00:02:24.950 --> 00:02:45.000
فنقول اذا انكشف بعض عورته وفحش زمانا وايش ومقدارا فنقول الزمان فاحش المقدار فاحش لكن هم يزيدون يقولون الفحش المكشوف وطال ايش اطال الزمان اذا اجتمع هذين الامرين اذا اجتمعا بطلة

9
00:02:45.300 --> 00:03:02.800
الصلاة اذا انتفى احدهما صحت الصلاة يعني لو فحش المكشوف وكان الوقت قصيرا وش رايكم ها الصلاة صحيحة لو طال الوقت من اول الصلاة لاخرها لكن المكشوف غير فاحش وهو

10
00:03:03.050 --> 00:03:20.500
غير متعمد ولم يستطع ستره. صح. صحت صلاته. واضح نعم ايش رأيكم امرأة اكتشفت بعد الصلاة؟ ان في خصلة من شعراتها ظاهرة وهي لا تدري وانتهت من الصلاة. صلاتها صحيحة ولا لا؟ صحيحة. صلاتها صحيحة

11
00:03:20.900 --> 00:03:43.350
نعم طيب طيب شيخ طيب هذي مسألة يقول اذا الان يلبس بعض الناس بناطيل مثلا مقطعة ويدخل في الصلاة بها جيد فما حكم صلاته؟ ويظهر منها جزء من الفخذ ايش رأيكم

12
00:03:43.400 --> 00:04:02.550
متعمد لا تصح الصلاة متعمد لا تصح الصلاة ناسيا او انقطع انقطع البنطلون اثناء الصلاة انقطع اثناء الصلاة وحاول ايش يستره تمام فهنا ايش نقول؟ ان لم ان لم يفحش

13
00:04:02.750 --> 00:04:21.600
ويطول الزمان فان الصلاة صحيح واضح؟ طيب نسأل الله السلامة بعضهم يكون يلبس بنطلون اذا سجد ظهرت عورته تمام؟ ايش الحكم في هذا؟ ان كان عامدا لا تصح صلاته وان كان ما يدري مسكين

14
00:04:22.200 --> 00:04:41.650
فما الحكم نقول ان طال الزمن وفحش فان الصلاة تبطل والا فلا. اللهم استر عوراتنا طيب المسألة الثانية ايها الاخوة الكرام في تفويت شرط ستر العورة وذكر المؤلف خمس سور بالمنطوق والمفهوم

15
00:04:41.750 --> 00:04:55.200
الصورة الاولى من تعمد هذه عرفت بمفهوم كلامه لانه قال ومن انكشف بعض عورته انكشف غير ما لو كشف اما لو هو كشف وتعمد ذلك لا صح المسألة الثانية من انكشف وعرفناها

16
00:04:55.400 --> 00:05:15.100
المسألة الثالثة اذا ستر عورته بما لا يجوز له لبسه اذا صلى في ثوب محرم هل هذا ساتر للعورة على الوجه الشرعي؟ لا فما حكمه؟ قال او صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته اذا صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته يعني انسان

17
00:05:15.150 --> 00:05:36.550
لبس ثوب محرم صور الثوب المحرم عديدة مثلا اخذ ثوب حرير خالص لبسه وصلى فيه مع عدم عذره يعملوا عذر رجل صلاته صحيحة ولا باطلة صلاته باطلة سرق ثياب من شخص

18
00:05:36.900 --> 00:05:53.850
حرامي سرق ثياب وقام يتزين فيها ويروح المسجد ويصلي فما الحكم صلاته غير صحيحة اذا صلى في ثوب محرم لا تصح صلاته الصورة الرابعة من صور تفويت الشرط ان يستر العورة بثوب نجس

19
00:05:55.500 --> 00:06:11.250
اهدي له ممن لا خلاص اذا اهدي له خلاص يعني لو انه سرق ثوبا فلو انه سرق ثوبا وصاحب الثوب قال خلاص هدية لك صار حلالا هبة خلاص ما عاد ما عاد وحرام

20
00:06:11.450 --> 00:06:26.800
لكنه حرام بالنسبة للسرقة جيد ويروى ان الامام النووي رحمه الله تعالى سرق منه شخص شيئا من ثيابه ما ادري عمامة او كذا فحمل هم اثم هذا السارق يعني شوف كيف

