﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
قال رحمه الله فصل اركانها اي اركان الصلاة اربعة عشر اي اركان الصلاة اربعة عشر جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى. وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا وسماها بعضهم فروضا. والخلف لفظي القيام في فرض لقادر لقوله تعالى

2
00:00:20.600 --> 00:00:41.300
لله قانتين. قال فصل في اركانها اي اركان الصلاة. وتقدم لنا معنى الركن وان الركن في الاصل هو جانب الشيء الاقوى قال اركانه اركان اي اركان الصلاة اربعة عشر ركنا اربعة عشر ركنا قوله اربعة عشر ركنا هذا فيما اذا

3
00:00:41.300 --> 00:01:01.450
كانت الصلاة ركعة واحدة كالوتر هي التي تصور ان تكون الركعة فيها اربع عشرة اربعة عشر ركنا  اربعة عشر ركعة واضح قول اربعة عشر ركنا نقول هذا فيما اذا كانت الصلاة

4
00:01:01.500 --> 00:01:24.700
ركعة واحدة. واما اذا كانت الصلاة اكثر من ركعة فان كل ركعة تزيد عشرة اركان. قل كلما زادت ركعة زادت الاركان عشرة باسقاط التحريمة والتشهد والجلوس والتسليم لان هذا لا يتكرر في الصلاة الا مرة. اذا اسقطنا انا شوف اذا صلى ركعة واحدة

5
00:01:24.700 --> 00:01:42.500
صلى ركعة واحدة. بيكون فيها اربعة عشر رقية. في الركعة الثانية في الركعة الثانية كم يصير؟ زد عشرة. اربعة وعشرين عليه فلو نعم في لو صل بالصلاة مثل اربع ركعات. الركعة الثانية هم وش يسقط منها

6
00:01:42.550 --> 00:02:07.300
التحريم يصلي مثل اربع ركعات يسقط التحريمة والتشهد وجلسته والسلام هذي اربعة اركان هذي لا تكاد تتكرر في الصلاة الا مرة واحدة. اذا اربعة عشر ركنا قوله اربعة عشر ركن هذا فيما اذا كانت الصلاة ركعة واحدة. والقاعدة في هذا انه كلما زادت الصلاة ركعة زاد

7
00:02:07.300 --> 00:02:29.600
الاركان عشرة. ففي ركعة اربعة عشر. واحدة وفي ركعتين اربعة اشهر وفي ثلاث اربع وثلاثون وفي اربع اربع واربعون فيكون مراده فيكون المراد بقوله اركان الصلاة اربعة عشر باعتبار ايش؟ ركعتين اشخاصها

8
00:02:30.150 --> 00:02:53.100
باعتبار اجناسها لا اشخاصها. يعني جنس الاركان كم؟ اربعة عشر بكبار الاجناس لا باعتبار الاشخاص يعني لو قلنا باعتبار اشخاص لكانت اربعة واربعين في لان مثلا الركوع سوف يتكرر اربع مرات. لكن نقول ان المراد الجنس

9
00:02:53.300 --> 00:03:09.350
يقول قوله رحمه الله اركان الصلاة اربعة عشر ركنا هذا في الركعة الواحد يعني لو صلى الوتر ركعة واحدة في اربعة عشر ركوع اما في مزاد ففي كل ركعة كل ركعة تزيد تزيد عشرة

10
00:03:09.550 --> 00:03:34.100
وحينئذ يسقط من الركعة الاولى يعني لو صليت ركعتين سوف يسقط من الركعة الاولى اربع لا تتكرر وهي تكبيرة الاحرام والتشهد وجلسته والتسليم مراد اربعة عشر ركنا يعني باعتبار اجناسها. فاجناس اركان الصلاة اربعة عشر. اما اشخاصها

