نعم طيب طيب شيخ طيب هذي مسألة يقول اذا الان يلبس بعض الناس بناطيل مثلا مقطعة ويدخل في الصلاة بها جيد فما حكم صلاته؟ ويظهر منها جزء من الفخذ ايش رأيكم واما بالنسبة للمرأة فعندنا المستحب هو صلاتها في ثلاثة اثواب درع وخمار وملحفة الدرع يشبه القميص تمام؟ يعني مثل شفت العباية اللي تلبسها المرأة او القميص مثل هذا القميص او شبهه هذا اللبس الاول. الثاني الخمار هو الذي يلف على الرأس. الثالث ملحفة تعم بدنها فوق وتحت واضح؟ هذه ثلاثة اثواب ملحفة يعني مثل الان اللي يصلونه شراشف الصلاة تمام؟ هذي ملحفة جيد شرشف الصلاة هذا اللي اللي تلفه المرأة عليها هذي ملحمة. فلو كانت لابسة تحته مثلا ملابس البيت جيد ولبست على راسها ايش خمار ولبست ولبست الشرشف هذا على كامل جسدها فقد صلت في درع وخمار وايش وملحفة واضح؟ نعم. قال واما المجزئ قال ويجزئ ستر عورتها نعم تفضل يا شيخ طبعا مع مع التنبه الى تغطية الكفين بالنسبة المرأة حال الصلاة على المذهب وهو من المفردات ايضا والجمهور ان الكفين لا لا يجب سترهما لكن على المذهب يقولون ايش؟ مع الكفين. فتدخل كفيها يعني في الملحفة او نحو من ذلك. نعم قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحشه. طيب الان انتقل رحمه الله الى تفويت شرط ستر العورة وتفويت الشرط ستر العورة له صورتان. سورة العمد ان تعمد كشف العورة او بعضها فهذا لا اشكال ان صلاته غير صحيحة تفسد صلاته واضح لا تصح صلاته. لكن الصورة التي تحتاج الى بحث هي مسألة اذا انكشف من غير تعمد فما الحكم لها صورتان الصورة الاولى ان يفحش الصورة الثانية الا يفحش المؤلف قال من انكشف بعض عورته وفحشه فما الحكم بطلت صلاته. علم من مفهوم الكلام حكم الحالة الثانية وهي اذا انكشف بعض العورة ولم يفحش ان صلاته صحيح. صحيحة. طبعا هم يقيدون هنا مع الفحش بطول الزمن. يقولون اذا انفحش وطال الزمن. ويمكن ان تأول عبارة المؤلف لتتناول هذا فنقول اذا انكشف بعض عورته وفحش زمانا وايش ومقدارا فنقول الزمان فاحش المقدار فاحش لكن هم يزيدون يقولون الفحش المكشوف وطال ايش اطال الزمان اذا اجتمع هذين الامرين اذا اجتمعا بطلة الصلاة اذا انتفى احدهما صحت الصلاة يعني لو فحش المكشوف وكان الوقت قصيرا وش رايكم ها الصلاة صحيحة لو طال الوقت من اول الصلاة لاخرها لكن المكشوف غير فاحش وهو غير متعمد ولم يستطع ستره. صح. صحت صلاته. واضح نعم ايش رأيكم امرأة اكتشفت بعد الصلاة؟ ان في خصلة من شعراتها ظاهرة وهي لا تدري وانتهت من الصلاة. صلاتها صحيحة ولا لا؟ صحيحة. صلاتها صحيحة متعمد لا تصح الصلاة متعمد لا تصح الصلاة ناسيا او انقطع انقطع البنطلون اثناء الصلاة انقطع اثناء الصلاة وحاول ايش يستره تمام فهنا ايش نقول؟ ان لم ان لم يفحش ويطول الزمان فان الصلاة صحيح واضح؟ طيب نسأل الله السلامة بعضهم يكون يلبس بنطلون اذا سجد ظهرت عورته تمام؟ ايش الحكم في هذا؟ ان كان عامدا لا تصح صلاته وان كان ما يدري مسكين فما الحكم نقول ان طال الزمن وفحش فان الصلاة تبطل والا فلا. اللهم استر عوراتنا طيب المسألة الثانية ايها الاخوة الكرام في تفويت شرط ستر العورة وذكر المؤلف خمس سور بالمنطوق والمفهوم الصورة الاولى من تعمد هذه عرفت بمفهوم كلامه لانه قال ومن انكشف بعض عورته انكشف غير ما لو كشف اما لو هو كشف وتعمد ذلك لا صح المسألة الثانية من انكشف وعرفناها المسألة الثالثة اذا ستر عورته بما لا يجوز له لبسه اذا صلى في ثوب محرم هل هذا ساتر للعورة على الوجه الشرعي؟ لا فما حكمه؟ قال او صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته اذا صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته يعني انسان لبس ثوب محرم صور الثوب المحرم عديدة مثلا اخذ ثوب حرير خالص لبسه وصلى فيه مع عدم عذره يعملوا عذر رجل صلاته صحيحة ولا باطلة صلاته باطلة سرق ثياب من شخص حرامي سرق ثياب وقام يتزين فيها ويروح المسجد ويصلي فما الحكم صلاته غير صحيحة اذا صلى في ثوب محرم لا تصح صلاته الصورة الرابعة من صور تفويت الشرط ان يستر العورة بثوب نجس اهدي له ممن لا خلاص اذا اهدي له خلاص يعني لو انه سرق ثوبا فلو انه سرق ثوبا وصاحب الثوب قال خلاص هدية لك صار حلالا هبة خلاص ما عاد ما عاد وحرام لكنه حرام بالنسبة للسرقة جيد ويروى ان الامام النووي رحمه الله تعالى سرق منه شخص شيئا من ثيابه ما ادري عمامة او كذا فحمل هم اثم هذا السارق يعني شوف كيف انه قال بسببي انا الان هذا سرق مو بسببه لكن المقصود انه سرقت توبة عمامته او شيء من هذا فما اراد انه يأثم هذا السارق ويعذب قال له وهبتك عمامتي قل قبلت لان تعرفون الشافعية يشترط الايجاب والقبول اللفظي فقال له قل قبلت والحرامي يشرد قل له قل قبلت يروى هذا والله اعلم نعم فالمقصود ايها الاخوة الكرام انه لو ستر عورته بشيء محرم لم تصح كذلك لو ستر عورته بنجس لم تصح صلاته نعم قال رحمه الله من انكشف بعض عورته وفحش هذا واحد او صلى في ثوب محرم عليه اثنين او نجس ستر عورته بثوب نجس بطلت صلاته هو اعاد لزمه اعادة الصلاة في هذه الصور. الصورة الخامسة لا علاقة لها بستر العورة لكنه ذكرها استطرادا وهي ايش؟ من حبس في محل نجس فانه يصلي فيه ولا اعادة حبسوه في غرفة نجسة يصلي فيها وليس عليه اعادة. نعم ثم انتقل بعد ذلك الى من لم يجد ما يستر به العورة والناس في هذا ثلاثة اقسام اما انسان يجد ما يستر العورة كلها والحمد لله. وعرفنا حكمه. او انسان لا يجد ما يستر به شيئا من عورته او انسان يجد ثوبا لا يكفي لستر العورة كلها صح ولا لا؟ هذي ثلاث صور اما من وجد ستر العورة سترها. وهذا ذكره المؤلف بقوله قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها خلص هذا اللي وجد كفاية عورته سترى. طيب ومن لم يجد ولم ومن لم يجد كفاية العورة لم يجد لا بملك ولا باعارة الغير ايش تسوي نعم والا فالفرجين يستر الفرجين هم اولى وهم اغلظ ان كان عنده مثلا قطعة قماش لا يكفي الا للستر الفرجين فيجب ان يستر الفرجين ما يروح يستر الفخذ بها ولا يستر آآ ما تحت السرة لا يستر الفرجين طيب ان لم يكفي الفرجين جميعا يستر ايش فان لم يكفهما فالدبر. فان لم يكفي الفرجين جميعا فانه يستر الدبر لانه اغلظ وكما ذكروا انه يعني اغلظ ينفرج يعني سجوده وكذا ثم انتقل بعد ذلك الى من وجد السترة باعارة لا بملك ما عنده سترة لكن واحد جا يقول خذ استر عورتك. فما الحكم؟ قال وان اعير سترة لزمه قبولها. اذا اعير السترة لزمه قبوله ان اعير سترة جاء واحد قال خذ هذي ملابسك قال لا انا اتعفف من الاستعارة قلت اتعفف من الاستعارة وما تتعفف من ستر العورة استر عورتك لكن قولهم رحمهم الله ان اعير سترة لزمه قبولها قال البهوتي في الشروح في الكشاف والمنتهى وغيرها قال ان ظاهر هذا انه لا يلزمه الاستعارة قالوا ان اعير لزمه القبول. اما ان ان لم يعر فلا يلزمه الاستعارة لان في استعارة ذلك قد يكون فيه منة يروح يطلب من الناس ويقول لهم ترى ما عندي ملابس وكذا قد يكون فيه هذا منة وحرج عليه اما جاءه شخص واعاره فيلزمه القبول