21
00:06:26.900 --> 00:06:43.000
انه قال بسببي انا الان هذا سرق مو بسببه لكن المقصود انه سرقت توبة عمامته او شيء من هذا فما اراد انه يأثم هذا السارق ويعذب قال له وهبتك عمامتي

22
00:06:43.500 --> 00:07:01.700
قل قبلت لان تعرفون الشافعية يشترط الايجاب والقبول اللفظي فقال له قل قبلت والحرامي يشرد قل له قل قبلت يروى هذا والله اعلم نعم فالمقصود ايها الاخوة الكرام انه لو ستر عورته بشيء محرم لم تصح كذلك لو ستر عورته بنجس

23
00:07:01.850 --> 00:07:19.850
لم تصح صلاته نعم قال رحمه الله من انكشف بعض عورته وفحش هذا واحد او صلى في ثوب محرم عليه اثنين او نجس ستر عورته بثوب نجس بطلت صلاته هو اعاد لزمه اعادة الصلاة في هذه الصور. الصورة الخامسة

24
00:07:19.950 --> 00:07:35.750
لا علاقة لها بستر العورة لكنه ذكرها استطرادا وهي ايش؟ من حبس في محل نجس فانه يصلي فيه ولا اعادة حبسوه في غرفة نجسة يصلي فيها وليس عليه اعادة. نعم

25
00:07:38.050 --> 00:07:52.350
ثم انتقل بعد ذلك الى من لم يجد ما يستر به العورة والناس في هذا ثلاثة اقسام اما انسان يجد ما يستر العورة كلها والحمد لله. وعرفنا حكمه. او انسان لا يجد ما يستر به شيئا من عورته

26
00:07:52.750 --> 00:08:12.750
او انسان يجد ثوبا لا يكفي لستر العورة كلها صح ولا لا؟ هذي ثلاث صور اما من وجد ستر العورة سترها. وهذا ذكره المؤلف بقوله قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها خلص هذا اللي وجد كفاية عورته سترى. طيب ومن لم يجد

27
00:08:13.450 --> 00:08:30.050
ولم ومن لم يجد كفاية العورة لم يجد لا بملك ولا باعارة الغير ايش تسوي نعم والا فالفرجين يستر الفرجين هم اولى وهم اغلظ ان كان عنده مثلا قطعة قماش لا يكفي الا للستر

28
00:08:30.150 --> 00:08:50.950
الفرجين فيجب ان يستر الفرجين ما يروح يستر الفخذ بها ولا يستر آآ ما تحت السرة لا يستر الفرجين طيب ان لم يكفي الفرجين جميعا يستر ايش فان لم يكفهما فالدبر. فان لم يكفي الفرجين جميعا فانه يستر الدبر

29
00:08:51.000 --> 00:09:11.050
لانه اغلظ وكما ذكروا انه يعني اغلظ ينفرج يعني سجوده وكذا ثم انتقل بعد ذلك الى من وجد السترة باعارة لا بملك ما عنده سترة لكن واحد جا يقول خذ استر عورتك. فما الحكم؟ قال

30
00:09:11.350 --> 00:09:24.350
وان اعير سترة لزمه قبولها. اذا اعير السترة لزمه قبوله ان اعير سترة جاء واحد قال خذ هذي ملابسك قال لا انا اتعفف من الاستعارة قلت اتعفف من الاستعارة وما تتعفف من ستر العورة

31
00:09:24.550 --> 00:09:42.050
استر عورتك لكن قولهم رحمهم الله ان اعير سترة لزمه قبولها قال البهوتي في الشروح في الكشاف والمنتهى وغيرها قال ان ظاهر هذا انه لا يلزمه الاستعارة قالوا ان اعير

32
00:09:42.400 --> 00:09:58.274
لزمه القبول. اما ان ان لم يعر فلا يلزمه الاستعارة لان في استعارة ذلك قد يكون فيه منة يروح يطلب من الناس ويقول لهم ترى ما عندي ملابس وكذا قد يكون فيه هذا منة وحرج عليه اما جاءه شخص واعاره فيلزمه القبول