11
00:03:34.200 --> 00:03:49.800
متعددة. فمثلا الركوع في الركعة الاولى ركوع وفي الثانية ركوع وفي الثالثة ركوع مع انه عد الركوع ركنا واحد نقول عد كونه يعد الركوع ركنا واحدا هذا باعتبار الجنس اما باعتبار الشخص

12
00:03:49.800 --> 00:04:13.550
بحسب عدد الركعات السجود اعتبره ايش جنس واحد لو اعتبرناه بحسب الاشخاص لقلنا في الرباعية لا مو باربعة سكوت تمام وهكذا نعم ما يسلم على المصلين اللهم الا اذا كان يسلم فقيه مثلا انسان طالب علم وما اشبه ذلك

13
00:04:13.700 --> 00:04:33.700
نظير هذا السلام على التالي للقرآن يقرأ قرآن ولا سيما اذا كان يقرأه عن ظهر قلبه هنا الاولى الا تسلم عليه لكن اذا كان ما يعلم الحكم يعني الجاهل للعوام فسلم لانك ربما لو لم تسلم عليه لك صار في

14
00:04:34.100 --> 00:04:53.350
وقد ذكر بعض العلماء مواضع لا يشرع فيها السلام ذكروا اثنين وعشرين موضعا لا يستحب ان تسلم عليهم رد السلام واجب الا على من في صلاة او باكل او باكل شغل

15
00:04:53.500 --> 00:05:11.500
او ذكر او قراءة او تلبية الصلاة او او مشغول باكل او ذكر او تلبية او يجامع اهله شلون بيسلم عليهم يجامع اهله   شيخ بالنسبة لرد السلام اللي كنت اعرف انه بيجلس يعني مو بخارج من المسجد. ايه نعم

16
00:05:11.650 --> 00:05:32.500
من الفقهاء يقول يخير المصلي اذا سلم له. بين التأخير وبين الرد اشارة يقول الرد اولى لان التأخير ربما ينسى وربما يذهب المصلي وربما يطول ايضا الفصل اتاك وسلم عليك وانت تريد ان تطول

17
00:05:32.800 --> 00:05:51.700
القراءة وتطول تتهجد في الليل سنة الفجر مثلا. قصر السنة. لا الرد هنا مو بواجب يعني اذا قال قائل الان السلام في الاصل انه سنة ورده واجب. في هذه الحالة بالنسبة للمصلي رده ليس بواجب حتى اشارته

18
00:05:51.850 --> 00:06:08.900
وما الذي اخرجه من وجوب؟ او صرف عن وجوه ان في الصلاة شغل. المشغول لا يشغل قال رحمه الله يقول جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. قوله ولا يسقط عمدا

19
00:06:08.900 --> 00:06:29.300
ولا سهوا اشارة الى ان افعال الصلاة على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا وهذه هي الاركان والقسم الثاني ما لا يسقط عمدا ويسقط سهوا

20
00:06:29.400 --> 00:06:51.550
وجهلا وهي الواجبات والقسم الثالث لا يسقط عمدا وسهوا وجهلا وهو السنن اذا افعال الصلاة اركان واجبات سنن الفرق بينهما ان الركن لا بد من الاتيان به لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا

21
00:06:52.250 --> 00:07:10.150
والواجبات تسقط في حال الجهل والنسيان دون حال العبد والسنن تسقط مطلقا تماما تسقط مطلقا فصار الفرق الان بين بين الركن والواجب يقول يشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت

22
00:07:10.500 --> 00:07:31.150
ويفترقان في مسألة السهو والجهل اذا ترك الركن ناسيا او جاهلا لابد من الاتيان به. ولم تصح صلاته الا به واذا ترك الواجب سهوا او جهلا جبره سجود السهو. قال وسماها بعضهم فروضا يسمى الاركان فروظا. قال والخلف لفظي

23
00:07:31.150 --> 00:07:53.850
خلاف لفظي لان النتيجة والمآل واحد والفرق من قوله فروضا ولم يقل واجبات لان الفرض عند بعض العلماء اعلى درجة من الواجب مثل مذهب مثل الحنفية رحمهم الله يفرقون بين الفرض والواجب. فيقولون ما ثبت بدليل قطعي الدلالة والثبوت

24
00:07:53.850 --> 00:08:18.050
وما كان ظنيا في احدهما فهو واجب فمثلا دلالة قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة على وجوب الصلاة دلالة اذا هذا الصلاة تسمى فرضا. لانها لان الدليل قطعي الدلالة للقرآن. وقطعي الثبوت

25
00:08:18.300 --> 00:08:40.600
قطعي الثبوت وقضية الدلالة الدلالة ظاهر واما اذا كان احدهما اذا كان الدليل والنية الدلالة او ظنية ثبوت فانه يسمى واجبا. يقول والخلف لفظي القيام هذا الركن الاول القيام وسبق

26
00:08:40.900 --> 00:09:14.350
وتقدم لنا ان القيام يسقط في اربع مواضع. يسقط في اربعة مواضع. الموضع الاول العجز والثاني الخوف. والثالث المتابع لامامه. والرابع في صلاة  سبقت  تقدم في اول سورة الصلاة ان القيام ركن ويسقط في هذه المواضع الاربعة. الموضع الاول العاجز. فاذا كان الانسان عاجزا سقط عنه القيام

27
00:09:14.550 --> 00:09:31.350
في حديث عمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. والموضع الثاني في صلاة الموضع الثاني في الخوف اذا كان الانسان خائفا مبسط الخوف اذا كان الانسان خائفا التعبير الصحيح نقول الخائف

28
00:09:31.400 --> 00:10:01.050
كما لو كان الانسان مستترا بجدار وما اشبه ذلك ولو قام لرآه عدوه يجوز ان يصلي  والموضع الثالث المتابع لامامه. اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا فانهم يصلون وراءه قعودا والموضع الرابع صلاة النفل. ولهذا قال في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وحده ما لم يصل راكعا

29
00:10:01.050 --> 00:10:22.500
يعني حد القيام ما لم يسب راكعا فان كان راكعا فليس بقيام لانه لا بد من التمييز بين الركوع وبين القيام. نعم والتحريمة هي تكبيرة الاحرام لحديث تحريمها التكبير. وقراءة الفاتحة في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويتحملها الامام

30
00:10:22.500 --> 00:10:35.400
عن المأموم عندكم في نص الحديث؟ ايه في كل ركعة؟ لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة من فاتحة الكتاب ما ورد هذا يا شيخ؟ ها؟ ما ورد

31
00:10:35.500 --> 00:11:08.200
في كل ركعة   عندكم خرج الحديث  رواه اسماعيل الشلنجي وفي الصحيحين بدون لفظ في كل ركعة. ذكر بدون بدون وهذا تقدم لنا التحريمة تكبيرة الاحرام. والفاتحة مسابقة الاخيار نعم ويتحملها الامام عن المأموم ويأتي صلاة الجماعة يأتي. الركوع اجماعا في كل ركعة والاعتدال عنه لانه ايضا من الاركان الركوع

32
00:11:08.200 --> 00:11:26.200
يقول المؤلف اجماعا ولم يذكر دليلا لكن هناك ادلة يلا نجعل الدرس هذا الان درس ام مناقشة يعني كله سبق الركوع ما دليل ركنية الركوع لا من القرآن  واركعوا مع الراكعين

33
00:11:26.400 --> 00:11:42.250
وفي حديث في صلاته ثم اركع ثم اركع واضح؟ طيب اذا نقول الركوع ركن لان الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين. فعبر عن الصلاة في الركوع. واذا عبر عن العبادة بجزء

34
00:11:42.250 --> 00:12:05.150
منها دل ذلك على ان هذا الجزء ركن اذ لو لم يكن ركنا لم يصح التعبير به عنه. لم يصح التعبير به عنه وهذه قاعدة مفيدة في هذا الباب ذكرها اهل الاصول اصول الفقه ولهذا قال فيهم مختصر التحرير وان كان الشارع عن عبادة ببعضها كقوله تعالى

35
00:12:05.150 --> 00:12:21.750
وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم ومقصرين دل على فرض على فرض يعني على ان هذا الشيء فرق. لان هذا دليل على ان هذا الجزء لا بد منه فيها. لا بد منه فيها. طيب. يقول اجماعا في كل ركعة

36
00:12:21.750 --> 00:12:40.350
والاعتدال عنه قل لانه عليه الصلاة والسلام داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولو طوله يعني لو طول الاعتدال بعد الركوع لم تبطل. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول ذلك كما ثبتت به السنة

37
00:12:40.450 --> 00:12:59.800
اه قال كالجلوس بين السجدتين. يعني كما لو طول الجلوس بين السجدتين ولكن السنة كما سبق ان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متناسبة ومتقاربة اذا اطال الركوع والسجود اذا اطال السجود اطال الجلوس واذا اطال القراءة اطال الركوع والسجود وهكذا

38
00:12:59.850 --> 00:13:24.450
قال ويدخل في الاعتدال. الرخو يدخل في الاعتدال الرفع وعليه لو قال المؤلف رحمه الله والرفع وركوع والرفع منه لكان اولى من كان اولى لانه لا رفع الا بعد اعتدال. لا رفع الا بعد اعتدال صح

39
00:13:25.050 --> 00:13:39.850
كل الاعتدال الا بعد رسول. نعم لا اعتدال الا بعد رفع يقول المؤلف يدخل في الاعتدال الرفع. وهذه هو الحكمة من من ان المؤلف رحمه الله لم يقل وركوع والرفع منه

40
00:13:39.950 --> 00:13:56.000
مع انه كلمة الرفع هي الواردة في حديث ثم ارفع ثم ارفع لكن ليس مجرد الرفع هو الواجب وانما الواجب هو الاعتدال. اذ قد يرفع من غير اعتدال قد يرفع من غير اعتدال لكن اذا عبر

41
00:13:56.000 --> 00:14:16.400
والاعتدال فالاعتدال الا بعد رفع. نعم قال والمراد الا ما بعد الركوع الاول والمراد الا ما بعد الركوع الاول. في ماذا؟ في صلاة الكسوف لان الركوع الثاني في صلاة الخسوف حكمه انه سنة

42
00:14:16.600 --> 00:14:41.650
الا ما بعد الركوع الاول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف نعم السجود اجماعا للاعضاء السبعة لما تقدم. والاعتدال عنه اجماعا الدليل على السجود  ثم اسجد ما فيه من القرآن  اركعوا وفي حديث المسيء ثم اسجد

43
00:14:41.900 --> 00:15:00.200
طيب على الاعضاء لما تقدم والاعتدال عنه اي الرفع منه ما يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين يعني يغني قوله ويجلس بين السجدتين عن قوله والاعتدال عنه. اذ لا جلوس بين السجدتين الا اذ لا جلوس الا بعد ها

44
00:15:00.350 --> 00:15:22.050
لا يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. اذ لا جلوس الا بعد اعتدال. لا يمكن. لكن قد يعتدل بلا بلا جلوس واضح ولا لا رفع من السجود مجرد رفع اعتدل. اعتدل عنه يعني رفع منه لكن هل جلس؟ لا. لكن لو جلس فجلوسه هذا اعتداله

45
00:15:22.050 --> 00:15:40.500
وزيادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويغني عنه يعني يغني عن قوله والاعتدال عنه. الجلوس بين السجدتين ولهذا بعض العلماء اسقط قوله والاعتدال عنه. فقال لا حاجة لهذه العبارة. واننا اذا قلنا والاعتدال عنه والجلوس فان

46
00:15:40.500 --> 00:16:00.100
فلنقل ايضا في الركوع والاعتدال عنه والقيام. اذ لا فرق واضح الان  يقول اذا قلنا في مسألة اذا قلنا في مسألة السجود الاعتدال عن السجود والجلوس فلنقل ايضا في مسألة القيام والاعتدال عن القيام

47
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
والاعتدال من الركوع والقيام. طيب يقول لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم. الطمأنينة في الافعال الكل المذكورة لما سبق. وهي السكون وان قل. والتشهد الاخير وجلسته لقوله صلى الله عليه

48
00:16:20.100 --> 00:16:43.000
طمأنينة في الافعال والطمأنينة في الافعال في الكل اه المذكورة فيما سبق طيب ثم فسر الطمأنينة بقوله الدليل على الطمأنينة في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسيء حتى تطمئن حتى تطمئن. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ولا

49
00:16:43.000 --> 00:17:01.500
ما هي الطمأنينة؟ قال المؤلف رحمه الله وهي السكون وان قل. السكون ليس المراد بالسكون هنا عدم الحركة ليس المراد بالسكون عدم الحركة المراد بالسكون هو الاستقرار في الركن الاستقرار في الركن

50
00:17:01.600 --> 00:17:21.900
حده قال السكوت وان قل. وظاهره ولو لم يسكن بقدر الذكر الواجب. ولو لم يسكن بقدر الذكر الواجب وهذا من الواقع فيه نظر لانه اذا لم يسكن بقدر الذكر الواجب فلا يعد مطمئنا. وعليه قال بعض العلماء ان

51
00:17:21.900 --> 00:17:37.950
الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب. بقدر الذكر الواجب لان ما دون ذلك لا يعد مطمئنا يعني من لم يسكن في في الركب بقدر مثلا في السجود بقدر سبحان ربي الاعلى

52
00:17:38.050 --> 00:17:57.050
وفي الركوع بقدر سبحان ربي العظيم نقول هذا لا يعد او لا يعتبر مطمئنا. اذا نقول اسأل الطمأنينة هي السكون. لا نقول وان قل نقول بقدر الذكر الواجب بقدر الذكر الواجب

53
00:17:57.950 --> 00:18:23.150
لقائله او بقدره لمن لم يقله. نعم يقول وهي والتشهد الاخير التشهد الاخير. الدليل على وجوب التشهد الاخير على انه ركن. نعم اجلس وقل التحيات اذا قعد احدكم في التشهد

54
00:18:23.750 --> 00:18:44.000
طيب التشهد الاخير وجلسته التشهد شيء وجسده شيء وانما قال وجالسته لانه قد يقوله من غير من غير الجلوس عندنا الان ركن التشهد الاخير ركن وجلسته ركن الدليل على التشهد حديث

55
00:18:44.150 --> 00:19:07.900
قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قعد احدكم في التشهد فليقل فليقل وجلسته تدري على انه ركن يقول اذا كان القول مفروضا كانت جلسته مفروضة لان في الحديث اذا قعد احدكم فليقل. طيب لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قعد احدكم في صلاته فليقل

56
00:19:07.900 --> 00:19:21.450
التحيات لله الخبر متفق عليه. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في التشهد الاخير لحديث كعب السابق. طيب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا الخلاف في

57
00:19:21.450 --> 00:19:46.800
وقلنا ان الاقرب انها ايش سنة وليست بواجبة. نعم  والترتيب بين الاركان لانه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة. وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. طيب الترتيب بان يأتي بالقيام ثم الركوع ثم الرفع

58
00:19:47.200 --> 00:20:03.550
ثم السجود وهكذا والدليل على ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وهذا في الواقع لا يدل على الركنية. لان هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على وجوب الوجوب

59
00:20:03.600 --> 00:20:17.100
لكن الدليل حديث المسلم ثم اركع ثم اسجد. فاتى بثم الدال على الترتيب. نعم. والتسليم لحديث وختامه التسليم